تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (22): إلغاء التعاميم والإشعارات السابقة

C 1/2023 يسري تنفيذه من تاريخ 26/7/2023

يُبطل هذا النظام تعاميم وإشعارات المصرف المركزي التاليــة ويحل محلها:

1-22 التعميم رقم (32) لسنة 2013 بشأن "مراقبة حدود التركزات الائتمانيـــة" وملحقاته (بما في ذلك "دليل مراقبة حدود التركزات الائتمانية")؛

2-22 الإشعار رقم 2013/300 المؤرخ 2013/11/17 بشأن نظام مراقبة حدود التركزات الائتمانية؛

3-22 الإشعار رقم 2018/226 المؤرخ 2018/10/1 بشأن التركزات الائتمانية المتجاوزة للحدود المقررة.