تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (20): الإنفـــــــاذ والجـــــــــــــزاءات

C 1/2023 يسري تنفيذه من تاريخ 26/7/2023

1-20 تخضع المخالفة لأي من أحكام هذا النظام وأية معايير مصاحبة له إلى الإجراءات الرقابية والجزاءات الإدارية والمالية التي يراها المصرف المركزي ملائمة.

2-20 قد تتضمن الإجراءات الرقابية والجزاءات الإدارية والمالية التي يتخذها المصرف المركزي سحب أو استبدال، أو تقييد صلاحيات الإدارة العليا، أو أعضاء مجلس الإدارة، أو توفير إدارة مؤقتة للبنك، أو فرض غرامات، أو حظر أفراد من العمل في القطاع المصرفي بدولة الإمارات العربية المتحدة.