تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

الشيكات المصرفية، والحوالات المصرفية أو أوامر الدفع النقدي غير المطالب بها

C 1/2020 يسري تنفيذه من تاريخ 15/1/2020
  1. الشيكات المصرفية، والحوالات المصرفية، أو أوامر الدفع النقدي التي يكون قد تم إصدارها بناء على طلب عميل عن طريق الخصم من حسابه/حسابها، والتي لا تكون قد تمت المطالبة بها من قبل المستفيد وظلت غير مطالب بها من قبل المستفيد أو العميل لمدة سنة واحدة (1) (على الرغم من الجهود التي بذلها البنك للاتصال بالعميل).