كتاب روابط اجتياز لـ المادة (18) صلاحيات المصرف المركزي
المادة (18) صلاحيات المصرف المركزي
للمصرف المركزي أن يقرر ما يأتي:
1-18 | وضع حدود قصوى للمكافآت (لبعض فروع الأعمال)؛ |
2-18 | تصفية الضمانات المصرفية لوسطاء التأمين غير القادرين على الوفاء بالتزاماتهم؛ |
3-18 | وزيادة أو تخفيض الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال والضمان البنكي لوسطاء التأمين، اعتمادًا على طبيعة وحجم ودرجة تعقّد عملياتهم وقدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم، على أساس كل حالة على حدة. |
4-18 | زيادة متطلبات الحد الأدنى لنسبة تملك المواطنين الإماراتيين لمجموع رأس المال المدفوع لدى وسيط التأمين. |