كتاب روابط اجتياز لـ Article (16): Exposures to Central Counterparties
المــادة (16): التعرضات للأطراف المقابلة المركزية
C 1/2023 يسري تنفيذه من تاريخ 26/7/20231-16 تُعفى تعرضات البنوك لأطراف مقابلة مركزية مؤهلة والتي تتعلق بأنشطة المقاصة، من حدود التعرضات الكبيرة، وتخضع هذه التعرضات لمتطلبات تقديم التقارير حسبما تم تحديدها في المادة 5 من هذا النظام.
2-16 يجب أن يتم قياس تعرضات البنك للأطراف المقابلة المركزية غير المؤهلة باعتبارها مجموع تعرضات المقاصة الموصوفة في المادة 16-4 والتعرضات التي لا تخص المقاصة حسب ما هو موضح في المادة 16-6، والتي تخضع لحدود التعرضات الكبيرة المنصوص عليها في المادة 3 من هذا النظام.
3-16 لا تنطبق المتطلبات المتعلقة بالأطراف المقابلة المترابطة المبيّنة في المادة 4 من هذا النظام على التعرضات للأطراف المقابلة المركزية، والمتعلقة تحديداً بأنشطة المقاصة. أما بالنسبة للتعرضات التي لا تخص المقاصة، فتنطبق كامل الأحكام المتعلقة بالأطراف المقابلة المترابطة.
4-16 يجب على البنوك حساب أنواع التعرضات التالية على النحو المبيّن أناه:
1-4-16 تعرضات تجارية: يجب حساب قيمة التعرضات التجارية باتباع الأحكام ذات الصلة الواردة في هذا النظام (كما هو الحال لأي طرف مقابل آخر).
2-4-16 هامش مبدئي منفصل: قيمة التعرض هي صفر.
3-4-16 هامش مبدئي غير منفصل: قيمة التعرض هي المبلغ الاسمي للهامش المبدئي الذي تم ايداعه.
4-4-16 مساهمات صندوق التخلف عن السداد الممولة مسبقاً : تكون قيمة التعرضات هي المبلغ الاسمي للمساهمة الممولة.
5-4-16 مساهمات صندوق التخلف عن السداد غير الممولة: قيمة التعرضات هي صفر.
6-4-16 حصص الملكية: قيمة التعرضات هي المبلغ الاسمي.
5-16 بالنسبة للتعرضات التي يعمل فيها البنك كعضو في المقاصة، أو تلك التي يعمل فيها البنك كعميل لعضو في المقاصة، يجب على البنك أن يحدد الطرف المقابل الذي يتوجب أن تنسب إليه التعرضات، وفقاً لمعايير كفاية رأس المال.
6-16 يجب أن يتم قياس الأنواع الأخرى من التعرضات التي لا ترتبط مباشرة بخدمات المقاصة التي يوفرها الطرف المقابل المركزي، وفقاً للقواعد المبينّة في هذا النظام، كما هو الحال بالنسبة لأي طرف مقابل آخر، وتكون خاضعة لحدود التعرضات الكبيرة.