تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (15): الإنفاذ والعقوبات

C 4/2023
1.15قد يخضع الإخلال بأيٍ من أحكام هذا النظام وأي معايير مصاحبة له، لإجراء رقابي وعقوبات إدارية ومالية، وفقًا لما يراه المصرف المركزي ملائماً.
 
2.15وقد تتضمن الإجراءات الرقابية والعقوبات الإدارية والمالية المفروضة من قبل المصرف المركزي، سحب أو استبدال أو تقييد صلاحيات الإدارة العليا أو أعضاء مجلس الإدارة، أو إجراء ترتيبات للإدارة المؤقتة للبنك، أو فرض غرامات أو حظر أفراد من العمل في القطاع المصرفي بدولة الإمارات العربية المتحدة.