تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المـــادة (10): حســاب قيمة التعرضات لمراكــز دفتــر التداول

C 1/2023 يسري تنفيذه من تاريخ 26/7/2023

1-10 يجب على البنك أن يضيف أية تعرضات لطرف مقابل منفرد تنشأ في دفتر التداول، إلى أية تعرضات أخرى لذلك الطرف المقابل في دفتر التداول، لحساب إجمـــالي تعرضاته لذلك الطرف المقابل.

2-10 تعتبر مراكز دفتر التداول التي لا تقابلها مخاطر تركّز مرتبطة بتخلف طرف مقابل واحد عن السداد، خارج نطاق إطار التعرضات الكبيرة.وتبعاً لذلك، فإن التركزات في السلع أو العملات لا تخضع لحدود التعرضات الكبيرة. ومع ذلك، يجب على البنوك أن تقيّم وتدير التركّزات في التعرضات للسلع والعملات، على نحو ملائم.

3-10 تُعرّف قيمة تعرضات أدوات الدين المباشر وحقوق الملكية بأنها القيمة المحاسبية للتعرضات.

4-10 يجب تحويل الأدوات مثل عقود المقايضات، والعقود المستقبلية والعقود الآجلة والمشتقات الائتمانية إلى مراكز حسب متطلبات رأس المال القائم على المخاطر. ويتم تفكيك هذه الأدوات إلى أجزاءها الفردية، ويجب أن تؤخذ في الاعتبار فقط الأجزاء التي تمثّل تعرضات حسب نطاق إطار التعرضات الكبيرة. ويعني ذلك ضمناً عدم الأخذ في الاعتبار الأجزاء التي لا تستتبعها أية مخاطر ناتجة عن تخلف الطرف المقابل عن السداد.

5-10 في حالة مشتقات الائتمان التي تمثّل حماية مباعة، يجب أن يكون التعرض للاسم المشار إليه هو المبلغ المستحق في حال قام الاسم المشار إليه بتفعيل الأداة، مطروحًا منه القيمة المطلقة لحماية الائتمان. في حالة الأوراق المالية المرتبطة بالائتمان، يحتاج بائع الحماية إلى النظر في المراكز في كل من سند مُصدر الورقة المالية وفي السند المشار إليه في الورقة المالية. و بالنسبة للمراكز المحوطة بمشتقات الائتمان، فيُرجى مراجعة المواد من 11-3 إلى 11-6 من هذا النظام.

6-10 تكون قيمة التعرضات بالنسبة للاختيارات، هي التغير في سعر الخيار الذي ينجم عن تخلف الأداة الأساسية عن السداد.

ومن ثم فإن قيمة التعرض لخيار الشراء الذي تم شراؤه هي قيمته السوقية. وتكون قيمة التعرض لخيار البيع الذي تم بيعه مساوية لسعر تنفيذ الخيار ناقصاً قيمته السوقية.

وتعادل قيمة التعرض لخيار الشراء الذي تم بيعه تعرضًا سالبًا يعادل القيمة السوقية.

وتعادل قيمة التعرض لخيار البيع الذي تم شراؤه تعرضًا سالبًا يعادل سعر تنفيذ الخيار ناقصًا قيمته السوقية.

يتم تجميع المراكز الناتجة مع تلك الناتجة عن التعرضات الأخرى. وبعد هذا التجميع، يتم ضبط التعرضات ذات الصافي السالب على صفر.

7-10 يجب حساب قيم تعرضات استثمارات البنك في المعاملات، مثل مراكز المؤشر، والتوريق، وصناديق التحوط أو الاستثمار، وفقاً لنفس القواعد الخاصة بالأدوات المماثلة في الدفتر المصرفي. ويعني ذلك ضمناً أن المبالغ المستثمرة في مثل هذا الهيكل يمكن اسنادها للهيكل نفسه، معرّفاً باعتباره طرفاً مقابلاً متميزاً عن الأطراف المقابلة للأصول الأساسية، أو الى العميل غير المعروف، وفقاً للقواعد الموصوفة في المواد من 15-1 الى 15-6 من هذا النظام.

8-10 تخضع السندات المغطاة المحتفظ بها في دفتر التداول للمعاملة العامة للسندات المغطاة الموصوفة في المادة 14 من هذا النظام.