تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

النطــاق

C 1/2023 يسري تنفيذه من تاريخ 26/7/2023

ينطــبق هذا النظـام على كافـة البنوك، بما في ذلك فروع البنوك الأجنبيـة العاملة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتنطبق المتطلبات على كـل مستوى داخل المجموعــة المصـرفية، أي على المستوى الفردي، والمستوى الموحّــد، وكافة مستويات التوحيد الفرعـــي.