كتاب روابط اجتياز لـ Section VIII Defined Terms
القسم الثامن التعريفات
IA-BOD-RES 32/2017تحمل المصطلحات الآتية المعاني الواردة أدناه:
أ- الشركة الملزمة برفع التقارير
1. يقصد بمصطلح "الشركة الملزمة برفع التقارير" أي مؤسسة مالية إماراتية بخلاف المؤسسات المالية غير الملزمة برفع التقارير. يقصدبمصطلح "الشركة في دائرة الاختصاص":
- (أ) أي مؤسسة مالية مقيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة ولكن يستثنى منها أي فرع لتلك الشركة يقع خارج درلة الإمارات العربية المتحدة،
- (ب) وأي فرع لتلك الشركة غير مقيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة ولكن لديها فرع يقع في دولة الإمارات العربية المتحدة.
2. يقصد بمصطلح " الشركة في دائرة الإختصاص المشاركة" (أ) أي مؤسسة مالية مقيمة في دائرة الاختصاص المشاركة ولكن يستثنى منها أي فرع لتلك الشركة يقع دائرة الاختصاص المشاركة، (ب) وأي فرع لتلك الشركة غير مقيمة في دائرة الاختصاص المشاركة ولكن لديها فرع يقع في دائرة الاحتصاص المشاركة.
3. يقصد بمصطلح الشركة أي مؤسسة وصاية أو مؤسسة إيداع أو كيان استثماري أو أي شركة تأمين محددة.
4. يقصد بمصطلح "مؤسسة الوصاية": أي كيلن يحتفظ بالأصول المالية الخاصة بحساب الآخرين ويمثل ذلك جزء كبهرأ من أعمالها. وهي كيان يحتفظ بالأصول المالية الخاصة بحساب الآخرين ويمثل ذلك جزءا كبيرا من أعمالها وذلك إذا كان إجمالي دخل الكيان المرتبط بالاحتفاظ بالأصول المالية والخدمات المالية ذات الصلة ساوياً 9620 من إجمالي دخل الكيان أو يتجاوز هذه النسبة خلال مدة تقل عن: (أ) ثلاث سنوات المنتهية في 31 ديسمبر قبل السنة التي يجرى بها التحديد، (ب) والمدة التي يكون فيها الكيان نائما.
5. يقصد بمصطلح "مؤسسة الإيداع": أي كيان يقبل الودائع ضمن سير الأعمال المصرفية العادية أو الأعمال المماثلة.
6. يقصد بمصطلح "الكيان الاستثماري" أي كيان:
- (أ) يمارس في المقام الأول واحد أو أكثر من الأنشطة أو العمليات التالية بالنيابة عن العميل وذلك ضمن أعماله:
- 1- يقوم بالتداول في أدوات السوق النقدي (الشيكات والأوراق التجارية وشهادات الإيداع ومشتقاتها وخلاف ذلك) أو النقد الأجني أو الصرف أو سعر الفائدة أو أدوات مؤشرات البورصة أو الأوراق المالية القابلة للتحويل أو تداول السلع الآجلة.
- 2- يدير المحافظ الفردية والجماعية.
- 3- ويستثمر خلاف ذلك في الأصول للمالية أو النقود بالنيابة عن الأشخاص الآخرين أو يديرها.
- (ب) يكون إجمالي الدخل الخاص به متعلن بالاستثمار في الأدوات المالية أو إعادة استثمارها أو التداول فيها، إذا كان الكيان يديره كيان آخر بوصفه مؤسسة إيداع أو وصاية أو شركة تأمين محددة أو كيان استثماري على النحو المبين في الفقرة الفرعية (أ) من البند (6) من الفقرة (أ).
يعد الكيان ممارساً في المقام الأول واحد أر أكثر من الأنشطة المبينة في الفقرة الفرعية (أ) من البند (6) من الفقرة (أ) أو الكيان الذي يكون إجمالي الدخل الخاص به ريطاً باستثمار الأصول المالية أو إعادة استثمارها أو التداول فيها لأغراض الفقرة الفرعية (ب) من البند (6) من الفقرة (أ). إذاكان إجمالي دخل الكيان مرتبطا بالأنشطة ذات الصلة مساويأ 9650 من إجمالي دخل الكبان أو يتجاوز هذه النسبة خلال مدة تقل عن:
- (1) ثلاث سنوات المنتهية في 31 ديسمبر قبل السنة التي يجرى بها التحديد.
(2) والمدة الف يكون فيها الكيان قائما. لا يشمل مصطلح "الكيان الاستثماري أي كيان يعد مؤسسة غير مالية نشطة إذ يستوفي هذا الكبان أي من المعايير الواردة في الفقرات الفرعية من (د) حتى (ز) من البند (9) من الفقرة (د).
- (1) ثلاث سنوات المنتهية في 31 ديسمبر قبل السنة التي يجرى بها التحديد.
7. يتضمن مصطلح الأصول المالية" أي ضمان (على سبيل المثال: حصة من الأسهم في الشركة أو الفائدة من ملكية الشراكة أو الملكية النفعية في شراكة أو صندوق استثماري يتم إدارته على نطاق واسع أو تداوله بشكل عام أو مذكرة أو سند أو صك أو أي دليل مديونية آخر) أو الفائدة من الشراكة أو السلع أو المبادلة (على سبيل المثال: مبادلة أسعار الفائدة والعملات ومبادلة الأساس والحد الأقصى والحد الأدنى لسعر الفائدة ومبادلة السلع ومبادلة حقوق الملكية ومبادلة مؤشرات حقوق الملكية والاتفاقيات الماثلة) أو عقود التأمين أو العقود السنوية أو أي فائدة (بما في ذلك العقود أو الاختيارات المستقبلية أو الآجلة) في الضمان أو الفائدة من الشراكة أو السلع أو المبادلة أو عقود التأمين أو العقود السنوية. ولا يشمل مصطلح "الأصول المالية" الفوائد المباشرة غير الخاضعة للضريبة في الملكة العقارية.
8. يقصد بمصطلح شركة التأمين المحددة أي كيان بوصفه شركة تأمين (أو شركة قابضة لأحد شركات التأمين) التي تصدر عقود تأمين بقيمة نقدية أو عقود سنوية أو ملزمة بسداد دفعات مالية متعلقة بهذه العقود.
ب- الشركة غير الملزمة برفع التقارير
1. يقصد بعبارة الشركة غير الملزمة برفع التقاربر أي مؤسسة مالية:
- (أ) تكون كيان حكومي أو منظمة دولية أو بنك مركزي بخلاف المؤسسات المتعلقة بالدفعات المالية الناتجة عن أي التزام يتعلق بأي نشاط تجاري مالي من النوع الذي تشارك فيه أي شركة تأمين محددة أو مؤسسة وصاية أو مؤسسة إيداع.
- (ب) المشاركة الواسعة في صندوق التقاعد أو المشاركة المحدودة في صندوق التقاعد أو صندوق تقاعد تابع لأي كيان حكومي أو منظمة دولية أو بنك مركزي أو جهة إصدار بطاقات الائتمان المعتمدة.
- (ج) أي كيان آحر يصنف كيان منخفض المخاطر فيما بخص التهرب الضريي، وله سمات جوهرية شبيهة لأي من الكيانات الواردة في الفقرات الفرعية (أ) و(ب) من البند (1) من الفقرة (ب) ويندرج في قائمة المؤسسات المالية غير الملزمة برفع التقارير المشار إليها في الملحق (1) من هذا النظام، شريطة ألا تتعارض حالة ذلك الكيان بصفته مؤسسة مالية غير ملزمة برفع التقارير مع أغراض هذا النظام.
- (د) أداة الاستثمار الجماعي المعفاة.
- (ه) أو صندوق استثماري إلى الحد الذي يكون فيه أمين صندوق الشركة والإبلاغ بجميع المعلومات اللازمة وفقا للقسم (الأول) فيمايتعلق بالحسابات الواجب الإبلاغ عنهاالخاصة بالصندوق الاستثماري.
2. مصطلح مؤسسة حكومية يقصد بما حكومة النطاق الجغراني للسلطة وأي تنظيم سياسي داخل النطاق الجغرافي للسلطة (الذي يتضمن درءا للشك، الولاية أو المقاطعة أو الإقليم أو البلدية) أو الوكالات الواقعة كلية أو جزئا داخل النطاق الجغرافي للسلطة أو أحد أو أكثر مما سبق (يشار إلى كل منها على حدة ب "المؤسسة الحكومية" ) وتضم هذه الفئة الجزء الأصيل من السلطة والمؤسسات الخاضعة لرقابة السلطة والتنظيمات السياسية داخل النطاق الجغرافي للسلطة.
- (أ) يقصد بـ "الجزء الأصيل من السلطة" أي شخص أو هيئة أو وكالة أو مكنب أو صندوق أو غيرها من الجهات المشكلة للسلطة الحاكمة للنطاق الجغرافي للسلطة. وتودع صافي أرباح هذه السلطة الحاكمة في حسابها أو أي حساب آخر للسلطة دون أي يؤرل أي جزء منها لصالح الأشخاص الطبيعيين. ولا يشمل الجزء الأصيل أي شخص له صفة سيادية أو رسمية أو إدارية أو يتصرف من منطلق صفته الشخصية.
- (ب) المؤسسات الخاضعة للرقابة هي تلك المؤسسات المنفصلة شكلا عن النطاق الجغرافي للسلطة أو التي تشكل سلطة مستقلة شريطة:
- 1- أن تكون المؤسسة خاضعة كلياً لرقابة إحدى المؤسسات الحكومية أو أكثر بصفة مباشرة أو من خلال إحدى المؤسسات الخاضعة للرقابة أو أكثر؛
2- يودع صافي أرباح هذه المؤسسة في حسابها أو أي حساب آخر لإحدى المؤسسات الحكومية أو أكثر دون أي يؤول أي جزء منه دخلها لصالح الأشخاص الطبيعيين.
3- وتنتقل أصول هذه المؤسسة إلى إحدى المؤسسات الحكومية أو أكثر عند تصفيتها.
- 1- أن تكون المؤسسة خاضعة كلياً لرقابة إحدى المؤسسات الحكومية أو أكثر بصفة مباشرة أو من خلال إحدى المؤسسات الخاضعة للرقابة أو أكثر؛
3. مصطلح الهيئات الدولية يقصد بما الهيئات الدولية أو الوكالات المملوكة كلية غها. وتضم هذه الفئة كافة الهيئات القائمة بين الحكومات (بما في ذلك الهيئات متعددة القوميات) (أ) التي تتألف بصفة أساسية من الحكومات؛ (ب) التي لها مقر رئيسي أو فرعي داخل النطاق الجغرافي للسلطة؛ (ج) التي لا يؤول دخلها لصالح الأشخاص الطبيعيين.
4. مصطلح المصرف المركزي يقصد به إحدى الؤسسات ذات السلطة الرليسية بخلاف الحكومة داخل النطاق الجغرافي للسلطة نفسها والمسؤولة عن إصدار السندات المفترض توزيعها بوصفها عملات. وتضم هذه المؤسسة وكالة حكومية منفصلة عن الحكومة داخل النطاق الجغرافي للسلطة والواقعة كلية أو جزء منها داخل هذا النطاق الجغرافي.
5. مصطلح المشاركة الواسعة في صندوق التقاعد يقصد به الصندوق المؤسس لتقدم تعويضات التقاعد أو العجز أو الوفاة أو أي شكل منها إلى المستفيدين من الموظفين الحاليين أو السابقين (أو الأشخاص الذين يحددهم الموظفين) لأحد أصحاب العمل أو أكثر نظير الخدمات المقدمة شريطة:
- (أ) أن يضم الصندوق مستفيدا واحداً لديه الحق في اكثر من 905 من أصول الصندوق؛
- (ب) أن يخضع الصندرق للوائح الحكومية ويقدم المعلومات للسلطات الضريبية لأغراض إعداد التقارير.
- (ج) أن يستوفي الصندوق أحد المتطلبات الآنية على الأقل:
- 1- عادة ما يكون الصندوق معفياً من الضرائب على دخول الإستثمار أو تكون الضرائب على مثل هذه الدخول مؤجلة أو محتسبة بمعدل مخفض نظراً لكونها برنامجاً للتقاعد أو للمعاش؛
2- يتحصل الصندوق على 9650 على الأقل من الإسهامات فيه (بخلاف نقل الأصول من البرامج الأخرى المنصوص عليها في البنود (5) حتى (7) من الفقرة (ب) أو من حسابات التقاعد والمعاشات المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (أ) من البند (17) من الفقرة (ج) من أصحاب العمل الرعاة للصندوق؛
3- لا يجوز توزيع أرباح الصندوق أو السحب من رأس ماله إلا عند وقوع بعض الحالات المحددة ذات الصلة بالتقاعد أو العجزأوالوفاة (باستثناءالتوزيعات المحولة إلى صناديق التقاعدالأخرى المنصوص عليها في البند (5) حتى (7) من الفقرة (ب) أو حسابات التقاعد والمعاشات المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (أ) من البند (17) من الفقرة (ج) أو الغرامات المفروضة على التوزيعات أو السحوبات المنفذة قبل وقوع هذه الحالات المحددة؛
4- المساهمات (بخلاف المساهمات التعويضية المحددة والمسموح بها) من جانب الموظفين والمحددة بالإشارة إلى الإيرادات المكتسبة لأصحاب العمل أو لا تزيد عن 50,000 دولار أمريكي سوياً مع تطبيق الفواعد المذكورة في فقرة (ج) من القسم (السابع) لتجميع الحساب وتقويم ألعملة.
- 1- عادة ما يكون الصندوق معفياً من الضرائب على دخول الإستثمار أو تكون الضرائب على مثل هذه الدخول مؤجلة أو محتسبة بمعدل مخفض نظراً لكونها برنامجاً للتقاعد أو للمعاش؛
6. مصطلحا لمشاركة المحدودة في صندوق التقاعد يقصد به الصندوق المؤسس لتقدبم تعويضات التقاعد أو العجز أو الوفاة إلى المستفيدين من الموظفين الحاليين أو السابقين (أو الأشخاص الذين يحددهم الموظفين) لأحد أصحاب العمل أو أكثر نظير الخدمات المقدمة شريطة:
- (أ) أن يقل عدد المساهمين في الصندوق عن 50 شاركاً؛
- (ب) أن يخضع الصندوق لإشراف أحد أصحاب العمل أو أكثر من غير المؤسسات الاستثمارية أو المؤسسات غير المالية غير النشطة؛
- (ج) أن تكون مساهمات كلا من الموظفين وأصحاب العمل في الصندوق (بخلاف نقل الأصول من حسابات التقاعد وحسابات المعاش المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (أ) من البند (17) من الفقرة (ج) محدودة بالإشارة إلى الإيرادات المكتسبة وتعويضات الموظفين على التوالي؛
- (د) ولا يحق للمشاركين غير المقيمين داخل حدود السلطة التي يخضع لها الصندوق المؤسس الحصول على أكثر من 9620 من أصول الصندوق؛
- (ه) ويخضع الصندوق للوائح الحكومية وبقدم المعلومات للسلطات الضريبية لأغراض إعداد التقارير.
7. مصطلح صندوق الاستثمار للمؤسسات الحكومية أو الهيئات الدولية أو المصرف المركزي يقصد به الصندوق المؤسس من جانب إحدى المؤسسات الحكومية أو الهيئات الدولية أو المصرف المركزي لتقديم تعويضات التقاعد أو العجز أو الوفاة إلى المستفيدين أوالمشاركين من الموظفبن الحاليين أوالسابقين (أوالأشخاص الذين يحددهم الموظفين) أو من غير الوظفين الحاليين أو السابقين في حال كانت هذه التعويضات المقدمة إلى هولاء المستفيدين أو المشاركين نظير خدماتهم الشخصية المقدمة إلى تلك المؤسسات الحكومية أو الهيئات الدولية أو المصرف المركزي.
8. مصطلح جهة إصدار بطاقات الائتمان المعتمدة يقصد بها المؤسسات المالية المستوفية للشروط الآتية:
- (أ) المؤسسات المالية التي تتصف بأنها مؤسسة مالية لمجرد أنها جهة إصدار بطاقات الائتمان ولا تقبل الودائع إلا عند سداد العميل دفعات تتجاوز قيمة الرصبد المستحق فيما يتعلق بالبطاقة ولا يجري رد الدفعات الزائدة للى العميل على الفور؛
- (ب) بداية من تاريخ 1 يناير 2017 أو قبله تطبق الشركة السياسات والإجراءات إما لتمنع أي عميل من سداد دفعة زائدة تتجاوز مبلغ 50,000 دولار أمريكي، أو لضمان استرداد العميل لأي دفعة يسددها زيادة عن ذلك المبلغ في غضون 60 يومأ، وفي كل حالة تطبق الأحكام المنصوص عليها في الفقرة (ج) من القسم (السابع) الخاصة بتجميع الحسابات وتقوم العملة. ولهذا الغرض، لا تشير الدفعة الزائدة المسددة من العميل إلى أرصدة دائنة تصل إلى حد الرسوم المتنازع عليها ولكنها تشمل الأرصدة الدائنة الناتجة من عوائد البضائع.
9. مصطلح أداة الاستثمار الجماعي المعفاة يقصد بما إحدى مؤسسات الاستثمار الني يجري تنظيمها بوصفها أداة استثمار جماعي شريطة الاحتفاظ بجميع الفوائد في أدوات الاستثمار الجماعي من قبل الأفراد أو المؤسسات بخلاف الأشخاص المبلغين وباستثناء المؤسسات غير المالية غير النشطة التي تضم أشخاص مسؤولين بصفتهم مبلغين.
ج- الحساب المالي:
1. مصطلح الحساب المالي يقصد به الحساب الذي تحتفظ به المؤسسة المالي ويشمل حساب الإيداع وحساب الوصاية و:
- (أ) في حال المؤسسات الاستثمارية؛ حصة الملكية أوفوائدالديون في الشركة. ودون الإخلال بماسبق فإن مصطلح "الحساب المالي" لا يشكل أي حصع ملكية أو فوائد الديون في إحدى المؤسسات التي تتصف بأنها مؤسسات استثمارية لمجرد أنها: (1) تقدم النصائح الاستثمارية وتتصرف نيابة عن، أو (2) تدير الملفات وتتصرف نيابة عن أحد العملاء لغرض استثمار الأصول المالية المودعة باسم العميل لدى إحدى المؤسسات المالية بخلاف هذه المؤسسة وإدارتها؛
- (ب) في حال المؤسسات المالية غير المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (أ) من البند (1) من الفقرة (ج)؛ حصة الملكية أو فوائد الديون في الشركة في حال تصنيف الفوائد لغرض تفادي إعداد التقارير وفقاً لقسم (الأول)؛
- (ج) عقود التأمين ذات القيمة النقدية وعقرد المعاشات التقاعدية الصادرة عن إحدى المؤسسات المالية أو التي تحتفظ بها بخلاف المعاش الفوري مدى الحياة غير المرتبطة بالاستثمار وغير القابلة للنقل الصادرة لأحد الأفراد وتسييل تعويضات التقاعد أو العجز المقدمة بموجب أحد الحسابات المستبعدة.
ولايشمل مصطلح الحساب المالي أي من الحسابات المستبعدة.
2. مصطلح حساب إيداع يشمل الحسابات التجارية وحسابات الشيكات وحسابات الادخار وحسابات الودائع لأجل وحسابات التوفير المثبتة بموجب شهادة إيداع أو شهادة ادخار أو شهادة استثمار أو شهادة مديونية أو غيرها من السندات التي تحتفظ بها الشركة في إطار مزاولة الأنشطة المصرفية المعتادة أو ما شابه. كما يتضمن حساب الإيداع أي مبلغ تحتفظ به شركة التأمين.بموجب عقد استثمار مضمون أو غيره من الاتفاقيات لسداد الفائدة أو قيدها عليه.
3. مصطلح حساب وصاية يقصد به الحساب (بخلاف عقد التأمين أو عقد المعاش التقاعدي) الذي يضم أصل مالي أو أكثر لصالح شخص آخر.
4. مصطلح حصة الملكية يقصد بها في حال المشاركة في إحدى المؤسسات المالية إما بحصة في رأس المال أو بحصة في الأرباح. وفي حال كانت هذه الشركة صندوقاً استثماريا عندئذ تكون حصة الملكية خاضعة للشخص الذي تجري معاملته بوصفه مسوي أو مستفيد من الصندوق الاستثماري ككل أو جزء منه أو خاضعة لأي شخص طبيعي مختص برقابة الصندوق الاستثماري فعلياً. وتجري معاملة الشخص المبلغ بوصفه ستفيداً من هذا الصندوق إذا كان لديه الحق في تحصيل التوزيعات التقديرية للصندوق بصفة مباشرة أو غير مباشرة (على سبيل المثال من خلال من يختاره).
5. مصطلح عقد التأمين يقصد به العقد (بخلاف عقد المعاش التقاعدي) الذي توافق بموجبه جهة الإصدار على سداد مبلغ عند وقوع إحدى الحالات المحتملة المحددة بما في ذلك الوفاة أو المرض أو التعرض لحادث أو مخاطر التعرض للمسؤولية أو مخاطر الملكية.
6. مصطلح عقد المعاش التقاعدي العقدالذي توافق بموجبه جهة الإصدار على سدادمبالغ إما دفعة واحدة أوعلى دفعات لفترة زمنية بالإشارة إلى متوسط العمر المتونع للفرد أو أكثر. كما يشمل المصطلح على العقود التي تجري معاملتها بوصفها عقد معاش تقاعدي بموجب القانون أو اللوائح أو الاختصاص القضائي الخاضع له العقد الصادر وبموجبه توافق جهة الإصدار على سداد الدفعات لمدة محددة من السنوات.
٠7 مصطلح القيمة النقدية لعقد التأمين يقصد بم عقد التأمين (بخلاف عقد إعادة التأمين للتعويض المبرم بين شركتي تأمين) ذي القيمة النقدية.
8. مصطلح القيمة النقدية يقصد بما (1) المبلغ الذي يحق لحامل وثيقة التأمين الحصول عليه عند استرداد قيمة العقد أو إلهائه (والمحدد دون أي نقص نظبر رسوم استرداد القيمة أو القرض بضمان بوليصة التأمين) و (2) المبلغ الذي يحق لحامل بوليصة التأمين اقتراضه بموجب العقد، وبخلاف ما سبق، فلا يشمل مصطلح (القيمة النقدية) أي مبلغ مستحق السداد بموجب عقد التأمين:
- (أ) فقط نتيجة وفاة الشخص المؤمن عليه بموجب عقد تأمين على الحياة؛
- (ب) تعويضات الإصابة الشخصية أو المرض أو غيرها من التعويضات نظير الخسائر الاقتصادية المتكبدة نتيحة وقوع الحالات المؤمن ضدها؛
- (ج) استرداد قيمة الأقساط التأمينية السابقة (مطروحاً منها تكلفة رسوم التأمين سواء المفروضة فعليا أم لا) بموجب عقد التأمين (بخلاف الاستثمارات ذات الصلة بالتأمين على الحياة أو عقود المعاشات التقاعدية) نتيجة إنهاء أو إلغاء العقد وتقليل معدل التعرض للمخاطر خلال فترة سريان العقد أو تلك الناشئة عن تصحيح أحد الأخطاء الكتابية أو ما شابه ذات الصلة بالأقساط التأمينية للعقد.
- (د) أرباح حامل وثيقة التأمين (بخلاف أرباح الإنهاء) شريطة ارتباط الأرباح بعقد التأمين المستحق بموجبها التعويضات المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (ب) من البند (8) من الفقرة (ج) فقط
- (ه) استرداد الدفعة المقدمة للقسط التأميني و وديعة القسط التأمين لعقد التأمين الذي يكون بموجبه القسط التأميني مستحقا بصفة سنوية على الأقل وذلك في حال عدم تجاوز قيمة الدفعة المقدمة للقسط التأميني أو وديعة القسط التأميني قيمة القسط التأميني السنوي التالي والمستحق السداد بموجب العقد.
9. مصطلح الحساب الموجود سبغاً يقصد به الحساب المالي المملوك لإحدى المؤسسات المالية الملزمة برفع التقارير كما في 31 ديسمبر 2016
مصطلح الحساب الموجود سبغاً يقصد به.
- (أ) الحساب المالي المملوك لإحدى الشركات الملزمة برفع التقارير أو إحدى المؤسسات المالية الملزمة برفع التقارير كما في 31 ديسمبر 2016.
- (ب) أي حساب مالي لصاحب الحساب بغض النظر عن تاريخ فتح هذا الحساب المالي شريطة:
- 1- امتلاك صاحب الحساب لحساب مالي موجود سبغاً لدى إحدى الشركات المالية الملزمة برفع التقارير (أو لدى إحدى المنشآت ذات الصلة الخاضعة لذات اختصاص الشركة الملزمة برفع التقارير) وذلك موجب الفقرة الفرعية (أ) من البند (9) من الفقرة (د).
2- تعامل المؤسسات المالية الملزمة برفع التقارير (وكما هو منطبق المنشآت ذات الصلة الخاضعة لذات اختصاص الشركة الملزمة برفع التقارير) كلا من الحسابات المالية المذكورة آنفا وغيرها من الحسابات المالية لأصحاب الحسابات التي تجري معاملتها بوعفها حسابات موجودة سبقاً بموجب هذه الفقرة الفرعية وبوصفها حسابات مالية فردية لأغراض الالتزام بمتطلبات معايير المعرفة المنصوص عليها في فقرة (أ) من القسم (7) ولأغراض تحديد رصيد أو قيمة الحسابات المالية قبل فتح الحساب.
3- فيما يتعلق بالحساب المالي الخاضع لإجراءات مكافحة غسيل الأموال وأعرف عميلك، فإنه يجوز للمؤسسة المالية الملزمة برفع التقارير الالتزام بإجراءات مكافحة غسيل الأموال وأعرف عميلك فيما يتعلق بهذا الحساب المالي عبر الاعتماد على إجراءات مكافحة غسيل الأموال وأعرف عميلك المتخذة بشأن الحساب الموجود سبغاً المنصوص عليه في الفقرة الفرعية (أ) من البند (9) من الفقرة (ج).
4- ولا يتطلب فتح حساب مالي تقدم معلومات جديدة أو إضافية أو معدلة عن العميل من جانب صاحب الحساب إلا بخلاف أغراض هذا الترجيه.
- 1- امتلاك صاحب الحساب لحساب مالي موجود سبغاً لدى إحدى الشركات المالية الملزمة برفع التقارير (أو لدى إحدى المنشآت ذات الصلة الخاضعة لذات اختصاص الشركة الملزمة برفع التقارير) وذلك موجب الفقرة الفرعية (أ) من البند (9) من الفقرة (د).
10. مصطلح حساب جديد يقصد به الحساب المالي لإحدى الشركات المالية الملزمة برفع التقارير والمفتوح في تاريخ 1 يناير 2017 أو بعده ما لم تجر معاملته بوصفه حساب موجود مسبقاً بموجب الفقرة الفرعية (ب) من البند (9) من الفقرة (ج).
11. مصطلح حساب شخصي موجود مسبقا يقصد به حساب موجود مسبقا لفرد أو أكثر.
12. مصطلح حساب شخصي جديد يقصد ه حساب جديد لفرد أو أكثر.
13. مصطلح حساب منشأة موجود مسبقا ينصد به حساب موجود مسبقا لمنشأة أو أكثر.
14. مصطلح حساب منخفض القيمة يقصد به حساب شخصي موجود سبغاً بإجمالي رصيد أو فيمة لا تتجاوز 1,000,000 دولار أمريكي كما في 31 ديسمبر 016 2.
15. مصطلح حساب عالي القيمة يقصد به حساب شخصي موجود مسبقا بإجمالي رصيد أو قيمة تنحاوز 1,000,000 دولار أمريكي كما في 31 ديسمبر 2016 أو 31 ديسمبر من أي سنة تالية.
16. مصطلح حساب منشأة جديد يقصد به حساب جديد لمنشأة أو أكثر.
17. يقصد بعبارة "الحساب المستبعد" أي من الحسابات الآتية:
- (أ) حساب تقاعد أو معاش يستوف الشررط الآتية:
- 1) يتم فتح الحساب كحساب تقاعد شخصي أو فتحه ضمن خطة تقاعد أو معاش تنظيمية للحصول على استحقاقات التقاعد او المعاش (بما في ذلك استحقاقات العجز أو الوفاة)؛
2) يتمتع الحساب بمزايا ضريبية (أي تخصم أي إسهامات خاضعة للضريبة أو تطرح من الدخل الإجمالي لصاحب الحساب أو تخضع للوعاء الضريي بمعدل أقل أو يؤجل احتساب ضريبة دخل الاستثمار من الحساب أو تحسب بمعدل أقل)
3) يلزم إبلاغ الهيئات الضريبية عن ذلك الحساب وتزويدها ببياناته؛
4) يشترط الوصول إلى سن تقاعد معين أو التعرض لحادثة عجز أو وفاة محددة لإجراء عمليات السحب وتطبق غرامات على عمليات السحب التي تتم قبل تلك الشروط المحددة؛ و
5) إما (1) أن تكون الإسهامات السنوية لا تزيد أو تقل عن 50,000 دولاراً أمريكياً؛ أو (2) أن يبلغ الحد الأعلى للإسهام مدى الحياة بالحساب 1,000,000 دولاراً أمريكياً أو أقل وفي كل حالة تطبق الأحكام الواردة في الفقرة (ج) من قسم (السابع) لتجميع الحساب وتقويم العملة.
- 1) يتم فتح الحساب كحساب تقاعد شخصي أو فتحه ضمن خطة تقاعد أو معاش تنظيمية للحصول على استحقاقات التقاعد او المعاش (بما في ذلك استحقاقات العجز أو الوفاة)؛
لا يتعارض استيفاء الحساب المالي لشروط البند (5) من الفقرة الفرعية (أ) من البند (17) من الفقرة (ج)، مع استيفاء ذلك الشرط متغرداً لأن هذا الحساب المالي قد يستلم أصولا أو أموالا منقولة من حساب مالي أو أكثر يستوف بالفعل شروط الفقرتين الفرعيتين (أ) أو (ب) من البند (17) من الفقرة (ج) أو من صندوق تقاعد أو معاش أو أكثر يستوف بالفعل شروط أي من البنود (5) إلى (7) من الفقرة (ب)؛
(ب) حساب يستوف الشروط الآتية:
- 1) حساب يؤسس كأداة استثمار لأغراض أخرى فضلا عن التقاعد ويتم تداوله في سوق أوراق مالية معروف، او حساب يؤسس كأداة ادخار لأغراض أخرى فضلا عن التقاعد؛
- 2) يتمتع الحساب بمزايا ضريبية (أي تخصم أي إسهامات خاضعة للضريبة أو تطرح من الدخل الإجمالي لصاحب الحساب أو تخضع للوعاء الضريي بمعدل أقل أو يؤجل احتساب ضريبة دخل الاستثمار من الحساب أو تحسب بمعدل أقل)
- 3) تتم عمليات السحب شريطة تلبية معايير محددة لأغراض حساب الاستثمار أو الادخار (على سبيل المثال، تقدم منافع تعليمية أو طبية)، وتطبق غرامات على أي عملية سحب تجرى قبل تلبية تلك المعايير؛ و
- 4) لاتزيدالإسهامات السنوية عن 50,000 دولاراًامريكياأوأقل، وتطبق الأحكام الواردة في الفقرة (ج) من قسم (السابع) لتجميع الحساب وتقويم العملة.
لا يتعارض استيفاء الحساب المالي لشروط البند (4) من الفقرة الفرعية (ب) من البند (17) من الفقرة (ج)، مع استيفاء ذلك الشرط منفرداً لأن هذا الحساب المالي قد يستلم أصولا أو أموالا منقولة من حساب مالي أو أكثر يستوف بالفعل شروط الفقرتين الفرعيتين (أ) أو (ب) من البند (17) من الفقرة (ج) أو من صندوق تقاعد أو معاش أو أكثر يستوف بالفعل شروط أي من البنود من (5) إلى (7) من الفقرة (ب)؛
(ج) عقد تأمين على الحياة بغطاء تأميني تنتهي مدته قبل أن يبلغ الشخص المؤمن عليه 90 عام، شريطة استيفاء العقد للشروط الآتية:
- 1) تعد الأقساط الدورية التي لا تنخفض بمرور الوقت مستحقة السداد سنويا على الأقل أثناء مدة العقد أو حتى يبلغ الشخص المؤمن عليه 90 عاما، أيهما أقرب حدوثاً؛
- 2) لا يحدد بالعقد قيمة تعاقدية يمكن لأي شخص الحصول عليها (بالسحب او الاقتراض او غير ذلك) بدون إنماء العقد؛
- 3) يجب ألا يتجاوز المبلغ (باستثناء استحفاقات الوفاة) مستحق السداد بعد إلغاء العقد أو إنهائه إجمالي الأقساط المسددة للعقد مع خصم تكاليف الوفيات والأمراض (سواء كانت مفروضة أم لا) عن مدة أو مدد العقد وأي مبالغ مسددة قبل إلغاء العقد أو إنهائه؛ و
- 4) لا يصح ان يحتفظ بالعقد من يتنازل له عن القيمة؛
(د) أن يكون حساباً مملوكاً بالإرث إذا شملت وثائق ذلك الحساب صورة من وصية المتوفي او شهادة وفاته؛
(ه) أن يؤسس حسابا له صلة بأي مما يأتي:
- 1) أمر أو حكم محكمة؛
- 2) معاملة بيع لعقار شخصي أو مبادلته أر تأجيرهن شريطة ان يستوف الحساب الشروط الآتية: أن يكون الحساب ممولا بصفة فردية بموحب دفعة مقدمة وذلك بإيداع مبلغ ملائم لضمان التزام متعلق مباشرة بالمعاملة أو دفعة مشابهة أو يكون ممولا بأصل مالي يودع في الحساب فيما يتصل بمعاملة بيع العقار أو مبادلته أو تأجيره، أو
- 1) أن يكون تم تغذية الحساب بدفعة مقدمة لضمان التزام متصل بشكل مباشر بعملية تحويل أو دفعة مشابمة أو تم تغذية الحساب بأصول مالية تم ايداعها بالحساب بشكل يتصل ببيع أو مبادلة أو تنازل عن ممتلكات.
2) أن يكن الحساب مفتوحاً بغرض ضمان التزام المشتري بسداد سعر شراء العقار أو التزام البائع بسداد أي التزام عارض أو التزام المؤجر أو المستأجر بسداد أي قيمة تعويضية عن أي ضرر يتعلق بالعقار المؤجر وفق الاتفاق بموجب عقد الإيجار،
3) أن تسدد أصول الحساب، بما في ذلك الدخل المكتسب، أو توزع لصاخ المشتري أو البائع أو المؤجر أو المستأجر (ويشمل ذلك لتلبية التزام شركة ملزمة بتقدم التقارير أو ذلك الشخص) عند بيع العقار أو مبادلته أو التنازل عنه أو إلهاء عقد الإيجار،
4) ألا يكون الحساب حساب هامشي أو ما شابه، تم تأسيسه فيما يتصل ببيع أصل مالي أو مبادلته، و
5) أن يكون الحساب مرتبطا بالحساب الوارد في الفقرة الفرعية (و) من البند (17) من الفقرة (ج)؛
- 1) أن يكون تم تغذية الحساب بدفعة مقدمة لضمان التزام متصل بشكل مباشر بعملية تحويل أو دفعة مشابمة أو تم تغذية الحساب بأصول مالية تم ايداعها بالحساب بشكل يتصل ببيع أو مبادلة أو تنازل عن ممتلكات.
- 3) أن يكون التزاما من مؤسسة مالية تقدم قرضا مضمونا بملكية عقارية لتخصيص جزء من المبلغ لتسهيل سداد الضرائب. أو مبلغ التأمين المتعلق بالعقار في وقت لاحق؛
- 4) أن يكون التزاماً من مؤسسة مالية لتسهيل سداد الضرائب في وقت لاحق؛
(و) أن يكون حساب إيداع يستوف الشررط الآتية:
1) أن يتواجد الحساب فقط لأن عميل ما يسدد دفعة تزيد عن الرصيد المستحق بموجب بطاقة ائتمان أو أي تسهيل ائتماني يتجدد تلقايأ في حين لا ترد الدفعة الزائدة للعميل على الفور؛ و
2) بداية من تاريخ 1 يناير 2017 أو قبله، تطبق الشركة السياسات والإجراءات إما لتمنع أي عميل من سداد دفعة زائدة تتجاوز مبلغ 50,000 دولار أمريكي، أو لضمان استرداد العميل لأي دفعة يسددها زيادة عن ذلك المبلغ في غضون 60 يوما، رفي كل حالة تطبق الأحكام المنصوص عليها في الفقرة (ج) من قسم (السابع) الخاصة بتجميع الحسابات وتقويم العملة. ولهذا الغرض، لا تشير الدفعة الزائدة المسددة من العميل إلى أرصدة دائنة تصل إلى حد المصاريف المتنازع عليها ولكنها تشمل أرصدة دائنة ناتجة من عوائد بضائع؛ و
(ز) أي حساب آخر يصنف كحساب منخفض المخاطر فيما يخص التهرب الضريي، وله سمات جوهرية شبيهة لأي من الحسابات الواردة في الفقرات الفرعية (أ) أو (ب) من البند (17) من الفقرة (ج)، ويندرج في قائمة الحسابات المستبعدة المشار إليها في الملحق (2) من هذا النظام، شريطة ألا تتعارض حالة ذلك الحساب بصفته حسابا مستبعداً مع أغراض هذا النظام.
د- الحساب واجب الإبلاغ عنه
1. يقصد بعبارة "الخساب واجب الإبلاغ عنه" إلم أي حساب مالي لدى أي شركة ملزمة برفع النقارير أر مؤسسة مالية ملزمة برفع التقارير، يمتلكه واحد أو أكثر من الأشخاص واجب الإبلاغ عنهم أو تمتلكه مؤسسة غير مالية غير نشطة بهما واحد أو أكثر من الأشخاص المسؤولين، شريطة تحديد ذلك.ممرحب إجراءات العناية الواجبة الواردة في الأقسام من (الثانني) إلى (السابع).
2. يقصد بعبارة "الشخص واجب الإبلاغ عنه" الشخص المتواجد في دائرة اختصاص خاضعة للإبلاغ الضريي باستثناء:
- أ- (1) مؤسسة يتم تداول أسهمها بصفة دورية في واحد أو أكثر من أسواق الأوراق المالية المعروفة؛
- ب- (2) أي مؤسسة تتصل بالمؤسسة الوارد ذكرها في البند (1)؛
- ت- (3) منشأة حكومية؛
- ث- (4) منظمة دولية؛
- ج- (5) بنك مركزي؛ او مؤسسة مالية.
3. يقصد بعبارة "الشخص المتواجد في دائرة اختصاص خاضعة للإبلاغ الضريي" بأي فرد أو منشأة كائنة في دائرة اختصاص خاضعة للإبلاغ الضريي وفق القوانين الضريبية لتلك الدائرة أو تركة لشخص متوفي كان مقيما في دائرة اختصاص خاضعة للإبلاغ الضريي. ولهذا الغرض، يجب التعامل مع أي منشأة مثل الشراكات أو الشراكات التضامنية محدودة المسؤولية أو أي كيانات قانونية مشابمة ليس لها إقامة ضريبية كمنشأة كائنة في دائرة الاختصاص التي يقع بها مقر الإدارة الفعلية.
4. يقصد بعبارة "دائرة الاختصاص الخاضعة للإبلاغ الضريي":
- (أ) لجميع الأغراض الأخرى، دائرة اختصاص بخلاف الولايات المتحدة الأمريكية أو الإمارات العربية المتحدة، و
- (ب) لأغراض الإبلاغ، السلطة المختصة في دولة الإمارات بموجب قسم (الأول) من هذا النظام، دائرة الاختصاص محددة في الملحق (3) من هذا النظام.
5. يقصد بعبارة "دائرة الاختصاص المشاركة" دائرة الاختصاص المحددة في الملحق (4) من هذا النظام.
6. يقصد بعبارة "الأشخاص المسؤولين" الأشخاص الطبيعيين القائمين على إدارة منشأة ما. في حالة الصندوق، يقصد بالعبارة المتصرفين أو الأمناءأو الأوصياء (إن وجدوا) عليه أو فئات المستفيدين أو أي أشخاص طبيعيين آخرين يمارسون سلطة مطلقة على الصندوق، وفي حالة أي شكل قانوني آخر بخلاف الصندوق، يقصد بالعبارة أي أشخاص يتقلدرا مناصب شبيهة. يجب تفسير عبارة الأشخاص المسؤولين بالطريقة التي تتماشى مع توصيات محموعة العمل المؤقتة للمهمات المالية.
٠7 يقصد بعبارة "مؤسسة غير مالية" أي كيان غير مالي.
8. يقصد بعبارة "المؤسسة غير المالية غير النشطة" أي مما يأتي:
- ح- (1) مؤسسة غير مالية غير نشطة؛ أو
- خ- (2) منشأة استثمارية يرد وصفها في الفقرة الفرعية (ب) من البند (6) من الفقرة (أ) بخلاف المؤسسات المالية ضمن دوائر الاختصاص المشاركة,
9. يقصدبعبارة مؤسسة غيرمالية نشطة أي مؤسسة غيرمالية تستوف أي من المعايبرالآتية:
- (أ) إذا بلغ الدخل السالب ما يقل عن 9650 من الدخل الإجمالي للمؤسسة غيرالمالية عن السنة الميلادية السابقة وبلغت الأصول المدرة للدخل السالب أو المخصصة لذلك أقل من 9050 من الأصول المملوكة للمؤسسة غير المالية أثناء السنة الميلادية السابقة؛ أو
- ( ب ) إذا كانت أسهم المؤسسة غير المالية يتم تداولها في سوق أوراق مالية معروف أو كانت المؤسسة غير المالية كيان متعلق بمؤسسة يتم تداول أسهمها في سوق أوراق مالية معروف؛ أو
- (ج) إذا كانت المؤسسة غير المالية كياناً حكومياً، أو منظمة دولية، أو بنك مركزي، أو كيان مملوك كليأ من واحد أو أكثر مما سبق.
- (د) إذا كانت جميع أنشطة المؤسسة غير المالية عبارة عن حيازة واحدة أو أكثر من الشركات التابعة التي تعمل في التجارة أو الأعمال التجارية بخلاف أنشطة المؤسسات المالية (بصفة كلية أو جزئية)، باستثناء منشأة لا تناسبها هذه الحالة إذا كانت المؤسسة قائمة على تشغيل (أو هي بنفسها) صندوق استثماري، مثل صندوق الأسهم الخاصة أو صندوق رأس المال المخاطر أو صندوق الاستثمار في عمليات الاستحواذ المدعوم أو أي وسيلة استثمار تهدف إلى شراء شركات أو تمويلها ومن ثم حيازة حصص فيها كأصول رأسمالية لأغراض اسنثمارية؛
- ( ه ) إذا كانت المؤسسة غير المالية لم تبدأ في إدارة أي نشاط و لم يكن لها سابق خبرة في ذلك الشأن ولكنها تستثمر رأس المال في الأصول بهدف إدارة نشاط بخلاف أنشطة المؤسسات المالية، ومع ذلك لا يحق للمؤسسة غير المالية الحصول على هذا الاستثناء بعد مرور 24 شهراً من تاريخ التأسيس الأولي للشركة غير المالية؛
- (و) إذا كانت المؤسسة لم يسبق لها أن كانت مؤسسة مالية في الخمس سنوات الماضية، وفي الطريق إلى تصفية أصولها أو إعادة تنظيم هيكلها بغرض الاستمرار في نشاط تجاري بخلاف أنشطة المؤسسات المالية أو إعادة بدء العمل فيه؛
- (ز) إذا كانت المؤسسة غير المالية تعمل في معاملات التمويل والتغطية مع مؤسسات ذات صلة غير مالية أو لصالحها ولا توفر خدمات التمويل أو التحوط لأي كيان غير ذي صلة، شريطة أن تكون مجموعة تلك المنشآت ذات الصلة تعمل بصفة رئيسي في نشاط تجاري بخلاف أنشطة المؤسسات المالية؛ أو
- (ح) إذا كانت المؤسسة غير المالية تستوف أي من الشروط الآتية:
- 1) تأسست وتعمل في دائرة الإختصاصى الكائنة بها لأغراض دينية أو خيرية أو علمية أو فنية أو ثقافية أو رياضية أو تعليمية فقط؛ أو تأسست وتعمل في دائرة الاختصاص الكائنة بها وتعد منظمة مهنية أو اتحاد أعمال أو غرفة تجارة أو منظمة عمالية أو زراعية أو تعمل في مجال البساتين، او اتحاد مدني أو منظمة ينحصر نشاطها على الترويج لأنشطة الرعاية الاجتماعية؛
2) معفاة من ضريبة الدخل في دائرة الاختصاص التي تقع بها؛
3) لا يوجد لديها مساهمين أو أعضاء لهم حصص ملكية أو حقوق انتفاع في دخلها أو أصولها؛
4) ألا تسمح القوانين المطبقة في دائرة الاختصاص المعنية بالمؤسسة غير المالية بتوزيع أي دخل أو أصول للمؤسسة غير المالية أو تطبيق ذلك لصالح شخص ما أو كيان خاص غير خيري بخلاف ما يتعلق بتنفيذ الأنشطة الخيرية للمؤسسة غير المالية أو لسدأد أي قيمة تعويضية مناسبة لقاء الخدمات المقدمة أو مبلغ مالي يمثل القيمة السوقية العادلة للعقار الذي قامت الشركة غير المالية بشرائه؛ و
5) أن تشترط القوانين المطبقة في دائرة الاختصاص المعنية بالمؤسسة غير المالية أو وثائق تأسيس المؤسسة غير المالية أن توزع جميع الأصول على كيان حكومي أو مؤسسة غير ربجية بعد تصفية المؤسسة غير المالية أو إشهار إفلاسها، أو تؤول إلى الحكومة التابع لها دائرة الاختصاص المعنية بالمؤسسة غير المالية أو أي شعبة سياسية بها.
- 1) تأسست وتعمل في دائرة الإختصاصى الكائنة بها لأغراض دينية أو خيرية أو علمية أو فنية أو ثقافية أو رياضية أو تعليمية فقط؛ أو تأسست وتعمل في دائرة الاختصاص الكائنة بها وتعد منظمة مهنية أو اتحاد أعمال أو غرفة تجارة أو منظمة عمالية أو زراعية أو تعمل في مجال البساتين، او اتحاد مدني أو منظمة ينحصر نشاطها على الترويج لأنشطة الرعاية الاجتماعية؛
هـ- بنود متفرقة
1. يقصد بعبارة "صاحب الحساب" الشخص المسجل أو المعرف كصاحب حساب مالي لدى الشركة المفتوح بها الحساب. لا يجوز معاملة أي شخص، بخلاف المؤسسات المالية، يمتلك حساب مالي لصالح شخص آخر أو وكيل أو وصي أو نائب أو مفوض بالتوقيع أو مستشار استثماري أو وسيط بصفته صاحب للحساب لأغراض هذا التوجيه، بل يعامل ذلك الشخص الآخر بصفته صاحب للحساب. في حالة عقد تأمين يقيمة نقدية أو عقد تأمين بأقساط سنوية، يصبح صاحب الحساب أي شخص يحق له الحصول على القيمة النقدية أو تغيير المستفيد بالعقد. وإذا لم يوجد أي شخص يمكنه الحصول على القيمة النقدية أو تغيير الستفيد، يصبح صاحب الحساب أي شخص يشار إليه بالمالك في العقد وأي شخص له أحقية في الحصول على دفعة بموجب شروط العقد. عند حلول أجل عقد تأمين بقيمة نقدية أو عقد تأمين بأقساط سنوية، يعامل كل شخص يحز له استلام دفعة بموجب العقد كصاحب حساب.
2. يقصد بعبارة "إجراءات مكافحة غسيل الأموال/ اعرف عميلك" إجراءات العناية الواجبة من الشركة الملزمة برفع التقارير الخاصة بالعميل فيما يخص مكافحة غسيل الأموال أو أي مقتضيات مشابهة تخضع إليها تلك الشركة الملزمة برفع التقارير بموجب القانون المحلي.
3. يقصد بعبارة "المنشأة" أي شخص اعتباري أو شكل قانوني مثل الشركة أو الشراكة أو صندوق الاستثمار أو المؤسسة.
4. تعد المنشأة "منشأة متصلة" بكيان آخر في حالة حيازة أي منهما للآخر، أو وقوع الكيانين تحت حيازة مشتركة. ولهذا الغرض تشمل الحيازة ملكية مباشرة أو غير مباشرة لأكثر من 9650 من الأصوات والقيمة في منشأة ما.
تعد المنشأة "منشأة متصلة" بكيان آخر في حال:
- (أ) كان أي منهما يستحوذ على الآخر؛ أو
- (ب) كان الكيانان يقعا تحت حيازة مشتركة؛ أو
- (ج) كان الكيانان كيانين استثماريين يردان في الفقرة الفرعية (ب) من البند (6) من الفقرة (أ) تحت إدارة مشتركة وكانت تلك الإدارة تنفذ التزامات العناية الواجبة لهذين الكيانين الاستثماريين.
5. يقصد بعبارة "رقم تعريف المكلف بالضريبة" رقم التعريف الخاص بالمكلف بسداد الضريبة (أو ما يعادله في حالة غياب رقم تعريف المكلف بالضريبة).
6. يقصد بعبارة "دليل وثائقي" أي مما يأتي:
- ( أ ) شهادة إقامة صادرة من هيئة حكومية رسمية، على سبيل المثال من الحكومة التابع لها دائرة الاختصاص التي يزعم المكلف بأنه يقيم بما أو من أي وكالة أو بلدية محتصة؛ أو
- ( ب ) فيما يخص الأفراد، أي رقم تعريف ساري يصدر من هيئة حكومية رسمية، على سبيل المثال من الحكومة أو أي وكالة أو بلدية مختصة)، على أن يشمل ذلك اسم الفرد ويستخدم في أغراض التعريف؛ أو
- (ج) فيما يخص المنشآت، أي وثيقة رسية صادرة من هيئة حكومية رسمية، على سبيل المثال من الحكومة أو أي وكالة أو بلدية مختصة)، على أن تشمل اسم المنشأة وعنوان المكتب الرئيسي الكائن في دائرة الاختصاص المزعوم بأنها دائرة الاختصاص التي تقع بها المنشأة أو دائرة الاختصاص التي تأسست بها المنشأة؛ أو
- (د) أي قائمة مالية مدققة، أو تقرير التماني من الغير، أو عريضة إفلاس، أو تقرير منظم أوراق مالية.
- فيما يخص حسابات المنشآت الموجودة مسبقا، يجوز للمؤسسات المالية الملزمة برفع التقارير استخدام أي تصنيف يرد في سجلات المؤسسات المالية الملزمة برفع التقارير الخاصة بصاحب الحساب، تم تحديده بناء على نظام كودات تصنيف صناعات موحد سجلته الشركة الملزمة برفع التقارير طبقاً لممارسات العمل الطبيعية الخاصة بها وذلك كدليل وثائقي لأغراض إجراءات مكافحة غسيل الأموال/ اعرف عميلك أو أي أغراض تنظيمية أخرى (بخلاف الأغراض الضريبية)، على أن تكون الشركة الملزمة برفع التقارير تطبق ذلك النظام قبل تاريخ تصنيف الحساب المالي كحساب موجود مسبقاً، وذلك دون أن تتحمل الشركة الملزمة برفع التقارير مسؤولية صحة ذلك التصنيف أر مصداقيته. يقصد بعبارة "نظام كودات تصنيف الصناعات الموحد" نظام كودات يستخدم لتصنيف المؤسسات حسب نوع النشاط لأغراض أخرى بخلاف الأغراض الضريبية.