كتاب روابط اجتياز لـ Article (11): Offsetting Long and Short Positions in the Trading Book
المــادة (11): مقاصــة المراكــز المكشــوفة والمراكــز الدائنة في دفتر التداول
C 1/2023 يسري تنفيذه من تاريخ 26/7/20231-11 يجوز للبنوك مقاصة المراكز المكشوفة والمراكز الدائنة في نفس الإصدار، والأخذ في اعتبارها الوضع الصافي فقط في ذلك الإصدار لأغراض حساب تعرضات البنك لذلك الطرف المقابل المحدد.
ويعرّف إصدارين على أنهما نفس الإصدار إذا تطابق المُصدِر، والكوبون، والعملة وأجل الاستحقاق جميعًا.
2-11 لا تجوز مقاصة المراكز في إصدارات مختلفة من نفس الطرف المقابل إلا عندما يكون للمركز الدائن أولوية أعلى في السداد من المركز المكشوف ، أو إذا كانت للمركزين نفس الأولوية في السداد.
3-11 بالنسبة للمراكز المحوّطة بمشتقات ائتمانية، يمكن الاعتراف بالتحوّط بشرط أن يكون الأصل المعني بالتحوط والمركز المحـــوّط مستـــوفيان لمتطلـــبات المادة 11-2 أي أن يكون للمركز الدائن أولوية أعلى في السداد من المركز المكشوف أو إذا كانت للمركزين نفس الأولوية في السداد.
4-11 لأغراض تحديد الأولوية النسبية في السداد للمراكز، يمكن أن يتم تصنيفها إلى فئات عريضة لدرجات الأولوية، على سبيل المثال "حقوق ملكية"، "دين مساند" و "دين ممتاز".
5-11 لا يسمح بمقاصة المراكز الدائنة والمراكز المكشوفة في مختلف الإصدارات المتعلقة بنفس الطرف المقابل في حال ما إذا اختار البنك عدم تصنيف الأوراق المالية في فئات أولوية حسبما هو موصوف في المادة 11-4.
6-11 بالنسبة للمراكز المحوّطة بمشتقات ائتمانية، تنطبق أحكام المادة 9-1 من هذا النظام، ويتوجب الاعتراف بتعرض جديد لموفر الحماية الائتمانية.
7-11 في حال اتخاذ الحماية الائتمانية شكل مقايضات التخلف عن السداد، ولم يكن موفر مقايضة التخلف عن السداد أو الكيان المشار إليه، مؤسسة مالية، فإن المبلغ الذي سيتم اتباعه لموفر الحماية الائتمانية هو قيمة تعرضات مخاطر ائتمان الطرف المقابل حسبما يتم حسابها بموجب المنهجية المعيارية لمخاطر ائتمان الطرف المقابل.
8-11 لهذا الغرض، يشمل مصطلح المؤسسات المالية المؤسسات المالية الخاضعة للرقابة، بما في ذلك المؤسسات المالية غير البنكية والمؤسسات المالية الأجنبية و المؤسسات المالية غير الخاضعة للرقابة التي تتضمن أعمالها الرئيسة إدارة الأصول المالية، والإقراض وشراء أو خصم الديون، والتأجير، وتوفير تحسينات الائتمان، والتوريق، والاستثمارات، والوصاية المالية، وخدمات الطرف المقابل المركزي، والتداول المؤسسي، والخدمات والأنشطة المالية الأخرى المحددة من قبل السلطات الإشرافية.
9-11 لا يسمح بإجراء المقاصة بين الدفتر المصرفي ودفتر التداول.
10-11 عندما تكون نتيجة المقاصة صافي مركز مكشوف مع طرف مقابل واحـــد، لا يلزم اعتبار هذا التعرض الصافي تعرضًا لأغراض إطار التعرضات الكبيرة.