كتاب روابط اجتياز لـ Insurance Authority Board Decision Number (26) of 2014 Pertinent to Financial Regulations for Takaful Insurance Companies
قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (26) لسنة 2014 بشأن التعليمات المالية لشركات التأمين التكافلي
IA-BOD-RES 26/2014 يسري تنفيذه من تاريخ 28/12/2014رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين،
بعد الإطلاع على:
– القانون الإتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله وتعديلاته،
– وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (2) لسنة 2009 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون الإتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله وتعديلاته،
– وقرار مجلس الإدارة رقم (4) لسنة 2010 في شأن نظام التأمين التكافلي،
– وبناء على ما عرضه مدير عام هيئة التأمين، ووافق عليه مجلس إدارة الهيئة، تقرر إصدار التعليمات المالية لشركات التأمين التكافلي، ووفقا لما يلي:
باب تمهيدي : تعاريف.
الباب الأول : التعليمات المالية:
الفصل الأول تعليمات أسس استثمار حقوق حملة الوثائق – تكافل. الفصل الثاني تعليمات هامش الملاءة والمبلغ الأدنى للضمان – تكافل. الفصل الثالث تعليمات أسس احتساب المخصصات الفنية – تكافل. الفصل الرابع تعليمات تحديد موجودات الشركة التي تقابل الإلتزامات التأمينية المترتبة عليها – تكافل. الفصل الخامس تعليمات السجلات التي تلتزم الشركة بتنظيمها والإحتفاظ بها والبيانات والوثائق التي يجب عليها تزويد الهيئة بها – تكافل. الفصل السادس تعليمات أسس تنظيم الدفاتر الحسابية وسجلات كل من الشركات والوكلاء والوسطاء وتحديد البيانات الواجب إدارجها في هذه الدفاتر والسجلات - تكافل. الفصل السابع تعليمات السياسات المحاسبية الواجب إتباعها من الشركة والنماذج اللازمة لإعداد التقارير والبيانات المالية وعرضها - تكافل. الباب الثاني : الأحكام العامة.
باب تمهيدي
المادة الأولى : تعاريف
يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
الدولة دولة الإمارات العربية المتحدة. القانون القانون الإتحادى رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله وتعديلاته. اللائحة التنفيذية اللائحة التنفيذية للقانون. الوزير وزير الإقتصاد. الهيئة هيئة التأمين المنشأة بموجب أحكام القانون. المجلس مجلس ادارة الهيئة. المدير العام مدير عام الهيئة. الشركة شركة التأمين التكافلي أو فرع شركة التامين التكافلي الاجنبية التي تؤسس وتمارس أعمالها وفق أحكام القانون واللائحة التنفيذية ونظام التأمين التكافلي و تكون جميع معاملاتها متفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. مجلس الإدارة مجلس إدارة الشركة أو ما يعادله في هيكل الحوكمة لفروع شركات التأمين التكافلي الأجنبية. التأمين التكافلي تنظيم تعاقدى جماعى يهدف إلى تحقيق التعاون بين مجموعة من المشتركين في مواجهة أخطار معينة حيث يقوم كل منهم بدفع اشتراك معين يؤدي إلى تكوين حساب يسمى حساب المشتركين يتم من خلاله دفع التعويض المستحق لمن يتحقق الخطر بالنسبة إليه وتقوم شركة التأمين التكافلى بإدارة هذا الحساب واستثمار الأموال المتجمعة فيه مقابل مكافأة معينة. المشترك الشخص الذي يرتبط بوثيقة عضوية الإشتراك وبعقد تأمين تكافلي ويلتزم بدفع الإشتراك والذي يحق له أو لورثته الشرعيين أو من يتنازل إليه، في الحالات التي يجوز فيها التنازل، الحصول على التعويض أو المنافع التي يقدمها حساب المشتركين في الشركة. الاشتراك/ المساهمة المقابل الذي يتعهد المشترك بدفعه على أساس الإلتزام بالتبرع لقاء اشتراكه في حساب التأمين التكافلي لدى الشركة لتعويض الأضرار أو دفع المنافع لمن يستحق. وثيقة التأمين التكافلي الوثيقة المبرمة بين الشركة والمشترك والمتضمنة شروط العقد وحقوق والتزامات الطرفين أو المستفيدين من التأمين التكافلي وأي ملحق لهذه الوثيقة. وثيقة عضوية الاشتراك الوثيقة التي تتضمن الأسس والمبادئ الرئيسية للتأمين التكافلي التي تعتمدها الشركة في علاقة المشتركين بها والتي يجب أن يوافق عليها المشترك عند اشتراكه. التأمين التكافلي للممتلكات والمسؤوليات يتضمن التأمين التكافلي للممتلكات والمسؤوليات الفروع المشار إليها في المادة (5) من اللائحة التنفيذية على أن لا تتعارض في أي من الحالات مع مبادئ الشريعة الإسلامية. التامين التكافلي للأشخاص يتضمن التأمين التكافلي للأشخاص بجميع أشكاله، والتأمين الصحي التكافلي بجميع أشكاله، والتأمين التكافلي ضد الحوادث المصاحبة للتأمين التكافلي للأشخاص. المخصصات الفنية المخصصات التي يجب على المؤمن اقتطاعها والإحتفاظ بها لتغطية الإلتزامات المالية المترتبة عليه تجاه المشتركين بمقتضى أحكام القانون. الإكتواري الشخص الذي يقوم بتقدير قيمة عقود التأمين والوثائق والحسابات المتعلقة بها. سياسة إدارة المخاطر إجراءات الكشف والتقييم وتخفيض الآثار الإقتصادية للأحداث السابقة أو الحالية أو المستقبلية والتي تسبب للشركة الانحراف عن أهدافها المقررة سلبا أو ايجابا والتي من الممكن أن تؤثر على كل من جانب الموجودات والمطلوبات من بيان المركز المالي للشركة وبيان الدخل وقائمة التدفقات النقدية وقدرة الشركة على تحقيق الأرباح و الإستمرار في أعمالها بالإضافة الى سمعتها ورأسمالها وعلى أن يتكامل ذلك مع الهيكل التنظيمى وعملية اتخاذ القرار في الشركة. تقبل المخاطر مستوى المخاطرة الذى تكون الشركة ومجلس الإدارة مستعدين لقبوله فيما يتعلق بممارسة الأعمال. المشتقات المالية الموجودات أو الإلتزامات المالية التي تشتق قيمتها من موجودات أو التزامات أو مؤشرات ذات صلة وتتضمن الأشكال الشائعة منها: العقود الآجلة والعقود المستقبلية وعقود الخيارات وعقود المقايضات ومشتقات الإئتمان أو خليط منها. الإستثمارات عملية استثمار أو توظيف الأموال أو رأس المال من قبل الشركة بهدف تحقيق ربح متوقع على أن تكون متوافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية. التحوط الإستثمار بطريقة تضمن تقليل مخاطر الموجودات المتعلقة بالموجودات والإلتزامات ذات الصلة. اجمالي الموجودات المستثمرة مجموع الموجودات المحتفظ بها لغايات استثمارية بما فيها أدوات التحوط الأخرى والنقد. الموجودات المقبولة قيمة مجموع الموجودات بعد مراعاة القيود والمحددات التي تؤخذ بعين الإعتبار عند احتساب هامش الملاءة المالية للشركة. هامش الملاءة المطلوب مجموع الأموال الواجب الإحتفاظ بها من قبل الشركة لتلبية متطلبات الحد الأدنى لرأس المال والمبلغ الأدنى للضمان ومتطلبات ملاءة رأس المال. متطلبات الحد الأدنى لرأس المال الحد الأدنى المطلوب الإحتفاظ به من قبل الشركة في جميع الأوقات كما تحدده الهيئة. الأموال الذاتية رأس المال المتاح الذي تحتفظ به الشركة للوفاء بمتطلبات هامش الملاءة المالية والذي يشمل الموجودات المقبولة مطروحا منها الإلتزامات. متطلبات ملاءة رأس المال الأموال التي يجب على الشركة الإحتفاظ بها لتغطية الأعمال الحالية والمتوقعة خلال الإثني عشر شهرا المقبلة ويتم قياسها للتأكد من أن كافة المخاطر الكمية قد تم أخذها بعين الإعتبار. المبلغ الأدنى للضمان الأموال الواجب الإحتفاظ بها من قبل الشركة لتغطية الأعمال الحالية والمتوقعة خلال الإثني عشر شهرا المقبلة وبما لا يقل عن ثلث متطلبات ملاءة رأس المال أو المبلغ الذي تحدده الهيئة أيهما أعلى. مخصص الإشتراكات غير المكتسبة (UPR) مخصص الإشتراكات الذي يمثل ذلك الجزء من اشتراك التأمين التكافلي المقابل للمسؤوليات الممتدة لما بعد تاريخ بيان المركز المالي. مخصص الأخطار غير المنتهية (URR) مخصص الإشتراكات الذي يمثل ذلك الجزء من اشتراك التأمين التكافلي المقابل للمسؤوليات الممتدة لما بعد تاريخ بيان المركز المالي. ويكون فيه الإشتراك غير كاف لتغطية المطالبات المتوقعة والمصاريف والربح المستهدف من الشركة. مخصص المطالبات تحت التسوية (OSLR) المخصص الذي يمثل المطالبات المبلغ عنها ولم تتم تسويتها بعد، ويمثل مجموع الإلتزامات المتبقية من كل مطالبة لم يتم الإنتهاء من تسويتها وعلى أساس كل حالة على حدة. مخصص المطالبات المتكبدة (المتحققة) غير المبلغة (IBNR) المخصصات المتعلقة بالمطالبات التي حدثت ولم يتم التبليغ عنها أو لم يتم الحصول على معلومات كافية بشأنها بتاريخ التبليغ. مخصص مصاريف تسوية مطالبات موزعة (ALAE) أو مخصص مصاريف تسوية مطالبات غير موزعة (ULAE) مخصصات مواجهة مصاريف المطالبات المستقبلية وتكاليف إدارتها، حيث يمثل مخصص مصاريف تسوية المطالبات الموزعة تلك المصاريف والتكاليف التي يمكن تحميلها على مطالبة محددة، فيما يمثل مخصص مصاريف تسوية المطالبات غير الموزعة اجمالي المصاريف والتكاليف الأخرى التي لا يمكن تحميلها على مطالبة محددة. الإحتياطي (المخصص) الحسابى مخصص تغطية عقود التأمين التكافلى للأشخاص طويلة الأجل لأكثر من سنة وعلى أن يغطى جميع المطالبات المستقبلية ووفقا لما يحدده الإكتوارى. مدقق الحسابات مدقق الحسابات المرخص للعمل في الدولة. مفتشي الهيئة موظفو الهيئة والمفوضون بالتثبت أو التدقيق على سجلات أو معاملات أو وثائق الشركة. وكيل التأمين الشخص المعتمد من قبل الشركة والمفوض لممارسة أعمال التأمين نيابة عنها أو عن أحد فروعها. المستفيد الشخص الذي اكتسب حقوق عقد التأمين التكافلي ابتداء أو حولت إليه هذه الحقوق بصورة قانونية. فائض التأمين التكافلي المبلغ المتبقي في حساب المشتركين من مجموع الإشتراكات التي تم تقديمها وايرادات استثماراتها وعوائد إعادة التأمين التكافلي وأية ايرادات أخرى خلال الفترة المالية بعد سداد جميع المطالبات وإحتساب المخصصات الفنية وتغطية أجر الوكالة وحصة المضاربة المتحققة لتلك الفترة. وثائق التأمين التكافلي المرتبطة بالوحدات منتجات التأمين التكافلي المرتبطة بالوحدات التي توفر امكانية الإستثمار بأي عدد من الوحدات الإستثمارية ومنها الأسهم والصكوك والصناديق الإستثمارية. المادة الثانية : سريان التعاريف
تسري التعاريف الواردة في المادة الأولى من هذا الباب على كافة التعليمات والأحكام الواردة ضمن الباب الأول والباب الثاني من هذه التعليمات.
المادة الثالثة : سريان التعليمات
تسري أحكام هذه التعليمات على شركات التامين التكافلي المؤسسة في الدولة وشركات التأمين التكافلي الأجنبية المرخص لها بممارسة النشاط في الدولة.
الباب الأول التعليمات المالية لشركات التأمين التكافلي
المادة الرابعة :
تشمل التعليمات المالية لشركات التأمين التكافلي التعليمات الآتية:
الفصل الأول : تعليمات أسس استثمار حقوق حملة الوثائق – تكافل. الفصل الثاني : تعليمات هامش الملاءة والمبلغ الأدنى للضمان – تكافل. الفصل الثالث : تعليمات أسس احتساب المخصصات الفنية – تكافل. الفصل الرابع : تعليمات تحديد موجودات الشركة التي تقابل الإلتزامات التأمينية المترتبة عليها – تكافل. الفصل الخامس : تعليمات السجلات التي تلتزم الشركة بتنظيمها والإحتفاظ بها والبيانات والوثائق التي يجب عليها تزويد الهيئة بها – تكافل. الفصل السادس : تعليمات أسس تنظيم الدفاتر الحسابية وسجلات كل من الشركات والوكلاء والوسطاء وتحديد البيانات الواجب إدراجها في هذه الدفاتر والسجلات – تكافل. الفصل السابع : تعليمات السياسات المحاسبية الواجب إتباعها من الشركة والنماذج اللازمة لإعداد التقارير والبيانات المالية وعرضها – تكافل. الفصل الأول تعليمات أسس استثمار حقوق حملة الوثائق تكافل
المادة (1) : المتطلبات العامة للإستثمار
تلتزم الشركة باتباع القواعد التالية في عملياتها الإستثمارية:
1) التأكد من أن الموجودات متنوعة وموزعة على نحو كاف وتسمح للشركة بالإستجابة بكفاءة للظروف الإقتصادية المتغيرة بما فيها المستجدات في الأسواق المالية وأسواق العقارات، كما يجب أن تُقيم الشركة تأثير ظروف السوق غير الاعتيادية على موجوداتها ويجب عليها تنويع الموجودات بطريقة تهدف إلى تخفيف هذه الآثار.
2) يجب أن لا تؤدي الإستثمارات في المنتجات أو الأدوات الصادرة عن نفس جهة الإصدار التي تنتمي إلى نفس المجموعة إلى تعريض الشركة للتركز عالي المخاطر ويجب الإلتزام بالحدود المقررة لفئة الموجودات والأطراف ذات العلاقة كما هي مبينة في المادة (3) من هذه التعليمات.
3) على الشركة تشكيل لجنة استثمار تعمل على التأكد من وجود فصل كاف للواجبات بين التنفيذ والتسجيل والتفويض والتسوية وأنشطة التدقيق المتعلقة بها.
4) لغايات المواءمة بين الموجودات المقابلة للإلتزامات الإكتتابية ومع مراعاة البند (6) من هذه المادة، يجب أن تكون الموجودات التي تحتفظ بها الشركة لتغطية مخصصاتها الفنية وكافة التزامات التأمين التكافلي كما يلي:
أ) تتصف بخصائص الأمان والعائد وقابلية التسويق والسيولة بما يتناسب مع طبيعة الأعمال التي تمارسها الشركة.
ب) متنوعة وموزعة على نحو كاف.
5) يجب أن تكون الموجودات الواردة في البند (4) من هذه المادة بمبلغ كاف وبعملة متداولة وأجل ملائم وذلك لضمان أن تكون التدفقات النقدية الواردة من تلك الموجودات كافية لمقابلة التدفقات النقدية الصادرة المتوقعة من التزامات الشركة عندما تصبح مستحقة.
6) لأغراض البند (4) من هذه المادة، يجب على الشركة أن تأخذ في اعتبارها عند تحديد التدفقات النقدية الصادرة المتوقعة الخيارات القائمة في عقود التكافل الخاصة بالشركة.
7) لأغراض هذه التعليمات، لا ينطبق البند (4) من هذه المادة على الموجودات المحتفظ بها لتغطية الإلتزامات المرتبطة بوحدات استثمارية، إلا في حال كان عقد التكافل طويل الأجل المعني المرتبط بها يحتوي على ضمان الأداء الإستثماري أو منافع مضمونة أخرى، وبالرغم من ذلك ينطبق البند (4) على الموجودات المحتفظ بها لتغطية ذلك العنصر المضمون.
8) يتم التقيد بما جاء في الملحق (1) من هذه التعليمات حول الأحكام التفصيلية للمتطلبات العامة للإستثمار.
المادة (2) : القواعد العامة لسياسة الإستثمار
1) لضمان تحقيق استثمار سليم لأموال الشركة، يجب عليها أن تضع سياسة خاصة بالإستثمار وإدارة المخاطر تتوافق مع مستوى تقبل المخاطر الذي يحدده مجلس إدارة الشركة، وعلى أن تتم الموافقة على سياسة الإستثمار وإدارة المخاطر ومراجعتها بشكل سنوي من قبل مجلس الإدارة، وأن تغطي الإستراتيجية العامة للإستثمار وأنظمة إدارة المخاطر المناسبة، بما في ذلك آلية الرقابة عليها.
2) يجب أن تغطي أنظمة إدارة المخاطر تلك المخاطر المرتبطة بأنشطة الإستثمار والتي قد تؤثر على تغطية التزامات التكافل وكفاية رأس المال وتشمل المخاطر الرئيسية مخاطر السوق والإئتمان والسيولة.
3) يجب تطبيق إجراءات مناسبة لمراقبة والتأكد من الإلتزام بحدود الموجودات وحدود الأطراف المقابلة الواردة في المادة (3) من هذه التعليمات.
4) يجب تطبيق مراجعة مناسبة لتقييم الملاءة الإئتمانية للأطراف ذات العلاقة التي تكون الشركة عرضة لمعاملات كبيرة معها.
5) على الشركة أن تضع إطار عمل لاختبارات فحص الجهد لجميع استثماراتها بما فيها فحص الجهد المنتظم لمجموعة من سيناريوهات السوق والتغيرات الإستثمارية والتشغيلية والإجتماعية والإقتصادية والتنظيمية من أجل تقييم مدى ملاءمة حدود تخصيص الموجودات لمواجهة السيناريوهات المختلفة ويجب أن يجرى هذا الفحص كل سنة على الأقل وفقا لسياسة الشركة.
6) على فروع شركات التكافل الأجنبية أن تظهر للهيئة في جميع الأحوال أن إطار وسياسة فحص الجهد للإستثمارات التي تتعلق بالعمليات التي تمت داخل الدولة قد تم وضعهما على مستوى المركز الرئيسي للشركة .
7) للهيئة أن تفرض متطلبات استثمار محددة على شركة معينة بذاتها أو أن تقيد أو تمنع أي شركة من الإستثمار في فئات معينة من الموجودات أو أصول مختلفة وتُشكل هذه المتطلبات والقيود أو المحظورات جزءا من الإجراءات الرقابية كنتيجة لتقييم الهيئة لملف مخاطر الشركة وممارساتها في إدارة مخاطر الإستثمار.
8) على الشركة أن تعتمد إستراتيجية استثمار منفصلة لعمليات التأمين التكافلي على الأشخاص وعمليات التأمين التكافلي للممتلكات والمسؤوليات في الحالات التي تمارس فيها الشركة كلا النوعين من التأمين التكافلي.
9) على الشركة أن يكون لديها إستراتيجية خاصة باستثمار أموال حساب المشتركين بما في ذلك أموال القرض الحسن المقدم من المساهمين وأخرى باستثمار أموال حساب المساهمين، على أن تراعي في الحسابين أحكام الشريعة الاسلامية.
10) بالنسبة لعمليات التأمين التكافلي على الاشخاص، يجب أن يكون لدى الشركة إستراتيجية استثمار منفصلة لحساب مخاطر المشتركين وأموال حساب استثمارات المشتركين وذلك بسبب الإختلافات المحتملة في أهداف كلا الحسابين.
11) على الشركة وضع خطة تمويل لمواجهة حالات الطوارئ لديها بما في ذلك تسهيلات القرض الحسن المقدم من المساهمين من أجل معالجة كيفية الوفاء بالتزامات التأمين الحالية والمستقبلية في حالة عدم وجود أصول أو سيولة كافية من الموجودات لديها للوفاء بتلك الإلتزامات وعلى الشركة معالجة الأحداث أو الظروف المحددة في هذه الخطة وتزويد الهيئة بها عند الطلب.
12) يتم التقيد بما جاء في الملحق (2) من هذه التعليمات حول الأحكام التفصيلية للقواعد العامة للسياسة الإستثمارية.
المادة (3) : حدود توزيع وتخصيص الموجودات
أ) تلتزم الشركة بتطبيق حدود توزيع وتخصيص الموجودات وفقا لما يلي:
نوع الأصول (الموجودات) المستثمرة الحد الأعلى لحالات التعرض الكلية في فئة أصول معينة الحد الأعلى الفرعى لتعرض فئة معينة من الأصول ذات العلاقة العقارات. %30 لا يوجد حد فرعى أدوات حقوق الملكية في الشركات المدرجة وغير المدرجة في الأسواق المالية داخل الدولة. %30 %10 أدوات حقوق الملكية في الشركات المدرجة وغير المدرجة في الأسواق المالية خارج الدولة. %20 %10 الأوراق المالية الحكومية والصكوك الصادرة عن الدولة و/ أوالصادرة عن إحدى إمارات الدولة. %100 %25 الأوراق المالية / الصكوك الحكومية التي تصدرها البلدان الأجنبية ذات التصنيف "A". %80 %25 النقد والودائع لدى المصارف كالحسابات الجارية والودائع تحت الطلب وودائع الأجل وودائع الإشعار وشهادات الإيداع وغيرها داخل الدولة. %5 كحد أدنى %50 القروض المضمونة بوثائق التأمين التكافلي على الأشخاص (باستثناء وثائق التأمين المرتبطة بوحدات استثمارية) الصادرة من قبل الشركة. %30 لا يوجد حد فرعى المشتقات المالية أو الأدوات المالية المهيكلة المتوافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية والتي تستخدم لأغراض التحوط فقط. %1 لا يوجد حد فرعى أذونات الصكوك وودائع في غير المصارف وادوات الدين الاخرى الحاصلة على تصنيف قوى أو قوى جدا من قبل وكالة تصنيف حسنة السمعة ومستقلة. %30 %20 موجودات مستثمرة أخرى. %10 لا يوجد حد فرعى ب) تطبق الحدود الواردة في هذه المادة على اجمالي الموجودات المستثمرة للشركة.
ج) لغايات تطبيق الحدود الواردة في هذه المادة يتم تقييم الإستثمارات العقارية وفقا للقيمة السوقية، وإستثناء مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، للهيئة وفي حالات محددة السماح بالإستثمار في العقارات بحد أقصى يصل إلى (40%) بناء على طلب تقدمه الشركة مرفقا به الأسباب الموجبة لذلك وتقريرا حول مخاطر المحفظة الإستثمارية للشركة وفقا لما هو وارد في المادة (10) من هذه التعليمات.
د) إستثناء مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يمكن أن تتجاوز حدود المشتقات (1%) إذا وظفت لتغطية مخاطر التقلبات في أسعار العملات فقط.
هـ) تستثنى الوديعة القانونية المقدمة إلى الهيئة كضمان لقيام الشركة بالوفاء بإلتزاماتها من حدود توزيع وتخصيص الموجودات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة.
و) لا تنطبق الحدود الواردة في هذه المادة على الصناديق المرتبطة بوحدات استثمارية.
ز) ينطبق ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة على موجودات فروع شركات التكافل الأجنبية التي تغطي وثائق التأمين الصادرة داخل الدولة فقط.
ح) بالإضافة إلى ما ذكر في هذه المادة، يتعين أن تضمن حدود التخصيص بأن تكون الإستثمارات المنفذة متوافقة مع أحكام الشريعة الأسلامية.
ط) يشير التصنيف القوي والقوي جدا من قبل وكالة مستقلة للإستثمارات داخل وخارج الدولة إلى تصنيفات تعادل أو تكون أفضل من التصنيفات المتوسطة الموزونة التالية لكل محفظة فئة أصول:
ستاندرد آند بورز فيتش إيه أم بست موديز A A A A2 المادة (4) : فترة توفيق الأوضاع لحدود توزيع وتخصيص الموجودات
أ) على الشركة التي تزيد حدود توزيع وتخصيص موجوداتها في العقارات عن حدود توزيع وتخصيص الموجودات الواردة في الفقرة (أ) من المادة (3) توفيق أوضاعها طبقا لحدود توزيع وتخصيص الموجودات خلال مدة لا تتجاوز (ثلاث) سنوات إعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية.
ب) على الشركة التي تزيد حدود توزيع وتخصيص موجوداتها الأخرى عدا العقارات عن الحدود الواردة في الفقرة (أ) من المادة (3) توفيق أوضاعها طبقا لحدود توزيع وتخصيص الموجودات خلال مدة لا تتجاوز (سنتين) اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية.
المادة (5) : المخاطر المتعلقة بالإستثمار
1) لغايات تطبيق هذه المادة فإن مصطلح "مخاطر الإستثمار" يشير إلى احتمالية حدوث تغيير في قيمة موجودات الشركة المدرجة في بيان المركز المالي أو التزامات معينة خارج بيان المركز المالي، وتتأتى مخاطر الإستثمار من عدد من المصادر بما في ذلك مخاطر السوق، ومخاطر الإئتمان ومخاطر تركز الإستثمار ومخاطر السيولة وتشمل مخاطر الإستثمار المخاطر المرتبطة باستخدام المشتقات المالية.
2) يصادق مجلس إدارة الشركة على السياسات والإجراءات الخاصة بالمخاطر الواردة تفاصيلها في الملحق (3) من هذه التعليمات ويتم تنفيذ تلك السياسات والإجراءات من قبل ادارة الشركة حول الإستثمارات التي تلتزم باتخاذ خطوات كافية لإيضاح السياسة الإستثمارية وتدريب الموظفين المعنيين حتى يتم تطبيق هذه السياسات والإجراءات بشكل فعال.
3) يتم التقيد بما جاء في الملحق (3) من هذه التعليمات حول الأحكام التفصيلية للمخاطر المرتبطة بالإستثمار.
المادة (6) : الإستثمار خارج الدولة
1) للشركة الإحتفاظ لأغراض استثمارية بموجودات محفظتها الخاصة بوثائق التأمين التكافلي الصادرة في الدولة لدى دولة أخرى تتمتع بتصنيف سيادي أقوى أو يعادل على الأقل التصنيف السيادي للدولة على أن لا يتجاوز إجمالي الموجودات المستثمرة المحتفظ بها خارج الدولة نسبة (50%) من اجمالي الموجودات المستثمرة أو (100%) من اجمالي المخصصات الفنية لوثائق التأمين التكافلي الصادرة خارج الدولة (باستثناء مخصصات وثائق التأمين المرتبطة بوحدات استثمارية التي لا تشمل مخصصات الجزء المضمون بموجب وثيقة التأمين المرتبطة بوحدات استثمارية) أيهما أعلى.
2) ينطبـق التقييـد مـن حيـث مكـان وقيمـة الموجـودات المسـتثمرة خـارج الدولـة علـى كـل مـن أمـوال حسـاب وثـائق التـأمين التكـافلي الصـادرة داخـل الدولـة وأمـوال حقـوق المسـاهمين، بصـرف النظـر عما إذا تم الإحتفاظ بهذه الموجودات لدعم هامش الملاءة المالية للشركة.
3) يـتم تطبيــق التقييـد مـن حيــث مكـان وقيمـة موجـودات الشـركة المســتثمرة خـارج الدولـة لفــروع شركات التأمين التكافلي الأجنبية على محفظة التأمين التكافلي للوثائق الصادرة في الدولة فقط، بغض النظر عما إذا تم الإحتفاظ بالموجودات المسـتثمرة خـارج الدولـة لـدعم هـامش المـلاءة المالية للشركة .
4) على الشـركة في جميـع الأوقـات أن تسـتثمر داخـل الدولـة الموجـودات المطلوبـة لتغطيـة متطلبـات الإحتفاظ بإجمالي المخصصات الفنية لوثـائق التـأمين الصـادرة داخـل الدولـة وذلـك مـع مراعـاة المادة (2) من الفصل الثاني بشأن تعليمات أسس احتساب المخصصات الفنية -تكافل.
5) لا تنطبـق حـدود الإسـتثمار خـارج الدولـة المبينـة في البنـد (1) مـن هـذه المـادة علـى وثـائق التكافـل المرتبطة بوحدات استثمارية.
المادة (7) : المشتقات المالية
1) يجوز للشركة أن تباشر نشاطات المشتقات المالية لأغراض التحوط حين تكون معاملات تلك المشتقات محددة واتخذت إجراءات التحوط لتعرضات المخاطر المتصلة بها وتكون المخاطر المصاحبة لمعاملات المشتقات ليست ذات أهمية ومستبعدة إذا كانت منافع تقليل المخاطر المتوقعة من تلك المعاملات في الحد المعقول.
2) يتم فورا إغلاق مراكز المشتقات التي لم تعد تلبي غايات التحوط.
3) يتم التقيد بما جاء في الملحق (4) من هذه التعليمات حول الأحكام التفصيلية للمشتقات المالية.
المادة (8) : أنشطة إدارة الإستثمارات المسندة لطرف خارجي
للشركة التعاقد مع جهة أخرى لتنفيذ سياستها الإستثمارية وإدارتها شريطة ما يلي:
1) أن تلبي سياسات وإجراءات وحدود هذه الأنشطة أهداف السياسات والإجراءات الإستثمارية المعتمدة من قبل مجلس إدارة الشركة.
2) أن تتوافق هذه السياسات والإجراءات مع التشريعات النافذة ذات العلاقة.
3) أن تبقى الشركة مسؤولة عن ترتيبات إدارة أنشطة الإستثمار مع طرف خارجي مرخص له بذلك.
4) تزويد الهيئة بنسخة من الاتفاقية مع الطرف الخارجي وأي تعديلات تطرأ عليها عند الطلب وأي بيانات أخرى تطلبها الهيئة.
5) يتم التقيد بما جاء في الملحق (5) من هذه التعليمات حول الأحكام التفصيلية لإدارة الأنشطة الإستثمارية للشركة من قبل طرف خارجي.
المادة (9) : الأموال المقترضة
يحظر على الشركة استخدام الأموال المقترضة لأغراض استثمارية، لتغطية إجمالي المخصصات الفنية ومتطلبات الحد الأدنى لرأس المال ومتطلبات ملاءة رأس المال والمبلغ الأدنى للضمان، ولأغراض هذه المادة تشمل الأموال المقترضة القروض والتسهيلات المصرفية وادوات الدين الاخرى ويستثنى منها الإقتراض بموجب صكوك بهدف تحويلها الى أسهم عادية لزيادة رأسمال الشركة.
المادة (10) : التقارير المطلوب تقديمها للهيئة حول الإستثمارات
1) تقدم الشركة إلى الهيئة تقارير ربع سنوية وتحليلا للمحفظة الإستثمارية الفعلية معتمدة من مدقق الحسابات الخارجي وموزعة حسبما هو وارد في المادة (3) من هذا الفصل، على أن يكون الموعد النهائي لتقديم هذه التقارير خلال (45) يوما من نهاية فترة ربع السنة.
2) على الشركة تقديم تقرير سنوي إلى الهيئة يتضمن تحليلا لمخاطر المحفظة الإستثمارية واستراتيجيتها وإدارتها معتمدا من الإكتواري ومدقق الحسابات الخارجي وبتأكيد من رئيس مجلس الإدارة، وذلك ضمن الفترة التي يتم فيها تقديم البيانات المالية السنوية المدققة، وعلى أن يشمل التقرير ما يلي :
أ. ملخص حول الإستراتجية الإستثمارية للشركة كما هو وارد في الملحق (2) من هذه التعليمات.
ب. تحليل المحفظة الإستثمارية الفعلية للشركة موزعة وفقا لحدود توزيع وتخصيص الموجودات الواردة في المادة (3) من هذه التعليمات.
ج. تحليل لمخاطر إدارة السيولة ومخاطر الإئتمان ومخاطر السوق بما فيها سيناريوهات فحص الجهد وذلك حسبما هو وارد في الملحق (3) من هذه التعليمات.
المادة (11) : الملاحق
تعتبر الملاحق المرفقة بهذه التعليمات جزءا لا يتجزأ منها وتقرأ معها.
ملاحق الفصل الأول أسس استثمار حقوق حملة الوثائق - تكافل
الملحق (1)
1) يجب أن تراعي محفظة الإستثمار طبيعة الأعمال التي تمارسها الشركة، ولاسيما طبيعة دفعات المطالبات المتوقعة ومبالغها ومدتها، وذلك بطريقة تؤمن الكفاية والسيولة والأمان والربحية لموجوداتها.
2) فيما يتعلق بمحفظة الموجودات ككل، تستثمر شركات التكافل فقط في الموجودات والأدوات التي تستطيع الشركة المعنية تحديد وقياس ورصد وإدارة ومراقبة مخاطرها بالشكل الصحيح وإعداد تقارير حولها، وتأخذها بعين الإعتبار وبالشكل المناسب عند تقييم احتياجات ملاءمتها الكلية كما هي واردة في الفصل الثاني بشأن تعليمات هامش الملاءة والمبلغ الادنى للضمان -تكافل.
3) يتم استثمار جميع الموجودات وتحديدا تلك الموجودات التي تغطي الحد الأدنى من رأس المال ومتطلبات ملاءة رأس المال والمبلغ الأدنى للضمان بطريقة تضمن أمن المحفظة ككل وجودتها وسيولتها وربحيتها، كما يتم اختيار أماكن استثمار هذه الموجودات بطريقة تضمن الوصول إليها.
4) يجب إستثمار الموجودات المحتفظ بها لتغطية المخصصات الفنية بطريقة تتناسب مع طبيعة ومدة التزامات التكافل وإعادة التكافل، ويجب أن يكون استثمار تلك الموجودات بما يضمن حماية حقوق جميع حملة الوثائق والمستفيدين مع مراعاة أي هدف محدد في وثيقة التأمين التكافلي.
5) يجب أن تستخدم الشركة كلما أمكن ذلك، طريقة "التقييم وفقا لأسعارالسوق" من أجل قياس قيمة الإستثمارات:
أ) عند استخدام هذه الطريقة، يجب أن تعتمد الشركة الجانب الأكثر حذرا في أسعار البيع/الشراء ما لم تكن الشركة من الشركات الفاعلة في السوق وقادرة على التصفية عند متوسط سعر السوق.
ب) عند حساب القيمة الحالية للتعرض لمخاطر ائتمانية أو لأغراض التعرض لمخاطر ائتمان الأطراف ذات العلاقة.
1) على الشركة استخدام الجانب الأكثر حذرا من أسعار البيع/الشراء أو متوسط سعر السوق، مع المحافظة على تطبيق الأساس الذي تختاره.
2) حيث يكون الفرق بين الجانب الأكثر حذرا لأسعار البيع/الشراء ومتوسط سعر السوق جوهريا، يجب أن تنظر الشركة في إجراء تعديلات أو إنشاء مخصصات مناسبة.
6) عند تعذر التقييم وفقا لأسعار السوق، على الشركة استخدام طريقة (التقييم وفقا لنموذج محدد) لقياس قيمة الإستثمارات، والتقييم وفقا لنموذج محدد هو أي تقييم يمكن قياسه معياريا أو استنتاجه، وبخلاف ذلك يتم حسابه بطريقة أخرى اعتمادا على معطيات السوق ووفقا لما يلي:
أ) عندما يتم تطوير النموذج المستخدم من قبل الشركة، يجب أن يكون هذا النموذج:
1) مستندا إلى افتراضات مناسبة تم تقييمها ومراجعتها من قبل أطراف مؤهلة تأهيلا مناسبا ومستقلة عن عملية تطوير النموذج.
2) قد خضع لإختبار مستقل، بما في ذلك التثبت من العمليات الحسابية والإفتراضات، وتطبيق البرمجيات.
3) معتمدا بشكل مستقل من قبل خبير إكتواري.
4) تم تطويره أو الموافقة عليه بشكل مستقل من قبل لجنة الإستثمار.
ب) يجب أن تتأكد إدارة الشركة من إلمام لجنة الإستثمار أو ما يماثلها في هيكل الحوكمة بشركات التأمين التكافلي الأجنبية بالمراكز التي تخضع لطريقة التقييم وفقا لنموذج "التقييم وفقا لأسعار السوق"، وتدرك الأهمية النسبية للإحتمالات التي تنتج عن هذا النموذج عند إعداد التقارير عن أداء أعمال الشركة والمخاطر التي تتعرض لها.
ج) يجب أن تصنف الشركة معطيات السوق بما يتوافق مع أسعار السوق قدر الإمكان، وأن تقيم مدى ملاءمة معطيات السوق للمركز الذي يجري تقييمه وتقييم ثوابت النموذج بصورة منتظمة.
د) يجب أن تستخدم الشركة منهجيات التقييم المتعارف عليها لمنتجات معينة، كلما توفرت هذه المنهجيات.
هـ) على الشركة اعتماد إجراءات موثقة لمراقبة التغيير والإحتفاظ بنسخة آمنة من هذا النموذج واستخدام ذلك النموذج بشكل دوري لفحص التقييمات.
و) يجب أن تتأكد الشركة من إلمام القائمين على إدارة المخاطر بنقاط الضعف في النماذج المستخدمة وأفضل السبل في إظهار نتائج تلك النماذج في مخرجات التقييم.
ز) يجب على الشركة تنفيذ مراجعة دورية للنموذج لتحديد دقة أدائه، ومنها المراجعة الدورية لتقييم مدى ملاءمة استمرار الافتراضات وتحليل الربح والخسارة مقابل عوامل الخطر وعقد مقارنة بين قيم التصفية الفعلية ومخرجات النموذج.
ح) يتم تقييم الإستثمارات العقارية وفقا لأسعار السوق وعلى النحو التالي:
1) يتم تكليف شركة تقييم عقارية مستقلة واحدة بتنفيذ إعادة تقييم للإستثمارات في العقارات التي لا تزيد قيمتها عن (30) مليون درهم.
2) تكلف شركتان من شركات العقارات المستقلة بتنفيذ إعادة تقييم للإستثمارات في العقارات التي تزيد قيمتها عن 30 مليون درهم، حيث يعتمد متوسط كلا التقييمين، وإذا اقتضت الحاجة، يمكن الاستعانة بشركة ثالثة لتنفيذ التقييم في حال كان الإختلاف بين الشركتين الأوليين يزيد عن 20% من التقييم الأقل، وبناء عليه، سيتم احتساب التقييم على أساس متوسط تقييم الشركتين واستبعاد التقييم المتضمن أكبر الفروق بين الثلاثة.
3) أن تكون شركة العقارات المستقلة خبيرا فنيا لتقييم الإستثمار في العقارات.
4) تجري عملية تقييم العقارات من قبل الشركة مرة واحدة سنويا على الأقل أو عندما تطلب الهيئة ذلك.
5) لا يجوز تعيين نفس الشركة العقارية المستقلة لفترتين متتاليتين لتنفيذ تقييم العقارات ذاتها باستثناء التقييم من قبل الجهات الحكومية المختصة.
6) على الشركة أن تستعين لأغراض التقييم العقاري بشركات عقارات معتمدة من قبل اثنين على الأقل من المصارف العاملة في الدولة أو من قبل خبراء العقارات المرخصين لهذه الغاية أوالجهات الحكومية المختصة.
ط) يتم تقييم الإستثمارات العقارية بهدف احتساب الملاءة المالية للشركة وفقا لطريقة خصم التدفقات النقدية المتأتية منها على النحو التالي:
1) تقدير قيمة الدخل السنوي من القيمة الإيجارية للعقار خلال العمر الإنتاجي المتوقع للعقار وبما لا يتجاوز (30) عاما.
2) يتم تخفيض الدخل من القيمة الإيجارية السنوية بقيمة الايجارات غير المشغولة وفقا للعقارات المشابهة.
3) لا يتم زيادة القيمة الايجارية السنوية في السنوات اللاحقة وفقا لمعدلات التضخم السائدة.
4) يتم تحديد قيمة التدفقات النقدية بناء على خصم القيمة الايجارية السنوية وفقا لمعدل عائد خالي من المخاطر.
الملحق (2)
1) يجب أن تشمل سياسة الشركة بشأن الإستراتيجية العامة للإستثمار العناصر التالية على الأقل:
أ) أهداف الإستثمار على مستوى الشركة وعلى مستوى حسابات المشتركين والمساهمين المختلفة.
ب) مخاطر وإلتزامات الشركة.
ج) تخصيص الموجودات الإستراتيجية، أي مزيج الموجودات طويلة الأجل لفئات الإستثمار الرئيسية وحدود كل منها.
د) مدى تقييد أو عدم السماح بالإحتفاظ بأنواع معينة من الأصول، ومنها الموجودات غير السائلة أو الموجودات شديدة التقلب.
هـ) سياسة عامة بشأن استخدام المشتقات المالية والأدوات المالية المهيكلة.
2) يجب على الشركة أن تشكل لجنة استثمار على مستوى مجلس الإدارة، ويجب أن يكون للجنة الإستثمار قواعد عمل وسياسة إستثمار وإرشادات خاصة بها معتمدة من قبل مجلس الإدارة، ويتم اختيار أعضائها من بين مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية أو أعضاء أي لجان أخرى يشكلها مجلس الإدارة وتكون لجنة الإستثمار مسؤولة عما يلي كحد أدنى:
أ) وضع إستراتيجية وسياسة الإستثمار لإعتمادها من مجلس الإدارة.
ب) وضع إرشادات الإستثمار.
ج) مراجعة و مراقبة الإستثمارات.
د) التعاون مع لجنة التدقيق بتحديد نطاق إجراءات التدقيق الصارمة والتي تشمل تغطية كاملة للأنشطة الإستثمارية للتأكد من كشف نقاط الضعف في الرقابة الداخلية وعيوب النظم التشغيلية في الوقت المناسب.
هـ) مساعدة مجلس الإدارة في تقييم كفاءة وفعالية السياسات والإجراءات والممارسات والنظم الرقابية الإستثمارية التي يتم تطبيقها في الأعمال الإدارية اليومية ومن خلال تقرير تدقيق(جهة تدقيق مستقلة أو داخلية) يقدم الى لجنة التدقيق في الشركة.
3) تكون الإدارة العليا في الشركة مسؤولة عن إدارة ومراجعة سياسات الإستثمار للشركة وإعداد تقاريرها بذلك ورفعها إلى لجنة الإستثمار و لجنة الرقابة الشرعية واعتمادها وتهدف الى ما يلي :
أ) إدارة ومراجعة السياسات الإستثمارية المتعلقة بتنفيذ سياسة الإستثمار للشركة ورفع تقارير بها إلى لجنة الإستثمار.
ب) التأكد من التنفيذ الملائم للسياسات والإجراءات والممارسات والنظم الرقابية الإستثمارية المعتمدة من قبل لجنة الإستثمار وتطبيقها في أعمال الإدارة اليومية ووفقا لمستويات تقبل المخاطر المقررة.
ج) تقديم التقارير الدورية في الوقت المناسب إلى لجنة الإستثمار حول أنشطة الإستثمار في الشركة.
د) وضع نظم رقابية داخلية كافية للتأكد من أن الموجودات توظف وفقا للسياسات الإستثمارية المعتمدة ووفقا لمتطلبات إدارة المخاطر القانونية والمحاسبية والمخاطر ذات الصلة، ويجب أن تضمن هذه النظم الرقابية توثيق إجراءات الإستثمار وخضوعها للإشراف الفعال.
هـ) التأكد من كفاية فصل المهام بين التنفيذ والتسجيل والتصريح والمطابقة وأنشطة التدقيق المتعلقة بها.
4) على الشركة وضع ضوابط داخلية كافية لضمان إدارة الموجودات وفقا للسياسات الإستثمارية المعتمدة وامتثالا للمتطلبات المحاسبية ومتطلبات إدارة المخاطر ذات الصلة وتتأكد هذه الضوابط من توثيق إجراءات الإستثمار وخضوعها لرقابة فعالة ويجب أن يكون هناك فصل كاف بين مهام التنفيذ والتسجيل والتفويض والتسوية وأنشطة التدقيق المتعلقة بها.
5) تطبق الشركة إجراءات تدقيق تشمل تغطية كاملة لأنشطة الإستثمار لضمان تحديد نقاط الضعف الكامنة في الرقابة الداخلية وأوجه القصور في نظام التشغيل في الوقت المناسب، وإذا كان التدقيق يتم داخليا، فينبغي أن يكون مستقلا ويتبع للجنة التدقيق أو ما يماثلها في هيكل الحوكمة بشركات التكافل الأجنبية.
6) يجب مراعاة ما يلي بشأن الضوابط الداخلية التي تعتمدها الشركة:
أ) تحديد الموظفين الذين يتحملون المسؤولية والمساءلة عن جميع المعاملات التي تنطوي على بيع وشراء الموجودات.
ب) الملاحظات على القيود المفروضة على تمكين جميع الأطراف من الدخول في أية معاملة معينة، ويتطلب ذلك اتصالات وثيقة ومنتظمة مع المسؤولين عن قضايا الإلتزام والقضايا القانونية والوثائق في الشركة.
ج) موافقة جميع أطراف معاملة ما على شروط الصفقة وتكون إجراءات إرسال التأكيدات واستلامها ومقابلتها منفصلة عن مهام مكتب اصدار وثائق التأمين التكافلي وتسويقها.
د) استكمال الوثائق الرسمية على وجه السرعة.
هـ) تسوية الحسابات والإبلاغ عنها بشكل سليم، وتحديد الدفعات المتأخرة أو المقبوضات المتأخرة.
و) تنفيذ جميع المعاملات بما يتفق مع الأحكام والشروط السائدة في السوق.
ز) التقيد والإلتزام بحدود السلطة المعدة مسبقا بحيث يتم الإبلاغ عن جميع الانتهاكات واتخاذ الإجراءات التصحيحية فورا.
ح) أن لا تعتمد عملية التحقق المستقلة من المعدلات أو الأسعار واختيارات المعدلات فقط على المتعاملين للحصول على معلومات حول المعدل/السعر.
ط) وضع قواعد للتوصية بالقرارات والموافقة عليها وتنفيذها.
ي) إقرار توقيت وشكل التقارير التي ترفع إلى الجهات الداخلية والخارجية ذات العلاقة.
7) يجب تطبيق إجراءات مناسبة لتمكين الشركة من مراقبة الترابط بين أصولها والتزاماتها من أجل ضمان احتواء التعرض لمخاطر الموجودات ضمن الحدود التي توافق عليها الشركة، وعلى الشركة في جميع الاوقات التأكد من ان التعرض للمخاطر يكون في الحدود الواردة في الفقرة (أ) من المادة (3) من هذه التعليمات وتشمل الإجراءات اختبار الحساسية لسيناريوهات واقعية تكون ملائمة لظروف الشركة.
8) يجب تطبيق إجراءات مناسبة لتمكين الشركة من رصد مكان وجود أصولها والتزاماتها، وذلك لضمان احتواء مخاطر مكان الإستثمار ضمن الحدود التي توافق عليها الشركة، وتشمل الإجراءات اختبار الحساسية لسيناريوهات واقعية بما في ذلك سيناريوهات المخاطر السياسية الملائمة لظروف الشركة.
9) دراسة مخاطر الموجودات والإلتزامات على أساس متكامل وليس على شكل منفرد، كما يجب أن تدرس كيف يمكن أن تستمر مجموعة من الظروف في تعريض الشركة إلى الخسارة حتى عند معالجة المخاطر الفردية وذلك عندما تكون نتيجة واحدة معرضة لأكثر من خطر.
10) من حيث الحكم الشرعي على الإستثمار، تعتمد الشركة تنفيذ إجراءات مناسبة للتأكد من أن المحافظ الإستثمارية متوافقة مع الشريعة الإسلامية بما في ذلك العمليات المطلوبة فيما يتعلق بالعائدات من الدخل غير المتوافق مع الشريعة الإسلامية ( غير الحلال) ويتم بيان دور لجنة الرقابة الشرعية للشركة بوضوح للتأكد من فعالية الحوكمة الشرعية.
الملحق (3)
1) مخاطر السيولة.
أ) على الشركة توفير سيولة كافية لتلبية جميع التزامات التدفقات النقدية الصادرة لحاملي الوثائق والدائنين الآخرين عند استحقاقها.
ب) يجب، أن يشمل نظام إدارة مخاطر السيولة على البنود التالية:
1) إجراءات تحديد ومراقبة عدم التطابق بين التدفقات النقدية للأصول والإلتزامات المتوقعة في إطار ظروف تشغيل عادية أو استثنائية (باستخدام سيناريوهات واقعية ملائمة لظروف الشركة).
2) إجراءات مراقبة سيولة الموجودات.
3) إجراءات تحديد ومراقبة التعهدات لتغطية الإلتزامات بما في ذلك التزامات التكافل.
4) إجراءات مراقبة احتمالية حدوث التزامات التكافل وتوقيتها وحجمها.
5) إجراءات تحديد ومراقبة مستوى الموجودات السائلة التي تحتفظ بها الشركة.
6) إجراءات تحديد ومراقبة مصادر التمويل الأخرى بما في ذلك إعادة التأمين التكافلي والقدرة على الإقتراض وتوفر التمويل الداخلي ضمن المجموعة، وتحديد الحاجة إلى مثل هذه المصادر الواجب توافرها للشركة.
ج) عند تقييم متطلبات السيولة، على الشركة مراعاة العملة التي تسجل بها الموجودات و الإلتزامات، والمواقع التي توجد فيها تلك الموجودات و الإلتزامات التي تستحق الدفع بها.
د) يجب على الشركة، لأغراض تحديد مدى كفاية مواردها المالية العامة، أن تنفذ اختبارات فحص الجهد المناسبة وتحليل السيناريوهات بما في ذلك اتخاذ خطوات معقولة لتحديد مجموعة مناسبة من الظروف والأحداث الواقعية غير العادية التي قد تحدث أو تتبلور فيها مخاطر السيولة.
هـ) تعتمد السيناريوهات التي تختار الشركة استخدامها على طبيعة أنشطة تلك الشركة، ومع ذلك ولأغراض اختبار مخاطر السيولة، على الشركة أن تدرس سيناريوهات تستند على درجات متفاوتة من الضغوط والصعوبات الخاصة بالشركة والصعوبات على نطاق السوق.
و) على الشركة أن تراجع باستمرار الافتراضات المستخدمة في سيناريوهات اختبار فحص الجهد للتأكد من أنها ما زالت مناسبة.
2) مخاطر الإئتمان.
تواجه الشركة مخاطر الإئتمان كلما تعرضت لخسارة إذا أخفق طرف آخر في أداء إلتزاماته المالية للشركة، بما في ذلك عدم أدائها في الوقت المناسب وقد تزيد مخاطر الإئتمان في محفظة مخاطر الشركة وقد تؤثر سلبا على سلامتها المالية، وتضم مخاطر الإئتمان التعرض لعوامل من بنود بيان المركز المالي وخارجه (بما في ذلك الضمانات والأدوات المالية المشتقة والالتزامات المتصلة بالأداء) تجاه طرف واحد ذي علاقة أو أطراف ذات علاقة و يشتمل نظام إدارة المخاطر في الشركة فيما يتعلق بمخاطر الإئتمان على العناصر التالية على الأقل:
أ) حدود مخاطر الإئتمان بالحد الأدنى كما هي معرفة في المادة (3) من هذه التعليمات للتعرضات الإئتمانية التالية:
1) أطراف فردية ذات علاقة ومجموعات من الأطراف ذات العلاقة ببعضها البعض.
2) منشآت تكون للشركة علاقة بها.
3) منشآت فردية.
4) مواقع جغرافية فردية.
ب) عمليات لرصد ومراقبة مخاطر الإئتمان مقابل حدود موافق عليها مسبقا.
ج) عمليات لتحديد تجاوز الحدود للتأكد من أن تلك التجاوزات أعيدت ضمن الحدود الموافق عليها مسبقا في إطار زمني محدد.
د) عمليات لخفض أو إلغاء الحدود لطرف معيَّن ذي علاقة عندما يكون معروفا بان هذا الطرف معرض للمخاطر.
هـ) عمليات للموافقة على طلبات الحصول على زيادات مؤقتة في الحدود.
و) عمليات لمراجعة مخاطر الإئتمان (على الأقل سنويا و بصورة أكبر في الحالات التي يثبت فيها وجود أدلة على تراجع جودة الإئتمان).
ز) نظام لإدارة المعلومات قادر على تجميع حالات التعرض لأي طرف ذي علاقة (أو مجموعة من الأطراف ذات العلاقة) أو فئة أصول أو سوق أو منطقة وذلك في الوقت المناسب.
ح) عملية رفع التقارير إلى الإدارة العليا:
1) تجاوزات كبيرة للحدود.
2) تعرضات كبيرة وغيرها من تركزات مخاطر الإئتمان.
3) مخاطر السوق.
1) تشتمل مخاطر السوق على المخاطر المتعلقة بحقوق الملكية وأسعار العملات الأجنبية ومخاطر السلع ومخاطر أسعار العائد.
2) يشتمل نظام إدارة مخاطر في الشركة على العناصر التالية على الأقل فيما يتعلق بمخاطر السوق:
1. إجراءات توثيق سياستها لمخاطر السوق، بما في ذلك قدرتها على تقبل المخاطر وكيف تحدد تلك المخاطر وقياسها ورصدها ومراقبتها.
2. إجراءات لتوثيق سياسة الإعتراف بالموجودات والإلتزامات، وينبغي أن يصف التوثيق الأنظمة والضوابط التي تعتزم استخدامها للإلتزام بهذه السياسة.
3. إجراءات لإنشاء أنظمة لإدارة المخاطر والحفاظ عليها لتحديد مخاطر السوق وقياسها ورصدها ومراقبتها وفقا لسياسة السوق المعتمدة لديها واتخاذ خطوات معقولة لإنشاء أنظمة كافية لهذا الغرض.
الملحق (4)
1) يجب أن يساهم الإستثمار في المشتقات المالية في تخفيض مخاطر الإستثمار أو في تيسير الإدارة الفعالة للمحافظ الإستثمارية، ويجب تقييم هذه الإستثمارات على أسس سليمة، مع أخذ الموجودات ذات الصلة بعين الإعتبار، حيث يجب أن تكون مشمولة في تقييم أصول الشركة، ويجب أن يكون الإستثمار في المشتقات المالية لأغراض التحوط فقط، كما يجب أن تتجنب الشركة التعرض المفرط للمخاطر لطرف واحد ذي علاقة ولغيرها من عمليات المشتقات المالية.
2) على مجلس إدارة الشركة وقبل الإلتزام بأي معاملات تتعلق بالمشتقات المالية، التأكد مما يلي:
أ) نطاق وطبيعة أنشطة المشتقات التي سيتم مباشرتها.
ب) أن تكون المشتقات متوافقة مع سياسة الإستثمار وإدارة المخاطر الخاصة بالشركة.
ج) أن تكون السياسات والأنظمة والإجراءات المعتمدة والمتناسبة مع مستوى وطبيعة المشتقات التي ستتعامل بها الشركة مطبقة وتم تعميمها بشكل واضح على كافة العاملين من جميع المستويات.
د) أن لدى الشركة الموارد الملائمة والقدرة والبنية التحتية الكافية من أجل إدارة ومراقبة مراكز المشتقات بفعالية.
3) على الشركة أن تتأكد من تطبيق الضوابط على كل من المشتقات المالية وأدوات الإستثمار الأخرى وبأن هذه الضوابط كافية بما يضمن تقييم المخاطر بشكل صحيح، وتتم مراجعتها بانتظام في ضوء ظروف السوق المتغيرة، ومتوافقة مع الإستراتيجية العامة للإستثمار المعتمدة والموافق عليها من قبل الشركة.
4) تقوم الإدارة العليا للشركة بوضع سياسة محددة لإدارة المخاطر يتم اعتمادها من مجلس الإدارة، وفيما يتعلق بأنشطة المشتقات المالية يجب أن تغطي سياسة إدارة المخاطر المكونات الأساسية التالية:
أ) الغاية من استخدام المشتقات.
ب) نطاق وأنواع المشتقات المسموح التعامل بها، بما في ذلك مستوى تحمل المخاطر الخاص بأنشطة المشتقات.
ج) إجراءات التفويض الملائم لأي تغيير هام في سياسات أو إجراءات إدارة المخاطر.
د) إجراءات اعتماد منتجات المشتقات الجديدة للاستخدام من قبل الشركة.
هـ) القيود المفروضة على الأطراف ذات العلاقة التي قد يتم تنفيذ معاملات المشتقات معها.
و) تفاصيل عن الأشخاص المفوضين بإجراء أي معاملات تتعلق بالمشتقات وحدود الصلاحيات.
ز) توضيح حدود المسؤولية عن مراقبة وإدارة مراكز المشتقات لدى الشركة.
ح) إجراءات إعداد التقارير المنتظمة إلى الإدارة العليا والى مجلس الإدارة حول أداء المشتقات.
ط) قيام مجلس الإدارة والإدارة العليا للشركة بمراجعة دورية لسياسة إدارة مخاطر الشركة لقياس مدى فعاليتها في إدارة التعرض للمخاطر وللتأكد من أن السياسة ما زالت متوافقة مع استراتيجيات الشركة ومع قدراتها المالية والإدارية وخصوصا في ضوء الظروف المتغيرة.
الملحق (5)
1) على الشركة إعداد سياسات وإجراءات شاملة تحكم الإستراتيجية الإستثمارية وسياستها الخاصة باستثمار أموال التكافل الموكلة لطرف خارجي، وإنشاء نظام فعال لإدارة المخاطر ومراقبة وتقييم الأخطار الهامة بشكل دائم، ومن اجل أن يتم الإحتفاظ بأموال التكافل بشكل منفصل وأن لا يتم خلطها مع الأموال الأخرى التي تدار من قبل الطرف الخارجي، كما يجب على الشركة أن تراقب أداء ذلك الطرف بشكل منتظم مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، وأن تتخذ الإجراء اللازم في حال كان الأداء سيؤثر سلبا على عائدات الإستثمار بالنسبة لحاملي وثائق التكافل، أو أن يؤدي ذلك إلى عدم تحقيق توقعاتهم المعقولة.
2) يجب على الشركة أن تتأكد من احتفاظها بالكفاءات والخبرات الكافية بشكل مستمر من أجل دعم وظائف المراقبة على الطرف الخارجي، كما يجب على الشركة أن تتأكد من استلام معلومات كافية بشكل منتظم، وفقا لشروط وأحكام العقد، لتقييم مدى التزام ذلك الطرف الخارجي بالتكليف الإستثماري، ويبقى مجلس إدارة الشركة مسؤولا عن إدارة المخاطر الناتجة عن ترتيبات الإستعانة بأطراف خارجية وتبقى الشركة مسؤولة عن الواجبات المالية وعن الجوانب المهنية لأنشطة الإستعانة بالمصادر الخارجية.
الفصل الثاني تعليمات هامش الملاءة والمبلغ الأدنى للضمان تكافل
المادة (1): متطلبات الحدالأدنى لرأس المال
يجب أن لا يقل الحد الأدنى لرأسمال الشركة المكتتب به والمدفوع عن:
أ. (100) مليون درهم إماراتي لشركة التأمين التكافلي.
ب. (250) مليون درهم إماراتي لشركة إعادة التأمين التكافلي.
المادة (2) : المبلغ الأدنى للضمان
1) يجب أن لا يقل المبلغ الأدنى للضمان عن ثلث متطلبات ملاءة رأس المال.
2) يتم احتساب المبلغ الأدنى للضمان على أساس المبلغ الأدنى المطلوب الإحتفاظ به لتغطية أي من فروع التأمين التكافلي المكتتبة من قبل الشركة، والذي يشمل حدا أدنى بالإضافة إلى نسبة مئوية من صافي الإشتراكات المكتسبة أو نسبة مماثلة أيهما أعلى ووفقا لما تقرره الهيئة.
المادة (3) : كفاية رأس المال للمجموعة
1) تتألف المجموعة من عدد من شركات التأمين التكافلي وإعادة التأمين التكافلي وأي شركات أخرى حيث تمتلك المجموعة 100% من أسهم هذه الشركات، أو حصة مسيطرة وفقا لما تتطلبه المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.
2) متطلبات رأسمال المجموعة هي مجموع متطلبات رأس المال المحتسبة لشركات التأمين التكافلي التابعة ومتطلبات رأس المال للشركات الأخرى.
المادة (4) : هامش الملاءة المالية
1) يستند نموذج هامش الملاءة المالية الذي تعتمده الهيئة إلى المبادئ التالية:
أ) تحسب متطلبات ملاءة رأس المال بناء على افتراض أن الشركة ستواصل أعمالها كمنشأة عاملة.
ب) يتم فحص متطلبات ملاءة رأس المال من أجل التأكد من مراعاة الشركة لجميع المخاطر القابلة للقياس التي قد تتعرض لها الشركة وعلى أن يشمل الأعمال الحالية بالإضافة إلى الأعمال الجديدة التي يتوقع أن تزاولها الشركة خلال الإثني عشر (12) شهرا المقبلة وينبغي أن تكون مقابلة للقيمة المعرضة للمخاطر في الأموال الذاتية الأساسية الخاصة بالشركة عند مستوى ثقة بنسبة (99.5%) على مدى فترة سنة واحدة.
ج) يجب أن تغطي متطلبات ملاءة رأس المال المخاطر الآتية:
1. مخاطر الإكتتاب.
2. مخاطر السوق والسيولة (مخاطر الإستثمار).
3. مخاطر الإئتمان.
4. المخاطر التشغيلية.
د) متطلب الملاءة المالية للشركة هو مستوى الملاءة لجميع حسابات مخاطر المشتركين وحسابات المساهمين المتعلقة بها وعلى أن يكون مستوى الملاءة لجميع حسابات مخاطر المشتركين متوافقا مع بيانات محافظ المخاطر الكلية المذكورة في الفقرة (ج) من هذه المادة.
هـ) يتم تحديد متطلبات الملاءة المالية للشركة وفقا للأحكام المذكورة في هذه التعليمات لكل من مخاطر حسابات المشتركين وحسابات المساهمين ووفقا لما يلي:
1. يجب أن يكون لحسابات مخاطر المشتركين موارد الملاءة المالية الكافية لتغطية كافة المطالبات من المشتركين في التكافل.
2. يجب المحافظة على موارد كافية لدعم رأسمال المساهمين حتى يتم الوفاء بالتزاماتهم المالية والقانونية هذا بالإضافة إلى الأموال المخصصة لتلبية الإحتياجات الناتجة عن حالات العجز في حسابات مخاطر المشتركين.
3. يتم الإلتزام بتقديم القرض الحسن بقيمة اجمالي حقوق المساهمين لتغطية أي عجز في حسابات المشتركين.
4. يجب أن تتم مراعاة اثر التقلبات المتوقعة في قيمة الموجودات والإلتزامات على الأموال المخصصة من قبل المساهمين لتغطية العجز في الملاءة المالية المطلوبة لحسابات مخاطر المشتركين.
5. يتم تقييم الموجودات المخصصة للقرض الحسن بشكل منفصل، ويتم تقييمها لأغراض احتساب الملاءة المالية وفقا لتعليمات تحديد موجودات الشركة التي تقابل الإلتزامات التأمينية المترتبة عليها -تكافل، الواردة في الفصل الرابع من هذه التعليمات.
6. لا يعتبر الحق في إسترداد قيمة القرض الحسن من المشتركين جزء من الموجودات عند إحتساب هامش الملاءة المالية للمساهمين.
و) لا يتم الأخذ بعين الإعتبار عند تقييم متطلبات هامش الملاءة المالية لحسابات استثمار المشتركين اذا كانت هذه الحسابات ترتبط بحسابات استثمار تأمين تكافلي عائلي.
2) على الشركة أن تقوم باحتساب متطلبات هامش الملاءة المالية الخاص بها بناء على النموذج الذي تعتمده الهيئة لهذه الغاية.
3) يتم احتساب متطلبات هامش الملاءة المالية للشركة على النحو التالي:
أ. على مستوى العمليات التي تمت داخل الدولة لفروع شركات التامين التكافلي الاجنبية العاملة في الدولة.
ب. على مستوى المجموعة للشركات المؤسسة داخل الدولة وتمتلك شركات تابعة و/أو فروع خارج الدولة.
ج. على مستوى العمليات التي تمت داخل الدولة لجميع الشركات الاخرى.
4) للهيئة ووفقا لمقتضيات إعداد تقارير الملاءة المالية أن تطلب ما يلي:
أ) تحديد طبيعة ونطاق وصيغة المعلومات المطلوبة لهامش الملاءة المالية في فترات محددة على النحو التالي:
1) على أساس سنوي.
2) على أساس ربع سنوي.
3) عند وقوع أحداث محددة مسبقا.
4) خلال الطلبات المتعلقة بوضع الشركة.
ب) الحصول على أي معلومات حول العقود الموقعة مع الوسطاء أو مع أي طرف ثالث.
ج) معلومات من خبراء خارجيين.
المادة (5) : تقدير المخاطر وتقييم الملاءة في مجالات المخاطر الرئيسية
1) على الشركة عند تقدير المخاطر وتقييم الملاءة المالية في مجالات المخاطر الرئيسية مراعاة المخاطر الآتية: مخاطر الإكتتاب، مخاطر السوق والسيولة (مخاطر الإستثمار)، مخاطر الإئتمان والمخاطر التشغيلية.
2) يتم التقيد بما جاء في الملحق (1) من هذه التعليمات حول الأحكام التفصيلية لتقدير المخاطر وتقييم الملاءة المالية في مجالات المخاطر الرئيسية.
المادة (6) : نظام إدارة المخاطر
1) تضع الشركة نظاما لإدارة المخاطر يتضمن إستراتيجية وسياسات وإجراءات ومسؤوليات وضوابط محددة لإدارة المخاطر.
2) على الشركة إعتماد سياسة وإطار عمل لاختبارات فحص الجهد.
3) يتم التقيد بما جاء في الملحق (2) من هذه التعليمات حول الأحكام التفصيلية لنظام إدارة المخاطر.
المادة (7) : الأموال الذاتية
1) تتكون الأموال الذاتية من مجموع الأموال الذاتية الأساسية والأموال الذاتية المساعدة.
2) تتكون الأموال الذاتية الأساسية من البنود التالية:
أ) الزيادة في الموجودات المقبولة على الإلتزامات (الفائض)، ويتم تخفيض هذا الفائض بقيمة أسهم الخزينة التي تحتفظ بها الشركة.
ب) الإلتزامات متأخرة الأولوية على مستوى المجموعة وبعد الحصول على موافقة الهيئة.
3) تتكون الأموال الذاتية المساعدة من بنود أخرى بخلاف الأموال الذاتية الأساسية التي يمكن توظيفها لاستيعاب الخسائر وبعد موافقة الهيئة، وتتكون الأموال الذاتية المساعدة من البنود التالية إلى المدى الذي لا تكون فيه هذه البنود أموالا ذاتية أساسية:
أ) رأس المال المكتتب به غير المدفوع الذي لم يتم توظيفه.
ب) الاعتمادات المستندية والكفالات.
ج) أي تعهدات ملزمة قانونا للغير من الممكن أن تستلمها الشركة.
4) في حال كان للشركة مساهمات متغيرة، فإن الأموال الذاتية المساعدة تشمل أي مطالبات مستقبلية قد تكون للشركة على مساهميها من خلال الحق بطلب مساهمات إضافية خلال الإثني عشر شهرا التالية.
5) في حال سداد أي بند من الأموال الذاتية المساعدة أو توظيفه، تتم معاملته كأصل وينتهي اعتباره جزءا من بنود الأموال الذاتية المساعدة.
6) يجب ان تلبي الأموال الذاتية الأساسية ما نسبته (100%) على الأقل من متطلبات الحد الأدنى لرأس المال.
7) يجب أن تلبي الأموال الذاتية ما نسبته (100%) على الأقل من كل من متطلبات ملاءة رأس المال و المبلغ الأدنى للضمان، ويتم احتساب هذه المتطلبات على أساس الأموال الذاتية الأساسية بالإضافة الى ما نسبته (50%) على الأكثر من الأموال الذاتية المساعدة.
المادة (8) : المحافظة على هامش الملاءة المالية
1) تلتزم جميع الشركات وفي جميع الأوقات بالمحافظة على تلبية متطلبات هامش الملاءة المالية وبما يكفل الإحتفاظ بأموال ذاتية وفقا لأحكام المادة (7) من هذه التعليمات تغطي المبلغ الأعلى من البنود الآتية:
أ) متطلبات الحد الأدنى لرأس المال.
ب) متطلبات ملاءة رأس المال.
ج) المبلغ الأدنى للضمان.
2) على الشركة رفع تقرير إلى الهيئة فورا حول أي تقصير أو عجز في المحافظة على متطلبات الحد الأدنى لرأس المال أو متطلبات ملاءة رأس المال، وفي هذه الحالة تلتزم الشركة بأن تقدم للهيئة خطة تصويب واقعية للوفاء بمتطلبات ملاءة رأس المال خلال (30) يوما التالية من تاريخ رفع التقرير إلى الهيئة، على أن تلتزم الشركة ضمن الخطة بأن تتمكن من زيادة الأموال الذاتية وبما يفي بمتطلبات ملاءة رأس المال خلال مدة (6) ستة أشهر من تاريخ تقديم التقرير إلى الهيئة.
3) على الشركة رفع تقرير إلى الهيئة فورا حول أي تقصير أو عجز في المحافظة على المبلغ الأدنى للضمان، وفي هذه الحالة تلتزم الشركة بأن تقدم للهيئة خطة تصويب واقعية للوفاء بمتطلبات المبلغ الأدنى للضمان خلال (30) يوما التالية من تاريخ رفع التقرير إلى الهيئة، على أن تلتزم الشركة ضمن الخطة بأن تتمكن من زيادة الأموال الذاتية وبما يفي بمتطلبات المبلغ الأدنى للضمان خلال مدة (3) ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم التقرير إلى الهيئة.
4) في حال حدوث تقصير أو عجز في تلبية المبلغ الأدنى للضمان أو متطلبات ملاءة رأس المال ، تلتزم الشركة بأن تقدم للهيئة تقارير شهرية تظهر مدى تحسن الأوضاع المالية للشركة ، وذلك اعتبارا من موافقة الهيئة على الخطة إلى ان يتم الإنتهاء من تحقيقها.
5) في حال حدوث تقصير أو عجز في تلبية متطلبات الحد الأدنى لرأس المال، تلتزم الشركة بتقديم تقارير وفقا لما تحدده الهيئة تظهر مدى تحسن الأوضاع المالية للشركة وذلك إلى أن يتم الإنتهاء من تحقيق الخطة التصويبية للشركة.
6) للهيئة وفي ظروف أو حالات استثنائية، تمديد المهلة المحددة ضمن خطة تصويب الأوضاع مدة (3) ثلاثة أشهر إضافية.
7) في حال عدم تمكن الشركة من زيادة الأموال الذاتية الأساسية أو عدم تحقيقها لمعدلات كافية لزيادة الأموال الذاتية المتاحة من أجل تلبية هامش الملاءة المالية خلال المدة التي تحددها الهيئة، أو في أي حالة استثنائية أخرى تقدرها الهيئة، يحيل المدير العام الأمر للمجلس لاتخاذ الإجراءات المناسبة بهذا الشأن ووفقا لأحكام القانون.
المادة (9) : إعداد تقارير الملاءة المالية
1) تقوم الشركة بملئ نموذج هامش الملاءة المالية الذي تعتمده الهيئة، وتضمينه بالمعلومات الضرورية ذات الصلة بشكل سنوي على أن يشتمل على تأكيد من رئيس مجلس الإدارة وشهادة تصديق من الإكتواري ومدقق الحسابات حول الملاءة المالية للشركة ويتم تقديمه للهيئة خلال مدة لا تزيد على أربعة أشهر من تاريخ إنتهاء السنة المالية وعلى أن يصل التقرير للهيئة قبل الدعوة لإجتماع الجمعية العمومية بمدة لا تقل عن ثلاثين يوما.
2) تقدم الشركة للهيئة تقريرا حول تفاصيل الملاءة المالية بشكل ربع سنوي معتمدا من الإكتواري خلال (45) يوما من تاريخ انتهاء فترة ربع السنة.
المادة (10) : إعداد تقارير حول الوضع المالي للشركة
إذا تعرضت الشركة لنتائج مالية وفنية من شأنها أن تؤثر ماديا على الوضع المالي للشركة، للهيئة أن تطلب من الشركة تقديم تقرير حول الوضع المالي للشركة معتمدا من الإكتواري و مصادق عليه من قبل رئيس مجلس الإدارة، ويتم تحديد متطلبات هذا التقرير من قبل الهيئة وبحيث يشمل البنود التالية أو أي جزء منها كحد أدنى:
أ) شهادة من الإكتواري حول المخصصات الفنية كما هي محددة في المادة (5) من الفصل الثالث (تعليمات أسس احتساب المخصصات الفنية –تكافل).
ب) بيان تحليلي بمخاطر المحفظة الإستثمارية للشركة واستراتيجيتها وإدارتها ووفقا لما هو محدد في المادة (10) من الفصل الأول (تعليمات أسس إستثمار حقوق حملة الوثائق –تكافل).
ج) بيان تحليلي بالملاءة المالية للشركة كما هو محدد في البند (1) من المادة (9) من هذا الفصل.
د) تقييم هيكل وسياسة الشركة في إعادة التأمين التكافلي وإدارة هذه السياسة.
هـ) تقييم المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة في ضوء السياسة الإكتتابية المتبعة من قبلها.
و) تقييم إجراءات الشركة وسياستها في تسعير منتجات التأمين التكافلي.
ز) تقييم إدارة المخاطر في الشركة والسياسات والإجراءات المتعلقة بها.
المادة (11) : حدود الموجودات المقبولة للملاءة المالية
تكون القيمة المقبولة للموجودات التي تؤخذ في الإعتبار من أجل حساب وقياس الملاءة المالية للشركة على النحو التالي :
1) يتم تقييم جميع الموجودات المستثمرة حسب الحدود المعرفة في تعليمات أسس استثمار حقوق حملة الوثائق -تكافل.
2) يتم تقييم الموجودات الأخرى وفقا لماتحدده الهيئة.
المادة (12) : الملاحق
تعتبر الملاحق المرفقة بهذه التعليمات جزءا لا يتجزأ منها وتقرأ معها.
ملاحق الفصل الثاني تعليمات هامش الملاءة والمبلغ الأدنى للضمان تكافل
الملحق (1)
تقدير المخاطر وتقييم الملاءة المالية في مجالات المخاطر الرئيسية.
1) مخاطر الإكتتاب
أ) يعكس الجزء المتعلق بمخاطر اكتتاب تكافل الأشخاص في نموذج هامش الملاءة المخاطر الناشئة عن التزامات التأمين على الأشخاص فيما يتعلق بالمخاطر المغطاة والعمليات المتبعة في مزاولة الأعمال، ويحتسب النموذج متطلبات ملاءة رأس المال لمخاطر الإكتتاب استنادا إلى عامل رأس المال المعرض للخطر والمخصصات الفنية المعدلة بإعادة التأمين التكافلي.
ب) تعكس مخاطر اكتتاب تكافل الممتلكات والمسؤوليات المخاطر الناشئة عن التزامات تكافل الممتلكات والمسؤوليات، فيما يتعلق بالمخاطر المغطاة والعمليات المتبعة في مزاولة الأعمال، ويحتسب لهذا الجزء في النموذج متطلبات ملاءة رأس المال استنادا إلى عامل أعلى من إجمالي الإشتراكات أو المخصصات الفنية المعدلة بإعادة التأمين التكافلي.
2) مخاطر السوق والسيولة (مخاطر الإستثمار)
يجب أن تعكس مخاطر السوق المخاطر الناشئة عن مستوى أو تقلب أسعار السوق للأدوات المالية التي تؤثر على قيمة موجودات والتزامات الشركة، ويجب أن يعكس هذا الجزء بشكل صحيح مدى المواءمة بين الموجودات والإلتزامات، لاسيما فيما يتعلق بمدتها. ويتم احتساب متطلبات ملاءة رأس المال لهذا الجزء ضمن نموذج هامش الملاءة المالية كحاصل جمع متطلبات ملاءة رأس المال للأجزاء الفرعية التالية على الاقل:
أ) حساسية قيم الموجودات والإلتزامات والأدوات المالية للتغيرات في هيكل المدة لمعدل العائد، أو تقلبات معدل العائد (مخاطر معدل العائد rate of return risk).
ب) حساسية قيم الموجودات والإلتزامات والأدوات المالية للتغيرات في مستوى أو في تقلب أسعار السوق لأسهم الملكية (مخاطر أسهم الملكية equity risk).
ج) حساسية قيم الموجودات والإلتزامات والأدوات المالية للتغيرات في مستوى أو في تقلب أسعار العقارات في السوق (مخاطر العقارات real estate risk).
د) حساسية قيم الموجودات والإلتزامات والأدوات المالية للتغيرات في مستوى أو في تقلب توزيع الإئتمان عن نموذج معدل العائد الخالي من المخاطر (مخاطر التوزيع الإئتماني spread risk).
هـ) المخاطر الإضافية على الشركة والناشئة إما من عدم وجود تنويع في محفظة الموجودات، أو من التعرض الواسع لمخاطر التعثر من جهة إصدار واحدة للأوراق المالية أو مجموعة جهات الإصدار تربطها علاقة ما (مخاطرالتركزات concentration risk).
3) مخاطر الإئتمان
يجب أن يعكس الجزء الخاص بمخاطر الإئتمان في النموذج الخسائر المحتملة بسبب التعثر غير المتوقع أو بسبب تراجع الوضع الإئتماني للأطراف المقابلة والمدِينين، كما يجب أن يغطي مخاطر تعثر الطرف المقابل اتفاقيات إعادة التكافل والمشتقات المالية والنقد لدى البنك وما يعادله والودائع الأخرى ورأس المال غير المدفوع و المطلوب تغطيته والضمانات وخطابات الإئتمان والذمم المدينة من الوسطاء وقروض حملة الوثائق.
4) المخاطر التشغيلية
تعكس متطلبات رأس المال اللازمة لمواجهة المخاطر التشغيلية المخاطر التي لا تكون فيه مشمولة ضمن عناصر المخاطر الأخرى، ويجب فحص هذه المتطلبات للتأكد من أن جميع المخاطر القابلة للقياس التي تتعرض لها الشركة قد تم أخذها بعين الإعتبار، وتحتسب مخاطر رأس المال ضمن النموذج استنادا إلى عامل أعلى من الإشتراكات المكتسبة أو المخصصات الفنية.
الملحق (2)
1) لغايات هذه التعليمات تعرف إدارة المخاطر على أنها إجراءات الكشف والتقييم وتخفيض الآثار الإقتصادية والتخفيف الفعال اقتصاديا للاحداث السابقة أو الحالية أو المستقبلية والتي تسبب للشركة الانحراف عن أهدافها المقررة سلبا أو إيجابا والتي من الممكن أن تؤثر على كل من جانب الموجودات والمطلوبات من بيان المركز المالي وبيان الدخل وقائمة التدفقات النقدية و قدرة الشركة على تحقيق الأرباح والقدرة على الاستمرار في أعمالها بالإضافة إلى سمعتها ورأسمالها.
2) يجب أن تتكامل إدارة المخاطر مع الهيكل التنظيمي وعملية اتخاذ القرار في الشركة، على أن تشمل ما يلي:
أ) تقبل المخاطر التي يحددها مجلس الإدارة.
ب) تقييم لكافة أنواع المخاطر على مستوى الشركة بما في ذلك المخاطر الناشئة.
ج) جاهزية تقارير الإدارة والتي يجب تقديمها عند الطلب على أن تكون دقيقة ومكتملة وتستخدم لأغراض إعداد التقارير الداخلية والخارجية.
3) تعتمد طبيعة ومدى الأنظمة والضوابط التي تحتاج الشركة للمحافظة عليها على مجموعة مختلفة من العوامل بما فيها ما يلي:
أ) طبيعة ومدى حجم أعمالها.
ب) تنوع عملياتها، بما في ذلك التنوع الجغرافي.
ج) خبراتها السابقة وأدائها التاريخي.
د) مقدار وحجم عملياتها.
هـ) درجة المخاطرة المرتبطة بكل مجال من مجالات عملياتها.
4) يجب على الشركة القيام بمراجعة منتظمة لإدارة المخاطر الخاصة بها في سياق عوامل داخلية وخارجية ذات صلة والتغييرات التي تطرأ على هذه العوامل.
5) تغطي إستراتيجية إدارة المخاطر تحديد المخاطر وتقييمها ومراقبتها ورصدها وخطط الطوارئ اللازمة للتعامل مع هذه المخاطر إذا وقعت أو للتعامل مع الإتجاهات السلبية في جوانب هامة من المخاطر، ويتم تعزيز ذلك من خلال اختبارات فحص الجهد والسيناريوهات المصممة لتناسب خصائص المخاطر التي تتعرض لها الشركة على أن تشمل ما يلي:
أ) يجب أن تطبق الشركات إطارا فعالا لإدارة المخاطر يتكون من إستراتيجيات وعمليات وإجراءات رفع التقارير الضرورية لتحديد المخاطر وقياسها ومراقبتها وإدارتها والإبلاغ عنها بشكل مستمر على المستويين الفردي والجماعي، ويجب أن يكون نظام إدارة المخاطر فعالا ومتكاملا بشكل جيد مع الهيكل التنظيمي وفي عمليات صنع القرار الخاصة بالشركة مع المراعاة الواجبة للأشخاص الذين يديرون الشركة فعليا أو يؤدون وظائف رئيسية أخرى.
ب) يغطي نظام إدارة المخاطر تلك المخاطر التي يجب شمولها عند احتساب متطلبات ملاءة رأس المال، وهي تحديدا ما يلي:
1) مخاطر الإكتتاب.
2) مخاطر السوق والسيولة (مخاطر الإستثمار).
3) مخاطر الإئتمان.
4) المخاطر التشغيلية.
ج) يجب أن يغطي نظام إدارة المخاطر تلك المخاطر التي لم يتم شمولها كليا أو جزئيا عند احتساب متطلبات ملاءة رأس المال وينبغي في هذا النظام أن يغطي المجالات التالية على الأقل:
1) الإكتتاب والمخصصات.
2) إدارة الموجودات والإلتزامات.
3) الإستثمار، وخاصة المشتقات المالية والإلتزامات المماثلة.
4) إدارة مخاطر السيولة والتركزات.
5) إدارة المخاطر التشغيلية.
6) إعادة التكافل والأساليب الأخرى لتخفيض المخاطر.
د) فيما يتعلق بمخاطر الإستثمار، على الشركة أن تُظهر بأنها تلتزم بمبدأ "الشخص الحريص" بالإضافة إلى التقيد بالأحكام الواردة في تعليمات تحديد موجودات الشركة التي تقابل الإلتزامات التأمينية المترتبة عليها – تكافل، الواردة في الفصل الرابع من هذه التعليمات.
هـ) تلتزم الشركة بإنشاء وظيفة إدارة مخاطر بحيث تكون منظمة هيكليا بطريقة تمكن من تطبيق نظام إدارة المخاطر في الشركة.
الفصل الثالث تعليمات أسس احتساب المخصصات الفنية تكافل
المادة (1) : أنواع المخصصات الفنية
تلتزم الشركة بتكوين المخصصات الفنية اللازمة لمقابلة التزاماتها المترتبة لحملة الوثائق والمستفيدين منها بما في ذلك :
1) مخصص الإشتراكات غيرالمكتسبة.
2) مخصص المخاطر غير المنتهية.
3) مخصص المطالبات تحت التسوية.
4) مخصص المطالبات المتكبدة (المتحققة) غيرالمبلغة.
5) مـخصص مصاريف تسوية المطالبات الموزعة / مـخصص مصاريف تسوية المطالبات غير الموزعة.
6) احتياطي (مخصص) حسابي.
المادة (2) : المخصصات الفنية
مع مراعاة ما جاء في المادة (6) من تعليمات أسس استثمار حقوق حملة الوثائق – تكافل، الواردة في الفصل الأول من هذه التعليمات، يتم الإحتفاظ بالإستثمارات التي تعادل اجمالي المخصصات الفنية لوثائق التأمين التكافلي الصادرة داخل الدولة على النحو التالي:
1) يتم الإحتفاظ بالإستثمارات التي تعادل اجمالي المخصصات الفنية داخل الدولة (باستثناء المخصصات الفنية المرتبطة بوحدات إستثمارية) وذلك للمخصصات المذكورة في البنود (1) و (2) و (6) الواردة في المادة (1) من هذا الفصل.
2) يتم الإحتفاظ بالإستثمارات التي تعادل اجمالي المخصصات الفنية بعد استبعاد حصة إعادة التأمين التكافلي داخل الدولة (باستثناء المخصصات الفنية المرتبطة بوحدات إستثمارية) وذلــــك للمخصصات المذكورة في البنود (3) و (4) و (5) الواردة في المادة (1) من هذا الفصل .
المادة (3) : احتساب المخصصات الفنية
1) مخصص الإشتراكات غير المكتسبة/ مخصص المخاطر غير المنتهية:
أ) يتم احتساب مخصص الإشتراكات غير المكتسبة على أساس زمني تناسبي من السنة الميلادية من تاريخ بدء المخاطر، مع الأخذ بعين الإعتبار أن مخصص الإشتراكات غير المكتسبة للتأمين البحري بضائع (للشحنات الفردية فقط) الذي يجب احتسابه بشكل منفصل وفقا لما هو مبين في الفقرة (هـ) من هذا البند.
ب) في حال كان نمط المخاطر الموزعة على مدة وثيقة التأمين غير موحد بشكل واضح كما في حالة أعمال التأمين الهندسي فيجب توفير مخصص أعلى كما يجب أن يحدد الإكتواري أسلوب احتساب مخصص الإشتراكات غير المكتسبة في هذه الحالة بالرجوع إلى محفظة مخاطر أعمال الشركة.
ج) إذا اعتبرت الشركة مخصص اشتراكاتها غير المكتسبة غير كاف لتغطية الإلتزامات المستقبلية، فيجب أن تقوم بإنشاء مخصص المخاطر غير المنتهية (URR) لتغطية العجز في مخصص الإشتراكات غير المكتسبة على مستوى الشركة ويعتبر مخصص الإشتراكات غير المكتسبة إلزاميا، إلا أن إنشاء أي مخصص مخاطر غير منتهية يتم بناء على تقدير الشركة واختيارها مع مراعاة تكلفة رأس المال والارباح المستهدفة.
د) عند اختلاف تاريخ وثيقة التأمين عن تاريخ بدء المخاطر، يتم احتساب مخصص الإشتراكات غير المكتسبة (UPR) على أساس النسبة والتناسب مع الزمن من تاريخ بدء المخاطر.
هـ) يتم احتساب مخصص الإشتراكات غير المكتسبة UPR بنسبة (25%) من إجمالي أقساط التأمين البحري (بضائع) للسنة (للشحنات الفردية فقط) ومع ذلك إذا قدم الإكتواري مبررات إلى الهيئة بأن نسبة مئوية أقل من المخصص ستكون أفضل بسبب محفظة المخاطر في وثائق التأمين البحري، يتم استخدام النسبة المئوية الأقل بعد موافقة الهيئة.
و) تُطلب شهادة من الإكتواري في حالة مخصص الإشتراكات غير المكتسبة (UPR) ومخصص الأخطار غير المنتهية (URR) سنويا كحد أدنى.
2) يتم احتساب مخصص المطالبات تحت التسوية من قبل الشركة لكل مطالبة مبلغ عنها وما زالت قائمة كما في نهاية السنة المالية، ويقوم الإكتواري بتقدير مدى كفاية مخصص المطالبات تحت التسوية (OSLR) على أساس المحفظة الكلية لكل فرع من فروع أعمال التأمين التكافلي.
3) مخصص المطالبات المتكبدة (المتحققة) غيرالمبلغة (IBNR):
أ) يجب رصد مخصص المطالبات المتكبدة (المتحققة) غير المبلغة (للتأمين التكافلي للممتلكات والمسؤوليات) والعقود لمدة سنة واحدة من التأمين التكافلي للأشخاص.
ب) يصادق الإكتواري على مدى كفاية مخصص كفاية حساب مخصص المطالبات تحت التسوية ومخصص المطالبات المتكبدة (المتحققة) غير المبلغة مع الأخذ في اعتباره متطلب توفير مخصص لمصاريف تسوية المطالبات ووفقا لأحكام البند (4) من هذه المادة، وبحيث تتم المصادقة مرة واحدة في السنة كحد أدنى.
ج) يتم التقيد بما جاء في الملحق (1) من هذه التعليمات حول الأحكام التفصيلية لاحتساب مخصص المطالبات المتكبدة (المتحققة) غير المبلغة.
4) مخصص مصاريف تسوية المطالبات الموزعة (ALAE) ومخصص مصاريف تسوية المطالبات غير الموزعة (ULAE):
أ) يتم تكوين مخصص مصاريف تسوية المطالبات الموزعة لعمليات التأمين التكافلي على الممتلكات والمسؤوليات قصيرة الأجل وعمليات التأمين التكافلي على الأشخاص قصيرة الأجل، ويمكن ان يجمع هذا المخصص مع مخصص المطالبات تحت التسوية ومخصص المطالبات المتحققة غير المبلغ عنها أو إظهاره بشكل مستقل.
ب) يتم تكوين مخصص مصاريف تسوية المطالبات غيرالموزعة لعمليات التأمين التكافلي على الممتلكات والمسؤوليات قصيرة الأجل وعمليات التأمين التكافلي على الأشخاص قصيرة الأجل ويجب ان يشمل هذا المخصص كافة مصاريف تسوية المطالبات غير المشمولة ضمن مخصص مصاريف تسوية المطالبات الموزعة.
ج) يصادق الإكتواري على مدى كفاية مخصص مصاريف تسوية المطالبات الموزعة ومخصص مصاريف تسوية المطالبات غير الموزعة كجزء من مصادقته على اجمالي المخصصات الفنية للشركة وبحيث تتم المصادقة مرة واحدة في السنة كحد أدنى.
5) الإحتياطي (المخصص) الحسابي
أ) يتم رصد الإحتياطي الحسابي لجميع عمليات التأمين التكافلي للأشخاص مع ضرورة تقديم تقرير من الاكتواري مرة واحدة سنويا للهيئة .
ب) يتم التقيد بما جاء في الملحق (2) من هذه التعليمات حول الأحكام التفصيلية لاحتساب الإحتياطي الحسابي.
6) يتم احتساب حصة مناسبة لمعيدي التأمين التكافلي من المخصصات المذكورة في هذه المادة وبحيث يتم احتساب المخصصات الفنية بالقيمة الإجمالية أو الصافية من حصة إعادة التأمين التكافلي ووفقا لأحكام هذه التعليمات.
المادة (4) : المتطلبات الإكتوارية للمخصصات الفنية
تطبق الأحكام التالية على المتطلبات الإكتوارية للمخصصات الفنية :
1) على مجلس ادارة الشركة تعيين اكتواري مقيد في سجل الإكتواريين لدى الهيئة وإعلام الهيئة بذلك وبأي تغيير لاحق على الإكتواري المعين مع بيان أسباب التغيير.
2) يقوم الإكتواري بمراجعة المخصصات الفنية للشركة ويوافق على مدى كفايتها سواء بالقيمة الإجمالية لها أو الصافية بعد احتساب حصة إعادة التأمين التكافلي.
3) يجب أن يقوم الإكتواري بتقييم جودة البيانات المستخدمة في احتساب المخصصات الفنية للتأكد من أنها مناسبة لأغراض حساب المخصصات الفنية، أما التأكد من دقة البيانات فإنها من مسؤولية إدارة الشركة.
4) يتحمل الإكتواري مسؤولية مهنية عن المشورة والخدمات الفنية التي يقدمها للشركة.
5) يجب ان يقدم الإكتواري تقريرا إلى الهيئة بالمخاطر الحالية أو المستقبلية التي تواجه الشركة على أن يغطي أي جانب يرى الإكتواري أنه يؤثر في كفاية رأسمال الشركة أو قدرتها على الوفاء بإلتزاماتها الحالية أو المستقبلية.
6) يقوم مدقق الحسابات بمراجعة التقارير الإكتوارية بشأن المخاطر الحالية أو المستقبلية التي تواجه الشركة، كما يقوم مدقق الحسابات بتزويد الهيئة برأيه حول المخاطر المذكورة في التقرير الإكتواري.
المادة (5) : إعداد التقارير حول المخصصات الفنية إلى الهيئة
أ) تقدم الشركة للهيئة تقارير ربع سنوية حول تفاصيل المخصصات الفنية معتمدة من الاكتواري ومدقق الحسابات الخارجي خلال (45) يوما من نهاية ربع السنة.
ب) تقدم الشركة إلى الهيئة تقريرا سنويا بتفاصيل المخصصات الفنية يشتمل على مصادقة رئيس مجلس ادارة الشركة وشهادة من الإكتواري ومدقق الحسابات الخارجي حول المخصصات الفنية ويقدم في موعد تقديم البيانات المالية السنوية المدققة.
المادة (6) : الملاحق
تعتبر الملاحق المرفقة بهذه التعليمات جزءا لا يتجزأ منها وتقرأ معها.
الفصل الثالث تعليمات أسس احتساب المخصصات الفنية تكافل
الملحق (1)
عند احتساب مخصص المطالبات المتكبدة (المتحققة) غير المبلغة IBNR يتم اتباع ما يلي:
1) التأكد من كفاية البيانات المتوفرة لدى الشركة لتتمكن من احتساب مخصصات المطالبات المتكبدة غير المبلغة وتكون إدارة الشركة مسؤولة عن اكتمال هذه البيانات وملاءمتها ودقتها لاستخدامها في احتساب مخصصات المطالبات المتكبدة غير المبلغة.
2) تستخدم الشركة الأساليب الإكتوارية التي يمكن تطبيقها اعتمادا على حجم ومستوى العمل ودرجة التعقيد ويقوم الخبير الإكتواري بتقديم تفسير كاف للأسلوب المعتمد بعد اختبار مدى كفايته على أن يكون هذا الأسلوب ثابتا في كل السنوات وفي حال قرر الخبير الإكتواري تغيير الأسلوب المتبع سابقا، وجب عليه تقديم تفسير كاف للهيئة حول سبب ذلك التغيير وحول الآثار المترتبة عليه وللهيئة الحق في طلب أي بيانات او تفاصيل اضافية حول اي من الاساليب التي تم اعتمادها.
تقدير مخصص المطالبات المتكبدة غير المبلغة IBNR
1) يتم تحديد مخصص المطالبات المتكبدة غير المبلغة فيما يتعلق بالتأمين المباشر وأعمال إعادة التأمين الاختياري المقبولة، أما عملية تقدير مخصص المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها المقبولة على أساس اتفاقية إعادة التأمين أو المقبولة على أساس تجاوز الخسارة فإنها تتطلب استخدام طرق أخرى أكثر ملاءمة لطبيعة المحفظة ولنمط تطور مطالباتها .
2) يغطي مصطلح "المطالبات المتكبدة غير المبلغة" في هذه التعليمات كلا من مخصص المطالبات غير المبلغة والمخصص غير الكافي للمطالبات المبلغة والذي يدعى مبلغ ولكن غير كاف (RBNE) ومن غير الضروري وضع مخصص منفصل للمطالبات غير المبلغة (IBNR) وآخر للمطالبات المبلغة غير الكافي (RBNE) طالما أن الطريقة المستخدمة تراعي كلا العنصرين.
3) يتم استخدام طريقة "افضل التقديرات" في تحديد مخصص المطالبات المتكبدة غيرالمبلغة وفي حال وجد الإكتواري أن هذه الطريقة غير ملائمة، فعليه بيان الأسباب لهذا الاستنتاج وأن يقدم تبريره لاستخدام الطريقة البديلة التي يقترح استخدامها ويرى أنها أكثر ملائمة، وفي حال كانت الطريقة ليست من الطرق المشهورة، فعلى الإكتواري أن يقوم بوصف الطريقة وبيان الافتراضات التي تستند إليها تلك الطريقة.
4) تعتمد جميع الطرق الحسابية في التقدير على مجموعة من الافتراضات وإن صحة الافتراضات التي تستند إليها الطريقة المقترحة للاستخدام يجب أن تكون كاملة ومثبتة بشكل كاف لضمان مصداقية تلك الطريقة.
5) يجب أن يتم حساب مخصص المطالبات المتكبدة غير المبلغة بشكل منفصل وخاص بكل سنة تحدث فيها مطالبات، ويجب أن تكون الأرقام مجمعة للوصول إلى المبلغ الإجمالي المطلوب تخصيصه.
6) يمكن أن يتم ادراج مخصص مصاريف تسوية المطالبات الموزعة ضمن مخصص تسوية المطالبات، ولكن عند احتسابه بشكل منفصل يجب أن يتم بناء على نفس المستوى من المنهجيات المستخدمة وصحة الفرضيات والتقديرات السنوية ووفقا لما هو محدد لمخصص تسوية المطالبات، وفيما يتعلق بمخصص مصاريف تسوية المطالبات غير الموزعة فيتم بطريقة أبسط وبأساليب اكتوارية سليمة.
فحص البيانات الأساسية والتأكد من صحتها
1) على الإكتواري أن يقوم بإجراء الاختبارات اللازمة للتأكد من سلامة واكتمال البيانات لضمان تقدير مقبول لمخصص المطالبات المتكبدة غير المبلغة.
2) يجب فحص البيانات الخاصة لكل فئة من فئات المطالبات وإذا ما تم دمج أي بيانات لأي فئة مع بيانات فئة أخرى، فإنه يجب توخي الحذر والتأكد من أن كلتا الفئتين ذات طبيعة واحدة.
3) يجب على الإكتواري المعين أن يختبر التغييرات في سياسة الإكتتاب خلال فترة المراقبة وتحديدا التغيرات في سياسة إكتتاب التأمين الحالية بالاضافة الى فحص تأثير مثل هذه التغييرات على نمط تطور المطالبات وعلى معدل المطالبات.
4) يجب على الاكتواري اختبار عملية تطور الإشتراكات المكتتبة خلال السنوات الاخيرة والتغيرات التي تطرأ عليها وأثرها على تطور المطالبات ومنها ما يتعلق بمبالغ او نسب التحمل أو الإقتطاعات وأثر التغيرات التي تطرأ عليها على تطور المطالبات.
5) في حال تجميع البيانات على أساس سنة الإكتتاب بدلا من سنة حدوث المطالبة في بعض الحالات فعلى الإكتواري أن يدعم ذلك ببيان سبب التغيير بشكل موضوعي .
تسوية المطالبات
1) يجب إجراء مراجعة مفصلة لآلية تسوية المطالبات ، وعندما تكون هنالك تغييرات كبيرة يجب اخذ تأثيرها على نمط تطور المطالبات بعين الإعتبار.
2) يجب الاعتراف بكل مطالبة عند التبليغ الأول، وبما ان ذلك قد يكون مختلفا من شركة إلى اخرى فإنه يجب أن يشمل عمليات المطالبات المختلفة والمخصصات اللازمة للإلتزامات المتوقعة على أساس كل حالة على حدة ، حيث أن تأثير المخصص غير الكافي على تطور المطالبات قد يكون كبيرا ويجب أخذه بعين الإعتبار.
3) بالاضافة الى قيام الشركة بدراسة آلية الاعتراف بالمطالبات والمخصصات المتعلقة بها، يجب على الشركة مراجعة تطبيقاتها في سرعة معالجة التسويات، والعدالة في عروض التسوية، والموقف تجاه التقاضي، والتوجه نحو الدفعات الجزئية وفعالية إجراءات الاسترداد، سواء عن طريق بيع الحطام أو عن طريق ما يتم استرداده من الطرف الثالث، وتأثير ذلك على نمط تطور المطالبات.
4) على الشركة مراعاة نمط تطور المطالبات بشكل جوهري عند وقوع أحداث غير عادية ومنها ما يتعلق بالاحداث الآتية:
1) المطالبات الفردية الكبيرة.
2) الكوارث المتسببة في عدد كبير من المطالبات.
3) التغيرات في القانون التي تؤثر على حدوث المطالبات وعلى حجمها.
4) تأثير العوامل الخارجية على متوسط حجم المطالبات.
5) التغيرات القضائية بشأن التعويضات المستحقة.
5) عند تقدير مخصص المطالبات المتكبدة غير المبلغة IBNR بعد حسم حصة إعادة التأمين التكافلي، يجب على الشركة ملاحظة أي تغييرات في حماية إعادة التأمين والتغيرات في حجم الإحتفاظ خلال السنوات الأخيرة .
اتجاهات تكاليف المطالبات
1) من أجل عمل التعديلات الملائمة لتطور المطالبات، يجب دراسة الجوانب التالية:
أ) تكوين المحفظة.
ب) العوامل الخارجية مثل البيئة الإقتصادية، والتضخم، والتغيرات في الأحوال القانونية والسياسية والاجتماعية.
ج) سياسة إكتتاب التأمين لدى شركة التأمين التكافلي.
د) إجراءات تسوية المطالبات المتبعة في شركة التأمين التكافلي.
2) يجب دراسة وفحص اي اختلافات تتم ملاحظتها وتكرار حدوث المطالبات، ومتوسط الحجم لكل مطالبة مدفوعة ولكل مطالبة من المطالبات تحت التسوية. اختبار درجة المصداقية
1) يجب تطبيق اختبارات المصداقية على النتائج الحاصلة للتأكد من إكتمال تقدير مخصص المطالبات المتكبدة غير المبلغة بما في ذلك تقييم عدد مرات حدوث المطالبات، والمعدلات النهائية للمطالبات المتكبدة، ومتوسط التكلفة لكل مطالبة مدفوعة، ولكل مطالبة تحت التسوية.
2) لا يتم قبول أي قيم سالبة لمخصص المطالبات المتكبدة غير المبلغة الناتجة عن العمليات الحسابية وبحيث تتم عملية تقييم المطالبات المتكبدة غير المبلغة لكل سنة على حدة على أساس سنة الحدوث، ويسمح بالقيم السالبة لمخصص المطالبات المتكبدة غير المبلغة طالما كان المجموع التراكمي لهذا المخصص موجبا لكل السنوات، ويجب أن يكون ذلك مبررا من الناحية الإكتوارية استنادا الى طبيعة المخاطر والمطالبات واتجاهات تكاليف المطالبات، وعندما تكون قيمة هذا المخصص سالبة على مستوى فرع التأمين التكافلي فيجب أن تكون مبررة وموثقة من الإكتواري، علما بأنها لن تكون من ضمن الموجودات المقبولة للشركة.
3) لغايات اختبار مدى مصداقية عملية التقدير يجب النظر في كيفية تطور المطالبات خلال الأشهر الأثني عشر السابقة بالمقارنة مع التوقعات والتقديرات التي تمت في السنة السابقة، كما يجب مقارنة مخصص المطالبات تحت التسوية ومخصص المطالبات المتكبدة غير المبلغة الذي تقرر في آخر بيان مركز مالي مع إجمالي المطالبات المدفوعة خلال السنة والمطالبات تحت التسوية ومخصص المطالبات المتكبدة غير المبلغة في نهاية السنة وذلك للسنوات التي حدثت فيها بما فيها تاريخ آخر بيان مركز مالي.
4) عندما تظهر طرق التقدير نتائج أقل موثوقية للسنوات الأخيرة وجب مراجعة النتائج للسنوات الأخيرة بناء على معرفة الخبير الاكتواري ومحفظة أعمال الشركة.
الملحق (2)
احتساب الإحتياطي (المخصص) الحسابي
1) يتم تحديد الإحتياطي الحسابي بشكل منفصل لكل عقد تأمين بواسطة طريقة تقييم مستقبلية وفقا للأحكام المبينة في هذا الملحق.
2) يجب أن تأخذ طريقة التقييم بعين الإعتبار جميع الإحتمالات المتوقعة التي سيتم بموجبها دفع الإشتراكات من قبل حامل وثيقة التأمين أو دفع المنافع الى حامل وثيقة التأمين أو المستفيد بموجب وثيقة الإشتراك وحسبما تحدده شروطها، ويأخذ مستوى المنافع بعين الإعتبار التوقعات المعقولة لحاملي الوثائق فيما يتعلق بالعلاوات التي توزع على حاملي الوثائق بما في ذلك علاوات إنهاء العقود إن وجدت وأية ممارسات معتمدة لدى الشركة في دفع المنافع.
3) يتم تحديد قيمة الإلتزامات المترتبة على كل وثيقة تأمين بناء على افتراضات سليمة لجميع العناصر ذات الصلة وبما يتوافق مع المعايير الاكتوارية العالمية، وتستند قيمة كل عنصر من هذه العناصر على توقعات الشركة على أن تتضمن هامشا مناسبا للانحرافات العكسية التي قد ينتج عنها زيادة في الاحتياطي الحسابي.
4) على الاكتواري تحديد قيمة الاحتياطي الحسابي بـ "صفر" في حال الاحتياطي السالب أو يحدده بقيمة التصفية المضمونة في حال احتياطي العجز في قيمة التصفية المضمونة حسبما يقتضيه الحال، وفي حالة الوثائق المرتبطة بوحدات استثمارية يمكن ان يكون الاحتياطي سالبا وعلى الاكتواري ان يحدد قيمة الاحتياطي الحسابي والاحتياطي الحسابي للوحدات الإستثمارية بحيث يكون في مجموعه على الاقل قيمة التصفية المضمونة.
5) يجب أن لا يضع الاكتواري أي مخصص لأي حالة مستقبلية من إنقضاء العقد أوتصفيته أوتحويله الى مدفوع بالكامل إذا كان مثل هذا المخصص سيؤدي إلى انخفاض الإلتزامات الخاصة بذلك العقد.
6) يجب على الاكتواري أن يأخذ بعين الإعتبار العلاوات المكتسبة أو المعلنة أو المخصصة أو أي شكل آخر من المشاركة التي يثبت بها حق حملة الوثائق بموجب العقد، سواء منفردين أو مجتمعين .
7) يجب على الاكتواري أن يأخذ بعين الإعتبار المبالغ التقديرية ونسب التحمل من منافع وثيقة التأمين شريطة أن لا تكون هذه المبالغ والتحملات مبالغ فيها.
8) يجب على الاكتواري أن يأخذ بعين الإعتبار المصاريف بما في ذلك العمولات، ويجب أن تحتسب المصاريف بشكل صريح أو ضمني الزيادة المستقبلية المحتملة في مصاريف الأعمال القائمة وذلك بالإستناد الى فرضيات متحفظة بشأن معدلات التغير المستقبلية للأسعار والمنافع.
9) يجب على الإكتواري أن يراعي تأثير أي سحوبات محددة من الوثائق عند إجراء تعديلات المصاريف المستقبلية وخاصة عندما لا يكون التعديل قد تم تقييمه على أساس الوثيقة.
10) يجب اظهار مخصص للمصاريف المستقبلية لكافة العقود التي من غير الممكن تحصيل اقساطها المستقبلية ولم يتم تغطيتها عند تقييم معدلات العائد.
11) يجب تكوين مخصص ملائم لتسوية مصاريف المطالبات بشكل مباشر أو غير مباشر، وخاصة عند تقديم التأمين الصحي الدائم وعندها تكون هذه المصاريف جوهرية.
12) عندما يتم استخدام طريقة صافي الإشتراكات فإنه يجوز أخذ رصيد الفرق بين اجمالي الإشتراكات وتقييم صافي الإشتراكات عند تقييم المخصص الواجب تكوينه لمقابلة المصاريف المحتملة في المستقبل لتنفيذ العقود الحالية وذلك للحد المسموح به ضمن المعايير الإكتوارية الدولية.
13) يجب على الاكتواري أن يأخذ بعين الإعتبارأية حقوق ناشئة عن عقود إعادة التأمين.
14) يجب على الاكتواري أن يأخذ بعين الإعتبار أية خيارات أخرى لدى حامل وثيقة التأمين التكافلي فيما يتعلق بالوثيقة ويجب أن يتم ذلك على أساس احترازي لتغطية أي زيادة في الإلتزامات نتيجة استخدام حملة الوثائق لأي من الخيارات المتاحة لهم ضمن عقد التأمين التكافلي ويجب أن تنسجم معالجة تلك الخيارات مع المعايير الاكتوارية الدولية.
15) يجب أن تكون مخصصات الوثائق المرتبطة بوحدات استثمارية هي قيمة الوحدة وأن تعتمد على ماهية الضمانات الموجودة في المنتج ويجب توفير المخصصات آخذين بعين الإعتبار العائد المضمون، إن وجد، بالإضافة إلى اعتمادها على قيمة الوحدة المتوقعة في المستقبل.
16) يجب على الإكتواري أن يقوم باستخدام أحد الأساليب الشائعة المناسبة لحجم وطبيعة ودرجة تعقيد العمل ومنها طريقة إجمالي الإشتراكات في التقييم، أو طريقة الأثر المعاكس اذا تم اعتبارها متحفظة ويجب على الاكتواري أن يبرر اختياره للطريقة أو الأسلوب على أن تكون الطريقة ثابتة من سنة لأخرى وإذا قرر الاكتواري تغيير الطريقة المستخدمة في السنوات السابقة، فيجب عليه تقديم تبرير كاف لذلك.
17) لا تكون طريقة احتساب قيمة الإلتزامات وافتراضات عناصر التقييم خاضعة إلى تغيرات عشوائية من سنة لأخرى ويجب أن يستند احتساب صافي القيمة الحالية للدفعات على محفظة أوراق مخاطرة مالية سيادية ذات تصنيف (AAA) مع قياس معدل دفعات متوقعة مشابه الى الإلتزامات وفي حال كانت نتائج السوق للفترات طويلة الأجل غير متوفرة في الدولة فيجب أن يعتبر ناتج السوق بالدولار الأمريكي لأوراق مخاطرة مالية سيادية ذات تصنيف (AAA) كبديل للفترات طويلة المدى بالدرهم الإماراتي.
18) لتحديد مبلغ الاحتياطي الحسابي يؤخذ بعين الإعتبار طبيعة ومدة أجل الأصول التي تمثل تلك الإلتزامات ، والقيمة المقدرة لها، ويجب أن تتضمن مخصصا كافيا لمواجهة تأثير التغيرات المستقبلية المحتملة في قيمة الأصول على قدرة شركة على الوفاء بالتزاماتها الناتجة عن وثائق التأمين عند نشوئها.
19) لا تتضمن المخصصات الفنية بما فيها الاحتياطي الحسابي التي يتم اعتبارها لأغراض احتساب الملاءة المالية مخصصات وثائق التأمين المرتبطة بوحدات استثمارية التي لا تشمل مخصصات الجزء المضمون بموجب وثيقة التأمين التكافلي المرتبطة بوحدات استثمارية.
20) يجب استخدام معدلات وفيات متحفظة ويجب على الاكتواري بيان المعدلات المستخدمة من قبل معيدي التأمين أو الاشارة الى أي معدلات وفيات منشورة على أن تكون مبررة.
21) بيان حساسية الافتراضات المستخدمة.
22) بيان تحليل الإستمرارية والإلغاء للوثائق إن وجد.
23) في حال عدم وضوح أي من الافتراضات المبينة في هذا الملحق لاحتساب الاحتياطي الحسابي يمكن للإكتواري أن يتبع أفضل الممارسات الاكتوارية مع الإلتزام بتقديم المبررات والمعايير الاكتوارية المستخدمة عند اعداد تقرير التقييم.
الملحق(3)
تقرير الإكتواري حول تقدير المخصصات الفنية
يشتمل تقرير الخبير الإكتواري على البنود التالية كحد أدنى، حيث سيكون جزء منها على مستوى الشركة ككل والجزء الأخر على مستوى فرع التأمين أو مستوى التغطية لتوثيق تحليل الخبير الإكتواري.
اسم الشركة:
اسم الإكتواري:
نوع التأمين التكافلي الذي تمارسه الشركة:
القسم الأول – نشاط الشركة:
1) مدى نشاط الشركة في أعمالها ،النمو في دخل الإشتراكات ، إن التقلبات في معدلات النمو أو معدلات النمو المرتفعة أو المنخفضة قد تكون مؤشرا على تغيير في هيكل نشاط الشركة أو تغييرات في السياسة الإكتتابية.
2) السياسة الإكتتابية الخاصة بالشركة المتعلقة بما يلي:
أ. اختيار المخاطر.
ب. الأسعار ونسب التحمل.
ج. تفويض صلاحيات الإكتتاب.
3) ثبات السياسة الإكتتابية للشركة خلال السنوات الثلاثة السابقة، وتغيير في موظفي الإكتتاب الرئيسيين، وأثر ذلك على السياسة الإكتتابية.
4) سياسة الشركة في معالجة المطالبات وسياسة التسوية ومنها ما يتعلق بما يلي:
أ. الإقرار الأول بالمطالبة.
ب. مخصص المطالبة في حال عدم وجود معلومات أو أن المعلومات المتوفرة عن الوقائع غير كافية.
ج. المراجعة الدورية لمخصص المطالبة.
د. التفاوض بشأن مطالبات الإصابات الجسدية الناتجة عن حوادث المركبات.
هـ. معالجة وتسوية المطالبات.
و. متابعة عملية الاسترداد أو بيع الحطام.
5) سياسة معالجة المطالبات وتسويتها كما هي خلال السنوات السابقة، وأي تغيير في موظفي المطالبات الرئيسيين، أثر ذلك على سياسة التسوية لدى الشركة ، كيفية التعامل مع تلك التغيرات.
6) المشاكل المالية أو مشاكل واجهتها الشركة في التدفقات النقدية خلال فترة المراقبة، وأثر ذلك على ممارسات الشركة في مجال الإكتتاب أو تسوية المطالبات.
7) بيانات المطالبات التي تمت ملاحظتها المتعلقة بالكوارث مثل الزلازل، والفيضانات، والعواصف، والمطالبات الفردية كبيرة الحجم وغيرها ، والتغيرات المهمة في بيئة العمل مثل حدوث ركود اقتصادي حاد أدى إلى التأثير على مجالات العمل وأثر ذلك على قيمة المطالبات.
8) التغييرات في النشاط العام في العمل وظروف قطاع التأمين فيما يتعلق بالبيئة التشريعية، والتنافسية، والسلوك الاستهلاكي، ومستويات الأحكام القضائية.
القسم الثاني - البيانات
1) تجميع البيانات بشكل منفصل لكل فرع من فروع التأمين كما هو مطلوب في التشريعات التأمينية السائدة، و بيان أسباب الإختلاف.
2) إبداء الملاحظات على مصدر البيانات والخطوات التي تم اتخاذها لضمان اتساق البيانات وموثوقيتها واكتمالها واتفاقها مع التقارير المالية.
3) إبداء الملاحظات على الاتجاهات التي تمت ملاحظتها في نمو الإشتراكات، وتكرار حدوث المطالبات، ومتوسط تكلفة كل مطالبة مدفوعة وكل مطالبة تحت التسوية، وسرعة نشوء المطالبات وسرعة تسويتها، بالإضافة إلى بيان كيف تم أخذ هذه العناصر بعين الإعتبار في اختيار عملية التقدير.
4) أي مطالبة منفردة كبيرة الحجم وأثرها على قيمة تطور المطالبات مع ذكر آلية التقدير.
5) عملية تقدير المخصصات بعد حسم حصة إعادة التأمين التكافلي ، مع بيان العملية التي تم إتباعها في تحديد المبلغ الذي يجب تخصيصه بعد حسم حصة إعادة التأمين، وأي تغيير ملموس على برنامج إعادة التأمين، مع بيان عملية التقدير، وإذا كانت البيانات الخاصة بأساس صافي التأمين غير متوفرة، فيجوز للإكتواري أن يعمل على تقدير المخصصات على أساس إجمالي والعمل على تقدير المخصصات لحصة إعادة التأمين التي تم التنازل عنها إذا أمكن ذلك بسهولة.
القسم الثالث – الطريقة
1) وصف الطريقة المستخدمة في تقدير المخصصات، وإذا كانت الطريقة المتبعة حاليا مختلفة عن الطريقة المتبعة سابقا، يتم بيان سبب التغيير.
2) بيان الافتراضات التي تحدد الطريقة وإلى أي حد تم التحقق من مدى سلامة تلك الافتراضات.
3) إذا كانت الطريقة المستخدمة غير مفهومة، يتم شرح الطريقة وتقديم أوراق عمل ملائمة لفهم العمليات الحسابية والنتائج.
4) يتم مراجعة وفحص النتائج باستخدام طريقة أخرى.
القسم الرابع – تقييم النتائج
1) أن يتم مقارنة تقديرات المطالبات التي كانت معلقة في نهاية السنة السابقة بما تم تسديده منها في السنة اللاحقة لكل مطالبة وذلك لاختبار مدى دقة التقديرات .
2) الإختلاف في قيم المطالبات تحت التسوية مقارنة مع المخصصات الفعلية حسب عملية التقدير وإذا كانت التقديرات المحتسبة أقل من المخصصات الفعلية، بيان الاختبارات الإضافية التي تم إجراؤها لتقييم صحة النتائج.
القسم الخامس – النتائج النهائية.
يتم إبداء الملاحظات على معدلات المطالبات المتكبدة في الشركة والتي تم احتسابها خلال السنوات الأخيرة وعلى وجه التحديد إبداء ملاحظات فيما إذا كانت معدلات المطالبات للسنوات الأخيرة منطقية أم لا وبيان كيف تم تعديل عملية التقييم للحصول على نتائج أكثر موثوقية.
القسم السادس - المرفقات
يجب أن يرفق بالتقرير كل من البيانات المجمعة من قاعدة البيانات الخاصة بالشركة والأرقام التراكمية المجمعة وأوراق الحسابات والنتائج النهائية.
القسم السابع - المصادقة
1) يجب على الإكتواري عدم وضع أرقام مستقبلية أو المصادقة على أي أرقام تفتقر إلى المصداقية دون إضافة تحفظاته بشأنها.
2) يجب على الإكتواري أن يشهد بأنه قام بفحص البيانات بأقصى كفاءة لديه، وأنه مقتنع بأنها ثابتة ويعتمد عليها وكاملة، وبأن الافتراضات التي استندت إليها الطريقة المستخدمة في تقدير المخصصات صحيحة.
3) يجب توقيع التقرير من قبل الإكتواري مع بيان التاريخ.
الفصل الرابع تعليمات تحديد موجودات الشركة التي تقابل الإلتزامات التأمينية المترتبة عليها - تكافل
المادة (1) : القواعد العامة لتقييم الموجودات
على الشركة اتباع القواعد التالية في تقييم موجوداتها:
1) تستثمر الشركة جميع موجوداتها وفقا لمبدأ "الشخص الحريص" ووفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.
2) تلتزم الشركات بالإستثمار فقط في الموجودات والأدوات المالية التي يمكن تحديد وقياس ومراقبة وإدارة مخاطرها بشكل كاف وإعداد التقارير الخاصة بها، على أن يأخذ التقييم بعين الإعتبار احتياجات الملاءة المالية الكلية من قبل الشركة لهذه المخاطر.
3) أن يتم استثمار جميع الموجودات بما فيها تلك التي تغطي متطلبات الحد الأدنى لرأس المال ومتطلبات ملاءة رأس المال والمبلغ الأدنى للضمان بطريقة تضمن أمان وجودة وسيولة وربحية المحفظة ككل، كما يجب أن يكون اختيار أماكن استثمار تلك الموجودات بطريقة تضمن إمكانية الوصول اليها.
4) مع مراعاة البند (2) من هذه المادة بالنسبة للموجودات المحتفظ بها لأغراض عقود التأمين التكافلي للأشخاص التي يتحمل حاملو الوثائق بموجبها مخاطر الإستثمار، تنطبق الأحكام الآتية:
أ) عندما تكون المنافع التي يتم تقديمها بموجب عقد مرتبطة بشكل مباشر بقيمة الوحدات الإستثمارية، أو بقيمة الموجودات أي صندوق داخلي تحتفظ به الشركة، والتي تكون في العادة مقسمة إلى وحدات، يجب أن تكون المخصصات الفنية الخاصة بتلك المنافع ممثلة قدر الإمكان في تلك الوحدات أو في حال عدم إنشاء هذه الوحدات فينبغي أن تكون ممثلة بتلك الموجودات.
ب) عندما تكون المنافع التي يتم تقديمها بموجب عقد مرتبطة بشكل مباشر بمؤشر أسهم أو بقيمة مرجعية أخرى غير الواردة في الفقرة (أ) من هذا البند، يجب أن تكون المخصصات الفنية الخاصة بتلك المنافع ممثلة إما في الوحدات التي تعتبر أنها تمثل القيمة المرجعية أو في موجودات آمنة وقابلة للتسويق بشكل يقابل تلك الموجودات التي تستند إليها القيمة المرجعية المحددة.
ج) عندما تشمل المنافع الواردة في هذا البند ضمان حسن أداء الإستثمار أو منفعة مضمونة معينة أخرى، فإن الموجودات المحتفظ بها لتغطية المخصصات الفنية الإضافية تخضع لأحكام البند(3) من هذه المادة.
5) مع مراعاة البند (2) من هذه المادة تطبق أسس استثمار حقوق حملة الوثائق -تكافل الواردة في الفصل الأول من هذه التعليمات على الموجودات التي تقابل الإلتزامات التأمينية المترتبة على الشركة الواردة في هذه التعليمات.
6) يتم التقيد بما جاء في الملحق المرفق بهذه التعليمات حول الأحكام التفصيلية للقواعد العامة لتقييم الموجودات.
المادة (2) : حدود الموجودات المقبولة للملاءة المالية
تكون القيمة المقبولة للموجودات التي تؤخذ في الإعتبار من أجل حساب وقياس الملاءة المالية للشركة على النحو التالي :
1) يتم تقييم جميع الموجودات المستثمرة حسب الحدود المعرفة في تعليمات أسس استثمار حقوق حملة الوثائق - تكافل .
2) يتم تقييم الموجودات الأخرى وفقا لماتحدده الهيئة.
المادة (3) : الملحق
يعتبر الملحق المرفق بهذه التعليمات جزءا لا يتجزأ منها ويقرأ معها.
ملحق الفصل الرابع تعليمات تحديد موجودات الشركة التي تقابل الإلتزامات التأمينية المترتبة عليها – تكافل
الملحق
يتم تقييم موجودات الشركة بهدف احتساب الملاءة المالية وفقا لما يلي:
1. الإستثمارات في الشركات التابعة والزميلة من غير العاملة في التأمين التكافلي:
أ) يتم تقييم الشركات التابعة والزميلة ذات الأوراق المالية المدرجة بناء على سعر إغلاق السوق أو أحدث سعر سوق متاح ايهما أقل.
ب) يتم تقييم الشركات التابعة والزميلة ذات الأوراق المالية غير المدرجة بناء على قيمة السوق أو القيمة الإقتصادية ووفقا لتقييم مناسب للوصول إلى تلك القيمة، وعلى الشركة أن تراعي المخاطر الناشئة عن الإحتفاظ بهذا البند ضمن بيان المركز المالي، وفي جميع الاحوال يجب مراعاة الافتراضات التي تستخدم في السوق عند تقييم هذه الموجودات أو المطلوبات.
ج) تعتبر معايير التقارير المالية الدولية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية التي تصف "قياس القيمة العادلة" مقياسا مناسبا للقيمة الإقتصادية الحقيقية، وهذا يقتضي اتباع نهج القيمة حسب السوق وإذا تعذر ذلك يتم اتباع نهج القيمة حسب النموذج المالي لكافة الشركات المدرجة وغير المدرجة مع مراعاة الإرشادات الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية المتعلقة بتقييم الأصول والمطلوبات بغرض تقييم الملاءة المالية ويمكن استخدام طريقة قيمة الأصول الصافية عندما لايكون الإحتفاظ جوهريا.
2. الإستثمارات العقارية
أ) لأغراض تحديد الموجودات المقبولة يتم تقييم الموجودات العقارية مثل الأراضي والمباني بحسب قيمة السوق استنادا إلى جهة تقييم مستقلة ومؤهلة ويمكن للشركة استخدام القيمة الدفترية عندما تكون القيمة أقل من قيمة السوق، وفي حال عدم وجود تقييم عادل لهذه الموجودات، للهيئة أن تقوم بتعيين مقيم معتمد لتقييم العقار على نفقة الشركة واعتماد مخرجات التقييم.
ب) يطبق اختبار القبول بشكل كلي على كل من الأراضي والمباني وذلك في الحالات التي تعتمد فيها القيمة البيعية للأصل على كل من الاراضي والمباني.
ج) لغايات احتساب الملاءة المالية للشركة فإنه يتم تقييم الموجودات من الإستثمارات العقارية من الأراضي والمباني وفقا لطريقة التدفقات النقدية.
3. سندات الدين و/أوالسندات الحكومية:
أ. يتم تقييم الأوراق المالية و/الصكوك الحكومية ذات قيمة العوائد الثابتة أو المتغيرة كما ما يلي:
1. في حالة الأوراق المالية المدرجة، يتم اعتماد سعر الإغلاق السوقي أو أحدث سعر سوق متاح أيهما أقل.
2. في حالة الأوراق المالية غير القابلة للتحويل، يتم اعتماد المبلغ المستحق عند تسليم أو استرداد هذه الأوراق اعتبارا من تاريخ تقييم الأوراق المالية.
3. في أي حالة أخرى، يتم اعتماد المبلغ الذي سيدفع بدل التحويل المباشر أو التنازل.
ب. يجب تقييم سندات الدين ذات قيمة العائد الثابت أو المتغير غير المشمولة في الفقرة (أ) من هذا البند كما يلي:
1) في حالة السندات المدرجة، يتم اعتماد سعر الإغلاق السوقي.
2) في حالة السندات غير القابلة للتحويل، يتم اعتماد المبلغ المستحق عند تسليم أو استرداد هذه الأوراق اعتبارا من تاريخ تقييم الأوراق المالية.
3) في أي حالة أخرى، يعتمد المبلغ الذي سيدفع بدل التحويل المباشر أو التنازل.
4. أسهم الملكية:
أ) يتم تقييم أسهم الملكية التي تعد من الأوراق المالية المدرجة بسعر الإغلاق أو أحدث سعر سوق متاح أيهما أقل.
ب) يتم تقييم أسهم الملكية غير المدرجة بناء على قيمة السوق أو القيمة الإقتصادية ووفقا لتقييم مناسب للوصول إلى تلك القيمة، وعلى الشركة أن تراعي المخاطر الناشئة عن الإحتفاظ بهذا البند ضمن بيان المركز المالي، وفي جميع الأحوال يجب مراعاة الإفتراضات التي تستخدم في السوق عند تقييم هذه الموجودات أو المطلوبات.
ج) تعتبر معايير التقارير المالية الدولية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية التي تصف "قياس القيمة العادلة" مقياسا مناسبا للقيمة الإقتصادية الحقيقية، وهذا يقضي اتباع نهج القيمة حسب السوق و إذا تعذر ذلك، يتم اتباع نهج القيمة حسب النموذج المالي لكافة الشركات المدرجة وغير المدرجة مع مراعاة الأحكام الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية المتعلقة بتقييم الأصول والمطلوبات بغرض تقييم الملاءة المالية وعندما لا يكون الاحتفاظ جوهريا يمكن استخدام نهج قيمة الأصول الصافية.
5. عقد المشتقات المتداول
يتم تقييم عقد المشتقات المتداول الذي يعد من الأوراق المالية المدرجة في حالة الأسهم أو الحصص بحسب سعر الإغلاق السوقي أو المبلغ الذي سيدفع بدل التحويل المباشر أو التنازل، ووفقا لما تسمح به لجنة الرقابة الشرعية.
6. القروض المضمونة بوثائق التكافل الصادرة عن الشركة
يتم تقييم القرض الممنوح بضمان وثيقة تكافل صادرة من الشركة حسب مبلغ القرض على أن لا تتجاوز المبلغ المستحق عند التنازل عن وثيقة التكافل في تاريخ تقييم الوثيقة.
7. الموجودات الأخرى
أ) يجب تقييم الودائع وأرصدة الحسابات الجارية لدى المؤسسات المالية بحسب قيمتها الدفترية و تكون قيمة قبول هذه الموجودات هي قيمتها الدفترية.
ب) القيمة المقبولة لأي مبالغ نقدية محتفظ بها هي القيمة الدفترية.
ج) يتم تقييم المبالغ المستحقة بموجب عقود التكافل بما في ذلك القيمة المتبقية أو حقوق الاحلال بحسب المبلغ المتوقع استرداده ، وذلك باستثناء ما يلي:
1. العمولات المدفوعة مقدما إلى الوسطاء التي يجب أن يتم تقييمها على انها صفر باستثناء حالة عقود التامين طويلة الاجل فعندها يتم تقييم العمولة المدفوعة مقدما بالقيمة الدفترية كما هي في السنة الاولى.
2. المبالغ المتعلقة بشركة تابعة أو زميلة للشركة، يتم تقييمها وفقا للبند (1) من هذا الملحق.
3. يجب تقييم أي سند دين استنادا إلى طبيعة الدين ومدى قابلية استرداده وفي جميع الأحوال وفيما يتعلق بالدائنين، يجب مراعاة معايير التقارير المالية الدولية التي تعالج الأدوات المالية، وعلى وجه الخصوص المعايير المحاسبية الدولية التي تعالج انخفاض قيمة الأصول.
د) يجب معاملة القرض الحسن وأخذه بعين الإعتبار عند احتساب الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال ومتطلبات ملاءة رأس المال والحد الدنى للضمان كقرض غير مضمون وغير مغطى، ويجب شطبه بالكامل إذا مضى على استحقاقه ثلاث (3) سنوات وبحيث يتم النظر في كل قرض حسن لكل عام على حدة.
هـ) يتم تقييم الإستثمارت غير المذكورة في الفقرات أعلاه إذا كان الإستثمار مستحقا أو أصبح مستحقا خلال اثني عشر شهرا من تاريخ تقييم الإستثمار أو قد أصبح مستحقا إذا مارست الشركة بعض حقوقها استنادا للمبلغ المتوقع استرداده من ذلك الإستثمار مع الأخذ بعين الإعتبار أي أداة مالية محتفظ بها في هذه الحالة.
8. اجمالي الموجودات المستثمرة
أ. لغايات هذا الفصل ، يشير اجمالي الموجودات المستثمرة إلى مجموع الموجودات الواردة في الفقرة (أ) من المادة (3) من تعليمات أسس استثمار حقوق حملة الوثائق -تكافل، الواردة في الفصل الأول من هذه التعليمات .
ب. يجب أن يتم الاحتفاظ بشكل منفصل لإجمالي الموجودات المستثمرة لشركة التأمين التكافلي على الممتلكات والمسؤوليات عن اجمالي الموجودات المستثمرة للتأمين التكافلي على الأشخاص.
الفصل الخامس تعليمات السجلات التي تلتزم الشركة بتنظيمها والإحتفاظ بها والبيانات والوثائق التي يجب عليها تزويد الهيئة بها - تكافل
المادة (1) : المتطلبات العامة للسجلات
1) تلتزم الشركة بأن تحتفظ بسجلات كاملة لمعاملات جميع العمليات المحلية والدولية للفترة التي تعتبر مناسبة للغايات التي أنشئت من أجلها كما يمكن الإحتفاظ بالسجلات الخاصة بالمعاملات المكتملة إما بالشكل الورقي و/أو الالكتروني، على أن يكون الإحتفاظ بسجلات العمليات المكتملة الخاصة بالأعمال المنجزة في الدولة، بطريقة مناسبة وفي مكان يسهل الوصول إليها من قبل الهيئة.
2) على الشركة التي تباشر عمليات التأمين التكافلي على الأشخاص من جهة والتأمين التكافلي للممتلكات والمسؤوليات من جهة اخرى الإحتفاظ بقيود وسجلات منفصلة لكل نوع من نوعي التأمين التكافلي كما يجب على الشركة أن تحتفظ بالسجلات المحاسبية وأي سجلات أخرى حسب الضرورة وذلك من أجل تحديد جميع الموجودات والمطلوبات الخاصة بكل نوع.
3) تلتزم الشركة بالإحتفاظ بنسخ احتياطية لجميع السجلات وفي أماكن مختلفة عن السجلات الأصلية.
4) على الرغم مما ورد في أي تعليمات أخرى، تعتبر المعلومات الإلكترونية أو المعلومات الصادرة عن أجهزة الحاسوب أو الفاكس أو البريد الإلكتروني كافية وصالحة للإثبات إذا تم التقيد بالضوابط التشريعية المتعلقة بها.
المادة (2) : مدة الإحتفاظ بالسجلات
1) تكون مدة الإحتفاظ بالسجلات والنسخ الإحتياطية منها بالإضافة إلى أي سجلات وبيانات متعلقة بها (10) عشر سنوات أو أكثر اعتبارا من تاريخ انتهاء النشاط أو العمل المتعلق بالمشترك.
2) تلتزم الشركات بالإحتفاظ بالسجلات لفترات زمنية أطول من الفترة الواردة في البند (1) من هذه المادة عندما تكون السجلات خاضعة لعمليات تحقيق جارية أو لإجراءات قضائية في المحكمة، وفي مثل هذه الحالات فإنه يجب الإحتفاظ بالسجلات لمدة سنتين من تاريخ إصدار الحكم النهائي أو إصدار القرار.
المادة (3) : أنواع السجلات
1) على الشركة الإحتفاظ بسجلات كافية لكافة الأعمال التي تمارسها وبحيث تشمل ما يلي:
أ) سجلات اكتتابات التكافل وإصدار الوثائق وسجلات متابعة الوثائق.
ب) سجلات المطالبات.
ج) سجلات الشكاوى.
د) سجلات المخصصات الفنية.
ه) سجلات الملاءة المالية.
و) سجلات متعلقة بالمنتجات.
ز) عقود إعادة التأمين التكافلي والسجلات ذات العلاقة.
ح) سجلات الإستثمار.
ط) السجلات الإكتوارية.
ي) سجلات عمليات الشركة مع شركاتها الزميلة والتابعة.
ك) سجلات حسابات المشتركين التي تتم ادارتها.
ل) سجلات حسابات المساهمين.
م) الإتفاقيات الرئيسية للشركة.
ن) السياسات والإجراءات لجميع العمليات التشغيلية للشركة بما فيها سياسات وإجراءات إدارة المخاطر.
س) جميع السجلات اللازمة للتقارير الإكتوارية.
ع) سجلات أصحاب المهن المرتبطة بالتأمين.
ف) أي سجلات أخرى تطلبها الهيئة.
2) يتم التقيد بما جاء في الملحق المرفق بهذه التعليمات حول الأحكام التفصيلية لأنواع السجلات.
المادة (4) : فحص السجلات
1) للهيئة أو لأي شخص تعينه الحق في إجراء عمليات الرقابة المكتبية والميدانية على جميع الحسابات والسجلات والمعاملات المتعلقة بأعمال التكافل وإعادة التكافل والإستثمارات لدى الشركة وبأصحاب المهن المرتبطة بالتكافل وعلى الشركة وجميع موظفيها تقديم المعلومات والتفاصيل والسجلات المطلوبة .
2) على الشركة عند تعيينها اكتواري مرخص أن تتنازل عن أي التزام بالسرية تجاه الإكتواري إلى الحد الذي يستطيع معه الإكتواري إبلاغ الهيئة بشأن أي مخاوف لديه بخصوص الإخفاقات الجوهرية من قبل الشركة في الالتزام بمتطلبات الهيئة.
3) للهيئة من وقت لآخر أن تقوم بالتفتيش على السجلات الخاصة بأي شركة أو أي من فروعها.
4) للهيئة أن توجه إشعارا خطيا لأي موظف في الشركة لأي من الأسباب التالية:
أ) تزويد الهيئة بأي معلومات.
ب) الحضور أمام الهيئة لمناقشة أي موضوع تطلب الهيئة مناقشته.
5) للشخص المكلف من قبل الهيئة للقيام بأعمال التفتيش و دون اشعار مسبق، فحص السجلات الخاصة بما يلي:
أ) الشركة أو وكيلها، داخل وخارج الدولة.
ب) الشركة في حالة التصفية، أو شركات التأمين التكافلي التي ألغي قيدها و/أو لم يتم إعادة تجديد ترخيصها.
6) يحق للمكلف من قبل الهيئة للقيام بأعمال التفتيش أن يتقصى عن الشركة أو أي شخص يعتقد بأن له علاقة بأعمال الشركة و لديه إلمام بوقائع وظروف أي قضية أو مسألة ذات علاقة، بمن في ذلك مدقق حسابات الشركة أو الإكتواري لدى الشركة، ويجب على الشركة أو هذا الشخص أن يعطي أي سجلات أو معلومات يتم طلبها ضمن الوقت الذي يتم تحديده من الهيئة.
7) لا يكون مدقق الحسابات أو الإكتواري مسؤولا عن الإخلال بأحكام أي عقد أو التزام متعلق بالسرية بسبب تقديم أي سجل أو معلومة للهيئة أو للمكلف من قبل الهيئة للقيام بأعمال التفتيش تنفيذا لمهامه.
8) في حال ثبت للهيئة بأن تقرير الإكتواري لا يعكس الوضع المالي الصحيح للشركة، للهيئة أن تطلب إعادة الفحص من قبل اكتواري تعينه الهيئة على أن تتحمل الشركة مصاريف الفحص المعاد الذي تحدده الهيئة.
9) في حال وجود اختلافات جوهرية في البيانات أو السجلات التي تقدمها الشركة، للهيئة ان تطلب تعديلها خلال فترة محددة.
10) على الشركة أن تقدم أي سجلات أو معلومات تطلبها الهيئة عنها أو عن أي شركة لها علاقة ملكية بالشركة وذلك خلال الفترة الزمنية التي تحددها الهيئة.
المادة (5) : سجلات وكلاء التأمين
1) يلتزم الوكيل بتوثيق جميع البيانات والمعلومات والأوراق المتعلقة بأعمال وكالة التأمين التي يمارسها نيابة عن الشركة أو أي من فروعها في السجلات، حسب مقتضى الحال، بما في ذلك الأمور التالية:
أ) اسم وعنوان الشركة أو أي من فروعها التي يمارس أعماله نيابة عنها.
ب) نسخة من اتفاقية الوكالة المبرمة بينه وبين الشركة.
ج) المذكرات والمراسلات المتعلقة بأعماله.
د) العروض المستلمة نيابة عن الشركة أو أي من فروعها.
ه) اسم طالب التكافل والمشترك والمستفيد بالإضافة إلى تاريخ الإصدار والإشتراكات المحصلة فيما يتعلق بالوثيقة الصادرة.
و) إذا كان الوكيل مفوضا باكتتاب التكافل وإصدار الوثائق نيابة عن الشركة أو أي من فروعها، على الوكيل أن يقوم بتوثيق وثائق التكافل وملحقاتها التي تم إبرامها من قبله نيابة عن الشركة أو أي من فروعها.
ز) نسخة من وثائق التكافل التي يتفق المشترك عليها مع الشركة.
ح) السجلات التي تحمل أرقام متسلسلة والمتعلقة بتحصيل ودفع وتسجيل وتسوية المطالبات وأي معاملات مالية متعلقة بأعمال وكالة التكافل التي تتم ممارستها.
ط) السجلات المصرفية المتعلقة بأعمال وكالة التأمين.
2) يجب أن تكون السجلات المذكورة في هذه المادة على شكل نسخ أصلية أو على أي شكل آخر من أنظمة الحفظ الالكترونية.
3) يلتزم الوكيل بالاحتفاظ بالسجلات بالإضافة إلى النسخ الإحتياطية لمدة لا تقل عن المدد المحددة في تعليمات تنظيم أعمال وكلاء التأمين السارية المفعول.
4) يحتفظ الوكيل بالسجلات لفترات زمنية أطول من الفترات المنصوص عليها في تعليمات تنظيم أعمال وكلاء التأمين عندما تكون هذه السجلات خاضعة لعمليات تحقيق جارية أو لإجراءات قضائية في المحكمة وذلك إلى أن تنتهي الحاجة إليها.
5) للهيئة أن تكلف موظفا أو أكثر أو أن تعين طرفا خارجيا للقيام بالتفتيش في الأوقات المناسبة على سجلات الوكيل، وعلى الوكيل أن يحرص بأن تكون جميع سجلاته متوفرة وعليه أن يتعاون مع الموظف أو الطرف الخارجي المعين حتى يتمكن من تأدية واجباته على أكمل وجه ويتحمل الوكيل جميع المصاريف الخاصة بالطرف الخارجي وفق ما تقرره الهيئة، ما لم تر الهيئة خلاف ذلك.
المادة (6) : سجلات وسطاء التأمين
يلتزم وسيط التأمين بالإحتفاظ بالسجلات وفقا للأحكام والشروط الواردة في نظام وساطة التأمين الساري المفعول والقرارات الصادرة بمقتضاه.
المادة (7) : الملحق
يعتبر الملحق المرفق بهذه التعليمات جزءا لا يتجزأ منها ويقرأ معها.
ملحق الفصل الخامس السجلات التي تلتزم الشركة بتنظيمها والإحتفاظ بها والبيانات والسجلات التي يجب عليها تزويد الهيئة بها - تكافل
الملحق
1) لأغراض إصدار الوثائق واكتتاب التأمين التكافلي وسجلات خدمات التأمين التكافلي تحتفظ الشركات بالمستندات والسجلات التالية كحد أدنى:
أ) طلب وعرض التكافل.
ب) وثيقة التكافل.
ج) تفاصيل أجر الوكالة وحصة المضاربة.
د) الاتفاقية حول أي بنود تغطية التكافل.
ه) عقود إعادة التكافل.
و) إثبات هوية المشترك والمستفيد.
ز) سياسة وإجراءات اكتتاب التأمين التكافلي.
ح) الأسس الفنية التي تم الاعتماد عليها لتحديد أسعار التأمين.
ط) قائمة بالموظفين المشتركين بالنسبة لوثائق التأمين التكافلي الجماعية.
ي) الإقرار الطبي لتكافل الأسرة والرعاية الصحية.
ك) سجل المشتركين.
ل) سجلات إعادة التكافل الخاصة بما فيها التفاصيل الخاصة بمعلومات الإكتتاب حسب اتفاقيات إعادة التكافل، والإشتراكات، والخسائر، والعمولات، والأرصدة المستحقة من وإلى شركات إعادة التأمين التكافلي.
م) سجل مطالبات العملاء.
2) تحتفظ الشركات بسجلات المطالبات الخاصة بمطالبات المشتركين وتصنيفها إلى مطالبات مدفوعة، وغير مدفوعة، ومرفوضة وعلى أن يتضمن كل سجل البيانات التالية كحد أدنى:
أ) طلب وعرض التكافل، إن وجد.
ب) نسخة من وثيقة التكافل.
ج) سياسات وإجراءات المطالبات.
د) معلومات مطالبات المشتركين.
ه) سجل المطالبات.
و) تقرير خبراء تقدير الخسائر والمقيّمين وأية سجلات أخرى متعلقة بالمطالبة والسبب المباشر الذي أدى إلى نشوء الخسارة المغطاة.
ز) الحصة التناسبية من أي وثائق تكافل وإعادة تكافل أخرى سارية.
ح) الإجراء الذي اتخذته الشركات وحالة كل مطالبة.
ط) توكيل من المشترك للشركة لحلولها مقامه في الحالات التالية:
1. مسؤولية شخص ثالث عن الخسارة.
2. الدفاع عن المشترك عند إنكار المسؤولية أو تحديد قيمة التعويض.
ي) اتفاقية تسوية موقعة من قبل شخص بشأن مطالبة مدفوعة باستثناء حالات المطالبات الطبية الإلكترونية حيث يتم الإعفاء من اتفاقية التسوية الموقعة.
3) تحتفظ الشركة فيما يتعلق بحسابات المخصصات الفنية بسجلات فرعية تشمل البيانات التالية:
أ) الطرق والافتراضات المستخدمة في إنشاء المخصصات الفنية للشركة،بما في ذلك الانحرافات السلبية وأسبابها.
ب) طبيعة وأسباب وآثار أي تغيير يطرأ على أسلوب العمل بما في ذلك مبلغ الزيادة أو التخفيض في مخصصات الشركة والمتأتي من التغيير في أسلوب العمل.
ج) فحص الجهد وتحليل السيناريوهات حسب الطلب.
د) عملية احتساب المخصصات المنفذة لكل فترة.
هـ) تطور المطالبات خلال الخمس سنوات السابقة وبما يظهر قيمة الإنحرافات في رصد المخصصات الفنية المطلوبة.
4) بالنسبة لسجلات الإستثمار، يتم الإحتفاظ بالسجلات الفرعية بما فيها كشوفات الإستثمار، ملخص دخل الإستثمار من التكافل والعمليات الأخرى، وتفاصيل المشتقات المالية والموجودات المرهونة، والسجلات المؤيدة بما فيها سجلات الأوراق المالية والمعلومات المتعلقة بالأوراق المالية المحتفظ بها من قبل الشركة خارج الدولة ولائحة الإجارة وسجلات الإجارة.
5) تحتفظ الشركة بالسجلات الاضافية التالية:
أ) أوراق العمل وسجلات التدقيق المدون فيها إشارات مرجعية صحيحة، لتأييد البيانات المالية والاقرارات التنظيمية المطلوب تقديمها الى الهيئة.
ب) كشوفات البنوك، وسجلات الشيكات، والتسويات البنكية الشهرية، وسندات الصرف والقبض المتعلقة بالعمليات في الدولة، والتوثيق الكافي بأن المبالغ المتعلقة بأعمال التكافل في الشركة تودع في حساب مصرفي في الدولة.
ج) السجلات التي تؤيد المبالغ المستحقة من وإلى المكتب الرئيسي أو المؤسسات التابعة، إن وجدت.
د) تقارير حركة الوثائق ومبالغ المخصصات.
ه) سجلات الإشتراكات التي تبين تفاصيل اشتراكات التكافل المكتتبة والمكتسبة وغير المكتسبة.
و) قائمة بقروض الوثائق، والمبالغ المودعة حسب الوثيقة وأصول أو صور طلبات قروض الوثائق.
ز) وصف للنظام المحاسبي.
ح) جميع الاتفاقيات بما في ذلك اتفاقيات الاستعانة بمصادر خارجية والشركات التابعة.
ط) جميع العقود الموقعة والتي تعتبر ذات أهمية للشركة وتتعلق بالعمليات الإدارية للشركة.
ي) السياسات والممارسات التي تحكم عمليات الشركة في الدولة.
ك) سياسات وإجراءات إدارة المخاطر.
ل) تفاصيل محاضر اجتماعات مجلس ادارة الشركة واللجان الأخرى.
م) تفاصيل عن أي مسائل قضائية جارية.
ن) التقارير الإكتوارية بما في ذلك تقارير التقييم، وتقارير المراجعة الخارجية، ودراسات الخبرة وغيرها، والمستندات المؤيدة لها.
الفصل السادس تعليمات أسس تنظيم الدفاتر الحسابية وسجلات كل من الشركات والوكلاء والوسطاء وتحديد البيانات الواجب إدراجها في هذه الدفاتر والسجلات تكافل
المادة (1) : أنواع الدفاتر المحاسبية
1) أنواع الدفاتر المحاسبية التي يجب الإحتفاظ بها كحد أدنى:
- أ) دفاتر محاسبية للمشتركين بما فيها الدفاتر المحاسبية الفنية.
- ب) دفاتر محاسبية للمساهمين.
- ج) دفاتر محاسبية لأجر الوكالة وحصة المضاربة.
- د) دفاتر أستاذ وأستاذ مساعد للمشتركين وللمساهمين.
- ه) دفاتر يومية للمشتركين وللمساهمين.
- و) أي دفاتر محاسبية ودفاتر أخرى كافية لتحديد وتأييد العقود والموجودات والمطلوبات والإيرادات والمصروفات المتعلقة بعمليات الشركة.
- ز) أي دفاتر أخرى تطلبها الهيئة.
2) على الشركة التي تمارس عمليات تكافل الأشخاص من جهة وعمليات تكافل الممتلكات و المسؤوليات من جهة أخرى أن تحتفظ بدفاتر منفصلة خاصة بكل نوع من العمليات ويجب الإحتفاظ بالمعاملات المتعلقة بكل نوع بشكل منفصل ، كما يجب على الشركة الإحتفاظ بالدفاتر المحاسبية والفنية اللازمة لتحديد جميع الموجودات والمطلوبات المتعلقة بالشركة.
3) تحتفظ الشركة بحسابات منفصلة للمشتركين والمساهمين.
4) للهيئة أو لأي شخص تعينه التفتيش على دفاتر وحسابات ومعاملات أي شركة أو أي من فروعها.
5) على الشركة أن تقدم أي وثائق أو معلومات تطلبها الهيئة حول أي شركة تربطها بالشركة علاقة ملكية وتتعلق بدفاتر الشركة وذلك ضمن الفترة الزمنية التي تحددها الهيئة.
6) تحتفظ الشركة بنسخ احتياطية لكافة السجلات ويتم الإحتفاظ بالنسخ الإحتياطية في مكان منفصل وبعيد عن مكان الإحتفاظ بالسجلات الأصلية.
7) على الرغم مما ورد في أي تعليمات أخرى، تعتبر المعلومات الإلكترونية أو المعلومات الناتجة من نظام الحاسوب والفاكس والبريد الإلكتروني كافية للإثبات إذا تم التقيد بالضوابط التشريعية المتعلقة بها.
8) تكون الدفاتر الواردة في هذه التعليمات في شكل نسخ أصلية، أو في أي شكل آخر من أشكال نظم الحفظ الإلكترونية.
9) للهيئة أو أي شخص خارجي تعينه الحق في فحص دفاتر الشركة في الأوقات المناسبة وعلى الشركة إتاحة جميع دفاترها والتعاون معهم وتتحمل الشركة جميع مصاريف الشخص الخارجي وفقا لما تقرره الهيئة، ما لم تر الهيئة خلاف ذلك.
10) على الشركة ان تمكن الهيئة من الاطلاع على دفاترها وحساباتها ومستنداتها، وتلتزم بتقديم المعلومات والتسهيلات التي قد تطلبها الهيئة لإجراء التفتيش.
11) تكون مدة الإحتفاظ بالدفاتر والنسخ الاحتياطية منها إضافة إلى أي مستندات وبيانات أخرى ذات صلة لمدة لا تقل عن عشر (10) سنوات اعتبارا من تاريخ نهاية السنة المالية أو نهاية النشاط أو علاقة العمل مع المشترك.
12) تحتفظ الشركة بالدفاتر إلى ما بعد الفترة الواردة في البند (11) من هذه المادة إذا كانت هذه الدفاتر خاضعة لتحقيق مستمر أو منظورة لدى المحكمة، وذلك إلى حين عدم الحاجة لمثل هذه الدفاتر.
المادة (2) : دفاتر وكلاء التأمين
1) يجب على وكيل التأمين أن يعد لكل سنة مالية ما يلي:
أ) بيان المركز المالي كما في نهاية كل فترة مالية.
ب) بيان الدخل لتلك الفترة.
ج) بيان التدفقات النقدية.
د) بيان التغيرات في حقوق الملكية.
هـ) إيضاحات حول البيانات المالية أو أي بيانات إضافية قد تطلبها الهيئة.
2) يلتزم وكيل التأمين بالإحتفاظ بحسابات أستاذ منفصلة لكل عميل من عملائه.
3) يحتفظ وكيل التأمين بالدفاتر المعرفة في هذه المادة بالإضافة إلى النسخ الإحتياطية منها للمدة المحددة في تعليمات تنظيم أعمال وكلاء التأمين السارية المفعول.
4) يحتفظ وكيل التأمين بالدفاتر إلى ما بعد الفترة المحددة في تعليمات تنظيم أعمال وكلاء التأمين إذا كانت هذه الدفاتر خاضعة لتحقيق مستمر أو منظورة لدى المحكمة، وذلك لحين عدم الحاجة لمثل هذه الدفاتر.
5) للهيئة تكليف اي من موظفيها أو ان تعين شخصا خارجيا للقيام بالتفتيش في الأوقات المناسبة على دفاتر الوكيل الذي عليه توفير جميع الدفاتر وتقديم التعاون حتى يتم تأدية ممثل الهيئة لأعماله بشكل كامل، ويتحمل الوكيل جميع المصاريف الخاصة بالطرف الخارجي وفق ما تقرره الهيئة، ما لم تر الهيئة خلاف ذلك.
المادة (3) : دفاتر وسطاء التأمين
يلتزم وسيط التأمين بالإحتفاظ بالدفاتر المحاسبية والفنية واعداد البيانات المالية وفقا للأحكام والشروط الواردة في نظام وساطة التأمين والقرارات الصادرة بمقتضاه.
المادة (4) : تدقيق الدفاتر المحاسبية
1) على كل شركة أن تعيّن مدقق حسابات واحد أو أكثر من مدققي الحسابات المؤهلين وذوي الخبرة لمراجعة حساباتها لكل سنة مالية.
2) إذا لم تقم الشركة بتعيين مدقق حسابات خلال أربعة أشهر من بداية السنة المالية، تقوم الهيئة بتعيين مدقق حسابات على نفقة الشركة.
3) يراجع مدقق الحسابات التقارير الإكتوارية التي تعرض المخاطر المباشرة أو المستقبلية التي تواجه الشركة، ويتم تزويد الهيئة بنسخ من هذه التقارير في الوقت الذي تحدده الهيئة.
4) يقوم الخبير الاكتواري المختص في حال وجود مخاطر تعوق قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها على المدى القصير والمدى الطويل، أو تعوق قدرتها التشغيلية بتقديم تقرير بشكل فوري إلى مجلس إدارة الشركة، ويقوم مجلس الإدارة بمراجعة التقرير والتوصية بالإجراءات التصحيحية وإرسال كافة المعلومات إلى الهيئة بما فيها توصيات مجلس إدارة الشركة بشأن هذا التقرير.
5) يشكل مجلس إدارة الشركة لجنة تدقيق مكونة من ثلاثة أعضاء على الأقل (رئيس وعضوين يكون أحدهم خبيرا في الشؤون المالية والمحاسبية) من الأعضاء غير التنفيذيين أو أي من أعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة، ويجوز تعيين عضو أو أكثر من خارج الشركة إذا كان عدد أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين ليس كافيا وتجتمع لجنة التدقيق مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر، أو عندما تقتضي الضرورة ذلك.
6) تلتزم الشركة بما يلي:
أ) إنشاء إدارة تدقيق (رقابة) داخلي تكون تابعة إداريا للجنة التدقيق مباشرة. ويجب أن يكون مسوؤل التدقيق الداخلي الذي يترأس هذه الإدارة حاصلا على شهادة مهنية في تخصص ذي صلة أو لديه الخبرة الملائمة والكافية في مجال اختصاصه.
ب) تعيين موظف امتثال تكون مهمته التحقق من الإلتزام بجميع القواعد والتشريعات، ويكون هذا الموظف مرتبطا مباشرة بالرئيس التنفيذي أو المدير العام للشركة، وعليه الاتصال بالهيئة مباشرة لتزويدها بالمعلومات وفقا للإجراءات التي تحددها الهيئة.
7) تلتزم الشركة بتزويد الهيئة بخطاب الإدارة الصادر عن مدقق الحسابات الخارجي حول أنظمة الرقابة الداخلية قبل نشر البيانات المالية السنوية.
8) يتم التقيد بما جاء في الملحق (1) والملحق (2) من هذه التعليمات حول الأحكام التفصيلية لتدقيق الدفاتر المحاسبية والأحكام الأخرى ذات الصلة.
المادة (5) : الملاحق
تعتبر الملاحق المرفقة بهذه التعليمات جزءا لا يتجزأ منها وتقرأ معها.
ملاحق الفصل السادس تعليمات أسس تنظيم الدفاتر الحسابية وسجلات كل من الشركات والوكلاء والوسطاء وتحديد البيانات الواجب إدراجها في هذه الدفاتر والسجلات تكافل
الملحق (1)
1) يقوم مدقق الحسابات الخارجي بالمهام الإضافية التالية:
أ) للهيئة أن تطلب من مدقق الحسابات القيام بمهام إضافية بما في ذلك:
(1) تقديم معلومات إضافية تتعلق بالحسابات المدققة وفق ما تحدده الهيئة.
(2) توسيع نطاق التدقيق.
(3) إخطارها عن أي مخالفات مالية تكتشف خلال عملية التدقيق.
(4) إخطارها بأي تحفظات تتعلق بحسابات الشركة أو مخصصاتها.
(5) إخطارها بوجود أي اختلافات في الأنظمة المالية والضوابط وأية بيانات غير دقيقة أو اختلافات جوهرية أو عدم تناسق ملحوظ في الحسابات الختامية للشركة.
(6) إعداد هذه التقارير والبيانات المالية كما هي مطلوبة من قبل الهيئة وتتحمّل الشركة أتعاب مدققي الحسابات عن هذه المهام الإضافية.
ب) على المدقق عند قيامه بتنفيذ المهمة التي تطلبها الهيئة بموجب الفقرة (أ)، أن لا ينتهك أي واجبات أخرى تجاه الشركة أو الهيئة أو المساهمين أو أي طرف ثالث.
2) يجب أن يكون مدقق الحسابات مستقلا بحيث لا يكون رئيسا أو عضوا في مجلس إدارة الشركة أو عضو منتدب أو وكيل أو ممثل لها أو يتولى أي أعمال إدارية فيها، أو يشرف على حساباتها، أو تربطه صلة قرابة وثيقة بشخص يكون مسؤولا عن الإدارة أو الحسابات في تلك الشركة، أو لديه مصلحة غير عادية في الشركة أو أي شركة منافسة لها.
3) إذا لم تتوافر الشروط الواردة في البند (2) من هذا الملحق في مدقق الحسابات المعيّن، فيجب على الشركة تعيين مدقق حسابات آخر.
4) على الشركة تزويد مدقق الحسابات بجميع المعلومات وتقديم المساعدة اللازمة لتنفيذ مهامه.
5) تشمل مهام مدقق الحسابات إعداد تقرير حول الحسابات الختامية والمرحلية بحيث يحتوي هذا التقرير على بيان ما إذا كانت حسابات الشركة قد تم عرضها بشكل عادل وتعكس ماديا الحالة الفعلية لأوضاع الشركة، وما إذا كانت الشركة قد زودت مدقق الحسابات بأي معلومات وتوضيحات مطلوبة.
6) على فروع شركات التأمين التكافلي الأجنبية تزويد الهيئة بنسخة من بياناتها المالية المدققة مرفقا بها تقرير مدقق الحسابات المرسل إلى مكتبها الرئيسي في الخارج.
7) يجب أن تضمن اتفاقيات الاستعانة بمصادر خارجية إمكانية وصول مدققي حسابات الشركة الداخليين والخارجيين في الوقت المناسب إلى أي معلومات ذات صلة قد يتطلبها الوفاء بمسؤولياتهم.
الملحق (2)
1) تتضمن الواجبات والمسؤوليات الرئيسية للمدقق الداخلي ما يلي:
أ) تقييم أنظمة إدارة المخاطر والرقابة والحوكمة وتقديم تأكيدات معقولة بأنها تعمل بالشكل المطلوب لكل النظم والعمليات التي تمكن الشركة من تحقيق أهدافها وغاياتها.
ب) رفع تقارير مباشرة إلى لجنة التدقيق، أو ما يماثلها في هيكل الحوكمة لفروع شركات التأمين التكافلي الأجنبية، حول قضايا إدارة المخاطر وأوجه قصور الضوابط الداخلية التي يتم تحديدها، ويقدم التوصيات لتحسين عمليات الشركة من حيث فعالية الأداء.
ج) تقييم التعرض للمخاطر المرتبطة بمدى تحقيق الشركة لاهدافها.
د) تقييم مدى امكانية الاعتماد وتكامل المعلومات والوسائل المستخدمة لتحديد وقياس وتصنيف والتقرير حول تلك المعلومات.
هـ) تقييم أمن المعلومات واحتمالات التعرض للمخاطر المرتبطة به.
و) تقييم برامج الإلتزام التنظيمي بالتشاور مع الجهة القانونية.
ز) تقييم جاهزية الشركة في حالة انقطاع الأعمال.
ح) العمل والتعاون مع فرق العمل الداخلية والخارجية الأخرى حسبما هومطلوب.
خ) على كل شركة وضع خطة تدقيق وتقييم للمخاطرالمؤداة سنويا وبحيث تكون متوافقة مع خطة التدقيق السنوية الرئيسية للشركة.
الفصل السابع تعليمات السياسات المحاسبية الواجب اتباعها من الشركة والنماذج اللازمة لإعداد التقارير والبيانات المالية وعرضها – تكافل
المادة (1) : إعداد البيانات المالية
1) على الشركة إعداد بياناتها المالية وفقا للسياسات المحاسبية والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ووفقا للنماذج المنصوص عليها في هذه التعليمات، و تزويد الهيئة بها وفقا لأحكام القانون.
2) على الشركة التي تمارس عمليات تكافل الأشخاص من جهة وعمليات تكافل الممتلكات والمسؤوليات من جهة أخرى إعداد بيانات مالية منفصلة لكل نوع من نوعي التأمين وبيانات مالية موحدة وفقا للنماذج الواردة في الجدول (1) الملحق بهذه التعليمات.
3) تلتزم الشركة بتقديم بياناتها المالية السنوية بما في ذلك الإيضاحات الخاصة بها إلى الهيئة باللغتين العربية والإنجليزية.
4) تلتزم الشركة بتقديم بياناتها المالية المرحلية (الربعية) بما في ذلك الإيضاحات الخاصة بها إلى الهيئة باللغة العربية، ويجوز أن يرفق بها نسخة باللغة الإنجليزية.
5) يتم التقيد بما جاء في الملحق (1) من هذه التعليمات حول الأحكام التفصيلية لإعداد التقارير المالية.
المادة (2) : التعديلات على نماذج البيانات المالية
للهيئة إضافة أي بند إلى النماذج المطلوبة لإعداد التقارير والبيانات المالية، أو تعديل أو إلغاء هذه النماذج فضلا عن إضافة أي نماذج أخرى.
المادة (3) : أجر الوكالة وحصة المضاربة
1) تتقاضى شركات التأمين التكافلي أجر الوكالة و/أو حصة المضاربة إما على أساس نموذج (أجر وكالة كنسبة مئوية من إجمالي اشتراكات التكافل وحصة مضاربة كنسبة مئوية من ايرادات استثمارات المشتركين) أو نموذج الوكالة فقط (أجر وكالة كنسبة مئوية من إجمالي اشتراكات التكافل وإيرادات استثمارات المشتركين).
2) يتم اعتماد النموذج والحدود التي تضعها كل شركة تأمين تكافلي وأي تغييرات لاحقة في النموذج الذي تتبناه شركة التأمين التكافلي والموافقة عليها من قبل كل من لجنة الرقابة الشرعية للشركة والهيئة.
3) يحدد أجرالوكالة وتحدد حصة المضاربة (حسب الحال) اللذين يحمل بهما حساب المشتركين كما يلي:
- أ) نسبة حدها الأقصى (35%) من اجمالي اشتراكات التكافل المكتتبة وايرادات استثمارات المشتركين المتحققة خلال السنة المالية، على أن يتحمل حساب المساهمين كافة المصاريف التشغيلية والعمومية والإدارية لأعمال التأمين التكافلي، ودون تحميل حساب المشتركين بأية مصاريف عدا النسبة المذكورة في هذه الفقرة.
- ب) تحدد النسبة بشأن التأمين التكافلي العائلي الإدخاري بموجب قرار يصدر عن الهيئة وفقا للأسس والقواعد الإكتوارية.
- ج) على جميع شركات التأمين التكافلي توفيق أوضاعها وفقا لما جاء في الفقرتين (أ) و (ب) من هذا البند اعتبارا من بداية السنة التالية لتاريخ نشر هذه التعليمات.
4) يجوز للشركة ان تتقاضى حصة لا تتجاوز (10%) من الفائض التأميني السنوي المتحقق في حسابات المشتركين وبموافقة لجنة الرقابة الشرعية والهيئة.
5) يجوز للهيئة وفي حالات استثنائية مبررة زيادة النسبة الواردة في البند (4) من هذه المادة الى (20%) بناء على تقرير الخبير الإكتواري للشركة ولجنة الرقابة الشرعية.
6) يجب الإفصاح في البيانات المالية عن الجهة التي تدير استثمارات المشتركين والمساهمين والمبالغ المدفوعة لها ووفقا للنموذج المستخدم من قبلها.
المادة (4) : توزيع الفائض
1) يتم اتباع إحدى الطرق التالية عند توزيع الفائض:
أ) توزيع الفائض لجميع المشتركين بغض النظر عما إذا كانوا قد تقدموا بمطالبات أم لا على وثائقهم خلال الفترة المالية.
ب) توزيع الفائض فقط بين المشتركين الذين لم يتقدموا بأي مطالبات خلال الفترة المالية.
ج) توزيع الفائض بين أولئك الذين لم يتقدموا بأي مطالبات وبين اولئك الذين تقدموا بمطالبات بمبالغ تقل عن أقساط التكافل الخاصة بهم، شريطة أن تتقاضى الفئة الأخيرة من المشتركين بنسبة الفرق بين أقساط التكافل ومطالباتهم خلال الفترة المالية كنسبة إلى اجمالي الفائض.
2) يتم اتباع إحدى الطرق التالية لتغطية العجز في حساب التكافل:
1) تسوية العجز من المخصصات الحرة للمشتركين، إن وجدت.
2) الإقتراض من حساب المساهمين "قرض حسن" بمقدار العجز، على أن يتم تسديد القرض من الفائض في المستقبل.
3) على الشركة الإلتزام بتقديم قرض حسن لتغطية العجز في حساب المشتركين ويكون حده الأقصى اجمالي حقوق المساهمين في الشركة.
4) يجب الإفصاح في البيانات المالية عن التوزيع الذي يفترض الوفاء به لأي فائض اكتتاب تكافلي غير موزع إذا تمت تصفية الشركة.
5) يجب على الشركة وضع سياسة لتحديد الفائض أو العجز الناشئ عن عملياتها تتضمن أساس توزيع الفائض ويجب أن تراعي هذه السياسة الموضوعة المعايير الدولية الاسلامية ذات الصلة الصادرة من مجلس المحاسبة والتدقيق للمؤسسات المالية الإسلامية بما فيها ما يشير إلى "الإفصاح عن أسس تحديد وتوزيع الفائض أو العجز في شركات التكافل الإسلامية".
6) إذا كانت الشركة تتعامل بأنواع مختلفة من منتجات التكافل فيمكنها وضع أكثر من سياسة لتوزيع الفائض.
7) تضع الشركة سياسات منفصلة لتوزيع الفائض لأعمالها في أنشطة التأمين التكافلي للأشخاص من جهة والتامين التكافلي للممتلكات والمسؤوليات من جهة اخرى بحيث لا يشترك أحدهما في الفائض أو العجز المتحقق لدى الآخر.
8) يجب على كل شركة تحديد أي فائض أو عجز ناشئ عن كل حساب تكافل على حدة وذلك في حال تعدد الحسابات، ويجب أن يحدد الفائض/العجز بالتشاور مع الخبير الإكتواري للشركة.
9) يجب اعتماد السياسة الموضوعة من قبل لجنة الرقابة الشرعية ويتم تقديمها إلى الهيئة للموافقة عليها، وعندها لا يجوز تعديلها دون الحصول على موافقة كل من لجنة الرقابة الشرعية والهيئة.
10) يجب الإفصاح في البيانات المالية عن الطريقة المستخدمة لتوزيع الفائض أو لتغطية العجز التي اتبعتها الشركة.
11) يجب الإفصاح في البيانات المالية عن سياسة الشركة لسداد العجز في حساب المشتركين.
المادة (5) : متطلبات إعداد البيانات والتقارير المالية
1) على الشركة تزويد الهيئة بالبيانات المالية السنوية وفقا للنماذج الواردة في الجدول (1) الملحق بهذه التعليمات ووفقا للموعد النهائي المحدد في القانون، وتكون البيانات خاصة بعمليات الشركة في الدولة وكذلك فروعها الخارجية والشركات الأخرى المرتبطة بها إن وجدت.
2) في حال ملاحظة وجود أخطاء في البيانات المالية المقدمة، ستطلب الهيئة من الشركة تصحيح الأخطاء التي تم تحديدها وإعادة تقديمها إلى الهيئة في غضون الفترة التي تحددها الهيئة.
3) على الشركة أن تزود الهيئة بنسخة من البيانات المالية وفقا للأحكام التالية:
أ) البيانات المالية ربع السنوية:
على الشركة تزويد الهيئة بالبيانات المالية ربع السنوية موقعة من مدير عام الشركة ومراجعة من قبل مدقق الحسابات ومختومة من قبل الشركة وتعتبر المراجعة المحدودة من قبل مدقق الحسابات كافية لغرض التقارير ربع السنوية وفقا للجدول (1) الملحق بهذه التعليمات على أن يكون الموعد النهائي لتقديم هذه البيانات خلال (45) يوما من نهاية فترة ربع السنة.
ب) البيانات المالية السنوية:
على الشركة تزويد الهيئة بالبيانات المالية السنوية مدققة من قبل مدقق الحسابات ومختومة من قبل الشركة وموقعة من رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للشركة وفقا لأحكام القانون، ويجب أن يتضمن التقرير السنوي المقدم إلى الهيئة ما يلي:
1) تقرير مدقق الحسابات للشركة حول البيانات المالية المدققة والإيضاحات وفقا للجدول (1) الملحق بهذه التعليمات.
2) إيضاحات الحسابات.
3) تقرير مجلس ادارة الشركة.
4) تقرير لجنة الرقابة الشرعية للشركة.
5) تقرير الخبير الإكتواري للشركة.
6) وصف للمهام التي يؤديها الخبير الإكتواري للشركة ومدقق حساباتها في تدقيق البيانات المالية السنوية.
7) تقرير الإدارة (لا ينطبق على فرع شركة التأمين التكافلي الأجنبية).
4) يتم التقيد بما جاء في الملحق (2) من هذه التعليمات حول الأحكام التفصيلية الأخرى لمتطلبات إعداد التقارير المالية.
المادة (6) : الملاحق والجدول
تعتبر الملاحق والجدول المرفق بهذه التعليمات جزءا لا يتجزأ منها وتقرأ معها، وتعتبر النماذج الواردة في الجدول (1) الملحق بهذه التعليمات قواعد عامة يتم اتباعها وبما ينسجم مع المعايير الدولية للتقارير المالية والتعديلات التي تطرأ عليها.
ملاحق الفصل السابع تعليمات السياسات المحاسبية الواجب اتباعها من الشركة والنماذج اللازمة لإعداد التقارير والبيانات المالية وعرضها – تكافل
الملحق (1)
1) يجوز إظهار أي بند مطلوب عرضه في البيانات المالية للشركة بتفاصيل أكبر مما هو مطلوب في الجدول (1) الملحق بهذه التعليمات.
2) في حال تمت إضافة أي بند إلى النماذج المرفقة، يجب تقديم التبرير الكافي في الإيضاحات حول الأسباب الموجبة للإفصاح عن ذلك البند بشكل منفصل وإذا لم يكن هناك قيمة للبند المطلوب الإبلاغ عنه في المركز المالي وبيان الدخل، فإن البند المندرج تحت بيان المركز المالي وبيان الدخل يمكن إلغاؤه.
3) لا يجوز للشركة إضافة فئة بنود رئيسية أو فئة فرعية مقابلة لكل بند في نموذج البيانات المالية المستخدم إذا لم يكن هناك مبلغ مطلوب إظهاره لذلك البند في السنة المالية التي تغطيها البيانات المالية، وأينما كان هنالك مبلغ يمكن إظهاره للبند موضوع البحث في السنة المالية السابقة، يجب إظهار ذلك المبلغ تحت فئة البنود الرئيسية أو الفئة الفرعية حسب المطلوب في النموذج.
4) يتم اظهار بنود البيانات المالية على أساس المقارنة مع السنة المالية السابقة.
5) أينما كان المبلغ المقابل غير قابل للمقارنة مع المبلغ الذي سيتم عرضه لذلك البند بالنسبة للسنة المالية التي تغطيها البيانات المالية، يتم تعديل المبلغ السابق على أن يتم الإفصاح في إيضاحات البيانات المالية عن تفاصيل عدم المقارنة وتفاصيل أي تعديلات.
الملحق (2)
يجب أن يشتمل تقرير الإدارة على البنود التالية:
1) تأكيد بشأن استمرار صلاحية الترخيص الممنوح من قبل الهيئة.
2) شهادة بأن جميع الذمم المستحقة للجهات المختصة قد تم تسديدها أو قيدها حسب الأصول.
3) تأكيد يفيد بأن نمط المساهمة وأي نقل للأسهم خلال السنة قد تم وفقا للمتطلبات القانونية أو التنظيمية.
4) تأكيد بأن هامش الملاءة المالية المطلوب قد تمت المحافظة عليه وفقا لتعليمات هامش الملاءة والحد الأدنى للضمان - تكافل المحددة في الفصل الثاني من هذه التعليمات.
5) تأكيد بأنه قد تم تقييم الموجودات وفقا لتعليمات تحديد موجودات الشركة التي تقابل الإلتزامات التأمينية المترتبة عليها - تكافل المحددة في الفصل الرابع من هذه التعليمات.
6) تأكيد بأن أي جزء من الأموال المختلفة التي تحتفظ بها الشركة لم يتم استخدامه بشكل مباشر أو غير مباشر بصورة مخالفة لأحكام تعليمات أسس استثمار حقوق حملة الوثائق - تكافل المحددة في الفصل الأول من هذه التعليمات.
7) إستراتيجيات وممارسات إدارة المخاطر في الشركة والتي يجب الإفصاح عنها بشكل منفصل للمشتركين والمساهمين ما يلي:
أ) ملخص المخاطر الداخلية والخارجية الهامة التي تواجه الشركة.
ب) ملخص سياسة إدارة المخاطر في الشركة بما في ذلك مخاطر اكتتاب التأمين التكافلي والإئتمان والإستثمار وتكوين المخصصات الفنية والمخاطر القانونية والتشغيلية ومخاطر المجموعة.
ج) ملخص حول مراقبة مخاطر الشركة التنظيمية، بما في ذلك تفاصيل مسؤوليات إدارة المخاطر والتدقيق الداخلي في الشركة، واستخدام إعادة التأمين التكافلي، والضوابط المتعلقة بمخاطر اكتتاب التأمين التكافلي والإئتمان والإستثمار.
8) العمليات التشغيلية للشركة في البلدان الأخرى، إن وجدت، مع بيان منفصل يقدم تقديرات الإدارة لمخاطر كل دولة ومخاطر التعرض وإستراتيجية التحوط المعتمدة.
9) عمر المطالبات مع تحديد الاتجاهات في متوسط الوقت المستغرق في تسوية المطالبات خلال السنوات الخمس السابقة.
10) مراجعة نوعية الموجودات والأداء الإستثماري لمختلف المحافظ الإستثمارية، بما فيها محافظ القروض والعقارات والإستثمارات الأخرى ويجب الإفصاح عن ذلك بشكل منفصل لحسابات المشتركين وحسابات المساهمين.
11) بيان مسؤولية من الإدارة تبين فيه ما يلي:
أ) أنه تم إتباع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية في إعداد البيانات المالية، بالإضافة إلى وضع التفسيرات المناسبة المتعلقة بالانحرافات الجوهرية، إن وجدت.
ب) بأنها تبنت سياسات محاسبية وقامت بتطبيقها باستمرار واتخذت قرارات وتقديرات كانت معقولة وسليمة وذلك لتقديم صورة حقيقية وعادلة لأوضاع الشركة في نهاية السنة المالية وحول الأرباح أو الخسائر التشغيلية وأرباح أو خسائر السنة.
ج) بأنها توخت الإدارة جانب الحيطة المناسبة والكافية للإحتفاظ بسجلات محاسبية ملائمة وفقا للأحكام التي حددتها الهيئة، وذلك من أجل حماية أصول الشركة ولمنع الاحتيال وغيره من المخالفات والكشف عنها.
د) بأنها أعدت البيانات المالية على أساس مبدأ استمرارية الأعمال.
هـ) تأكدت من وجود نظام تدقيق داخلي فعال يتناسب مع حجم وطبيعة أعمال الشركة.
12) يجب الإفصاح عن تفاصيل أي أسهم في الشركة يحتفظ بها أعضاء مجلس ادارة الشركة والرئيس التنفيذي و/أو المدير العام للشركة.
13) يجب بيان المعلومات التالية حول حوكمة الشركات:
أ) معلومات حول قواعد وإطار حوكمة الشركة المعتمدة في الشركة.
ب) معلومات حول مجلس الإدارة ولجانه ويجب أن يتضمن ذلك تفاصيل عضوية مجلس الإدارة بما في ذلك ملخص للخبرات المهنية لكل عضو في مجلس الإدارة ومؤهلاته وتاريخ تعيينه والمكافأة المدفوعة له والعضويات الأخرى التي يشغلها، وكذلك تفاصيل حول عضوية وتكليف أي لجان في مجلس الإدارة، وعدد اجتماعات مجلس الإدارة واجتماعات لجانه التي تعقد خلال السنة المالية.
ج) معلومات حول تشكيلة ودور لجان مجلس الإدارة المختلفة ولجان الإدارة الأخرى.
د) معلومات حول الهيكل الإداري، ويجب أن يتضمن ملخصا للخبرات المهنية للرئيس التنفيذي و/أو المدير العام للشركة ومؤهلاته وتاريخ تعيينه، وملخص لأي لجان إدارة وعضويتها، وملخص لهيكل الإدارة العليا وجهة التبعية الإدارية.
هـ) معلومات حول الهيكل التنظيمي الأساسي للشركة ويجب أن تشمل هذه المعلومات وصفا واضحا لهيكل نوع الأعمال والكيان القانوني للشركة.
الجدول (1) نماذج البيانات المالية
الجدول (1) نماذج البيانات المالية
نماذج البيانات المالية الخاصة بشركات التأمين التكافلي (مع الإيضاحات)
بيان المركز المالي الموحد لشركة تأمين تكافلي كما هو في (يوم / شهر / سنة) إيضا ح 20XX 20YY درهم إماراتي درهم إماراتي الموجودات
موجودات عمليات التكافل
ممتلكات ،آلات والمعدات
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل الشامل الآخر
موجودات مالية بالتكلفة المطفأة
تكاليف اكتتاب وثائق تأمين مؤجلة
حصة معيدي التأمين من الإشتراكات غير المكتسبة
مصاريف مدفوعة مقدما وموجودات اخرى
مبالغ مستحقة من المساهمين
حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية
اشتراكات و أرصدة اعادة تأمين تكافلي مدينة
النقد في الصندوق و لدى البنوك
مجموع موجودات التكافل
موجودات المساهمين
ممتلكات ومعدات
استثمارات في شركات زميلة
موجودات غير ملموسة
الإستثمارات بالتكلفة المطفأة
استثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الاخر
أدوات مالية مشتقة
استثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل
استثمارات عقارية
ودائع قانونية إلزامية
مستحقات من المشتركين
ذمم مدينة ودفعات مقدمة أخرى
ودائع
النقد وما في حكمهمجموع موجودات المساهمين
مجموع الموجودات
المطلوبات وحساب المشتركين وحقوق المساهمين
المطلوبات
مطلوبات و فائض (عجز) عمليات التكافل:
ذمم تكافل دائنة
مطلوبات عقود تكافل
اجمالي المطالبات تحت التسوية
أرصدة اعادة تأمين دائنة
مصاريف مستحقة الدفع و مطلوبات أخرى
عمولة اعادة تأمين تكافلي غير مكتسبة
اجمالي الاشتراكات غير المكتسبة
العجز في الاشتراكات و احتياطيات اخرى
مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
الفائض المتراكم
مجموع مطلوبات وفائض (عجز) عمليات التكافل
حساب المشتركين
حساب تكافل العائلة
حساب تكافل الممتلكات والمسؤوليات
الفائض/العجز في حساب مشتركي تكافل العائلة
الفائض/العجز في حساب مشتركي تكافل الممتلكات والمسؤوليات
توزيع الفائض المقترح على مشتركي حساب تكافل العائلة
توزيع الفائض المقترح على مشتركي حساب تكافل الممتلكات والمسؤوليات
احتياطي إعادة تقييم الإستثمارات العائدة لحساب تكافل العائلة
احتياطي إعادة تقييم الإستثمارات العائدة لحساب تكافل الممتلكات والمسؤوليات
مجموع الفائض/العجز في حساب المشتركين
مطلوبات المساهمين
مصاريف مستحقة الدفع و مطلوبات أخرى
مكافأة نهاية الخدمة
ذمم دائنة أخرى
مجموع مطلوبات المساهمينحقوق المساهمين
رأس المال
الأرباح/الخسائر المدورة
مخصص خيارات الإكتتاب في أسهم الموظفين
احتياطي قانوني
التغير المتراكم في القيمة العادلة
مجموع حقوق المساهمين العائدة لمساهمي الشركة
حقوق الأقلية غيرالمسيطرة
تعديلات على تحويل العملات الأجنبية
مجموع حقوق المساهمين
مجموع المطلوبات وحساب المشتركين وحقوق المساهمينتشير كلمة "الموحد" إلى البيانات المجمعة لشركة تزاول أنشطة التأمين التكافلي للأشخاص من جهة والتامين التكافلي للممتلكات
والمسؤوليات من جهة أخرى.تطبق صيغة التدفقات النقدية والتغيرات في حقوق المساهمين في البيانات المالية الموحدة على البيانات المالية المستقلة التي يتم
إعدادها لكل شركة تمارس أعمال التأمين التكافلي للأشخاص وأعمال التأمين التكافلي للممتلكات والمسؤوليات.
بيان الدخل الموحد لشركة تأمين تكافلي شامل عن الفترة المنتهية في (يوم / شهر / سنة)
إيضا ح 20YY 20XX
درهم إماراتي درهم إماراتي
إيرادات تكافل
إجمالي اشتراكات التكافل
حصة إعادة التكافل من الأعمال المقبولة
حصة إعادة التكافل من الأعمال المتنازل عنها
صافي اشتراكات التكافل
صافي المحول إلى مخصص اشتراكات غير مكتسبة
صافي اشتراكات التكافل المكتسبة
عمولات مقبوضة
إجمالي اشتراكات التكافل
مصاريف التكافل
إجمالي المطالبات المتكبدة
حصة معيدي التكافل في المطالبات المقبولة
حصة معيدي التكافل في المطالبات المتنازل عنها
صافي المطالبات المتكبدة
مخصص التزامات عقود التكافل (مطالبات تحت التسوية)
حصة إعادة التأمين التكافلي للمطالبات تحت التسوية
الزيادة (النقص) في مخصص مطالبات متكبدة غير مبلغة
الزيادة (النقص) في مخصص مصاريف تسوية المطالبات غير الموزعة
الزيادة (النقص) في الاحتياطي (مخصص )حسابي
صافي مطالبات تكافل متكبدة
صافي دخل التكافل
(أجر وكالة / حصة مضاربة)
الدخل من الإستثمارات
الدخل من العقارات
(أرباح/خسائر) تقلبات أسعار عملات أجنبية
إيرادات أخرى
صافي الدخل / (الخسارة) من عمليات التكافل
إيرادات أخرى
دخل / (خسارة) الإستثمارات (حساب المساهمين)أجر وكالة / حصة مضاربة من المشتركين
إيرادات تشغيلية أخرى
خفض / (شطب) القرض إلى حساب المشتركين
مصاريف أخرى
عمولات مدفوعة
مصروفات تشغيلية أخرى
مصروفات عمومية وإدارية
صافي ربح / (خسارة) السنة
صافي خسارة إعادة تقييم الإستثمارات المتاحة للبيع
تعديل إعادة تصنيف استثمارات متاحة للبيع انخفضت قيمتها خلال
السنة
المحول للأرباح والخسائر من بيع استثمارات متاحة للبيع
اطفاء/مخصص/خسارة التدني في موجودات مالية بالتكلفة المطفأة
مكافآت أعضاء مجلس الإدارة
مجموع الأرباح / (الخسائر) الشاملة للسنة
ريحية السهم
الأساسية
المخفضةبيان الدخل الشامل لشركة تأمين تكافلي عن الفترة المنتهية في (اليوم/الشهر/السنة)
الإيضا حات 20YY 20XXدرهم إماراتي درهم إماراتي
ربح السنة
الايرادات الشاملة الأخرى
ايرادات شاملة أخرى يتم اعادة تصنيفها إلى الارباح أو الخسائر في فترات لاحقة:
حصة في الايرادات الشاملة الاخرى لشركات زميلة
صافي أرباح (خسائر) غيرمحققة من استثمارات بالقيمة العادلة من
خلال الدخل الشامل الآخر
صافي (أرباح) خسائر محققة محولة الى بيان الدخل من بيع
استثمارات بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل الشامل الآخر
المحول الى بيان الدخل من انخفاض قيمة استثمارات بالقيمة
العادلة
فروق عملات أجنبية من تحويل العمليات الأجنبية
الايرادات الشاملة الأخرى للسنة
اجمالي الايرادات الشاملة للسنة
الخاصة ب:
مساهمي الشركة الأم
المخفضة الحصص غير المسيطرةبيان التدفقات النقدية الموحد لشركة تأمين تكافلي عن الفترة المنتهية في (يوم / شهر / سنة)
الإيضا حات 20YY 20XX
درهم إماراتي درهم إماراتي
دخل (خسارة) السنة
تعديلات:
الاستهلاك
الأرباح/الخسائر غير المتحققة على الإستثمارات العقارية
الأرباح/الخسائر غير المتحققة على الإستثمارات
الأرباح/الخسائر غير المتحققة على تقلبات أسعار العملات الأجنبية
أرباح/خسائر أخرى
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
النقص / (الزيادة) في ذمم تكافل المدينة
(الزيادة) / النقص في الذمم الأخرى والمدفوعات المقدمة
(النقص) / الزيادة في ذمم تكافل الدائنة
(النقص) / الزيادة في مطلوبات عقود التكافل
مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة
صافي النقد من الأنشطة التشغيلية
التدفقات النقدية من الأنشطة الإستثمارية
شراء ممتلكات ومعدات
متحصلات من بيع ممتلكات ومعدات
استثمارات
صافي النقد من الأنشطة الإستثمارية
التدفقات النقدية من أنشطة تمويلية
ذمم إجارة الدائنة
النقص/(الزيادة) في حساب المشتركين بتكافل العائلة
النقص/(الزيادة) في حساب المشتركين بتكافل الممتلكات
تسديد دفعات قروض لمشتركي حساب تكافل العائلة
تسديد دفعات قروض لمشتركي حساب تكافل الممتلكات
توزيع الفائض على مشتركي حساب تكافل العائلة
توزيع الفائض على مشتركي حساب تكافل الممتلكات
زكاة مدفوعة
صافي النقد من الأنشطة التمويلية
(النقص)/الزيادة في النقد وما في حكمه
النقد وما في حكمه كما هوفي نهاية السنةبيان التغيرات في حقوق المساهمين الموحد لشركة تأمين تكافلي كما هو في (يوم / شهر / سنة)
عائدة لمساهمي الشركة الأم
بالدرهم الإماراتي
الأرباح/الخسائر التغير المتراكم في مخصص الإستثمارات من خلال الدخل الشامل الآخر مجموع حقوق المساهمين العائدة لمساهمي الشركة حقوق الاقلية غير المسيطرة تعديلات على تحويل العملات الأجنبية مجموع حقوق المساهمين إيضاح رأس المال المدورة احتياطيات كما في (يوم / شهر / سنة)
أرباح/(خسائر) السنة
إيرادات شاملة أخرى
مجموع الإيرادات الشاملة
التحويل إلى الاحتياطي القانوني
التحويل إلى الاحتياطي عام
زكاة
أرباح أسهم موزعة
كما في (يوم / شهر / سنة)بيان المركز المالي لشركة تأمين تكافلي للأشخاص كما هو في (يوم / شهر / سنة)
إيضا حات 20YY 20XX
درهم إماراتي درهم إماراتي
الموجودات
موجودات عمليات تكافل الأشخاص
ممتلكات ،آلات والمعدات
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل الشامل
الآخر موجودات مالية بالتكلفة المطفأة
قروض حملة وثائق التأمين التكافلي العائلي
تكاليف اكتتاب وثائق تأمين مؤجلة
حصة معيدي التأمين من الإشتراكات غير المكتسبة
مصاريف مدفوعة مقدما وموجودات اخرى
مبالغ مستحقة من المساهمين
ذمم مدينة أخرى ومدفوعات مقدما
حصة معيدي التكافل من المطالبات تحت التسوية
اشتراكات و أرصدة اعادة تأمين تكافلي مدينة
نقد وأرصدة لدى البنك
مجموع موجودات تكافل الاشخاص
موجودات المساهمين
ممتلكات ومعدات
استثمارات في شركات زميلة
موجودات غير ملموسة
الإستثمارات بالتكلفة المطفأة
استثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الاخر
أدوات مالية مشتقة
استثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل
استثمارات عقارية
ودائع قانونية إلزمية
مستحقات من المشتركين
ذمم مدينة ودفعات مقدمة أخرى
ودائعالنقد وما في حكمه
مجموع موجودات المساهمين
مجموع الموجودات
المطلوبات وحساب المشتركين وحقوق المساهمين
المطلوبات:
إجمالي مطلوبات تكافل:
مطلوبات عقود التكافل
مجموع المخصصات الفنية
ذمم تكافل دائنة
مجموع مطلوبات التكافل
ذمم الإجارة الدائنة
مطلوبات المساهمين:
مكافأة نهاية الخدمة
ذمم دائنة أخرى
مجموع التزامات تكافل الأشخاص
حساب المشتركين
حساب تكافل الاشخاص
الفائض/العجز في حساب المشتركين
قروض مقدمة من المساهمين
توزيع الفائض المقترح على المشتركين
احتياطي إعادة تقييم الإستثمارات
مجموع الفائض/العجز في حساب المشتركين
حقوق المساهمين
رأس المال
الأرباح/الخسائر المدورة
الإحتياطيات
مجموع حقوق المساهمين العائدة لمساهمي الشركة
حقوق الأقلية غيرالمسيطرة
احتياطي تحويل العملات الأجنبية
مجموع حقوق المساهمين
مجموع المطلوبات و حساب المشتركين وحقوق المساهمينبيان الدخل لشركة تأمين تكافلي للأشخاص عن الفترة المنتهية في (يوم / شهر / سنة)
إيضا ح 20YY 20XX
درهم إماراتي درهم إماراتي
إيرادات تكافل
إجمالي اشتراكات التكافل
حصة إعادة التكافل من الأعمال المقبولة
حصة إعادة التكافل من الأعمال المتنازل عنها
صافي اشتراكات التكافل
صافي المحول إلى مخصص اشتراكات غير مكتسبة
صافي اشتراكات التكافل المكتسبة
عمولات مقبوضة
إجمالي اشتراكات التكافل
مصاريف التكافل
إجمالي المطالبات المتكبدة
حصة معيدي التكافل في المطالبات المقبولة
حصة معيدي التكافل في المطالبات المتنازل عنها
صافي المطالبات المتكبدة
مخصص التزامات عقود التكافل (مطالبات تحت التسوية)
حصة إعادة التأمين التكافلي للمطالبات تحت التسوية
الزيادة (النقص) في مخصص المشتركين غير مكتسبة
الزيادة (النقص) في مخصص مطالبات متكبدة غيرمبلغة
الزيادة (النقص) في مخصص مصاريف تسوية مطالبات غيرموزعة
الزيادة (النقص) في مخصصات حسابية
صافي مطالبات تكافل متكبدة
صافي دخل التكافل
(أجر وكالة / حصة مضاربة)
الدخل من الإستثمارات
الدخل من العقارات
(أرباح/خسائر) تقلبات أسعار عملات أجنبية
إيرادات أخرىصافي الدخل / (الخسارة) من عمليات التكافل
إيرادات أخرى
دخل / (خسارة) الإستثمارات (حساب المساهمين)
أجر وكالة / حصة مضاربة من المشتركين
إيرادات تشغيلية أخرى
خفض / (شطب) القرض إلى حساب المشتركين
مصاريف أخرى
عمولات مدفوعة
مصروفات تشغيلية أخرى
مصروفات عمومية وإداريةصافي ربح / (خسارة) السنة
صافي خسارة إعادة تقييم الإستثمارات المصنفة من خلال الدخل الشامل الآخر
تعديل إعادة تصنيف الإستثمارات المصنفة من خلال الدخل الشامل الآخر منخفضة القيمة خلال السنةتحويل أرباح أو خسائر بيع الإستثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر
مكافآت أعضاء مجلس الإدارة
مجموع الأرباح / (الخسائر) الشاملة للسنةربحية السهم
الأساسية
المخفضةبيان المركز المالي لشركة تأمين تكافلي للممتلكات والمسؤوليات كما هو في (يوم / شهر / سنة)
إيضا حات 20YY 20XX
درهم إماراتي درهم إماراتي
الموجودات
موجودات عمليات التكافل
ممتلكات ،آلات والمعدات
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل الشامل الآخر
موجودات مالية بالتكلفة المطفأة
تكاليف اكتتاب وثائق تأمين مؤجلة
حصة معيدي التأمين من الإشتراكات غير المكتسبة
مصاريف مدفوعة مقدما وموجودات اخرى
مبالغ مستحقة من المساهمين
حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية
اشتراكات و أرصدة اعادة تأمين تكافلي مدينة
النقد في الصندوق و لدى البنوك
مجموع موجودات التكافل
موجودات المساهمين
ممتلكات ومعدات
استثمارات في شركات زميلة
موجودات غير ملموسة
الإستثمارات بالتكلفة المطفأة
استثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الاخر
أدوات مالية مشتقة
استثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل
استثمارات عقارية
ودائع قانونية إلزامية
مستحقات من المشتركين
ذمم مدينة ودفعات مقدمة أخرى
ودائع
النقد وما في حكمه
مجموع موجودات المساهمينمجموع الموجودات
المطلوبات وحساب المشتركين وحقوق المساهمين
المطلوبات
مطلوبات تكافل
مطلوبات عقود التكافل
مجموع المخصصات الفنية
ذمم تكافل دائنة
مجموع مطلوبات التكافل
ذمم الإجارة الدائنة
مطلوبات المساهمين:
مكافأة نهاية الخدمة
ذمم دائنة أخرى
مجموع المطلوبات
حساب المشتركين
حساب تكافل الممتلكات والمسؤوليات
الفائض/العجز في حساب المشتركين
قروض مقدمة من المساهمين
توزيع الفائض المقترح على المشتركين
مخصص إعادة تقييم الإستثمارات
مجموع الفائض/العجز في حساب المشتركين
حقوق المساهمين
رأس المال
الأرباح/الخسائر المدورة
الاحتياطيات
مجموع حقوق المساهمين العائدة لمساهمي الشركة
حقوق الأقلية غيرالمسيطرة
احتياطي تحويل العملات الأجنبية
مجموع حقوق المساهمين
مجموع المطلوبات وحساب المشتركين وحقوق المساهمينبيان الدخل لشركة تأمين تكافلي للممتلكات والمسؤوليات عن الفترة المنتهية في (يوم / شهر / سنة)
إيضا ح 20YY 20XX
درهم إماراتي درهم إماراتي
إيرادات تكافل
إجمالي اشتراكات التكافل
حصة إعادة التكافل من الأعمال المقبولة
حصة إعادة التكافل من الأعمال المتنازل عنها
صافي المحول إلى مخصص الاشتراكات غير المكتسبة
صافي اشتراكات التكافل
صافي المحول إلى مخصص الاشتراكات غير المكتسبة
صافي اشتراكات التكافل المكتسبة
عمولات مقبوضة
إجمالي اشتراكات التكافلمصاريف التكافل
إجمالي المطالبات المتكبدة
حصة معيدي التكافل في المطالبات المقبولة
حصة معيدي التكافل في المطالبات المتنازل عنها
صافي المطالبات المتكبدةمخصص التزامات عقود التكافل (مطالبات تحت التسوية)
حصة إعادة التأمين التكافلي للمطالبات تحت التسوية
الزيادة (النقص) في مخصص اشتراكات غير مكتسبة
الزيادة (النقص) في مخصص مطالبات متكبدة غير مبلغة
الزيادة (النقص) في مخصص مصاريف تسوية مطالبات غير موزعة
الزيادة (النقص) في مخصصات حسابية
صافي مطالبات تكافل متكبدة
صافي دخل التكافل
(أجر وكالة / حصة مضاربة)
الدخل من الإستثمارات
الدخل من العقارات
(أرباح/خسائر) تقلبات أسعار عملات أجنبيةإيرادات أخرى
صافي الدخل / (الخسارة) من عمليات التكافل
إيرادات أخرى
دخل / (خسارة) الإستثمارات (حساب المساهمين)
أجر وكالة / حصة مضاربة من المشتركين
إيرادات تشغيلية أخرى
خفض / (شطب) القرض إلى حساب المشتركينمصاريف أخرى
عمولات مدفوعة
مصروفات تشغيلية أخرى
مصروفات عمومية وإدارية
صافي ربح / (خسارة) السنةصافي خسارة إعادة تقييم الإستثمارات المصنفة بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل الشامل الآخر
تعديل إعادة تصنيف استثمارات مصنفة من خلال بيان الدخل الشامل الآخر انخفضت قيمتها خلال السنة
المحول للأرباح والخسائر من الإستثمارات المصنفة من خلال بيان الدخل الشامل الآخر
مكافآت أعضاء مجلس الإدارةمجموع الأرباح / (الخسائر) الشاملة للسنة
ريحية السهم
الأساسية
المخفضةالإيضاحات حول البيانات المالية
- يتم الافصاح عن الإيضاحات حول البيانات المالية وفقا لما تتطلبه المعايير المحاسبية المالية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية وبما يتوافق مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ووفقا للنماذج المستخدمة من قبل الهيئة.
- تشمل الايضاحات حول البيانات المالية ما يلي:
2.1 معلومات عامة.
2.2 تطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة.
2.3 ملخص بأهم السياسات المحاسبية، وتشمل ما يلي :
أ. معايير الإعداد.
ب. أسس إعداد اليبانات المالية.
ج. أسس توحيد البيانات المالية.
د. اندماج الأعمال.
هـ. الشهرة.
و. عقود التأمين التكافلي.
ز. الإعتراف بالإيرادات.
ح . المصاريف الادارية والعمومية.
ط. العملات الأجنبية.
ي. ممتلكات ومعدات.
ك. استثمارات في ممتلكات.
ل. انخفاض قيمة الموجودات غيرالمالية.
م. المخصصات.
ن. الأدوات المالية.
س. الموجودات المالية.
ع. المطلوبات المالية.
ف. توزيع الأرباح.
ص. أخرى.
2.4 الإفتراضات المحاسبية والتقديرات غير المؤكدة.
2.5 ممتلكات ومعدات.
2.6 استثمارات في ممتلكات.
2.7 استثمارات مالية.
2.8 ودائع قانونية إلزامية.
2.9 مطلوبات عقود التأمين التكافلي وموجودات عقود إعادة التأمين التكافلي.
2.10 ذمم تكافل مدينة.
2.11 أرصدة لدى البنوك ونقد.
2.12 رأس المال.
2.13 احتياطيات.
2.14 قروض مصرفية.
2.15 ذمم تكافل دائنة وأخرى.
2.16 صافي ايرادات / خسائر الإستثمارات.
2.17 معاملات مع أطراف ذات علاقة.
2.18 معلومات قطاعية.
2.19 المطلوبات المحتملة.
2.20 الإلتزامات.
2.21 مخاطر التكافل.
2.22 ادارة مخاطر رأس المال.
2.23 الأدوات المالية.
2.24 توزيعات الأرباح.
2.25 اعتماد البيانات المالية.
2.26 أخرى.
- بالاضافة الى ما ذكرأعلاه ، على الشركة الافصاح عن الجداول التالية:
3.1 نموذج الوكالة أو نموذج الوكالة والمضاربة المستخدم من قبل الشركة.
3.2 العجز في حساب المشتركين. أي عجز في حساب المشتركين، باستثناء العجز الناشئ من تدني القيمة العادلة للأوراق المالية يتم تمويله من قبل المساهمين من خلال قرض حسن وتقوم الشركة بأخذ مخصص بالكامل للقرض الحسن.
3.3 المبالغ والمصاريف التي تم تحميلها على حساب المشتركين والآلية التي اتبعتها الشركة في تحميل هذه المبالغ والمصاريف.
3.4 اجمالي الإشتراكات:
يمثل هذا البند جميع المبالغ المستحقة خلال السنة المالية فيما يتعلق بعقود التأمين التكافلي التي تم التعاقد بها بغض النظر عن حقيقة أن تلك المبالغ قد ترتبط كليا أو جزئيا بسنوات مالية لاحقة، بما فيها ما يلي:
1) الاشتراكات التي لم يتم تحديدها بعد، والتي لا يمكن احتساب الاشتراك إلا في نهاية السنة.
2) الاشتراكات الفردية، بما في ذلك الاشتراكات السنوية والأعمال طويلة الأجل، والاشتراكات الفردية الناتجة عن المكافآت واحتياطيات المبالغ المستردة، إذ يجب اعتبارها اشتراكات بموجب بنود العقد.
3) الإشتراكات الإضافية في حالة الدفعات النصف سنوية، أو الربع سنوي، أو الشهرية والدفعات الإضافية من حملة وثائق التأمين الخاصة بالمصروفات التي تتحملها الشركة.
4) حصة الشركة من مجموع الاشتراكات في حالة التأمين المشترك.
5) اشتراكات إعادة التكافل المستحقة من شركات إعادة التكافل بما في ذلك قيود المحفظة، بعد اقتطاع الإلغاءات والانسحابات من المحفظة والمقيدة لحساب شركات إعادة التكافل بأثر رجعي
3.5 الزكاة
يتم احتساب الزكاة وفقا لما تقرر، لجنة الرقابة الشرعية والانظمة السارية المفعول.
3.6 الوديعة القانونية الإلزامية
وفقا للقانون الإتحادي رقم 6 لسنة 2007، قامت الشركة بإيداع في أحد بنوك الدولة وديعة كضمانة للوفاء بالتزاماتها البالغة أربعة ملايين درهما للتأمين التكافلي للأشخاص ومليوني درهم لكل نوع من نوعي التأمين التكافلي للممتلكات وتأمين المسؤوليات على أن لا يزيد المبلغ عن ستة ملايين درهم.
3.7 ذمم التكافل المدينة
يضم هذا البند الأمور التالية:
31 ديسمبر
20YY 20XX
درهم إماراتي درهم إماراتي
الذمم المستحقة على حملة الوثائق
يطرح: مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
الذمم المستحقة من شركات التأمين/إعادة التأمين
الذمم المستحقة من الوسطاء/الوكلاء
يطرح: مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
صافي الذمم المدينة
داخل الدولة:
31 ديسمبر
20YY 20XX
درهم إماراتي درهم إماراتي
الذمم المستحقة على حملة الوثائق
يطرح: مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
الذمم المستحقة من شركات التأمين/إعادة التأمين
الذمم المستحقة من الوسطاء/الوكلاء
يطرح: مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
صافي الذمم المدينة
خارج الدولة:
31 ديسمبر
20YY 20XX
درهم إماراتي درهم إماراتي
الذمم المستحقة على حملة الوثائق
يطرح: مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
الذمم المستحقة من شركات التأمين التكافلي/إعادة التأمين التكافلي
الذمم المستحقة من الوسطاء/الوكلاء
يطرح: مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
صافي الذمم المدينة
- تكون تفاصيل عُمرالذمم المدينة لحملة الوثائق وشركات التأمين التكافلي/إعادة التأمين التكافلي والوسطاء والوكلاء مبينة في النموذج التالي بشكل منفصل:
داخل الدولة:
31 ديسمبر
20YY 20XX
درهم إماراتي درهم إماراتي
داخل الدولة
أقل من 30 يوماً
من 30 - 90 يوماً
من 91 - 180 يوماً
من 181 - 270 يوماً
من 271 -360 يوماً
أكثر من 360 يوماً
المجموع
خارج الدولة:31 ديسمبر
20YY 20XX
درهم إماراتي درهم إماراتي
أقل من 30 يوماً
من 30 - 90 يوماً
من 91 - 180 يوماً
من 181- 270 يوماً
من 271 -360 يوماً
أكثر من 360 يوماً
المجموع
كانت الحركة على مخصص الديون المشكوك في تحصيلها خلال العام كما يلي:31 ديسمبر
20YY 20XX
درهم إماراتي درهم إماراتي
الرصيد عند بداية السنة
إضافات
الرصيد عند نهاية السنة
3.8 ذمم مدينة أخرى ومدفوعات مقدما
31 ديسمبر
20YY 20XX
درهم إماراتي درهم إماراتي
ذمم مستحقة على الموظفين
ودائع قابلة للاسترجاع
مدفوعات مقدما
أخرى
ذمم مدينة ومدفوعات مقدما أخرى
3.9 ذمم التكافل الدائنة يضم هذا البند ما يلي:
31 ديسمبر
20YY 20XX
درهم إماراتي درهم إماراتي
الذمم الدائنة - داخل الدولة
الذمم الدائنة - خارج الدولة
المجموع
داخل الدولة:
31 ديسمبر
20YY 20XX
درهم إماراتي درهم إماراتي
الذمم الدائنة
ذمم شركات تأمين
ذمم شركات اعادة تأمين
الذمم الدائنة
ذمم وكلاء تأمين
ذمم وسطاء تأمين
ذمم موظفين
ذمم دائنة أخرى
المجموع
خارج الدولة:
31 ديسمبر
20YY 20XX
درهم إماراتي درهم إماراتي
الذمم الدائنة
ذمم شركات تأمين
ذمم شركات اعادة تأمين
الذمم الدائنة
ذمم وكلاء تأمين
ذمم وسطاء تأمين
ذمم موظفين
ذمم دائنة أخرى
المجموع
3.10 رأس المال المصدر
بلغ رأس المال المكتتب به والمدفوع (مبلغ معين بالدرهم الإماراتي) موزع على أسهم (عدد معين)، تبلغ القيمة الاسمية لكل سهم درهم إماراتي واحد اعتبارا من تاريخ 31 ديسمبر (لسنة معينة) (مقابل (عدد معين) من الأسهم قيمة كل سهم درهم إماراتي واحد اعتبارا من تاريخ 31 ديسمبر (لسنة معينة)).
3.11 المخصصات الفنية
يضم هذا البند ما يلي:
31 ديسمبر
20YY 20XX
درهم إماراتي درهم إماراتي
تأمين الأشخاص:
مخصص الاشتراكات غير المكتسبة:
مخصص مطالبات متكبدة وغير مبلغة
(منتجات التأمين على الحياة قصيرة الأجل لمدة سنة واحدة)
احتياطي حسابي
مخصص مصاريف تسوية مطالبات غير موزعة
مجموع المخصصات الفنية لتكافل الأشخاص
- يجب توفير تفاصيل المخصصات الفنية في النموذج كما هو محدد من الهيئة.
يتم تقديم إيضاح واف للأسلوب المعتمد كما ينبغي أن يكون هذا الأسلوب متسقا من سنة إلى أخرى مع المخصصات الفنية. وفي الحالة التي يقرر فيها الخبير الإكتواري تغيير الطريقة التي يجري استخدامها من السنوات السابقة، فإنه يتم تقديم إيضاح كافي لذلك
3.12 صافي أقساط التكافل
أ) إجمالي الاشتراكات
31 ديسمبر
20YY 20XX
درهم إماراتي درهم إماراتي
مجموع إجمالي اشتراكات التأمين التكافلي للأشخاص
مجموع إجمالي اشتراكات التأمين التكافلي على الممتلكات والمسؤوليات
التغير في مخصص الاشتراكات غير المكتسبة
مجموع إجمالي الإشتراكات
- يجب توفير تفاصيل إجمالي الإشتراكات في النموذج لكل نوع تأمين تكافلي كما هو محدد من الهيئة.
ب) الاشتراكات المتنازل عنها لمعيدي التكافل
31 ديسمبر
20YY 20XX
درهم إماراتي درهم إماراتي
التأمين التكافلي للأشخاص
مجموع إجمالي اشتراكات التأمين التكافلي للأشخاص متنازل عنها لمعيدي
التكافل
مجموع إجمالي اشتراكات التأمين التكافلي على الممتلكات والمسؤوليات متنازل
عنها لمعيدي التكافل
التغير في مخصص الإشتراكات غيرالمكتسبة
مجموع إجمالي الإشتراكات متنازل عنها لمعيدي التكافل
- يجب توفير تفاصيل الإشتراكات المتنازل عنها لمعيدي التكافل في النموذج لكل نوع تأمين تكافلي كما هو محدد من الهيئة.
ج) حصة معيدي التكافل من الإشتراكات
31 ديسمبر
20YY 20XX
درهم إماراتي درهم إماراتي
التأمين التكافلي للأشخاص
مجموع إجمالي اشتراكات التأمين التكافلي للأشخاص فيما يتعلق بالحصة
المقبولة من إعادة التكافل
التأمين التكافلي على الممتلكات المسؤوليات
مجموع إجمالي اشتراكات التأمين التكافلي على الممتلكات والمسؤوليات فيما
يتعلق بالحصة المقبولة من إعادة التكافل
التغير في مخصص الإشتراكات غير المكتسبة
مجموع إجمالي الإشتراكات فيما يتعلق بالحصة المقبولة من إعادة التكافل
- يجب توفير تفاصيل الاشتراكات المتنازل عنها لمعيدي التكافل في النموذج لكل نوع تأمين تكافلي كما هو محدد من الهيئة.
مجموع صافي الإشتراكات (أ- ب+ج)
3.13 صافي المطالبات الممحددة
أ) إجمالي المطالبات المسددة
31 ديسمبر
20YY 20XX
درهم إماراتي درهم إماراتي
التأمين التكافلي للأشخاص
مجموع إجمالي مطالبات التأمين التكافلي للأشخاص
التأمين التكافلي على الممتلكات المسؤوليات
مجموع إجمالي مطالبات التأمين التكافلي على الممتلكات والمسؤوليات
مجموع إجمالي المطالبات
- يجب توفير تفاصيل إجمالي المطالبات في النموذج لكل نوع تأمين تكافلي كما هو محدد من الهيئة.
ب) حصة معيدي التكافل من المطالبات :
31 ديسمبر
20YY 20XX
درهم إماراتي درهم إماراتي
التأمين التكافلي للأشخاص:
مجموع إجمالي مطالبات التأمين التكافلي للأشخاص متنازل عنها لمعيدي
التكافل
التأمين التكافلي على الممتلكات المسؤوليات
مجموع إجمالي مطالبات التأمين التكافلي على الممتلكات والمسؤوليات متنازل
عنها لمعيدي التكافل
مجموع إجمالي المطالبات متنازل عنها لمعيدي التكافل
- يجب توفير تفاصيل المطالبات المتنازل عنها لمعيدي التكافل في النموذج لكل نوع تأمين تكافلي كما هو محدد من الهيئة.
ج) حصة معيدي التكافل من مطالبات التأمين المقبولة
31 ديسمبر
20YY 20XX
درهم إماراتي درهم إماراتي
التأمين التكافلي للأشخاص
مجموع إجمالي مطالبات التأمين التكافلي للأشخاص فيما يتعلق بالحصة
المقبولة من إعادة التكافل
التأمين التكافلي على الممتلكات المسؤوليات
مجموع إجمالي مطالبات التأمين التكافلي على الممتلكات والمسؤوليات فيما يتعلق
بالحصة المقبولة من إعادة التكافل
مجموع إجمالي المطالبات فيما يتعلق بالحصة المقبولة من إعادة التكافل - يجب توفير تفاصيل حصة إعادة التكافل للمطالبات المقبولة في النموذج لكل نوع تأمين تكافلي كما هو محدد من الهيئة.
مجموع صافي المطالبات (أ - ب + ج)
3.14 إدارة مخاطر رأس المال
حددت التعليمات المالية هامش الملاءة المطلوب الإحتفاظ به من قبل الشركة ، بالإضافة إلى مطلوبات عقود التأمين. كما يجب الإحتفاظ في أي وقت خلال السنة بهامش الملاءة المالية المطلوب ، كما هو موضح في الجدول أدناه، كما أن الشركة خاضعة لأحكام تعليمات هامش الملاءة والمبلغ الادنى للضمان – تكافل، والتي يجب أن تلتزم بها الشركة خلال السنة، ويجب أن تقوم الشركة بالاختبارات اللازمة ضمن سياستها وإجراءاتها للتأكد من استمرارية الإلتزام بتلك الأحكام والمتطلبات.
يتضمن الجدول أدناه ملخصا حول متطلبات الحد الأدنى لرأس المال ومتطلبات ملاءة رأس المال و المبلغ الأدنى للضمان ومجموع الأموال الذاتية المحتفظ بها للوفاء بهامش الملاءة المطلوب.31 ديسمبر
20YY 20XX
درهم إماراتي درهم إماراتي
متطلبات الحد الأدنى لرأس المال
متطلبات ملاءة رأس المال
المبلغ الأدنى للضمان
الأموال الذاتية
الأموال الذاتية الأساسية
الأموال الذاتية المساعدة
هامش الملاءة المالية -متطلبات الحد الأدنى لرأس المال (فائض/عجز)
هامش الملاءة المالية - متطلبات ملاءة رأس المال (فائض/عجز)
هامش الملاءة المالية -المبلغ الأدنى للضمان (فائض/عجز)
3.15 ادارة المخاطر.
يتم الإفصاح بشكل تفصيلي عن المخاطر التالية التي تواجه الشركة وذلك كحد أدنى:
1. مخاطر الإكتتاب.
2. مخاطر السوق والسيولة (مخاطر الإستثمار).
3. مخاطر الإئتمان.
4. المخاطر التشغيلية.
3.16 تطور المطالبات.
- يتم الافصاح عن الإيضاحات حول البيانات المالية وفقا لما تتطلبه المعايير المحاسبية المالية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية وبما يتوافق مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ووفقا للنماذج المستخدمة من قبل الهيئة.
الباب الثاني الأحكام العامة
المادة الخامسة : العقوبات
تعاقب الشركة التي تخالف أحكام هذه التعليمات بالعقوبات المنصوص عليها في القانون، وذلك حسب مقتضى الحال.
المادة السادسة : إصدار القرارات
يصدر المدير العام القرارات والنماذج اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات.
المادة السابعة : توفيق الأوضاع
أ) على الشركة توفيق أوضاعها وفق أحكام هذه التعليمات خلال المدد التالية :
- 1. فيما يخص الفصل الأول بشأن تعليمات أسس استثمار حقوق حملة الوثائق – تكافل، تكون مدة توفيق أوضاع الشركة كما يلي:
- أ) على الشركة التي تزيد حدود توزيع وتخصيص موجوداتها في العقارات عن الحدود الواردة في الفقرة (أ) من المادة (3) توفيق أوضاعها طبقا لحدود توزيع وتخصيص الموجودات خلال مدة لا تتجاوز (ثلاث) سنوات إعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشرهذه التعليمات في الجريدة الرسمية.
- ب) على الشركة التي تزيد حدود توزيع وتخصيص موجوداتها الاخرى عدا العقارات عن الحدود الواردة في الفقرة (أ) من المادة (3) توفيق أوضاعها طبقا لحدود توزيع وتخصيص الموجودات خلال مدة لا تتجاوز (سنتين) اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية.
- ج) تكون مدة توفيق الأوضاع للأحكام الاخرى غير الواردة في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة (سنتين) اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية.
- 2. فيما يخص الفصل الثاني بشأن تعليمات هامش الملاءة والمبلغ الأدنى للضمان - تكافل، تكون مدة توفيق أوضاع الشركة (ثلاث سنوات) اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية.
- 3. فيما يخص الفصل الثالث بشأن تعليمات أسس احتساب المخصصات الفنية - تكافل، تكون مدة توفيق أوضاع الشركة (سنتين) اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية.
- 4. فيما يخص الفصل الرابع بشأن تعليمات تحديد موجودات الشركة التي تقابل الإلتزامات التأمينية المترتبة عليها – تكافل، تكون مدة توفيق أوضاع الشركة ( ثلاث سنوات) اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية.
- 5. فيما يخص الفصل الخامس بشأن تعليمات السجلات التي تلتزم الشركة بتنظيمها و الإحتفاظ بها والبيانات والوثائق التي يجب عليها تزويد الهيئة بها – تكافل، تكون مدة توفيق أوضاع الشركة ( سنة واحدة) اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية.
- 6. فيما يخص الفصل السادس بشأن تعليمات أسس تنظيم الدفاتر الحسابية وسجلات كل من الشركات والوكلاء والوسطاء وتحديد البيانات الواجب إدراجها في هذه الدفاتر والسجلات – تكافل، تكون مدة توفيق أوضاع الشركة (سنة واحدة) اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية.
- 7. مع مراعاة ما جاء في الفقرة (ج) من البند (3) من المادة (3) من الفصل السابع بشأن تعليمات السياسات المحاسبية الواجب اتباعها من الشركة والنماذج اللازمة لإعداد التقارير والبيانات المالية وعرضها – تكافل، تكون مدة توفيق أوضاع الشركة (سنة واحدة) اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية.
ب) على الشركة أثناء فترة توفيق الأوضاع تزويد الهيئة بالتقارير المالية ونماذج الملاءة المالية السنوية أو أي تقارير أخرى تحددها الهيئة وبما يظهر مدى توفيق أوضاع الشركة مع الأحكام والمتطلبات الواردة في هذه التعليمات، وذلك ضمن الموعد المحدد لتقديم البيانات المالية السنوية أو المرحلية الوارد في هذه التعليمات.
- 1. فيما يخص الفصل الأول بشأن تعليمات أسس استثمار حقوق حملة الوثائق – تكافل، تكون مدة توفيق أوضاع الشركة كما يلي:
المادة الثامنة : نشر التعليمات والعمل بها
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية، ويعمل بها اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشرها.