تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (2): متطلب إعداد خطة التعافي

يسري تنفيذه من تاريخ 29/12/2023

يجب أن تتوفر لدى المؤسسات المالية خطة للتعافي تتماشى مع المتطلبات المنصوص عليها في هذا النظام، والتي يتعيّن أن تتضمن، كحد أدنى، ما يلي:
 

1.2موجزًا تنفيذيًا يوضح العناصر الرئيسة للخطة، بجانب تقييم موجز للسعة الإجمالية للتعافي؛
 
2.2ملخصًا للتغييرات الجوهرية التي طرأت على المؤسسة المالية وعلى خطة التعافي منذ آخِر خطة تعافي؛
 
3.2وصفًا للمؤسسة المالية يوضح هيكلها القانوني، ومجالات عملها الأساسية، والمخاطر الرئيسة، ونموذج الأعمال، والوظائف بالغة الأهمية والعمليات والخصائص المالية الرئيسية؛
 
4.2جوانب الحوكمة في خطة التعافي وكيفية دمجها في عموم حوكمة وسياسات وعمليات المؤسسة المالية؛
 
5.2إطارًا لمؤشرات خطة التعافي وحدود المؤشرات وإجراءات الحوكمة والتصعيد ذات الصلة؛
 
6.2مجموعة من خيارات التعافي التي يمكن تطبيقها لاستعادة قدرة المؤسسة المالية على الاستمرار؛
 
7.2مجموعة من سيناريوهات الضغط، يتم من خلالها تعريض المؤسسة المالية للضغط بطرق مختلفة، وتحديد الإجراءات الإدارية اللازمة لاستعادة قدرة المؤسسة المالية على الاستمرار، وخصوصًا من خلال تطبيق خيارات التعافي؛
 
8.2سعة تعافي المؤسسة المالية، بوجه عام، وعند تطبيقها على سيناريوهات مختلفة؛
 
9.2تسهيلات المصرف المركزي للسيولة التي قد تكون متاحة للبنك، والإجراءات اللازمة للحصول عليها، بما في ذلك الضمانات المتاحة لهذا الغرض؛
 
10.2نظرة عامة على الترتيبات التحضيرية التي اتخذتها المؤسسة المالية أو تعتزم اتخاذها لتحسين قدرتها على الوصول إلى خيارات التعافي؛
 
11.2ترتيبات استمرارية الأعمال؛
 
12.2خطة اتصال تلبي احتياجات كافة أصحاب المصلحة المعنيين، الداخليين والخراجيين، ليتم توظيفها عند تطبيق خيارات التعافي؛
 
13.2والملحق كما هو موضح في المادة 13 أدناه.