كتاب روابط اجتياز لـ المادة (8) السلامة المالية
المادة (8) السلامة المالية
1-8 | باستثناء السنة الأولى من الترخيص، يجب ألا يقل صافي حقوق ملكية وسيط التأمين عن (100%) من رأس المال المدفوع، في جميع الأوقات. |
2-8 | إذا انخفض صافي حقوق الملكية عن (100%) من رأس المال المدفوع، يجب على وسيط التأمين إخطار المصرف المركزي فورًا بذلك، وتقديم خطة للمصرف المركزي لإعادة صافي حقوق الملكية إلى المستوى المطلوب خلال مدة خمسة عشر (15) يومًا من تاريخ الإخلال بالحد المذكور. |
3-8 | للمصرف المركزي أن يتخذ الإجراءات التي يراها ضرورية تجاه وسيط التأمين في حالة انخفاض حقوق الملكية عن (100%). ويجب على ممثلي وسيط التأمين إفادة الجمعية العمومية أو من يقوم مقامها بأن تزيد رأس المال لإعادة استيفاء المستوى المطلوب من صافي حقوق الملكية خلال المدة الذي يحددها المصرف المركزي، أو أن تُصِّفي المؤسسة. |
4-8 | لا يجوز لوسيط التأمين القيام بأي أنشطة وساطة تأمين جديدة حتى يستعيد المستوى المطلوب من صافي حقوق الملكية. ويجب على وسيط التأمين الوفاء بالتزاماته الحالية تجاه العملاء والشركات في جميع الأوقات خلال فترة إعادة تحقيق المستوى المطلوب من صافي حقوق الملكية. |
5-8 | تخضع توزيعات الأرباح لممثلي وسيط التأمين أو أي شكل من أشكال تحويل الأرباح إلى المقر الرئيسي لوسيط التأمين لموافقة كتابية مسبقة من المصرف المركزي، بعد التأكد من استيفاء وسيط التأمين لمتطلبات السلامة المالية. لا يجوز لممثلي وسيط التأمين استلام أرباح الأسهم أو سحب أي مبالغ مالية أو أي من أصول الشركة أو الفائض/الربح، ما لم يكن صافي حقوق الملكية قد بلغ أكثر من (100%) من رأس المال المدفوع. |
6-8 | يجب ألا تقل الأصول السائلة عن (100%) من المطلوبات الحالية. |
7-8 | يجب ألا يقل النقد عن (25%) من صافي المطلوبات. |
8-8 | لا يعتبر الضمان البنكي الوارد في المادة (2-10) و/أو المبالغ النقدية المحجوزة مقابل إصدار الضمان من ضمن الأصول التي يمكن استخدامها لتحقيق متطلبات المادتين (8-6) و(8-7). |
9-8 | إذا لم يتم استيفاء المتطلبات المنصوص عليها في المادتين (8-6) و(8-7)، فعندها يجب على وسيط التأمين تقديم خطة إلى المصرف المركزي لتصحيح موقفه خلال خمسة عشر (15) يومًا من تاريخ إخطاره للمصرف المركزي بعدم الالتزام. ويجب أن تتضمن الخطة التدابير الواجب اتخاذها والوقت اللازم لذلك. ويجوز للمصرف المركزي قبول الخطة أو رفضها، أو الطلب باتخاذ تدابير إضافية. |
10-8 | إذا لم يقم وسيط التأمين بتنفيذ الخطة المشار إليها في المادة (8-9) خلال المدة المحددة، فسيقوم المصرف المركزي باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه وسيط التأمين، حسبما يراه مناسبًا. |
11-8 | في حالة وجود فائض من رأس المال المدفوع عن متطلبات الحد الأدنى لرأس المال، فلا يجوز تخفيض رأس المال إلا بموافقة المصرف المركزي، وذلك بناءً على مستوى السلامة المالية لوسيط التأمين. |
12-8 | يجب أن تكون ملكية جميع أصول وسيط التأمين لدى وسيط التأمين بشكل حصري. |