تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (١) معاني المصطلحات

IA-BOD-RES 6/2010 يسري تنفيذه من تاريخ 14/11/2010
  • ١- يسمى هذا النظام " نظام خبراء الكشف وتقدير الأضرار " ويشار اليــه فيما بعــد بـ " النظام " .
  • ٢- يـكـون للـكلمـات والعبـارات الآتيـة أينمـا وردت في هـذا النظام ، المعـاني والمقاصـد المبينـة قـرين كـل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلكـ :
الدولــــــة :دولة الإمارات العربية المتحدة . السلطة المختصة : الجهة الحكومية المختصة لدى الإمارة .
القانـــــون :القانون الاتحـادي رقـم (٦) لسنة ٢٠٠٧م في شأن إنشـاء هـيئـة التـأمين وتنظيم أعماله.
السلطة المختصة :الجهة الحكومية المختصة لدى الإمارة .
الهيئــــــة :هـيئـة التـأمين المنشـأة بموجـب أحكـام القـانون الاتحـادي رقـم (٦) لسـنة ٢٠٠٧م في شأن إنشأء هـيئة التأمين وتنظيم أعماله .
المجـلـــــس :مجلس إدارة هـيئة التأمين .
الـرئـــــــس :رئيس مجلس إدارة هـيئة التأمين .
المديـر العـام :مديـر عام هـيئة التأمين .
الشـركــــــة :شركة التـأمين المؤسسة في الدولـة وشـركة التـأمين الأجنبـيـة المـرخص لها بمباشـرة أعمالهـا التأمينيـة في الدولـة إمـا عـن طريـق فـرع أو وكيـل تأمـين .
خبير الكشف وتقـدير الأضرار :الشـخص الطبيعـي أو الاعتبـاري الـذي يخـتص بالكشـف علـى الإضرار التي تصيب محل التأمين وتقديرها وإعداد تقـرير بشأن تسويتها .
السجــــــــل :سجـل قيد خبراء الكشف وتقدير الأضرار لدى الهيئة .
القيـــــــــــد :القيد في السجل .