كتاب روابط اجتياز لـ Article (17): Risk Management and Governance
المــادة (17): إدارة المخاطر والحوكمــــة
C 1/2023 يسري تنفيذه من تاريخ 26/7/20231-17 يجب أن تكون لدى البنك سياسات وعمليات توفر نظرة شاملة على مستوى البنك ككل، للمصادر الهامة لمخاطر التركز، بما في ذلك مصادر التركز التي لم تشملها حدود التعرضات الكبيرة كما هي موصوفة في هذا النظام، مثل التعرضات لقطاع أعمال واحد، أو قطاع اقتصادي واحد، أو إقليم جغرافي واحد، بالإضافة إلى التعرضات لفئة أصول، أو منتج، أو ضمان، أو عملة معيّنة.
2-17 يجب أن تكون نظم معلومات الإدارة بالبنك قادرة على تحديد وتجميع تركزات المخاطر في المواقيت الملائمة، وتسهيل المراقبة والإدارة الفاعلة لكافة تركزات المخاطر حسبما هي موصوفة في المادة 17-1 أعلاه.
3-17 يجب أن يتضمن بيان البنك لتقبل المخاطر حدودًا للتركزات المقبولة للمخاطر، تعكس تقبّل البنك للمخاطر. ويجب أن يتم دمج هذه الحدود، على نحو ملائم في عمليات وإجراءات البنك، والتحقق من أنها مفهومة جيدًا من قبل الموظفين ذوي الصلة.
4-17 يجب مراجعة كافة تركزات المخاطر الجوهرية، ورفع التقارير بشأنها لمجلس الإدارة، على نحو منتظم. ويجب أن تسلط هذه التقارير الضوء على أية مخالفات حالية، أو وشيكة أو متوقعة، لتقبل المخاطر وللمتطلبات الرقابية.
5-17 يجب على إدارة العليا أن تراقب التعرضات الكبيرة الموصوفة في هذا النظام لأغراض إدارة المخاطر وللكشف عن أية مخالفات. وفي حال وجود مخالفات، يجب على الإدارة العليا الامتثال على الفور لأحكام المادة 3-5 من هذا النظام. ويعني الإخطار الفوري ألا يخضع هذا الاخطار لموافقة مجلس الإدارة، أو المراجعة، أو أي شكل من أشكال التأكيد من قبل مجلس الإدارة.
6-17 يجب على البنك أن يضمّن تأثير التركزات الكبيرة للمخاطر في برامج اختبارات الضغط الخاصة به.
7-17 يجب على البنك أن يغطي كافة أشكال مخاطر التركز في عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال، وعملية التقييم الداخلي لكفاية السيولة التي يجريها.
8-17 لا يجــوز منح التسهيلات الجديدة أو الإضافية التي تؤدي إلى تعرضات كبيرة إلا بعد موافقــة مجلس إدارة البنك، أو عقب موافقة لجنة معينة تابعة لمجلس الإدارة.
9-17 في حال تحول تعرضات قائمة إلى تعرضات كبيرة لأي سبب بخلاف قيام البنك بمنح تسهيلات إضافية، يجب إخطار مجلس الإدارة بذلك على الفور. كما يجب اعتماد هذه التعرضات من قبل مجلس الإدارة أو من قبل لجنة معيّنة تابعة لمجلس الإدارة، ولكن يجوز القيام بذلك بأثر رجعي ضمن إطار زمني معقول.
10-17 يجب أن يخضع أي تعرض كبير لمراقبة إضافية، بما يتناسب مع حجمه ومخاطره، من حيث كافة المخاطر المرتبطة به، بما في ذلك أيضاً خلاف مخاطر الائتمان، مثل المخاطر القانونية، ومخاطر الامتثال، ومخاطر السوق ومخاطر أسعار الفائدة. ويجب أن ينعكس ذلك أيضاً في تواتر، وتفاصيل ودقة التقارير المرفوعة لمجلس الإدارة.