تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المــادة (3): حدود التعرضات الكبيرة

C 1/2023 يسري تنفيذه من تاريخ 26/7/2023

1-3 يجب ألا يتجــاوز مجمـوع قيم تعرضات البنك لطــرف مقابل واحد أو مجمـوعة أطــراف مقابلة مترابطة، 25% من رأس مال الشق-1 للبنك، وذلك في جميع الأوقات.

2-3 وبالنسبة لتعرضات بنك ذي أهمية للنظام المالي العالمي إلى بنك آخر ذي أهمية للنظام المالي العالمي، يكون الحد الأقصى للتعرضات الكبيرة 15%. وعندمـا يقوم مجلس الاستقرار المالي بتحديد بنك على أنه بنك ذو أهمــية للنظام المالي العالمي، يجـب على البنوك تطــبيق الحــدّ البالغ 15% خلال 12 شهرًا من تاريخ نشر القائمة من قِبَل مجلس الاستقرار المالي.

3-3 بالنسبة للتعرضات للحكومات المحلية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وكيانات القطاع العام التابعة لها، يتم تطبيق حدود التعرضات الكبيرة المنصوص عليها في المــادة 12 من هذا النظام.

4-3 يتم تطبيق قيود إضافية على التعرضات للأطراف ذات الصلة، حسبما هي منصوص عليها في المادة 18 من هذا النظام.

5-3 يتم إخطار المصرف المركزي على الفور بأي تجاوزات للحدود المنصوص عليها في المادة 3-1 إلى 3-4، ويتعيّن تصحيحها بسرعة.

6-3 بالنسبة لأي تجــاوز للحدود المنصوص عليها في المــادة 3-1 إلى 3-4، سيتم تخفيض رأس مال الشق-1 بما يعادل المبلغ الذي تم به تجاوز الحد المقرر.

7-3 يجوز للمصرف المركزي، في حالات استثنائية، وإذا ارتأى أن المخاطر ستكون منخفضة، أن يتنازل عن تطبيق المادة 3-6 على التعرضات لطرف مقابل معين أو مجموعة أطراف مقابلة مترابطة معينة، ويحدد بدلاً عن ذلك وزن مخاطر يتم تطبيقه على المبلغ الذي تم به تجاوز الحد المقرر.