تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (18): التعرضات للأطراف ذات الصلة

C 1/2023 يسري تنفيذه من تاريخ 26/7/2023

1-18 إضافة لحدود التعرضات الكبيرة، تنطبق حدود إضافية على الأطراف ذات الصلة، على النحو المبيّن أدناه:

  انفراديةكليــة
1-1-18.المســاهمون الذين يملكــون 5% أو أكثر من رأس مال البنك ومجموعة الأطراف المقابلة المترابطة التي ينتمون إليها والأطراف ذات الصلة بهم20%50%
2-1-18المؤسسات غير البنكية التابعة والشقيقة للبنك.10%25%
3-1-18أعضاء مجلس إدارة البنك5%25%
4-1-18المدققون الخارجيون للبنكمحظــور 

2-18 في المادة 18-1-1 أعلاه، تنطبق النسبة الانفرادية للمساهمين على المساهم الفرد ومجموعة الأطراف المقابلة المترابطة التي ينتمي إليها والأطراف ذات الصلة به. وتنطــبق النسبة الكلية على مجموعـــــات عـــدة من الأطـــراف المقابلة المترابطة والأطراف ذات الصلة، والتي لا يكون قد تم تحديدها على أنها مجموعة أطراف مقابلة مرتبطة.

3-18 في الحالات التي يشكّل فيها عضو مجلس إدارة مجموعة أطراف مقابلة مرتبطة مع مساهم يملك 5% أو أكثر من رأس مال البنك، تطبق عندئذ على تلك المجموعة من الأطراف المقابلة المترابطة الحدود الدنيا المنطبقة على أعضاء مجلس الإدارة.

ومع ذلك، لا يَلزم بالضرورة اعتبار الشخص الطبيعي الذي يتم ترشيحه من قبل مساهم، مجموعة أطراف مقابلة مرتبطة مع ذلك المساهم بناء على ذلك الترشيح فقط.