كتاب روابط اجتياز لـ Article (4): Connected Counterparties
المــادة (4): الأطراف المقابلة المترابطة
C 1/2023 يسري تنفيذه من تاريخ 26/7/20231-4 سيتم اعتبار أي طرفين متقابلَين أو أكثر "مجموعة أطراف مقابلة مترابطة" إذا استُوفي واحد على الأقل من المعايير التالية:
1-1-4 علاقة السيطرة: لدى أحد الأطراف المقابلة سيطرة مباشرة أو غير مباشرة على الآخر (الآخرين).
2-1-4 الاعتماد الاقتصادي المتبادل: إذا واجه أحد الأطراف المقابلة مشكلات مالية، وبصفة خاصة صعوبات في تمويلاته أو في السداد، فالأرجح، نتيجة لذلك، أن يواجه الآخر (الآخرون) أيضاً صعوبات في تمويلاتهم أو في السداد.
2-4 يجب على البنوك أن تقيّم العلاقة ما بين الأطراف المقابلة بموجب المعايير الواردة في المادة 4-1، والأخذ في الاعتــبار، على الأقل، المعايير الواردة في 4-3 و4-4 أدناه.
3-4 يجب أخذ المعايير التالية في الاعتبار عند تقييم علاقة السيطرة بين الأطراف المقابلة:
1-3-4 عند امتلاك طرف مقابل لأكثر من 50% من حقوق التصويت في الطرف المقابل الآخر، يتعيّن على البنوك أن تعتبر أن علاقة السيطرة قائمة؛
2-3-4 اتفاقيات تصويت تخضع بموجبها أغلبية حقوق التصويت في طرف مقابل للسيطرة من قِبل طرف مقابل آخر، عملاً بأحكام اتفاقية مبرمة مع المساهمين الآخرين؛
3-3-4 تأثير كــبير على عملية تعيين أو إقالة أعضــاء مجلس إدارة الكيان أو إدارته العليا، مثل الحـق في تعيين أو إقالة أغلبية مــن الأعضاء في هاتين الهيئتين، أو أن أغلبية الأعضــاء قد تم تعيينهم فقــط نتيجة لممارسة حقوق التصويت الخاصة بكيان واحد؛
4-3-4 تأثير كبير على الإدارة العـــليا، مثل أن يكون لدى طرف مقابل الصلاحية، من خلال عقــد أو غيره، لممارسة تأثير مسيطر على إدارة أو سياسات طرف مقابل آخر، مثلا من خلال حقــوق الموافقة على القرارات الرئيسية.
5-3-4 علاقــات الســيطرة على النحو المنصوص عليه في المعايير المحاسبية المعتمدة.
4-4 يجب أخذ المعايير التالية في الاعتبار عند تقييم الاعتماد الاقتصادي المتبادل فيما بين الأطراف المقابلة:
1-4-4 عندما يكون ما لا يقل عن نصف إجمالي الإيرادات أو النفقات السنوية للطرف المقابل، ناشئة عن معاملات مع الطرف المقابل الآخر. على سبيل المثال، مالك المحفظة العقارية المؤجرة في معظمها لمستأجر واحد؛
2-4-4 عندما يقوم طرف مقابل بضمان تعرض يتبع للطرف المقابل الآخر، أو يكون ملزماً بطرق أخرى، وتكون التعرض كبيرًا لدرجة أن الضامن قد يتخلف عن السداد إذا حدثت مطالبة؛
3-4-4 عندما يتم بيع جزء كبير من ناتج طرف مقابل، لطرف مقابل آخر، ولا يكون ممكنًا استبدال الطرف المقابل الآخر بعملاء آخرين بسهولة؛
4-4-4 عندما يكــون المصدر المتوقــع للأموال اللازمة لســداد قروض كلا الطرفين المقابلين هو نفســه، ولا يكــون لدى أي من الطــرفين مصدر دخــل مستقل آخر يمكن من خلاله خدمة وسداد القرض بالكامل؛
5-4-4 عندما يرجَّح أن تتسبب المشكلات المالية لطرف مقابل في صعوبات لطرف مقابل آخر، من حيث سداد كامل الالتزامات في المواقيت المحددة؛
6-4-4 عندما يرجَّح أن يكون إعسار أو تخلف طرف مقابل عن السداد مرتبطاً بإعسار أو تخلف طرف مقابل آخر عن السداد؛
7-4-4 عندما يعتمد طرفان متقابلان أو أكثر على المصدر نفسه لتغطية غالبية احتياجاتهم التمويلية، ولم يكن ممكنًا العثور على بديل في حال تخلف موفر التمويل المشترَك عن السداد، ويكون مرجحًا انتقال المشكلات التمويلية لطرف مقابل إلى طرف مقابل آخر بسبب الاعتماد الأحادي أو المتبادل على نفس مصدر التمويل الرئيسي.
5-4 عندما يكون قد ثبت وجود علاقة سيطرة، بناء على المعايير المبيّنة في المادة 4-3 أعلاه، يظل بإمكان البنك الاتصال بالمصــرف المركـــزي لكي يُثبت ويسعى للحصول على الموافقة على أن هذه الســيطرة لا تؤدي إلى تشــكيل الكــيانات المعنية لـ "مجموعة أطراف مقابلة مترابطة"، وذلك بسبب، على سيبل المثال، ظروف محددة وتدابير وقائية توفرها حوكمة الشركات.
6-4 وعندما يكون قد ثبت، بناء على المعايير الواردة في المادة 4-4 أعلاه، وجود اعتماد اقتصادي متبادل، يظل بإمكان البنك الاتصال بالمصرف المركزي لكي يُثبت ويسعى للحصول على الموافقة على أن الطرف المقابل، وعلى الرغم من ارتباطه الاقتصادي الوثيق بطرف مقابل آخر، قد يظل بإمكانه التغلب على الصعوبات المالية، بما في ذلك تخلف الطرف المقابل الآخر عن السداد.
7-4 يجوز للبنوك، عند تقييمها للاعتماد الاقتصادي المتبادل، أن تطبّق مبدأ التناسبية، وتعتمد منهجية قائمة على المخاطر. ومع ذلك، يجب على البنوك أن تحدد "مجموعة الأطراف المقابلة المترابطة" بناء على الاعتماد الاقتصادي المتبادل في جميع الحالات التي يتجاوز فيها مجموع كافة التعرضات لطرف مقابل واحد 5% من رأس مال الشق-1.
8-4 يجوز للمصرف المركزي، حسب تقديره، أن يستلزم اعتبار تعرضات محددة بعينها كـ"مجموعة أطراف متقابلة مرتبطة".