تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المـــادة (12): التعرضات السيادية وكيانات القطاع العام

C 1/2023 يسري تنفيذه من تاريخ 26/7/2023

1-12 تُعفى من حدود التعرضات الكبيرة التعرضات لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والتعرضات لجهات سيادية أجنبية أخرى مصنّفة تحت فئة -AA على الأقل، ومصارفها المركزية.

2-12 يخضع مجموع التعرضات لحكومات الإمارات، بمعنى كافة التعرضات لجميع حكومات الإمارات معاً، شاملة التعرضات لمؤسسات القطاع العام غير التجارية التابعة لها، لحدٍ كلي بنسبة 150% من رأس مال الشق-1 . ولا تخضع التعرضات المباشرة لحكومات الإمارات لقيود على المستوى الانفرادي، إلا أن التعرضات لمؤسساتهم غير التجارية تخضع لحد انفرادي نسبته 25% من رأس مال الشق-1.

3-12 تخضع الكيانات التجارية للحكومة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة وحكومات الإمارات لحد انفرادي نسبته 25%، وحدود كلية بنسبة 100% من رأس مال الشق-1.

4-12 يمكن اعتبار كيان القطاع العام التجاري ذي الدعم الذاتي، بمعنى أنه، كحد أدنى، يُحقـــق أرباحًا وبمقـــدوره خدمة ديونه من مــوارده الذاتية دون حاجـــة لأي دعم حكومي ضمني أو صريح، يمكن اعتباره كطــــرف مقابل منفصل من شركته الأم الحكومية، ويخضع ذلك لموافقة المصرف المركزي. ويخضع عندئذ كـــيان القطاع العام هــذا ومجموعة الأطراف المقابلة المترابطة التي ينتمي إليها لحد التعرضات الكبيرة الكلي الموصوف في المـــادة 12-2 و12-3.

5-12 تُعفى التعرضات أو الأجــزاء منها المضمــونة أو المغطاة بأدوات صــادرة عن الأطراف المقابلة الواردة في المادة 12-1 من حدود التعرضات الكبيرة إلى الحد الذي يتم فيه استيفاء معايير الأهلية للاعتراف بتخفيف مخاطر الائتمان.

6-12 في حــال كون كيانين أو أكثر خارج نطــاق الإعفاء الموصوف في المــادة 12-1 ويخضـــعان لسيطرة كــيان يقع ضمن نطـــاق المادة 12-1 أو يعتمدان اقتصادياً عليه، ولكنهما غير مرتبطين بخلاف ذلك، لا يلزم عندئذ اعـــتبار أن هذه الكيانات تشكّل بالضـــرورة "مجموعة أطراف مقابلة مترابطة".

7-12 رغم أن التعرضات الموصوفة في المادة 12-1 معفاة من حدود التعرضات الكبيرة، يجب، مع ذلك، رفع التقارير بشأن هذه التعرضات إذا كانت تفي بمعايير التعريف كتعرضات كبيرة.

8-12 عندما تكون التعرضات لكيان معفى محوّطة بمشتقات ائتمانية، يجب، مع ذلك، الاعتراف بالتعرضات لمقدم الحماية الائتمانية وفقاً للمادتين 9-1 و11-7 من هذا النظام.

9-12 تخضع كيانات القطاع العام غير التجارية التابعة للحكومة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة لحد التعرضات الكبيرة العام المنصوص عليه في المادة 3-1 من هذا النظام، باستثناء تلك التي "تُعامل كجهة سيادية" تحت معايير مخاطر الائتمان.

10-12 يجوز للمصرف المركزي، على نحو استثنائي، ومؤقت، وعلى أساس كل حالة على حدة، أن يرفع الحد الكلي المبيّن في المادة 12-2. وسيحدد هذا الاستثناء الحدود القصوى الجديدة المسموح بها، ووزن المخاطر الإضافي الذي ينطبق على المبالغ التي تم بها تجاوز الحدود العادية المنصوص عليها في المادة 12-2.

11-12 وينطـــبق الاستثناء المنصـــوص عليه في المادة 12-1 أيضاً على بنوك التنمية متعددة الأطراف التي ينطبق عليها وزن مخاطر 0% تحت معايير المصرف المركزي الخاصة بمخاطر الائتمان.