كتاب روابط اجتياز لـ Article (1): Definitions
المـادة (1): تعريفـــات
C 1/2023 يسري تنفيذه من تاريخ 26/7/20231-1 بنـك: أي شخص اعتباري مرخص له وفقاً لأحكام قانون المصرف المـركزي بممارسة نشاط تلقي الودائع، بشكل رئيسي، وأي من الانشطة المالية المرخصة الأخرى.
2-1 رأس مال الفرع: رأس المال المدفوع بالكامل على مستوى الفرع، حسبما هو معرّف في نظام الحد الأدنى لرأس المال للبنوك.
3-1 المصرف المركزي: مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
4-1 قانون المصرف المركزي: المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية حسبما يتم تعديله.
5-1 ECAI: مؤسسة تقييم ائتماني خارجية.
6-1 أموال متاحة خلال اليوم: الأموال التي يمكن الوصول إليها خلال يوم العمل، عادة لتمكين المؤسسات المالية من إنجاز معاملات الدفع آنيًا.
7-1 مجموعة أطراف مقابلة مترابطة: مجموعة من الأطراف المقابلة المترابطة، حسبما ورد تعريفها في المادة 4 من هذا النظام.
8-1 الطرف المقابل المركزي: طرف مقابل مركزي مؤهل كما هو معرّف في معايير كفاية رأس المال.
9-1 أطراف ذات صلة: المجموعة وأعضاء مجلس الإدارة لمساهميها ذوي السيطرة على المجموعة، والإدارة العليا (وأقربائهم) والأشخاص الذين لديهم سيطرة، أو سيطرة مشتركة، أو نفوذ مؤثر على البنك (وأقربائهم).
10-1 الأقارب: والدا الفرد وإخوته وأبناؤه.
11-1 طرف سيادي: لأغراض هذ النظام، يشير مصطلح الطرف السيادي إلى الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وأي طرف سيادي أجنبي آخر لديه تصنيف ائتماني طويل الأجل -AA (أو ما يعادله) صادر عن مؤسسة تقييم ائتماني خارجية معترف بها من قبل المصرف المركزي.
12-1 العميل غير المعروف: عندما يكون الطرف المقابل في التعرض غير معروف للبنك، مثلاً بسبب أن الهيكل لا يكشف عن التعرضات التي تقل عن حد معيّن، يجب إسناد التعرضات إلى "العميل غير المعروف" الذي ينطبق عليه حد التعرضات الكبيرة. ولتفادي الشك، فإن التعرضات للعميل غير المعروف هي مجموع كافة التعرضات عبر كافة المعاملات، بغض النظر عمــا إذا كانت مرتبطة بأي طريقة كانت.