كتاب روابط اجتياز لـ نطاق التطبيق
نطاق التطبيق
- جميع وسطاء التأمين العاملين في الدولة؛
- جميع الشركات العاملة في الدولة؛
- جميع عمليات التأمين المباشر؛ وفي هذا السياق يُقصد بعمليات التأمين المباشر جميع عمليات التأمين باستثناء إعادة التأمين؛
- وجميع عمليات إعادة التأمين بالقدر الذي يتناسب مع طبيعتها، وفقًا لما يحدده المصرف المركزي.
سيطبق المصرف المركزي مبدأ التناسبية في تطبيق هذا النظام، والذي يجوز بموجبه لوسطاء التأمين، بناءً على طبيعة وحجم ودرجة تعقِّد أعمالهم، أن يثبتوا للمصرف المركزي أن الأهداف المطلوبة تحققت دون حاجة إلى التعامل مع كافة التفاصيل المنصوص عليها. وسيحدد المصرف المركزي إلى أي مدى يُتوقع من وسيط التأمين أن يستوفي المتطلبات.