تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (6) التقدم بطلب الحصول على ترخيص

يسري تنفيذه من تاريخ 29/9/2023
1-6لا يُسمح بمزاولة أنشطة التمويل في دولة الإمارات العربية المتحدة إلا في حال الترخيص بذلك من قبل المصرف المركزي.
 
2-6تكون مزاولة أنشطة التمويل مقصورة حصراً على الأشخاص الاعتباريين. ويجب أن يحدد الطلب نطاق الأنشطة المطلوب إصدار ترخيص لها، ويجب أن يتضمن الطلب ما يلي:

1-2-6

بيان يحدد طبيعة ونطاق أنواع الأنشطة المذكورة في المادة 10 من هذا النظام، والتي تقترح شركة التمويل الجديدة مزاولتها. علاوة على ذلك، يجب أن يتضمن البيان الخطط التي قد تكون لدى مقدم الطلب للتطورات المستقبلية لهذه الأنواع من الأعمال بالإضافة إلى تفاصيل بشأن ترتيبات مقدم الطلب المتعلقة بإدارة أعماله.

2-2-6دراسة جدوى تحدد السوق المستهدف، والخدمات التي سيتم تقديمها، ونموذج أعمال واستراتيجية شركة التمويل، بالإضافة إلى دراسة جدوى لثلاث سنوات تشمل على الأقل ما يلي:
 
أ.أنشطة التمويل والمنتجات التي سيتم طرحها؛
 
ب.بيانات مالية تقديرية، وبيان للمصاريف والإيرادات السنوية المتوقعة، والهوامش المالية، ومعدلات النمو المستهدفة، مع مراعاة متطلبات المصرف المركزي وفقًا للمادة 11 والمادة 12 من هذا النظام؛
ج.التكاليف المتوقعة لبدء النشاط وتمويلها؛
 
د.التمويل المستمر المتوقع للعمليات؛
 
ه.عوامل المخاطر؛
 
و.موجز للهيكل المؤسسي، والشكل القانوني ومعايير الحوكمة التي تتبناها شركة التمويل؛
 
ز.الفروع التي ستؤسسها شركة التمويل؛
 
ح.وخطة التوظيف مع ذكر عدد الموظفين المتوقع توظيفهم، بما في ذلك الموظفين من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة. ويمكن للمصرف المركزي أن يضع متطلبات محددة بشأن نسبة الموظفين من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة في الشركة.
3-2-6أسماء، وعناوين، وجنسيات، وحصص ملكية المساهمين، بالإضافة إلى نسخة موثقة من عقد التأسيس والنظام الأساسي بعد إتمام إجراءات التأسيس وفقًا لأحكام قانون الشركات التجارية. وبالنسبة للمساهمين الإماراتيين، يتعين تقديم بطاقات هوية الإمارات وبيان بأفراد أسرهم وعلاقتهم بالمساهمين المؤسسين؛ أما بالنسبة للمساهمين الوافدين، فيتعين تقديم نسخ عن جوازات السفر والإقامة سارية المفعول، وبطاقات هوية الإمارات. وإذا كان المساهمون المؤسسون شخصيات اعتبارية، فيلزم عندئذ تقديم المستندات التأسيسية موثقة حسب الأصول.
 
4-2-6هيكل تنظيمي يبين الإدارات الرئيسة، والأقسام، وخطوط رفع التقارير، والسلطات والمسؤوليات. وينبغي أن يكون هذا الهيكل ملائماً، متوازناً، ومقبولًا للمصرف المركزي.
 
5-2-6السير الذاتية للأشخاص المرشحين لعضوية مجلس الإدارة والإدارة العليا. وقد يقرر المصرف المركزي مقابلة الأشخاص المرشحين.
 
6-2-6شهادة صادرة عن أحد بنوك الإمارات تفيد باحتفاظ مقدم الطلب بمبلغ 25 مليون درهم على الأقل من رأس ماله المدفوع في هيئة ودائع، بالإضافة إلى تقديم تعهد بإيداع المتبقي من الحد الأدنى المقرر لرأس المال فورًا بعد الحصول على الموافقة المبدئية من المصرف المركزي.
 
7-2-6خطاب ضمان غير مشروط من أحد بنوك الإمارات صادر لصالح المصرف المركزي بمبلغ يعادل الحد الأدنى المقرر لرأس المال المدفوع. ويجب أن يكون خطاب الضمان المذكور قابلًا للتجديد تلقائيًا لحين السداد الكامل للحد الأدنى المقرر لرأس المال المدفوع. ويُفرج عن خطاب الضمان بناءً على طلب المساهمين المؤسسين في الحالات التالية:
 
أ.السداد نقدًا للحد الأدنى المقرر لرأس المال المدفوع؛
 
ب.سحب طلب الترخيص؛
 
ج.أو رفض المصرف المركزي لطلب الترخيص.
 
8-2-6تعهد بالالتزام بأحكام قانون المصرف المركزي وقانون الشركات التجارية وأحكام هذا النظام وأي قرارات أو تعليمات أو توجيهات أو تعاميم أو مراسلات صادرة عن المصرف المركزي بخصوص أنشطة التمويل.
 
9-2-6تعهد بجعل السجلات والمستندات متاحة لإشراف وتفتيش ومراجعة المصرف المركزي، وتعهد بالالتزام بقانون مواجهة غسل الأموال.
10-2-6أي معلومات و/أو مستندات أخرى يطلبها المصرف المركزي لغرض البت في طلب الترخيص.
 
3-6يمكن لطالبي الترخيص التقدم بطلب لترخيص شركة تمويل تقليدية أو شركة تمويل إسلامية. وتبعاً لذلك، فإنه يُحظر إنشاء نوافذ إسلامية في شركات التمويل التقليدية.
 
4-6يكون الشكل القانوني لشركة التمويل واحدًا من الأشكال القانونية الواردة في قانون الشركات التجارية. كما يجب أن تكون خاضعة لترخيص وإشراف وتفتيش المصرف المركزي، وفقا لأحكام قانون المصرف المركزي.