كتاب روابط اجتياز لـ Large Exposures Regulation
نظـــام التعرضات الكبيرة
C 1/2023 يسري تنفيذه من تاريخ 26/7/2023مقدمـــة
يسعى المصرف المركــزي إلى تعزيز التطوير والعمل الكفء والفعّال للنظـام المصـرفي. ولهذه الغاية، يُصدر المصرف المركــزي هذا النظام الذي يضع حدودًا للتعرضات الكبيرة للبنوك.
ويستهدف النظام إدارة البنوك لتركّزات المخاطر، وبالتحديد مخاطر أن يؤدي التخلّف عن السداد من قبل طرف مقابل واحد، أو مجموعة من الأطراف المقابلة المترابطة، إلى تعريض ملاءة البنـك للخطــر.
النطــاق
ينطــبق هذا النظـام على كافـة البنوك، بما في ذلك فروع البنوك الأجنبيـة العاملة بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وتنطبق المتطلبات على كـل مستوى داخل المجموعــة المصـرفية، أي على المستوى الفردي، والمستوى الموحّــد، وكافة مستويات التوحيد الفرعـــي.
الهــدف
يسعى هذا النظام إلى إدارة تركزات البنوك والحد من أقصى خسارة يمكن أن يتكبدها بنك ما نتيجة إخفاق طرف مقابل واحد أو مجموعة أطراف مقابلة مترابطة، في السداد.
المـادة (1): تعريفـــات
1-1 بنـك: أي شخص اعتباري مرخص له وفقاً لأحكام قانون المصرف المـركزي بممارسة نشاط تلقي الودائع، بشكل رئيسي، وأي من الانشطة المالية المرخصة الأخرى.
2-1 رأس مال الفرع: رأس المال المدفوع بالكامل على مستوى الفرع، حسبما هو معرّف في نظام الحد الأدنى لرأس المال للبنوك.
3-1 المصرف المركزي: مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
4-1 قانون المصرف المركزي: المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية حسبما يتم تعديله.
5-1 ECAI: مؤسسة تقييم ائتماني خارجية.
6-1 أموال متاحة خلال اليوم: الأموال التي يمكن الوصول إليها خلال يوم العمل، عادة لتمكين المؤسسات المالية من إنجاز معاملات الدفع آنيًا.
7-1 مجموعة أطراف مقابلة مترابطة: مجموعة من الأطراف المقابلة المترابطة، حسبما ورد تعريفها في المادة 4 من هذا النظام.
8-1 الطرف المقابل المركزي: طرف مقابل مركزي مؤهل كما هو معرّف في معايير كفاية رأس المال.
9-1 أطراف ذات صلة: المجموعة وأعضاء مجلس الإدارة لمساهميها ذوي السيطرة على المجموعة، والإدارة العليا (وأقربائهم) والأشخاص الذين لديهم سيطرة، أو سيطرة مشتركة، أو نفوذ مؤثر على البنك (وأقربائهم).
10-1 الأقارب: والدا الفرد وإخوته وأبناؤه.
11-1 طرف سيادي: لأغراض هذ النظام، يشير مصطلح الطرف السيادي إلى الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وأي طرف سيادي أجنبي آخر لديه تصنيف ائتماني طويل الأجل -AA (أو ما يعادله) صادر عن مؤسسة تقييم ائتماني خارجية معترف بها من قبل المصرف المركزي.
12-1 العميل غير المعروف: عندما يكون الطرف المقابل في التعرض غير معروف للبنك، مثلاً بسبب أن الهيكل لا يكشف عن التعرضات التي تقل عن حد معيّن، يجب إسناد التعرضات إلى "العميل غير المعروف" الذي ينطبق عليه حد التعرضات الكبيرة. ولتفادي الشك، فإن التعرضات للعميل غير المعروف هي مجموع كافة التعرضات عبر كافة المعاملات، بغض النظر عمــا إذا كانت مرتبطة بأي طريقة كانت.
المادة (2): تعريف التعرض الكبير
1-2 يعتبر مجموع قيم تعرضات البنك لطرف مقابل واحـــد أو مجموعة أطراف مقابلة مترابطة تعرضًا كبيرًا إذا كان مجموع هذه القيم يعادل أو يتجاوز 10% من رأس مال الشق-1 للبنك.
2-2 يجــب حساب قيمة التعرضات وفقاً لأحكــام هذا النظــام.
المــادة (3): حدود التعرضات الكبيرة
1-3 يجب ألا يتجــاوز مجمـوع قيم تعرضات البنك لطــرف مقابل واحد أو مجمـوعة أطــراف مقابلة مترابطة، 25% من رأس مال الشق-1 للبنك، وذلك في جميع الأوقات.
2-3 وبالنسبة لتعرضات بنك ذي أهمية للنظام المالي العالمي إلى بنك آخر ذي أهمية للنظام المالي العالمي، يكون الحد الأقصى للتعرضات الكبيرة 15%. وعندمـا يقوم مجلس الاستقرار المالي بتحديد بنك على أنه بنك ذو أهمــية للنظام المالي العالمي، يجـب على البنوك تطــبيق الحــدّ البالغ 15% خلال 12 شهرًا من تاريخ نشر القائمة من قِبَل مجلس الاستقرار المالي.
3-3 بالنسبة للتعرضات للحكومات المحلية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وكيانات القطاع العام التابعة لها، يتم تطبيق حدود التعرضات الكبيرة المنصوص عليها في المــادة 12 من هذا النظام.
4-3 يتم تطبيق قيود إضافية على التعرضات للأطراف ذات الصلة، حسبما هي منصوص عليها في المادة 18 من هذا النظام.
5-3 يتم إخطار المصرف المركزي على الفور بأي تجاوزات للحدود المنصوص عليها في المادة 3-1 إلى 3-4، ويتعيّن تصحيحها بسرعة.
6-3 بالنسبة لأي تجــاوز للحدود المنصوص عليها في المــادة 3-1 إلى 3-4، سيتم تخفيض رأس مال الشق-1 بما يعادل المبلغ الذي تم به تجاوز الحد المقرر.
7-3 يجوز للمصرف المركزي، في حالات استثنائية، وإذا ارتأى أن المخاطر ستكون منخفضة، أن يتنازل عن تطبيق المادة 3-6 على التعرضات لطرف مقابل معين أو مجموعة أطراف مقابلة مترابطة معينة، ويحدد بدلاً عن ذلك وزن مخاطر يتم تطبيقه على المبلغ الذي تم به تجاوز الحد المقرر.
المــادة (4): الأطراف المقابلة المترابطة
1-4 سيتم اعتبار أي طرفين متقابلَين أو أكثر "مجموعة أطراف مقابلة مترابطة" إذا استُوفي واحد على الأقل من المعايير التالية:
1-1-4 علاقة السيطرة: لدى أحد الأطراف المقابلة سيطرة مباشرة أو غير مباشرة على الآخر (الآخرين).
2-1-4 الاعتماد الاقتصادي المتبادل: إذا واجه أحد الأطراف المقابلة مشكلات مالية، وبصفة خاصة صعوبات في تمويلاته أو في السداد، فالأرجح، نتيجة لذلك، أن يواجه الآخر (الآخرون) أيضاً صعوبات في تمويلاتهم أو في السداد.
2-4 يجب على البنوك أن تقيّم العلاقة ما بين الأطراف المقابلة بموجب المعايير الواردة في المادة 4-1، والأخذ في الاعتــبار، على الأقل، المعايير الواردة في 4-3 و4-4 أدناه.
3-4 يجب أخذ المعايير التالية في الاعتبار عند تقييم علاقة السيطرة بين الأطراف المقابلة:
1-3-4 عند امتلاك طرف مقابل لأكثر من 50% من حقوق التصويت في الطرف المقابل الآخر، يتعيّن على البنوك أن تعتبر أن علاقة السيطرة قائمة؛
2-3-4 اتفاقيات تصويت تخضع بموجبها أغلبية حقوق التصويت في طرف مقابل للسيطرة من قِبل طرف مقابل آخر، عملاً بأحكام اتفاقية مبرمة مع المساهمين الآخرين؛
3-3-4 تأثير كــبير على عملية تعيين أو إقالة أعضــاء مجلس إدارة الكيان أو إدارته العليا، مثل الحـق في تعيين أو إقالة أغلبية مــن الأعضاء في هاتين الهيئتين، أو أن أغلبية الأعضــاء قد تم تعيينهم فقــط نتيجة لممارسة حقوق التصويت الخاصة بكيان واحد؛
4-3-4 تأثير كبير على الإدارة العـــليا، مثل أن يكون لدى طرف مقابل الصلاحية، من خلال عقــد أو غيره، لممارسة تأثير مسيطر على إدارة أو سياسات طرف مقابل آخر، مثلا من خلال حقــوق الموافقة على القرارات الرئيسية.
5-3-4 علاقــات الســيطرة على النحو المنصوص عليه في المعايير المحاسبية المعتمدة.
4-4 يجب أخذ المعايير التالية في الاعتبار عند تقييم الاعتماد الاقتصادي المتبادل فيما بين الأطراف المقابلة:
1-4-4 عندما يكون ما لا يقل عن نصف إجمالي الإيرادات أو النفقات السنوية للطرف المقابل، ناشئة عن معاملات مع الطرف المقابل الآخر. على سبيل المثال، مالك المحفظة العقارية المؤجرة في معظمها لمستأجر واحد؛
2-4-4 عندما يقوم طرف مقابل بضمان تعرض يتبع للطرف المقابل الآخر، أو يكون ملزماً بطرق أخرى، وتكون التعرض كبيرًا لدرجة أن الضامن قد يتخلف عن السداد إذا حدثت مطالبة؛
3-4-4 عندما يتم بيع جزء كبير من ناتج طرف مقابل، لطرف مقابل آخر، ولا يكون ممكنًا استبدال الطرف المقابل الآخر بعملاء آخرين بسهولة؛
4-4-4 عندما يكــون المصدر المتوقــع للأموال اللازمة لســداد قروض كلا الطرفين المقابلين هو نفســه، ولا يكــون لدى أي من الطــرفين مصدر دخــل مستقل آخر يمكن من خلاله خدمة وسداد القرض بالكامل؛
5-4-4 عندما يرجَّح أن تتسبب المشكلات المالية لطرف مقابل في صعوبات لطرف مقابل آخر، من حيث سداد كامل الالتزامات في المواقيت المحددة؛
6-4-4 عندما يرجَّح أن يكون إعسار أو تخلف طرف مقابل عن السداد مرتبطاً بإعسار أو تخلف طرف مقابل آخر عن السداد؛
7-4-4 عندما يعتمد طرفان متقابلان أو أكثر على المصدر نفسه لتغطية غالبية احتياجاتهم التمويلية، ولم يكن ممكنًا العثور على بديل في حال تخلف موفر التمويل المشترَك عن السداد، ويكون مرجحًا انتقال المشكلات التمويلية لطرف مقابل إلى طرف مقابل آخر بسبب الاعتماد الأحادي أو المتبادل على نفس مصدر التمويل الرئيسي.
5-4 عندما يكون قد ثبت وجود علاقة سيطرة، بناء على المعايير المبيّنة في المادة 4-3 أعلاه، يظل بإمكان البنك الاتصال بالمصــرف المركـــزي لكي يُثبت ويسعى للحصول على الموافقة على أن هذه الســيطرة لا تؤدي إلى تشــكيل الكــيانات المعنية لـ "مجموعة أطراف مقابلة مترابطة"، وذلك بسبب، على سيبل المثال، ظروف محددة وتدابير وقائية توفرها حوكمة الشركات.
6-4 وعندما يكون قد ثبت، بناء على المعايير الواردة في المادة 4-4 أعلاه، وجود اعتماد اقتصادي متبادل، يظل بإمكان البنك الاتصال بالمصرف المركزي لكي يُثبت ويسعى للحصول على الموافقة على أن الطرف المقابل، وعلى الرغم من ارتباطه الاقتصادي الوثيق بطرف مقابل آخر، قد يظل بإمكانه التغلب على الصعوبات المالية، بما في ذلك تخلف الطرف المقابل الآخر عن السداد.
7-4 يجوز للبنوك، عند تقييمها للاعتماد الاقتصادي المتبادل، أن تطبّق مبدأ التناسبية، وتعتمد منهجية قائمة على المخاطر. ومع ذلك، يجب على البنوك أن تحدد "مجموعة الأطراف المقابلة المترابطة" بناء على الاعتماد الاقتصادي المتبادل في جميع الحالات التي يتجاوز فيها مجموع كافة التعرضات لطرف مقابل واحد 5% من رأس مال الشق-1.
8-4 يجوز للمصرف المركزي، حسب تقديره، أن يستلزم اعتبار تعرضات محددة بعينها كـ"مجموعة أطراف متقابلة مرتبطة".
المــادة (5): متطلبات رفع التقارير
يجب على البنوك أن تبلغ المصرف المركزي بما يلي، على النحو الذي يحدده المصرف المركزي:
1-5 كافة التعرضات، مُقاسة بموجب أحكام هذا النظام،التي تعــادل أو تتجاوز 10% من رأس مال الشق-1 للبنك؛ مع الأخذ في الاعتبار تأثيرات تخفيف مخاطر الائتمان؛
2-5 كافة التعرضات، ، مُقاسة بموجب أحكام هذا النظام، التي تعادل أو تتجاوز 10% من رأس مال الشق-1 للبنك؛ بدون الأخذ في الاعتبار بتأثيرات تخفيف مخاطر الائتمان؛
3-5 كافة التعرضات المُستثناة التي تعادل قيمتها أو تتجاوز 10% من رأس مال الشق-1 للبنك؛
4-5 أكبر 20 تعرضًا لأطراف مقابلة، تم قياسهم بموجب أحكام المادة 6 من هذا النظام ومتضمّنــة في نطاق التطبيق، بغض النظر عما تمثّله قيم هذه التعرضات بالنسبة لرأس مال الشق-1 للبنك؛
5-5 كافة التعرضات التي تخضع لقيود إضافيــة على النحو المنصوص عليه في المادة 18 من هذا النظام، وبغض النظر عن حجمها؛
6-5 والتعرضات حسب القطاع، والبلد والعملة.
المــادة (6): قيــاس التعرضات
1-6 كمبدأ عام، فإن قيم التعرضات التي يتعيّن اعتبارها لتحديد التعرضات الكبيرة، هي التعرضات المعرّفــة تحت إطار رأس المال القائم على المخاطر، بما في ذلك التعرضات داخل وخارج الميزانية، وفي الدفتر المصرفي ودفتر التداول كليهما، وبما في ذلك الأدوات التي تتضمن مخاطر ائتمان الطرف المقابل.
2-6 يجب ألا تُضاف مبالغ التعرضات التي يتم خصمها من رأس مال الشق-1 إلى التعرضات لذلك الطرف المقابل لأغراض إطار التعرضات الكبيرة. ولا ينطبق هذا الاستبعاد على التعرضات المرجّحة بوزن مخاطر 1,250% .
3-6 كمبدأ عام، تكون قيمة التعرض هي القيمة المحاسبية للتعرض، أي مخفّضة بالمخصصات المحددة والتعديلات على القيمة.
4-6 بالنســـبة للأدوات التي تنشأ عنها مخاطر ائتمان الطــرف المقابل، ولكنها ليست عمليات تمويل قائم على رهن الأوراق مالية، يجب أن تكون قيمة التعرضات هي قيمة التعرضات عند حدوث التخلف عن السداد، بموجب المنهجية المعيارية لمخاطر ائتمان الطرف المقابل.
5-6 يجب حساب التعرضات لعمليات التمويل القائم على رهن الأوراق المالية، باستخدام المنهجية الشاملة، مع خصوم معيارية رقابية لتخفيف مخاطر الائتمان، على النحو المبيّن في نظام كفاية رأس المال.
6-6 يتم حساب مبلغ التعرضات بالنسبة للتعرضات خارج الميزانية العمومية، بتحويل البنود خارج الميزانية العمومية إلى تعرضات ائتمانية معادلة، من خلال استخدام معامِلات التحويل الائتماني كما هو مبيّن في المنهجية المعيارية لمخاطر الائتمان. ولأغراض إطار التعرضات الكبيرة، يكون الحد الأدنى لمعامل التحويل الائتماني المطبّق على البنود خارج الميزانية العمومية هو 10% .
المــادة (7): تقنيات تخفيف مخاطر الائتمان
1-7 تكون تقنيات تخفيف مخاطر الائتمان التالية هي وحدها التي تعتبر مؤهلة لأغراض إطار التعرضات الكبيرة:
1-1-7 حماية ائتمانية غير ممولة مستوفية لمتطلبات الحد الأدنى، ولمعايير الأهلية للاعتراف بحماية الائتمان غير الممول، تحــت المنهجية المعيارية؛
2-1-7 وضمان مالي يستوفي شروط الضمان المالي المؤهل وفق المنهجية المعيارية.
2-7 وتكون الأشكال الأخرى من الضمانات، التي لا تكون مؤهلة إلا تحت التصنيف المبني على معايير داخلية، غير مؤهلة لتخفيض قيم التعرضات لأغراض إطار التعرضات الكبيرة.
3-7 يجب على البنك أن يعترف بالتقنيات المؤهلة لتخفيف مخاطر الائتمان عند حساب أي تعرض، متى ما يكون قد استخدم هذه التقنية لحساب متطلبات رأس المال القائمة على المخاطر، بشرط أن تكون التقنية مستوفية أيضاً لشروط الاعتراف بموجب إطار التعرضات الكبيرة.
4-7 يتم الاعتراف بالتحوطات التي تتضمن عدم توافق في آجال الاستحقاق، وفقاً لإطار رأس المال القائم على المخاطر.
5-7 في حالة عدم التوافق في أجَل الاستحقاق فيما يتعلق بمخففات مخاطر الائتمان التي يتم الاعتراف بها ضمن متطلبات رأس المال القائم على المخاطر، يتم تحديد التعديل على قيمة حماية الائتمان لحساب التعرض الكبير باستخدام نفس المنهجية الواردة في متطلبات رأس المال القائم على المخاطر.
6-7 في حال وجود ترتيبات مقاصة صافية قابلة قانونياً للإنفاذ بالنسبة للقروض والودائع، يمكن حساب قيم التعرضات لأغراض التعرضات الكبيرة بنفس طريقة الحساب التي يستخدمها البنك لأغراض متطلبات رأس المال.
المــادة (8): تقنيات تخفيف مخاطر الائتمان التي تخفّض التعرضات الأصلية
1-8 يجب على البنك أن يخفّض التعرض للطرف المقابل الأصلي، بما يعادل مبلغ التقنية المؤهلة لتخفيف مخاطر الائتمان، المعترف به لأغراض متطلبات رأس المال القائم على المخاطر.
2-8 المبلغ المعترف به المذكـــور في المادة 8-1 أعلاه، هو:
1-2-8 قيمة الجزء المحمي في حالة الحماية الائتمانية غير الممولة؛
2-2-8 قيمة الجزء من المطالبة المضمون بالقيمة السوقية للضمان المالي المعترف به، عندما يستخدم البنك المنهجية البسيطة لأغراض متطلبات رأس المال القائم على المخاطر؛
3-2-8 قيمة الضمان حسبما تم الاعتراف بها في حساب قيمة تعرضات مخاطر ائتمان الطرف المقابل لأي أدوات تتضمن مخاطر ائتمان الطرف المقابل، مثل المشتقات خارج السوق الرسمية؛
4-2-8 القيمة المعدّلة للضمان عقب تطبيق الخصم المطلوب، وذلك في حالة الضمان المالي عندما يطبّق البنك المنهجية الشاملة. والخصومات التي تستخدم لتخفيض مبلغ الضمان هي الخصومات الرقابية وفق المنهجية الشاملة – ويجب ألا تستخدم الخصومات التي تتم صياغتها داخليا.ً
المــادة (9): الاعتراف بالتعرضات لموفري تخفيف مخاطر الائتمان
1-9 في حال اعتراف البنك بتخفيض في التعرضات لطرف مقابل أصلي نتيجة لتقنية مؤهلة لتخفيف مخاطر ائتمان، يجب عليه أن يعترف أيضاً بتعرضات لموفري تخفيف مخاطر الائتمان. ويكون المبلغ المخصص لموفر تخفيف مخاطر الائتمان هو المبلغ الذي تم به تخفيض التعرضات للطرف المقابل الأصلي.
المـــادة (10): حســاب قيمة التعرضات لمراكــز دفتــر التداول
1-10 يجب على البنك أن يضيف أية تعرضات لطرف مقابل منفرد تنشأ في دفتر التداول، إلى أية تعرضات أخرى لذلك الطرف المقابل في دفتر التداول، لحساب إجمـــالي تعرضاته لذلك الطرف المقابل.
2-10 تعتبر مراكز دفتر التداول التي لا تقابلها مخاطر تركّز مرتبطة بتخلف طرف مقابل واحد عن السداد، خارج نطاق إطار التعرضات الكبيرة.وتبعاً لذلك، فإن التركزات في السلع أو العملات لا تخضع لحدود التعرضات الكبيرة. ومع ذلك، يجب على البنوك أن تقيّم وتدير التركّزات في التعرضات للسلع والعملات، على نحو ملائم.
3-10 تُعرّف قيمة تعرضات أدوات الدين المباشر وحقوق الملكية بأنها القيمة المحاسبية للتعرضات.
4-10 يجب تحويل الأدوات مثل عقود المقايضات، والعقود المستقبلية والعقود الآجلة والمشتقات الائتمانية إلى مراكز حسب متطلبات رأس المال القائم على المخاطر. ويتم تفكيك هذه الأدوات إلى أجزاءها الفردية، ويجب أن تؤخذ في الاعتبار فقط الأجزاء التي تمثّل تعرضات حسب نطاق إطار التعرضات الكبيرة. ويعني ذلك ضمناً عدم الأخذ في الاعتبار الأجزاء التي لا تستتبعها أية مخاطر ناتجة عن تخلف الطرف المقابل عن السداد.
5-10 في حالة مشتقات الائتمان التي تمثّل حماية مباعة، يجب أن يكون التعرض للاسم المشار إليه هو المبلغ المستحق في حال قام الاسم المشار إليه بتفعيل الأداة، مطروحًا منه القيمة المطلقة لحماية الائتمان. في حالة الأوراق المالية المرتبطة بالائتمان، يحتاج بائع الحماية إلى النظر في المراكز في كل من سند مُصدر الورقة المالية وفي السند المشار إليه في الورقة المالية. و بالنسبة للمراكز المحوطة بمشتقات الائتمان، فيُرجى مراجعة المواد من 11-3 إلى 11-6 من هذا النظام.
6-10 تكون قيمة التعرضات بالنسبة للاختيارات، هي التغير في سعر الخيار الذي ينجم عن تخلف الأداة الأساسية عن السداد.
ومن ثم فإن قيمة التعرض لخيار الشراء الذي تم شراؤه هي قيمته السوقية. وتكون قيمة التعرض لخيار البيع الذي تم بيعه مساوية لسعر تنفيذ الخيار ناقصاً قيمته السوقية.
وتعادل قيمة التعرض لخيار الشراء الذي تم بيعه تعرضًا سالبًا يعادل القيمة السوقية.
وتعادل قيمة التعرض لخيار البيع الذي تم شراؤه تعرضًا سالبًا يعادل سعر تنفيذ الخيار ناقصًا قيمته السوقية.
يتم تجميع المراكز الناتجة مع تلك الناتجة عن التعرضات الأخرى. وبعد هذا التجميع، يتم ضبط التعرضات ذات الصافي السالب على صفر.
7-10 يجب حساب قيم تعرضات استثمارات البنك في المعاملات، مثل مراكز المؤشر، والتوريق، وصناديق التحوط أو الاستثمار، وفقاً لنفس القواعد الخاصة بالأدوات المماثلة في الدفتر المصرفي. ويعني ذلك ضمناً أن المبالغ المستثمرة في مثل هذا الهيكل يمكن اسنادها للهيكل نفسه، معرّفاً باعتباره طرفاً مقابلاً متميزاً عن الأطراف المقابلة للأصول الأساسية، أو الى العميل غير المعروف، وفقاً للقواعد الموصوفة في المواد من 15-1 الى 15-6 من هذا النظام.
8-10 تخضع السندات المغطاة المحتفظ بها في دفتر التداول للمعاملة العامة للسندات المغطاة الموصوفة في المادة 14 من هذا النظام.
المــادة (11): مقاصــة المراكــز المكشــوفة والمراكــز الدائنة في دفتر التداول
1-11 يجوز للبنوك مقاصة المراكز المكشوفة والمراكز الدائنة في نفس الإصدار، والأخذ في اعتبارها الوضع الصافي فقط في ذلك الإصدار لأغراض حساب تعرضات البنك لذلك الطرف المقابل المحدد.
ويعرّف إصدارين على أنهما نفس الإصدار إذا تطابق المُصدِر، والكوبون، والعملة وأجل الاستحقاق جميعًا.
2-11 لا تجوز مقاصة المراكز في إصدارات مختلفة من نفس الطرف المقابل إلا عندما يكون للمركز الدائن أولوية أعلى في السداد من المركز المكشوف ، أو إذا كانت للمركزين نفس الأولوية في السداد.
3-11 بالنسبة للمراكز المحوّطة بمشتقات ائتمانية، يمكن الاعتراف بالتحوّط بشرط أن يكون الأصل المعني بالتحوط والمركز المحـــوّط مستـــوفيان لمتطلـــبات المادة 11-2 أي أن يكون للمركز الدائن أولوية أعلى في السداد من المركز المكشوف أو إذا كانت للمركزين نفس الأولوية في السداد.
4-11 لأغراض تحديد الأولوية النسبية في السداد للمراكز، يمكن أن يتم تصنيفها إلى فئات عريضة لدرجات الأولوية، على سبيل المثال "حقوق ملكية"، "دين مساند" و "دين ممتاز".
5-11 لا يسمح بمقاصة المراكز الدائنة والمراكز المكشوفة في مختلف الإصدارات المتعلقة بنفس الطرف المقابل في حال ما إذا اختار البنك عدم تصنيف الأوراق المالية في فئات أولوية حسبما هو موصوف في المادة 11-4.
6-11 بالنسبة للمراكز المحوّطة بمشتقات ائتمانية، تنطبق أحكام المادة 9-1 من هذا النظام، ويتوجب الاعتراف بتعرض جديد لموفر الحماية الائتمانية.
7-11 في حال اتخاذ الحماية الائتمانية شكل مقايضات التخلف عن السداد، ولم يكن موفر مقايضة التخلف عن السداد أو الكيان المشار إليه، مؤسسة مالية، فإن المبلغ الذي سيتم اتباعه لموفر الحماية الائتمانية هو قيمة تعرضات مخاطر ائتمان الطرف المقابل حسبما يتم حسابها بموجب المنهجية المعيارية لمخاطر ائتمان الطرف المقابل.
8-11 لهذا الغرض، يشمل مصطلح المؤسسات المالية المؤسسات المالية الخاضعة للرقابة، بما في ذلك المؤسسات المالية غير البنكية والمؤسسات المالية الأجنبية و المؤسسات المالية غير الخاضعة للرقابة التي تتضمن أعمالها الرئيسة إدارة الأصول المالية، والإقراض وشراء أو خصم الديون، والتأجير، وتوفير تحسينات الائتمان، والتوريق، والاستثمارات، والوصاية المالية، وخدمات الطرف المقابل المركزي، والتداول المؤسسي، والخدمات والأنشطة المالية الأخرى المحددة من قبل السلطات الإشرافية.
9-11 لا يسمح بإجراء المقاصة بين الدفتر المصرفي ودفتر التداول.
10-11 عندما تكون نتيجة المقاصة صافي مركز مكشوف مع طرف مقابل واحـــد، لا يلزم اعتبار هذا التعرض الصافي تعرضًا لأغراض إطار التعرضات الكبيرة.
المـــادة (12): التعرضات السيادية وكيانات القطاع العام
1-12 تُعفى من حدود التعرضات الكبيرة التعرضات لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والتعرضات لجهات سيادية أجنبية أخرى مصنّفة تحت فئة -AA على الأقل، ومصارفها المركزية.
2-12 يخضع مجموع التعرضات لحكومات الإمارات، بمعنى كافة التعرضات لجميع حكومات الإمارات معاً، شاملة التعرضات لمؤسسات القطاع العام غير التجارية التابعة لها، لحدٍ كلي بنسبة 150% من رأس مال الشق-1 . ولا تخضع التعرضات المباشرة لحكومات الإمارات لقيود على المستوى الانفرادي، إلا أن التعرضات لمؤسساتهم غير التجارية تخضع لحد انفرادي نسبته 25% من رأس مال الشق-1.
3-12 تخضع الكيانات التجارية للحكومة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة وحكومات الإمارات لحد انفرادي نسبته 25%، وحدود كلية بنسبة 100% من رأس مال الشق-1.
4-12 يمكن اعتبار كيان القطاع العام التجاري ذي الدعم الذاتي، بمعنى أنه، كحد أدنى، يُحقـــق أرباحًا وبمقـــدوره خدمة ديونه من مــوارده الذاتية دون حاجـــة لأي دعم حكومي ضمني أو صريح، يمكن اعتباره كطــــرف مقابل منفصل من شركته الأم الحكومية، ويخضع ذلك لموافقة المصرف المركزي. ويخضع عندئذ كـــيان القطاع العام هــذا ومجموعة الأطراف المقابلة المترابطة التي ينتمي إليها لحد التعرضات الكبيرة الكلي الموصوف في المـــادة 12-2 و12-3.
5-12 تُعفى التعرضات أو الأجــزاء منها المضمــونة أو المغطاة بأدوات صــادرة عن الأطراف المقابلة الواردة في المادة 12-1 من حدود التعرضات الكبيرة إلى الحد الذي يتم فيه استيفاء معايير الأهلية للاعتراف بتخفيف مخاطر الائتمان.
6-12 في حــال كون كيانين أو أكثر خارج نطــاق الإعفاء الموصوف في المــادة 12-1 ويخضـــعان لسيطرة كــيان يقع ضمن نطـــاق المادة 12-1 أو يعتمدان اقتصادياً عليه، ولكنهما غير مرتبطين بخلاف ذلك، لا يلزم عندئذ اعـــتبار أن هذه الكيانات تشكّل بالضـــرورة "مجموعة أطراف مقابلة مترابطة".
7-12 رغم أن التعرضات الموصوفة في المادة 12-1 معفاة من حدود التعرضات الكبيرة، يجب، مع ذلك، رفع التقارير بشأن هذه التعرضات إذا كانت تفي بمعايير التعريف كتعرضات كبيرة.
8-12 عندما تكون التعرضات لكيان معفى محوّطة بمشتقات ائتمانية، يجب، مع ذلك، الاعتراف بالتعرضات لمقدم الحماية الائتمانية وفقاً للمادتين 9-1 و11-7 من هذا النظام.
9-12 تخضع كيانات القطاع العام غير التجارية التابعة للحكومة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة لحد التعرضات الكبيرة العام المنصوص عليه في المادة 3-1 من هذا النظام، باستثناء تلك التي "تُعامل كجهة سيادية" تحت معايير مخاطر الائتمان.
10-12 يجوز للمصرف المركزي، على نحو استثنائي، ومؤقت، وعلى أساس كل حالة على حدة، أن يرفع الحد الكلي المبيّن في المادة 12-2. وسيحدد هذا الاستثناء الحدود القصوى الجديدة المسموح بها، ووزن المخاطر الإضافي الذي ينطبق على المبالغ التي تم بها تجاوز الحدود العادية المنصوص عليها في المادة 12-2.
11-12 وينطـــبق الاستثناء المنصـــوص عليه في المادة 12-1 أيضاً على بنوك التنمية متعددة الأطراف التي ينطبق عليها وزن مخاطر 0% تحت معايير المصرف المركزي الخاصة بمخاطر الائتمان.
المــادة (13): التعرضات ما بين البنوك
1-13 تُعفى التعرضات ما بين البنوك خلال اليوم الواحد من إطار التعرضات الكبيرة.
2-13 تخضع أي تعرضات أخرى ما بين البنوك لحد التعرضات الكبيرة المنصوص عليه في المادة 3 من هذا النظام.
3-13 يجب على البنوك المنشأة في دولة الإمارات العربية المتحــدة أن تقصر إجمالي تعرضاتها لفروعـــها الأجـــنبية على 30% من رأس مال الشق-1، وذلك عندما تكون هذه الفروع كائنة في بلدان تلزمهم بالاحتفاظ برأس مال في تلك البلدان. وتكون قيمة التعرضات معادلة لمجموع خصوم الفرع التي يكون المقر الرئيسي للبنك هو طرفها المقابل، بما في ذلك رأس مال الفرع. ويكون المقام هو رأس مال الشق-1 للكيان.
المــادة (14): السندات المغطاة
1-14 بالنسبة للسندات المغطاة، يجب تخصيص تعرض للبنك المصدر بما يعادل 100% من القيمة الاسمية لممتلكات البنك من السندات المغطاة، أو يكون تخصيص التعرض للبنك المصدر لا يقل عن 20% من ممتلكات البنك من السندات المغطـــاة وذلك إذا استوفي السند المغطى الشروط المنصوص عليها في المادة 14-2 أدناه.
2-14 يجب أن يستوفي السند المغطى كافة الشروط التاليــة لكي يكون مؤهلاً ليُخصَّص له تعرض أقل من 100% :
1-2-14 يجب أن ينطبق عليه تعريف السند المغطى: السندات المغطاة هي السندات المصدرة بواسطة بنك أو مؤسسة رهن، وتخضع بموجب القانون لإشراف محدد مصمم لحماية حاملي السند. ويجب استثمار العائدات المستمدة من إصدار هذه السندات وفقاً للقانون في الأصول التي تكون قادرة، على طول مدة صلاحية السندات، على تغطية المطالبات المرتبطة بالسندات، والتي سوف تستخدم، في حال إخفاق المصدر، في إعادة سداد أصل الدين ودفع الفائدة المستحقة على أساس الأولوية.
2-2-14 يجب أن يتكوّن مجمّع الأصول الأساسية حصرياً من:
1-2-2-14 مطالبات على الجهات السيادية أو المضمونة من قبلها أو من قبل مصارفها المركزية، أو كيانات القطاع العام أو بنوك التنمية متعددة الأطراف؛
2-2-2-14 مطالبات مضمونة برهون على عقارات سكنية تكون مؤهلة لوزن مخاطر 35% أو أقل وفق المنهجية المعيارية لمخاطر الائتمان، وتكون نسبة القرض إلى القيمة لديها 80% أو أقل؛
3-2-2-14 و/أو مطالبات مضمونة بعقارات تجارية مؤهلة لوزن مخاطر 100% أو أقل وفق المنهجية المعيارية لمخاطر الائتمان و وتكون نسبة القرض إلى القيمة لديها 60% أو أقل.
3-2-14 يجب للقيمة الاسمية لمجمّع الأصول المخصص للسند المغطى من قبل مصدره، أن تتجاوز القيمة الاسمية القائمة بما لا يقل عن 10%. ويمكن استيفاء هذا المطلب أيضا في البلدان التي لا يشترط فيها القانون نسبة الـ 10% السابقة، غير أنه وفي هذه الحالة فإن البنك المصدر سيكون بحاجة للإفصاح العلني المنتظم عن أن مجمّعهم المغطى يفي بمتطلب الـ 10% عمليًا.
وقد يشمل هذا الضمان الإضافي بنسبة 10% أصولاً بديلة، مثل الأموال النقدية أو أصول آمنة قصيرة الأجل، ومشتقات تم الدخول فيها للتحوط من المخاطر الناشئة في برنامج السند المغطى.
4-2-14 ويجب استيفاء المتطلبات المتعلقة بالحد الأقصى لنسبة القرض إلى القيمة بالنسبة للعقارات السكنية والتجارية، المشار إليها في المادة 14-2-2، بعد التوصل إلى قيمة سوقية موضوعية للضمان، وإعادة تقييم الضمان بصورة متكررة.
المــادة (15): مشاريع الاستثمار الجماعي، وأدوات التوريق، وغيرها من الهياكل
1-15 يجب على البنوك أخذ التعرضات في الاعتبار حتى عندما يكون هناك هيكل قائم بين البنك والتعرضات، أي حتى عندما يستثمر البنك في هياكل من خلال كيان تكون لديه هو نفسه تعرضات لأصول (يشار إليها فيما بعد بـ "أصول أساسية"). ويجب على البنوك أن تخصص مبلغ التعرضات، أي المبلغ المستثمر في هيكل بعينه، لأطراف مقابلة محددة، متبعة في ذلك المنهجية الموصوفة أدناه.وتتضمن مثل هذه الهياكل الصناديق الاستثمارية وأدوات التوريق وهياكل أخرى ذات أصول أساسية.
2-15 يجوز للبنك أن يخصص مبلغ التعرضات للهيكل نفسه، مُعرّفاً كطرف مقابل متميّز، إذا كان بإمكانه أن يثبت أن مبلغ تعرضات البنك لكل واحد من الأصول الأساسية للهيكل يقل عن 0.25% من رأس مال الشق-1 للبنك، مع الأخذ في الاعتبار فقط تلك التعرضات للأصول الأساسية التي تنتج عــن الاستثمار في الهيــكل نفســه، وباستخدام قيمــة التعرضات المحتســبة وفقــاً للمادة 15-8 و15-9. و يُعتبر هذا الشرط مستوفى دائماً وقتما يكون مجمل استثمار البنك في الهيكل أقل من 0.25% من رأس مال الشق-1 للبنك. وفي هذه الحالة، لا يكون البنك ملزماً بفحص الهيكل لتحديد الأصول الأساسية.
3-15 يجب على البنك أن يفحص الهيكل لتحديد تلك الأصول الأساسية، التي تكون قيمة التعرضات لها تعادل أو تتجاوز 0.25% من راس مال الشق -1 للبنك. وفي هذه الحالة، يجب تحديد الطرف المقابل ذي الصلة بكل واحد من الأصول الأساسية كي تتسنى إضافة هذه التعرضات إلى أي تعرضات مباشرة أو غير مباشرة لنفس الطرف المقابل. ويمكن تخصيص مبلغ تعرضات البنك للأصول الأساسية التي تقل عن 0.25% من رأس مال الشق-1 للبنك، للهيكل نفسه (أي يسمح بالفحص الجزئي للهيكل).
4-15 إذا لم يكن البنك قادرًا على تحديد الأصول الأساسية لهيكل ما:
1-4-15 في حال ما إذا كان المبلغ الإجمالي لتعرضاته أقل من 0.25% من رأس ماله الشق -1 له، يجب عندئذ تخصيص إجمالي مبلغ تعرضات استثمارات البنك، للهيكل؛
2-4-15 في الحالات الأخرى، يجب إسناد إجمالي مبلغ تعرضات استثمار البنك إلى "العميل غير المعروف".
5-15 يجب على البنوك أن تقوم بتجميع كافة التعرضات غير المعروفة كما لو أنها تتعلق بطرف مقابل واحد يُشار إليه بمصطلح "العميل غير المعروف" والذي تنطبق عليه حدود التعرضات الكبيرة.
6-15 يجب على البنوك عدم الالتفاف على حدود التعرضات الكبيرة بالاستثمار في هياكل متعددة ذات أصول أساسية متطابقة تُمثِّل، منفردة، معاملات غير ذات أهمية.
7-15 إذا لم تكن هنالك حاجة لتطبيق منهجية فحص الهيكل لتحديد الأصول الأساسية، يجب أن تكون تعرضات البنك للهيكل هي المبلغ الاسمي المستثمر في الهيكل.
8-15 عندما تكون منهجية فحص الهيكل لتحديد الأصول الأساسية، مطلوبةً وفقاً لأحكام هذه المادة، تكون قيمة التعرضات المسندة إلى الطرف المقابل معادلة للحصة النسبية التي يملكها البنك في الهيكل مضروبة في قيمة الأصل الأساسي في الهيكل. وعليه، يجب على البنك الذي يمتلك حصة قدرها 1% في هيكل يستثمر في 20 أصلاً، كلِ منها بقيمة 5 أن يسند تعرضًا بنسبة 0.05 لكل واحد من الأطراف المقابلة. وتجب إضافة هذه التعرضات لهذه الأطراف المقابلة إلى أي تعرضات أخرى مباشرة أو غير مباشرة لدى البنك، لهذه الأطراف المقابلة.
9-15 وعندما تكون منهجية الفحص مطلوبة وفقاً لأحكام هذه المادة، يتم قياس قيمة التعرضات المسندة إلى الطرف المقابل لكل شريحة داخل الهيكل، بافتراض توزيع تناسبي للخسائر فيما بين المستثمرين في شريحة واحدة. ولأجل حساب قيمة التعرضات للأصل الأساسي، يجب على البنك:
(1) أولاً، أن يأخذ في الاعتبار الأقل من (أ) قيمة الشريحة التي استثمر فيها البنك، و (ب) القيمة الاسمية لكل أصل أساسي مشمول في محفظة الأصول الأساسية.
(2) ثانيا،ً تطبيق الحصة النسبية لاستثمارات البنك في الشريحة، على القيمة المحددة في الخطوة (1) أعلاه.
10-15 يجب على البنوك أن تحدد الأطراف الثالثة التي قد تشكّل عوامل مخاطر إضافية متأصلة في الهيكل نفسه وليس في الأصول الأساسية. ويمكن لمثل هذا الطرف الثالث أن يكون عامل مخاطر لأكثر من هيكل واحد يستثمر فيه البنك. ومن أمثلة هذه الأطراف الثالثة، المنشئ، ومدير الصندوق، وموفر السيولة، وموفر الحماية. وقد تكون هنالك العديد من مثل عوامل المخاطر المشتركة هذه، والتي يتعين التعرّف عليها جميعاً بشكل منفصل.
11-15 يتعيّن على البنك، بناء على عامل المخاطر المشترك المحدد وفقاً للمادة 15-10، أن يشكّل مجموعة أطراف مقابلة مترابطة متميّزة تكون خاضعة لحدود التعرضات الكبيرة.
12-15 يجب على البنوك أن تقيّم ما إذا كان التعرض لعامل المخاطر المشترك هو نفسه تعرض للكيان الذي يمثل عامل المخاطر المشترك. وسيكون ذلك هو الحال في حالة موفر حماية الائتمان، ولكن، قد لا يكون هذا الحال في حالة المنشئ ومدير الصندوق حيث يمكن للهياكل أن تعمل على نحو مستقل. وإذا أمكن للبنك أن يثبت الأخير، فلن يكون لازماً إضافة التعرض لعامل المخاطر المشترك إلى التعرضات للكيان المُمثِّل لعامل المخاطر المشترك.
المــادة (16): التعرضات للأطراف المقابلة المركزية
1-16 تُعفى تعرضات البنوك لأطراف مقابلة مركزية مؤهلة والتي تتعلق بأنشطة المقاصة، من حدود التعرضات الكبيرة، وتخضع هذه التعرضات لمتطلبات تقديم التقارير حسبما تم تحديدها في المادة 5 من هذا النظام.
2-16 يجب أن يتم قياس تعرضات البنك للأطراف المقابلة المركزية غير المؤهلة باعتبارها مجموع تعرضات المقاصة الموصوفة في المادة 16-4 والتعرضات التي لا تخص المقاصة حسب ما هو موضح في المادة 16-6، والتي تخضع لحدود التعرضات الكبيرة المنصوص عليها في المادة 3 من هذا النظام.
3-16 لا تنطبق المتطلبات المتعلقة بالأطراف المقابلة المترابطة المبيّنة في المادة 4 من هذا النظام على التعرضات للأطراف المقابلة المركزية، والمتعلقة تحديداً بأنشطة المقاصة. أما بالنسبة للتعرضات التي لا تخص المقاصة، فتنطبق كامل الأحكام المتعلقة بالأطراف المقابلة المترابطة.
4-16 يجب على البنوك حساب أنواع التعرضات التالية على النحو المبيّن أناه:
1-4-16 تعرضات تجارية: يجب حساب قيمة التعرضات التجارية باتباع الأحكام ذات الصلة الواردة في هذا النظام (كما هو الحال لأي طرف مقابل آخر).
2-4-16 هامش مبدئي منفصل: قيمة التعرض هي صفر.
3-4-16 هامش مبدئي غير منفصل: قيمة التعرض هي المبلغ الاسمي للهامش المبدئي الذي تم ايداعه.
4-4-16 مساهمات صندوق التخلف عن السداد الممولة مسبقاً : تكون قيمة التعرضات هي المبلغ الاسمي للمساهمة الممولة.
5-4-16 مساهمات صندوق التخلف عن السداد غير الممولة: قيمة التعرضات هي صفر.
6-4-16 حصص الملكية: قيمة التعرضات هي المبلغ الاسمي.
5-16 بالنسبة للتعرضات التي يعمل فيها البنك كعضو في المقاصة، أو تلك التي يعمل فيها البنك كعميل لعضو في المقاصة، يجب على البنك أن يحدد الطرف المقابل الذي يتوجب أن تنسب إليه التعرضات، وفقاً لمعايير كفاية رأس المال.
6-16 يجب أن يتم قياس الأنواع الأخرى من التعرضات التي لا ترتبط مباشرة بخدمات المقاصة التي يوفرها الطرف المقابل المركزي، وفقاً للقواعد المبينّة في هذا النظام، كما هو الحال بالنسبة لأي طرف مقابل آخر، وتكون خاضعة لحدود التعرضات الكبيرة.
المــادة (17): إدارة المخاطر والحوكمــــة
1-17 يجب أن تكون لدى البنك سياسات وعمليات توفر نظرة شاملة على مستوى البنك ككل، للمصادر الهامة لمخاطر التركز، بما في ذلك مصادر التركز التي لم تشملها حدود التعرضات الكبيرة كما هي موصوفة في هذا النظام، مثل التعرضات لقطاع أعمال واحد، أو قطاع اقتصادي واحد، أو إقليم جغرافي واحد، بالإضافة إلى التعرضات لفئة أصول، أو منتج، أو ضمان، أو عملة معيّنة.
2-17 يجب أن تكون نظم معلومات الإدارة بالبنك قادرة على تحديد وتجميع تركزات المخاطر في المواقيت الملائمة، وتسهيل المراقبة والإدارة الفاعلة لكافة تركزات المخاطر حسبما هي موصوفة في المادة 17-1 أعلاه.
3-17 يجب أن يتضمن بيان البنك لتقبل المخاطر حدودًا للتركزات المقبولة للمخاطر، تعكس تقبّل البنك للمخاطر. ويجب أن يتم دمج هذه الحدود، على نحو ملائم في عمليات وإجراءات البنك، والتحقق من أنها مفهومة جيدًا من قبل الموظفين ذوي الصلة.
4-17 يجب مراجعة كافة تركزات المخاطر الجوهرية، ورفع التقارير بشأنها لمجلس الإدارة، على نحو منتظم. ويجب أن تسلط هذه التقارير الضوء على أية مخالفات حالية، أو وشيكة أو متوقعة، لتقبل المخاطر وللمتطلبات الرقابية.
5-17 يجب على إدارة العليا أن تراقب التعرضات الكبيرة الموصوفة في هذا النظام لأغراض إدارة المخاطر وللكشف عن أية مخالفات. وفي حال وجود مخالفات، يجب على الإدارة العليا الامتثال على الفور لأحكام المادة 3-5 من هذا النظام. ويعني الإخطار الفوري ألا يخضع هذا الاخطار لموافقة مجلس الإدارة، أو المراجعة، أو أي شكل من أشكال التأكيد من قبل مجلس الإدارة.
6-17 يجب على البنك أن يضمّن تأثير التركزات الكبيرة للمخاطر في برامج اختبارات الضغط الخاصة به.
7-17 يجب على البنك أن يغطي كافة أشكال مخاطر التركز في عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال، وعملية التقييم الداخلي لكفاية السيولة التي يجريها.
8-17 لا يجــوز منح التسهيلات الجديدة أو الإضافية التي تؤدي إلى تعرضات كبيرة إلا بعد موافقــة مجلس إدارة البنك، أو عقب موافقة لجنة معينة تابعة لمجلس الإدارة.
9-17 في حال تحول تعرضات قائمة إلى تعرضات كبيرة لأي سبب بخلاف قيام البنك بمنح تسهيلات إضافية، يجب إخطار مجلس الإدارة بذلك على الفور. كما يجب اعتماد هذه التعرضات من قبل مجلس الإدارة أو من قبل لجنة معيّنة تابعة لمجلس الإدارة، ولكن يجوز القيام بذلك بأثر رجعي ضمن إطار زمني معقول.
10-17 يجب أن يخضع أي تعرض كبير لمراقبة إضافية، بما يتناسب مع حجمه ومخاطره، من حيث كافة المخاطر المرتبطة به، بما في ذلك أيضاً خلاف مخاطر الائتمان، مثل المخاطر القانونية، ومخاطر الامتثال، ومخاطر السوق ومخاطر أسعار الفائدة. ويجب أن ينعكس ذلك أيضاً في تواتر، وتفاصيل ودقة التقارير المرفوعة لمجلس الإدارة.
المادة (18): التعرضات للأطراف ذات الصلة
1-18 إضافة لحدود التعرضات الكبيرة، تنطبق حدود إضافية على الأطراف ذات الصلة، على النحو المبيّن أدناه:
انفرادية كليــة 1-1-18 .المســاهمون الذين يملكــون 5% أو أكثر من رأس مال البنك ومجموعة الأطراف المقابلة المترابطة التي ينتمون إليها والأطراف ذات الصلة بهم 20% 50% 2-1-18 المؤسسات غير البنكية التابعة والشقيقة للبنك. 10% 25% 3-1-18 أعضاء مجلس إدارة البنك 5% 25% 4-1-18 المدققون الخارجيون للبنك محظــور 2-18 في المادة 18-1-1 أعلاه، تنطبق النسبة الانفرادية للمساهمين على المساهم الفرد ومجموعة الأطراف المقابلة المترابطة التي ينتمي إليها والأطراف ذات الصلة به. وتنطــبق النسبة الكلية على مجموعـــــات عـــدة من الأطـــراف المقابلة المترابطة والأطراف ذات الصلة، والتي لا يكون قد تم تحديدها على أنها مجموعة أطراف مقابلة مرتبطة.
3-18 في الحالات التي يشكّل فيها عضو مجلس إدارة مجموعة أطراف مقابلة مرتبطة مع مساهم يملك 5% أو أكثر من رأس مال البنك، تطبق عندئذ على تلك المجموعة من الأطراف المقابلة المترابطة الحدود الدنيا المنطبقة على أعضاء مجلس الإدارة.
ومع ذلك، لا يَلزم بالضرورة اعتبار الشخص الطبيعي الذي يتم ترشيحه من قبل مساهم، مجموعة أطراف مقابلة مرتبطة مع ذلك المساهم بناء على ذلك الترشيح فقط.
المادة (19): التطبيق على فروع البنوك الأجنبية
1-19 يكون حد التعرضات الكبيرة العام المطبّق على فروع البنوك الأجنبية ما يعادل 250% من رأس مال الفرع أو 25% من رأس المال على مستوى الكيان، أيهما أقل، وذلك بدلاً عن الحد المنصوص عليه في المادة 3-1 من هذا النظام.
2-19 يتم دائماً اعتبار المقر الرئيسي للفرع وفروع مكتبه الرئيسي طرفاً مقابلًا واحدًا، وبناء على المعيار المبيّن في المادة 4 من هذا النظام، سيشكّل عادة مجموعة أطراف متقابلة مترابطة مع مجموعته، بما في ذلك كافة المؤسسات التابعة للشركة الأم النهائية، والتي تنطبق عليها حدود التعرضات الكبيرة.
3-19 يجب أن يحد فرع البنك الأجنبي من تعرضاته لمقره الرئيسي، والتي تشمل التعرضات لفــروع أخرى للمقر الرئيسي، وذلك بنسبة 30% كحد أقصى من رأس مال الفــرع بالنسبة للتعرضات الممولة، و 300% من رأس مال الفرع بالنسبة للتعرضات غير الممولة.
4-19 بالنسبة لحدود التعرضات الكبيرة التي لم يتم تحديد انطباقها على الفروع، يتم تطبيق نفس الحدود المطبّقة على البنوك المنشأة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويتم تطبيق هذه الحدود على رأس مال الفرع.
المادة (20): الإنفـــــــاذ والجـــــــــــــزاءات
1-20 تخضع المخالفة لأي من أحكام هذا النظام وأية معايير مصاحبة له إلى الإجراءات الرقابية والجزاءات الإدارية والمالية التي يراها المصرف المركزي ملائمة.
2-20 قد تتضمن الإجراءات الرقابية والجزاءات الإدارية والمالية التي يتخذها المصرف المركزي سحب أو استبدال، أو تقييد صلاحيات الإدارة العليا، أو أعضاء مجلس الإدارة، أو توفير إدارة مؤقتة للبنك، أو فرض غرامات، أو حظر أفراد من العمل في القطاع المصرفي بدولة الإمارات العربية المتحدة.
المادة (21): تفســير النظـــام
تكــون إدارة تطــوير الأنظمة الرقــــابية بالمصرف المركزي هي المرجع في تفسير أحكــام هذا النظــام.
المادة (22): إلغاء التعاميم والإشعارات السابقة
يُبطل هذا النظام تعاميم وإشعارات المصرف المركزي التاليــة ويحل محلها:
1-22 التعميم رقم (32) لسنة 2013 بشأن "مراقبة حدود التركزات الائتمانيـــة" وملحقاته (بما في ذلك "دليل مراقبة حدود التركزات الائتمانية")؛
2-22 الإشعار رقم 2013/300 المؤرخ 2013/11/17 بشأن نظام مراقبة حدود التركزات الائتمانية؛
3-22 الإشعار رقم 2018/226 المؤرخ 2018/10/1 بشأن التركزات الائتمانية المتجاوزة للحدود المقررة.
المادة (23): النشر وتاريخ النفاذ
1-23 يُنشر هذا النظام في الجريدة الرسمية باللغتين العربية والإنجليزية، و يدخل حيز التنفيذ عقب شهر واحد (1) من تاريخ النشر.
2-23 سينطبق مخطط لاستمرار تطبيق النظام السابق على أي مخالفات تكون ناتجة عن التغيير في النظام، ويكون ذلك على النحو المبين في هذه المادة.
3-23 ويكون لاستمرار تطبيق النظام السابق أساسٌ مساوٍ للمخالفة المسجلة اعتباراً من 31 ديسمبر 2022 عند تطبيق متطلبات هذا النظام، محسومًا بالمخالفة المسجلة اعتبارًا من نفس التاريخ عند تطبيق متطلبات التعميم رقم (32) لسنة 2013 بشأن "مراقبة حدود التركزات الائتمانيـــة" وملحقاته (بما في ذلك "دليل مراقبة حدود التركزات الائتمانية").
وتتضمن المتطلبات المذكورة آنفًا التغيير في قاعدة رأس المال، وحدود التعرضات الكبيرة وطرق الحساب.
ويكون الأساس لاستمرار تطبيق النظام السابق مرتبطًا بتعرض وطرف مقابل محددَين، ويشار إليهما بـ"التعرض المرتبط باستمرار تطبيق النظام السابق"، ولا يمكن استعمال هذا الأساس للاستمرار في تطبيق النظام السابق على تعرضات أو أطراف مقابلة أخرى. ولتجنب الشك؛ عندما يؤدي مجموع التعرضات المتعددة لنفس الطرف المقابل (أو لمجموعة من الأطراف المقابلة المترابطة) إلى مخالفة، فإن استخدام نهج استمرار تطبيق النظام السابق يكون على تلك المجموعة المحددة من التعرضات فقط.
ويكون الأساس لاستمرار تطبيق النظام السابق ثابتًا ولا يتغير بمرور الوقت.
4-23 سيحدّد أساس استمرار تطبيق النظام السابق المبلغ المرتبط باستمرار تطبيق النظام السابق، وهو المبلغ الذي يمكن من خلاله تقليل التعرض المرتبط باستمرار تطبيق النظام السابق عند تطبيق متطلبات هذا النظام. يتم تحديد المبلغ المرتبط باستمرار تطبيق النظام السابق بضرب الأساس لاستمرار تطبيق النظام السابق في النسبة التالية:
1-4-23 ٪100 عند دخول هذا النظام حيز التنفيذ وحتى 30 ديسمبر 2023؛
2-4-23 ٪75 من 31 ديسمبر 2023 وحتى 30 ديسمبر 2024؛
3-4-23 ٪50 من 31 ديسمبر 2024 وحتى 30 ديسمبر 2025؛
4-4-23 ٪25 من 31 ديسمبر 2025 وحتى 30 ديسمبر 2026؛
5-4-23 ٪0 اعتبارًا من 31 ديسمبر 2026 وما بعده.
في 31 ديسمبر 2026 ، سينتهي مفعول مخطط استمرار تطبيق النظام السابق.
5-23 لا تنطبق المادتان 3-5 و 3-6 من هذا النظام على المبلغ المرتبط باستمرار تطبيق النظام السابق؛ ولكن تنطبقان بالكامل على التعرضات المخالفة بعد استخدام مخطط استمرار تطبيق النظام السابق.
6-23 تنطبق متطلبات الإبلاغ المنصوص عليها في المادة 5 من هذا النظام بالكامل على أي تعرضات مرتبطة باستمرار تطبيق النظام السابق. ومع ذلك ، سيُطلب من البنوك التي لديها تعرضات مرتبطة باستمرار تطبيق النظام السابق إرفاق معلومات إضافية بتقاريرها المنتظمة إلى المصرف المركزي تقدم لمحة عامة عن:
1-6-23 الأساس لاستمرار تطبيق النظام السابق وفقًا للمادة 23-3؛
2-6-23 النسبة المئوية المطبقة للفترة الحالية وفقًا للمادة 23-4؛
3-6-23 المبلغ المرتبط باستمرار تطبيق النظام السابق وفقًا للمادة 23-4؛
4-6-23 مقدار التعرض الحالي دون خصم المبلغ المرتبط باستمرار تطبيق النظام السابق؛
5-6-23 المبلغ الذي يخالِف به ما ورد أعلاه (المادة 24-6-4) الحدود المطبقة؛
6-6-23 مقدار التعرض الحالي بعد خصم المبلغ المرتبط باستمرار تطبيق النظام السابق؛
7-6-23 المبلغ الذي يخالِف به ما ورد أعلاه (المادة 24-6-6) الحدود المطبقة.
للمصرف المركزي إصدار مزيد من التعليمات حول كيفية الإبلاغ عما ورد أعلاه، بما في ذلك من حيث المحتوى والشكل.
7-23 لا ينطبق مخطط استمرار تطبيق النظام السابق الموضح أعلاه على التعرضات ما بين البنوك، ويجب على البنوك الامتثال بالكامل بحلول 31 ديسمبر 2023 .
الملحق 1
نظام التعرضات الكبيرة | الملحق 1
ملخص للحدود التنظيمية للتعرضات الكبيرةنوع التعرضات الحد الانفرادي الحد الكلي الحد العام للتعرضات الكبيرة
ينطبق على أي تعرض ما لم يُنَص على خلاف ذلك1.1 مقترض واحد أو مجموعة من المقترضين ذي الصلة 25% n/a التعرضات ذات الحدود المعينة
الحدود التى تتجاوز الحد العام للتعرضات الكبيرةالتعرضات السيادية وتعرضات كيانات القطاع العام في دولة الإمارات العربية المتحدة 2.1 الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة ومؤسسات القطاع العام غير التجارية التابعة لها والتي يتم التعامل معها على أنها سيادية n/a 3.1 الأطراف السيادية ذات التصنيف الائتماني -AA على الأقل 4.1 الحكومات المحلية في دولة الإمارات العربية المتحدة n/a 150% 5.1 الكيانات غير التجارية للحكومات المحلية في دولة الإمارات العربية المتحدة 25% 6.1 الكيانات التجارية التابعة للحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في دولة الإمارات العربية المتحدة 25% 100% 7.1 كيانات تجارية ذات دعم ذاتي تابعة للحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في دولة الإمارات العربية المتحدة 25% n/a التعرضات ما بين البنوك 8.1 التعرضات ما بين البنوك خلال اليوم الواحد n/a 9.1 تعرض البنك المُنشأ في دولة الإمارات العربية المتحدة لفروعه الأجنبية (المادة 13-3) n/a 30% 10.1 تعرض بنك ذي أهمية للنظام المالي العالمي إلى بنك آخر ذي أهمية للنظام المالي العالمي 15% n/a المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة 11.1 المساهمون الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال البنك ومجموعة الأطراف المقابلة المترابطة التي ينتمون إليها والأطراف ذات الصلة بهم 20% 50% 12.1 المؤسسات غير البنكية التابعة والشقيقة للبنك 10% 25% 13.1 أعضاء مجلس إدارة البنك 5% 25% 14.1 المدققون الخارجيون للبنك Prohibited التطبيق على فروع البنوك الأجنبية
(حد رأس مال الفرع أو حد رأس مال الشق-1 للكيان، أيهما أقل)رأس مال الفرع رأس مال الشق- 1 للكيان 15.1 الحد العام للتعرضات الكبيرة 250% 25% 16.1 التعرضات الممولة للمقر الرئيسي و شركاته التابعة والشقيقة وفروعه 30% n/a 17.1 التعرضات غير الممولة للمقر الرئيسي وفروعه 300% n/a