كتاب روابط اجتياز لـ Annex 1
الملحق 1
C 1/2023 يسري تنفيذه من تاريخ 26/7/2023نظام التعرضات الكبيرة | الملحق 1 ملخص للحدود التنظيمية للتعرضات الكبيرة | ||
نوع التعرضات | الحد الانفرادي | الحد الكلي |
الحد العام للتعرضات الكبيرة ينطبق على أي تعرض ما لم يُنَص على خلاف ذلك | ||
1.1 مقترض واحد أو مجموعة من المقترضين ذي الصلة | 25% | n/a |
التعرضات ذات الحدود المعينة الحدود التى تتجاوز الحد العام للتعرضات الكبيرة | ||
التعرضات السيادية وتعرضات كيانات القطاع العام في دولة الإمارات العربية المتحدة | ||
2.1 الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة ومؤسسات القطاع العام غير التجارية التابعة لها والتي يتم التعامل معها على أنها سيادية | n/a | |
3.1 الأطراف السيادية ذات التصنيف الائتماني -AA على الأقل | ||
4.1 الحكومات المحلية في دولة الإمارات العربية المتحدة | n/a | 150% |
5.1 الكيانات غير التجارية للحكومات المحلية في دولة الإمارات العربية المتحدة | 25% | |
6.1 الكيانات التجارية التابعة للحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في دولة الإمارات العربية المتحدة | 25% | 100% |
7.1 كيانات تجارية ذات دعم ذاتي تابعة للحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في دولة الإمارات العربية المتحدة | 25% | n/a |
التعرضات ما بين البنوك | ||
8.1 التعرضات ما بين البنوك خلال اليوم الواحد | n/a | |
9.1 تعرض البنك المُنشأ في دولة الإمارات العربية المتحدة لفروعه الأجنبية (المادة 13-3) | n/a | 30% |
10.1 تعرض بنك ذي أهمية للنظام المالي العالمي إلى بنك آخر ذي أهمية للنظام المالي العالمي | 15% | n/a |
المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة | ||
11.1 المساهمون الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال البنك ومجموعة الأطراف المقابلة المترابطة التي ينتمون إليها والأطراف ذات الصلة بهم | 20% | 50% |
12.1 المؤسسات غير البنكية التابعة والشقيقة للبنك | 10% | 25% |
13.1 أعضاء مجلس إدارة البنك | 5% | 25% |
14.1 المدققون الخارجيون للبنك | Prohibited | |
التطبيق على فروع البنوك الأجنبية (حد رأس مال الفرع أو حد رأس مال الشق-1 للكيان، أيهما أقل) | رأس مال الفرع | رأس مال الشق- 1 للكيان |
15.1 الحد العام للتعرضات الكبيرة | 250% | 25% |
16.1 التعرضات الممولة للمقر الرئيسي و شركاته التابعة والشقيقة وفروعه | 30% | n/a |
17.1 التعرضات غير الممولة للمقر الرئيسي وفروعه | 300% | n/a |