تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

القسم السابع القواعد الخاصة للعناية الواجبة

IA-BOD-RES 32/2017

تطبق القواعد الإضافية الآتية عند اتخاذ إجراءات العناية الواجبة المذكورة أعلاه.

أ- الاعتماد على الاقرار الذانتي والأدلة المستندية. يجوز ألا تعتمد الشركة الملزمة برفع التقارير على الإقرار الذاتي أو الأدلة المستندية إذا كانت الشركة الملزمة برفع التقارير تعرف أو كان لديها سبب لتعرف أن الإقرار الذاتي أو الدليل المستندي غير صحيح أو غير موثوق فيه.

ب- الإجراءات البديلة للحسابات المالية لدى أفراد مستفيدين من عقد تأمين بقيمة نقدية أو عقد المعاش التقاعدي أو عقد تأمين جماعي بقيمة نقدية أو عقد جاعي للمعاش التقاعدي. يجوز للشركة المالية الملزمة برفع التقارير أن تفترض أن المستفيد الفرد (بخلاف المالكالمؤمن له) من عقد تأمين بقيمة نقدية الذي يحصل على منفعة من وفاة ، ليس شخصا واجب الإبلاغ عنه، ويجوز لها أن تعامل ذلك الحساب المالي على أنه ليس حساباً واجب الإبلاغ عنه ما لم يكن لدى الشركة الملزمة برفع التقارير معرفة فعلية أو لديها سبب كي تعرف بأن المستفيد شخصاً واجب الإبلاغ عنه، ويكون لدى الشركة الملزمة برفع التقارير سبباً لتعرن أن المستفيد من عقد تأمين بقيمة نقدية أو عقد معاش تقاعدي شخصا واجب الإبلاغ عنه إذا ما تضمنت المعلومات التي تجمعها الشركة الملزمة برفع التقارير والمتعلقة بالمستفيد الاشارات المميزة على النحو المذكور في الفقرة الفرعية (ب) من القسم الثالث. وتتبع الشركة الملزمة برفع التقارير الإجراءات الواردة في الفقرة الفرعية (ب) من القسم الثالث إذا كان لديها معرفة فعلية أو لديها سبب كي تعرف أن المستفيد شخصا واجب الإبلاغ عنه.

- يجوز للشركة الملزمة برفع التقارير أن تعامل أي حساب مالي يمثل مصلحة العضو في عقد التأمين الجماعي بالقيمة النقدية أو العقد الجماعي للمعاش التقاعدي على أنه حساباً مالياً غير واجب الإبلاغ عنه حتى التاريخ الذي يكون فيه المبلغ مستحقا للموظف/ حامل الوثيقة أو المستفيد، إذاكان الحساب المالي الذي يمثل مصلحة العضو في عقد التأمين الجماعي بالقيمة النقدية أو العقد الجماعي للمعاش التقاعدي يلي المتطلبات الآتية:

  1. (1) إصدار عقد التأمين الجماعي بالقيمة النقدية أو العقد الجماعي للمعاش التقاعدي لصاحب العمل بتغطية 25 موظفاً/ حامل الوثيقة أو أكثر.
     
  2. (2) يحق للموظف / حامل الوثيقة الحصول على أي قيمة تعاقدية تتعلق بمصالحهم، وتسمية المستفيدين عن الاستحقاق المستحق عند وفاة الموظف.
     
  3. (3) لا يتجاوز المبلغ الإجمالي المستحق لأي موظف / حامل وثيقة أو مستفيد 1,000,000 دولار أمريكي.

ج- يعني مصطلح "عقد التأمين الجماعي بالقيمة القدية عقد تأمين بقيمة نقدية: (1) يوفر تغطية على الأفراد المنتسبين إلى صاحب عمل أو جمعية تجارية أو نقابة عمالية أو غيرها من الجمعيات أو المجموعات و(2) يخصم قسط تأميني من كل عضو من أعضاء المجموعة (أو عضو في فئة داخل المجموعة) يتم تحديده بغض النظر عن الخصائص الصحية الفردية بخلاف العمر والجنس وعادات التدخين للعضو (أو فئة الأعضاء) من المجموعة.

د- يعني مصطلح العقدالجماعي للمعاش التقاعدي عقدسنوي يكون بموجبه الملتزمون أفرادمنتسبين إلى صاحب عمل أو جمعية تجارية أو نقابة عمالية أو غيرها من الجمعيات أو المجموعات.

ج- قواعد تجميع أرصدة الحسابات وتحويل العملة.

  1. 1-تجميع حسابات الأفراد. تلتزم الشركة الملزمة برفع التقارير لأغراض تحديد الرصيد المجمع أو القيمة المجمعة للحسابات المالية لدى فرد ما، بتجميع جميع الحسابات المالية الني تحتفظ بها الشركة الملزمة برفع التقارير أو تحتفظ بها مؤسسة ذات صلة ولكن فقط إلى الحد الذي تربط فيه النظم المحوسبة للشركة المالية الملزمة برفع التقارير الحسابات المالية من خلال الرجوع إلى أحد عناصر البيانات ومنها رقم العميل أو رقم تعريف الضريبة وتسمح بتجميع أرصدة أو قيم أرصدة الحسابات. ويسند إلى كل صاحب حساب مالي مشترك كامل رصيد أو قيمة الحساب المالي المشترك لأغراض تطبيق متطلبات التجميع المذكورة في هذه الفقرة الفرعية.
     
  2. 2-تجميع حسابات المؤسسة. تلتزم الشركة الملزمة برفع التقارير لأغراض تحديد الرصيد المجمع أو القيمة المجمعة للحسابات المالية لدى مؤسسة ما أن تأخذ بعين الاعتبار جميع الحسابات المالية التي تحتفظ بها الشركة الملزمة برفع التقارير أو تحتفظ بها مؤسسة ذات صلة، ولكن فقط إلى الحد الذي تربط فيه النظم المحوسبة للشركة المالية الملزمة برفع التقارير الحسابات المالية من خلال الرجوع إلى أحد عناصر البيانات ومنها رقم العميل أو رقم تعريف الضريبة وتسمح بتجميع أرصدة أو قيم أرصدة الحسابات. ويسند إلى كل صاحب حساب مالي مشترك كامل رصيد أو قيمة الحساب المالي المشترك لأغراض تطبيق متطلبات التجميع المذكورة في هذه الفقرة الفرعية.
     
  3. 3-قاعدة التجميع الخاصة التي تنطبق على مدراء العلاقات. تلتزم الشركة الملزمة برفع التقارير لأغراض تحديد الرصيد المجمع أو القيمة المجمعة للحسابات المالية الموجودة لدى شخص ما لتحديد ما إذا كان الحساب المالي هو حساب عالي القيمة، في حالة أي حسابات مالية يعرفها مدير العلاقات أو لديه سبب كي يعرفها أو المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر أو مسيطر عليها (بخلاف الموجودة على سبيل الأمانة) أو التي تم إنشاؤها بواسطة نفس الشخص، بتجميع جميع تلك الحسابات.
     
  4. 4-المالغ المذكورة تشمل ما يقابلها بلعملات الأخرى.

    (أ) تشير جميع المبالغ المبينة بالدولار إلى الدولار الأمريكي وتقرأ على أنها تشمل ما يقابلها بالعملات الأخرى، وفقاً لما يحدده القانون المحلي.

    (ب) تحول الشركة الملزمة برفع التفارير لأغراض تحديد رصيد أو قيمة الحسابات المالية المقيمة بعملة (غير الدولار الأمريكي) مبالغ حد الرصيد بالدولار الأمريكي المذكورة في هذا النظام إلى العملة الأخرى باستعمال سعر الصرف السائد بالتاريخ التي تحدد فيه المؤسسة مبالغ الرصيد.
     
  5. 5-حسابات رصيدها يظهر بالسالب. يعد أي حساب يظهر رصيده أو قيمته بالسالب خالي من الرصيد أو القيمة.