تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

توزيعات الأسهم غير المطالب بها

C 1/2020 يسري تنفيذه من تاريخ 15/1/2020
  1. في جميع حالات الاحتفاظ بأرصدة بتوزيعات أسهم غير مطالب بها، فإن القواعد الارشادية للهيئة الرقابية على الأسواق هي التي ستحكم عملية الاحتفاظ بتلك الأرباح وإعادة المطالبة بها في هذا الشأن.