كتاب روابط اجتياز لـ Article (22): Cancellation of Previous Circulars and Notices
المادة (22): إلغاء التعاميم والإشعارات السابقة
C 1/2023 يسري تنفيذه من تاريخ 26/7/2023يُبطل هذا النظام تعاميم وإشعارات المصرف المركزي التاليــة ويحل محلها:
1-22 التعميم رقم (32) لسنة 2013 بشأن "مراقبة حدود التركزات الائتمانيـــة" وملحقاته (بما في ذلك "دليل مراقبة حدود التركزات الائتمانية")؛
2-22 الإشعار رقم 2013/300 المؤرخ 2013/11/17 بشأن نظام مراقبة حدود التركزات الائتمانية؛
3-22 الإشعار رقم 2018/226 المؤرخ 2018/10/1 بشأن التركزات الائتمانية المتجاوزة للحدود المقررة.