كتاب روابط اجتياز لـ Article (21): Interpretation of Regulation ‹ المادة (20): الإنفـــــــاذ والجـــــــــــــزاءات اعلى المادة (22): إلغاء التعاميم والإشعارات السابقة › المادة (21): تفســير النظـــامC 1/2023 يسري تنفيذه من تاريخ 26/7/2023 تكــون إدارة تطــوير الأنظمة الرقــــابية بالمصرف المركزي هي المرجع في تفسير أحكــام هذا النظــام. كتاب روابط اجتياز لـ Article (21): Interpretation of Regulation ‹ المادة (20): الإنفـــــــاذ والجـــــــــــــزاءات اعلى المادة (22): إلغاء التعاميم والإشعارات السابقة › 5051