كتاب روابط اجتياز لـ Article (8): Credit risk mitigation techniques that reduce the original exposure
المــادة (8): تقنيات تخفيف مخاطر الائتمان التي تخفّض التعرضات الأصلية
C 1/2023 يسري تنفيذه من تاريخ 26/7/20231-8 يجب على البنك أن يخفّض التعرض للطرف المقابل الأصلي، بما يعادل مبلغ التقنية المؤهلة لتخفيف مخاطر الائتمان، المعترف به لأغراض متطلبات رأس المال القائم على المخاطر.
2-8 المبلغ المعترف به المذكـــور في المادة 8-1 أعلاه، هو:
1-2-8 قيمة الجزء المحمي في حالة الحماية الائتمانية غير الممولة؛
2-2-8 قيمة الجزء من المطالبة المضمون بالقيمة السوقية للضمان المالي المعترف به، عندما يستخدم البنك المنهجية البسيطة لأغراض متطلبات رأس المال القائم على المخاطر؛
3-2-8 قيمة الضمان حسبما تم الاعتراف بها في حساب قيمة تعرضات مخاطر ائتمان الطرف المقابل لأي أدوات تتضمن مخاطر ائتمان الطرف المقابل، مثل المشتقات خارج السوق الرسمية؛
4-2-8 القيمة المعدّلة للضمان عقب تطبيق الخصم المطلوب، وذلك في حالة الضمان المالي عندما يطبّق البنك المنهجية الشاملة. والخصومات التي تستخدم لتخفيض مبلغ الضمان هي الخصومات الرقابية وفق المنهجية الشاملة – ويجب ألا تستخدم الخصومات التي تتم صياغتها داخليا.ً