تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

الملحق 1

C 1/2023 يسري تنفيذه من تاريخ 26/7/2023
نظام التعرضات الكبيرة | الملحق 1
ملخص للحدود التنظيمية للتعرضات الكبيرة
نوع التعرضاتالحد الانفراديالحد الكلي
الحد العام للتعرضات الكبيرة
ينطبق على أي تعرض ما لم يُنَص على خلاف ذلك
  
1.1 مقترض واحد أو مجموعة من المقترضين ذي الصلة25%n/a
   
التعرضات ذات الحدود المعينة
الحدود التى تتجاوز الحد العام للتعرضات الكبيرة
  
التعرضات السيادية وتعرضات كيانات القطاع العام في دولة الإمارات العربية المتحدة  
2.1 الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة ومؤسسات القطاع العام غير التجارية التابعة لها والتي يتم التعامل معها على أنها سياديةn/a
3.1 الأطراف السيادية ذات التصنيف الائتماني -AA على الأقل
4.1 الحكومات المحلية في دولة الإمارات العربية المتحدةn/a150%
5.1 الكيانات غير التجارية للحكومات المحلية في دولة الإمارات العربية المتحدة25%
6.1 الكيانات التجارية التابعة للحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في دولة الإمارات العربية المتحدة25%100%
7.1 كيانات تجارية ذات دعم ذاتي تابعة للحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في دولة الإمارات العربية المتحدة25%n/a
   
التعرضات ما بين البنوك  
8.1 التعرضات ما بين البنوك خلال اليوم الواحدn/a
9.1 تعرض البنك المُنشأ في دولة الإمارات العربية المتحدة لفروعه الأجنبية (المادة 13-3)n/a30%
10.1 تعرض بنك ذي أهمية للنظام المالي العالمي إلى بنك آخر ذي أهمية للنظام المالي العالمي15%n/a
   
المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة  
11.1 المساهمون الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال البنك ومجموعة الأطراف المقابلة المترابطة التي ينتمون إليها والأطراف ذات الصلة بهم20%50%
12.1 المؤسسات غير البنكية التابعة والشقيقة للبنك10%25%
13.1 أعضاء مجلس إدارة البنك5%25%
14.1 المدققون الخارجيون للبنكProhibited
   
التطبيق على فروع البنوك الأجنبية
(حد رأس مال الفرع أو حد رأس مال الشق-1 للكيان، أيهما أقل)
رأس مال الفرعرأس مال الشق- 1 للكيان
15.1 الحد العام للتعرضات الكبيرة250%25%
16.1 التعرضات الممولة للمقر الرئيسي و شركاته التابعة والشقيقة وفروعه30%n/a
17.1 التعرضات غير الممولة للمقر الرئيسي وفروعه300%n/a