تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المــادة (14): السندات المغطاة

C 1/2023 يسري تنفيذه من تاريخ 26/7/2023

1-14 بالنسبة للسندات المغطاة، يجب تخصيص تعرض للبنك المصدر بما يعادل 100% من القيمة الاسمية لممتلكات البنك من السندات المغطاة، أو يكون تخصيص التعرض للبنك المصدر لا يقل عن 20% من ممتلكات البنك من السندات المغطـــاة وذلك إذا استوفي السند المغطى الشروط المنصوص عليها في المادة 14-2 أدناه.

2-14 يجب أن يستوفي السند المغطى كافة الشروط التاليــة لكي يكون مؤهلاً ليُخصَّص له تعرض أقل من 100% :

1-2-14 يجب أن ينطبق عليه تعريف السند المغطى: السندات المغطاة هي السندات المصدرة بواسطة بنك أو مؤسسة رهن، وتخضع بموجب القانون لإشراف محدد مصمم لحماية حاملي السند. ويجب استثمار العائدات المستمدة من إصدار هذه السندات وفقاً للقانون في الأصول التي تكون قادرة، على طول مدة صلاحية السندات، على تغطية المطالبات المرتبطة بالسندات، والتي سوف تستخدم، في حال إخفاق المصدر، في إعادة سداد أصل الدين ودفع الفائدة المستحقة على أساس الأولوية.

2-2-14 يجب أن يتكوّن مجمّع الأصول الأساسية حصرياً من:

1-2-2-14 مطالبات على الجهات السيادية أو المضمونة من قبلها أو من قبل مصارفها المركزية، أو كيانات القطاع العام أو بنوك التنمية متعددة الأطراف؛

2-2-2-14 مطالبات مضمونة برهون على عقارات سكنية تكون مؤهلة لوزن مخاطر 35% أو أقل وفق المنهجية المعيارية لمخاطر الائتمان، وتكون نسبة القرض إلى القيمة لديها 80% أو أقل؛

3-2-2-14 و/أو مطالبات مضمونة بعقارات تجارية مؤهلة لوزن مخاطر 100% أو أقل وفق المنهجية المعيارية لمخاطر الائتمان و وتكون نسبة القرض إلى القيمة لديها 60% أو أقل.

3-2-14 يجب للقيمة الاسمية لمجمّع الأصول المخصص للسند المغطى من قبل مصدره، أن تتجاوز القيمة الاسمية القائمة بما لا يقل عن 10%. ويمكن استيفاء هذا المطلب أيضا في البلدان التي لا يشترط فيها القانون نسبة الـ 10% السابقة، غير أنه وفي هذه الحالة فإن البنك المصدر سيكون بحاجة للإفصاح العلني المنتظم عن أن مجمّعهم المغطى يفي بمتطلب الـ 10% عمليًا.

وقد يشمل هذا الضمان الإضافي بنسبة 10% أصولاً بديلة، مثل الأموال النقدية أو أصول آمنة قصيرة الأجل، ومشتقات تم الدخول فيها للتحوط من المخاطر الناشئة في برنامج السند المغطى.

4-2-14 ويجب استيفاء المتطلبات المتعلقة بالحد الأقصى لنسبة القرض إلى القيمة بالنسبة للعقارات السكنية والتجارية، المشار إليها في المادة 14-2-2، بعد التوصل إلى قيمة سوقية موضوعية للضمان، وإعادة تقييم الضمان بصورة متكررة.