تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المــادة (13): التعرضات ما بين البنوك

C 1/2023 يسري تنفيذه من تاريخ 26/7/2023

1-13 تُعفى التعرضات ما بين البنوك خلال اليوم الواحد من إطار التعرضات الكبيرة.

2-13 تخضع أي تعرضات أخرى ما بين البنوك لحد التعرضات الكبيرة المنصوص عليه في المادة 3 من هذا النظام.

3-13 يجب على البنوك المنشأة في دولة الإمارات العربية المتحــدة أن تقصر إجمالي تعرضاتها لفروعـــها الأجـــنبية على 30% من رأس مال الشق-1، وذلك عندما تكون هذه الفروع كائنة في بلدان تلزمهم بالاحتفاظ برأس مال في تلك البلدان. وتكون قيمة التعرضات معادلة لمجموع خصوم الفرع التي يكون المقر الرئيسي للبنك هو طرفها المقابل، بما في ذلك رأس مال الفرع. ويكون المقام هو رأس مال الشق-1 للكيان.