تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (18) صلاحيات المصرف المركزي

للمصرف المركزي أن يقرر ما يأتي:

1-18 

وضع حدود قصوى للمكافآت (لبعض فروع الأعمال)؛

2-18 

تصفية الضمانات المصرفية لوسطاء التأمين غير القادرين على الوفاء بالتزاماتهم؛

3-18 

وزيادة أو تخفيض الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال والضمان البنكي لوسطاء التأمين، اعتمادًا على طبيعة وحجم ودرجة تعقّد عملياتهم وقدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم، على أساس كل حالة على حدة.

4-18 

زيادة متطلبات الحد الأدنى لنسبة تملك المواطنين الإماراتيين لمجموع رأس المال المدفوع لدى وسيط التأمين.