كتاب روابط اجتياز لـ Article (6): Measurement of Exposures
المــادة (6): قيــاس التعرضات
C 1/2023 يسري تنفيذه من تاريخ 26/7/20231-6 كمبدأ عام، فإن قيم التعرضات التي يتعيّن اعتبارها لتحديد التعرضات الكبيرة، هي التعرضات المعرّفــة تحت إطار رأس المال القائم على المخاطر، بما في ذلك التعرضات داخل وخارج الميزانية، وفي الدفتر المصرفي ودفتر التداول كليهما، وبما في ذلك الأدوات التي تتضمن مخاطر ائتمان الطرف المقابل.
2-6 يجب ألا تُضاف مبالغ التعرضات التي يتم خصمها من رأس مال الشق-1 إلى التعرضات لذلك الطرف المقابل لأغراض إطار التعرضات الكبيرة. ولا ينطبق هذا الاستبعاد على التعرضات المرجّحة بوزن مخاطر 1,250% .
3-6 كمبدأ عام، تكون قيمة التعرض هي القيمة المحاسبية للتعرض، أي مخفّضة بالمخصصات المحددة والتعديلات على القيمة.
4-6 بالنســـبة للأدوات التي تنشأ عنها مخاطر ائتمان الطــرف المقابل، ولكنها ليست عمليات تمويل قائم على رهن الأوراق مالية، يجب أن تكون قيمة التعرضات هي قيمة التعرضات عند حدوث التخلف عن السداد، بموجب المنهجية المعيارية لمخاطر ائتمان الطرف المقابل.
5-6 يجب حساب التعرضات لعمليات التمويل القائم على رهن الأوراق المالية، باستخدام المنهجية الشاملة، مع خصوم معيارية رقابية لتخفيف مخاطر الائتمان، على النحو المبيّن في نظام كفاية رأس المال.
6-6 يتم حساب مبلغ التعرضات بالنسبة للتعرضات خارج الميزانية العمومية، بتحويل البنود خارج الميزانية العمومية إلى تعرضات ائتمانية معادلة، من خلال استخدام معامِلات التحويل الائتماني كما هو مبيّن في المنهجية المعيارية لمخاطر الائتمان. ولأغراض إطار التعرضات الكبيرة، يكون الحد الأدنى لمعامل التحويل الائتماني المطبّق على البنود خارج الميزانية العمومية هو 10% .