تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (11): ترتيبات استمرارية الأعمال

C 4/2023
1.11يجب أن تتضمن خطة التعافي ما يلي:
 
  1.1.11تقييمًا للمتطلبات الإضافية التي يُحتمل أن تخضع لها المؤسسة المالية خلال الأزمات لكي تحافظ على عضويتها في البنى التحتية للسوق المالي، مثل التمويل المُسبق لمراكز السوق أو تقديم ضمانات عليها، والتدابير اللازمة لمعالجتها مثل وضع خطط لإيجاد ضمانات إضافية وما يمكن أن يكون لذلك، بدوره، من تأثير على المؤسسة المالية؛
 
  2.1.11وترتيبات طوارئ ملائمة لتمكين المؤسسة المالية من مواصلة العمل أثناء تطبيق خيارات التعافي الخاصة بها. ويجب، كحد أدنى، أن تغطي هذه الترتيبات نظم البنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات، والموردين الرئيسيين، والموظفين الرئيسيين، وأن تكون متسقة مع ترتيبات استمرارية الأعمال الأخرى الخاصة بالمؤسسة المالية.
 
2.11يجب على المؤسسات المالية أن تضمن عدم انتهاء اتفاقيات مستوى الخدمة نتيجة لأحداث ذات صلة بالتعافي، وأن العقود تتيح إمكانية تحويلها لأطراف ثالثة.