تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • نظام تخطيط التعافي

    C 4/2023 يسري تنفيذه من تاريخ 29/12/2023
    • نطاق التطبيق

      ​​​​​

      ينطبق هذا النظام على المؤسسات المالية، والتي تتضمن، لأغراض هذا النظام، ما يلي:
       
      1)البنوك.
       
      2)شركات التأمين.
       
      3)فروع البنوك الأجنبية وفروع شركات التأمين الأجنبية.
       
      4)أي مؤسسة مالية مرخّصة أخرى يحددها المصرف المركزي، وفقًا لتقديره، على أنها مُلزَمة بتطبيق تخطيط التعافي.
         
    • المادة (1): تعريفات

      1.1البنك: أي شخص إعتباري مرخص له وفقًا لأحكام قانون المصرف المركزي، بممارسة نشاط تلقي الودائع، بشكل رئيسي، وأي من الانشطة المالية المرخصة الأخرى، كما ورد تعريفها في قانون المصرف المركزي.
       
      2.1المصرف المركزي: مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
       
      3.1قانون المصرف المركزي: المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية، حسبما يتم تعديله.
       
      4.1وظيفة الضبط: وظيفة (سواء كانت في هيئة شخص، أو وحدة، أو قسم) في المؤسسة المالية تقع على عاتقها مسؤولية تقديم تقييم و/أو تقارير و/أو تأكيدات موضوعية، ويشمل ذلك وظائف إدارة المخاطر والامتثال والتدقيق الداخلي، بالإضافة إلى وظائف الأعمال الاكتوارية والرقابة الشرعية والتدقيق الشرعي حيثما ينطبق ذلك.
       
      5.1أنشطة الأعمال الأساسية: أنشطة الأعمال والخدمات المرتبطة بها التي تمثل مصادر جوهرية للإيرادات أو الأرباح أو قيمة الامتياز بالنسبة للمؤسسة المالية.
       
      6.1الوظائف بالغة الأهمية: الأنشطة أو الخدمات أو العمليات التي يرجَّح أن يؤدي انقطاعها إلى اضطراب الاستقرار المالي أو الخدمات الضرورية للاقتصاد بسبب حجم المؤسسة المالية، وحصتها في السوق، وترابطها الداخلي والخارجي، ودرجة تعقدها وأنشطتها عبر الحدود، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بإمكانية استبدال تلك الأنشطة أو الخدمات أو العمليات.
       
      7.1إدارة مخاطر المنشأة: الاستراتيجيات والسياسات والعمليات الخاصة بتحديد المخاطر، وتقييمها، وقياسها، ومراقبتها، وضبطها، وتقليلها، ورفع التقارير بشأنها على مستوى منشأة شركة التأمين ككل.
       
      8.1المؤسسة المالية: بنك أو شركة تأمين، أو فرع بدولة الإمارات العربية المتحدة لبنك أجنبي أو لشركة تأمين أجنبية، أو أي مؤسسة مالية مرخّصة أخرى محددة من قبل المصرف المركزي.
       
      9.1البنية التحتية للسوق المالي: نظام متعدد الأطراف بين المؤسسات المشاركة، بما في ذلك مشغّل النظام، ويُستخدم لأغراض مقاصة أو تسوية أو تسجيل المدفوعات، أو الأوراق المالية، أو المشتقات، أو المعاملات المالية الأخرى.
       
      10.1سيناريو الضغط على المؤسسة المالية: سيناريو الضغط الذي يؤثر فقط على مجموعة المؤسسة المالية أو جزء من تلك المجموعة، ولكن ليس على السوق أو القطاع بوجه عام، على عكس سيناريو الضغط على النظام.
       
      11.1شركة التأمين: شركة التأمين المؤسسة في الدولة، أو فرع أجنبي لشركة تأمين، مرخص لها بالاكتتاب في أعمال التأمين وإعادة التأمين، بما في ذلك شركات التأمين التكافلي.
       
      12.1قانون التأمين: القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن تنظيم أعمال التأمين، حسبما يتم تعديله.
       
      13.1لجنة الرقابة الشرعية الداخلية: جهاز معين من قبل مؤسسة مالية إسلامية أو شركة تأمين تكافلي ويتكون من فقهاء متخصصين في فقه المعاملات المالية الإسلامية، يقوم بالرقابة المستقلة على معاملات وأنشطة ومنتجات المؤسسة المالية الإسلامية أو شركة التأمين التكافلي للتأكد من الالتزام بالشريعة الإسلامية في جميع أهدافها وأنشطتها وعملياتها ومواثيق عملها.
       
      14.1المؤسسات المالية الإسلامية: المنشآت المالية المرخّصة من قبل المصرف المركزي، التي تمارس كافة أنشطتها وأعمالها أو جزء منها وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.
       
      15.1أحكام الشريعة الإسلامية:
       
       أ.القرارات والفتاوى والأنظمة والمعايير الصادرة عن الهيئة العليا الشرعية فيما يتعلق بأنشطة وأعمال المؤسسات المالية الإسلامية وشركات التأمين التكافلي. "قرارات الهيئة العليا الشرعية""،
       
       ب.القرارات والفتاوى الصادرة من قبل "لجنة الرقابة الشرعية الداخلية" للمؤسسات المالية الإسلامية ذات الصلة وشركات التأمين التكافلي، فيما يتعلق بأنشطتها وأعمالها ("قرارات لجنة الرقابة الشرعية الداخلية")، شريطة عدم مخالفتها لقرارات الهيئة العليا الشرعية.
       
      16.1التقييم الذاتي للمخاطر والملاءة: عملية داخلية تقوم بها شركة/مجموعة تأمين لتقييم مدى كفاية إدارة المخاطر، والمراكز الحالية والمستقبلية للملاءة تحت سيناريوهات الضغط العادية والشديدة. وتتطلب هذه العملية أن تقوم شركة التأمين بتحليل كافة المخاطر الجوهرية ذات الصلة، والتي يمكن توقعها بشكل معقول. وتغطي هذه العملية المخاطر الحالية والمستقبلية، وتتطلب تقديرات خاصة بالشركة حول إدارة المخاطر وكفاية الوضع الرأسمالي الذي يمكن أن يكون له تأثير على قدرتها على تحقيق أهدافها، وتلبية التزاماتها تجاه المؤمن لهم. ومن شأن ذلك أن يشجع إدارة الشركة على توقّع تحديات الأعمال المحتملة، واحتياجات رأس المال، وأن تتخذ خطوات استباقية لتقليل المخاطر. ولا يُعد التقييم الذاتي للمخاطر والملاءة ممارسة يتم إجراؤها لمرة واحدة، بل هو عملية تتطور باستمرار ويتعيّن أن تكون أحدى مكونات إطار إدارة مخاطر المنشأة المعتمد لدى شركة التأمين. وإذ لا توجد طريقة واحدة محددة لإجراء التقييم الذاتي للمخاطر والملاءة، فإن من المتوقع أن يكون ناتجها مجموعة من الوثائق التي توضح نتائج النهج الاستباقي الذي تعتمده الإدارة في تقييمها الذاتي.
       
      17.1الإدارة العليا: الأفراد أو الكيان المسؤول عن إدارة المؤسسة المالية على أساس يومي، وفقًا للاستراتيجيات والسياسات والإجراءات المعتمدة من مجلس الإدارة، وتشمل بصورة عامة، ولكن ليس على سبيل الحصر، الرئيس التنفيذي، والمسؤول المالي الرئيسي، ومسؤول المخاطر الرئيسي، ورؤساء وظائف الامتثال والتدقيق الداخلي.
       
      18.1الموظفون: كافة الأشخاص العاملين في المؤسسة المالية، بما في ذلك أعضاء الإدارة العليا، ما عدا أعضاء مجلس الإدارة.
       
      19.1التسهيلات الدائمة: أدوات سياسة نقدية تتم اتاحتها للمؤسسات المالية المرخّصة، لتمكينها من إدارة سيولتها وفقًا للضوابط والتعليمات الصادرة عن المصرف المركزي، بموجب أحكام قانون المصرف المركزي.
       
      20.1سيناريو الضغط على النظام: سيناريو الضغط الذي لا يؤثر على كامل مجموعة المؤسسة المالية أو جزء منها فحسب، بل يؤثر أيضًا على عموم السوق أو القطاع الذي تعمل فيه، على عكس سيناريو الضغط على المؤسسة المالية.
       
      21.1التأمين التكافلي: تنظيم تعاقدي جماعي يهدف إلى تحقيق التكافل والتعاون بين مجموعة من المشتركين في مواجهة مخاطر معيّنة، حيث يقوم كل منهم بدفع اشتراك معين يؤدي إلى تكوين حساب يسمى حساب المشتركين. ويتم من خلال هذا الحساب دفع التعويضات و/أو المنافع المستحقة عند تحقق وقوع الخطر، وفق الشروط والأحكام. وتقوم شركة التأمين التكافلي بإدارة هذا الحساب واستثمار الأموال المتجمعة فيه.
       
       ويجب أن تكون كافة معاملات شركة التأمين التكافلي متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
       
         

       

    • المادة (2): متطلب إعداد خطة التعافي

      يجب أن تتوفر لدى المؤسسات المالية خطة للتعافي تتماشى مع المتطلبات المنصوص عليها في هذا النظام، والتي يتعيّن أن تتضمن، كحد أدنى، ما يلي:
       

      1.2موجزًا تنفيذيًا يوضح العناصر الرئيسة للخطة، بجانب تقييم موجز للسعة الإجمالية للتعافي؛
       
      2.2ملخصًا للتغييرات الجوهرية التي طرأت على المؤسسة المالية وعلى خطة التعافي منذ آخِر خطة تعافي؛
       
      3.2وصفًا للمؤسسة المالية يوضح هيكلها القانوني، ومجالات عملها الأساسية، والمخاطر الرئيسة، ونموذج الأعمال، والوظائف بالغة الأهمية والعمليات والخصائص المالية الرئيسية؛
       
      4.2جوانب الحوكمة في خطة التعافي وكيفية دمجها في عموم حوكمة وسياسات وعمليات المؤسسة المالية؛
       
      5.2إطارًا لمؤشرات خطة التعافي وحدود المؤشرات وإجراءات الحوكمة والتصعيد ذات الصلة؛
       
      6.2مجموعة من خيارات التعافي التي يمكن تطبيقها لاستعادة قدرة المؤسسة المالية على الاستمرار؛
       
      7.2مجموعة من سيناريوهات الضغط، يتم من خلالها تعريض المؤسسة المالية للضغط بطرق مختلفة، وتحديد الإجراءات الإدارية اللازمة لاستعادة قدرة المؤسسة المالية على الاستمرار، وخصوصًا من خلال تطبيق خيارات التعافي؛
       
      8.2سعة تعافي المؤسسة المالية، بوجه عام، وعند تطبيقها على سيناريوهات مختلفة؛
       
      9.2تسهيلات المصرف المركزي للسيولة التي قد تكون متاحة للبنك، والإجراءات اللازمة للحصول عليها، بما في ذلك الضمانات المتاحة لهذا الغرض؛
       
      10.2نظرة عامة على الترتيبات التحضيرية التي اتخذتها المؤسسة المالية أو تعتزم اتخاذها لتحسين قدرتها على الوصول إلى خيارات التعافي؛
       
      11.2ترتيبات استمرارية الأعمال؛
       
      12.2خطة اتصال تلبي احتياجات كافة أصحاب المصلحة المعنيين، الداخليين والخراجيين، ليتم توظيفها عند تطبيق خيارات التعافي؛
       
      13.2والملحق كما هو موضح في المادة 13 أدناه.
       
    • المادة (3): نطاق خطة التعافي والتناسبية

      1.3يجب أن تتناسب خطة التعافي مع درجة تعقد المؤسسة المالية، وحجمها، والهيكل التنظيمي لها ولمجموعتها، وملف مخاطرها، وارتباطاتها المتبادلة.
       
      2.3يجب على المؤسسات المالية أن تقيّم ما إذا كانت توفر وظائف بالغة الأهمية للنظم المالية التي تعمل فيها وأن تأخذ ذلك في الاعتبار في كافة جوانب خطتها للتعافي، بما في ذلك، بوجه خاص، عند تحديد سيناريوهات الضغط، ومعايرة حدود التعافي، والتأثير الذي يمكن أن يكون لخيارات التعافي على توفير تلك الوظائف بالغة الأهمية.
       
       وتشمل أمثلة الوظائف بالغة الأهمية، المدفوعات، والحفظ الأمين، وأنشطة معينة في الإقراض وتلقي الودائع في قطاع المؤسسات أو قطاع الأفراد، والمقاصة والتسوية، وشرائح محدودة من سوق الجملة، وصناعة السوق في أوراق مالية محددة، وقطاعات إقراض متخصصة عالية التركز.
       
    • المادة (4): خطط تعافي المجموعة

      1.4يجب على المجموعات أن تضع خطًا للتعافي تغطي كافة المؤسسات المالية داخل المجموعة، ويتعين عليها أن تأخذ في الاعتبار في خطتها، السيناريوهات وخيارات التعافي ومؤشرات خطة التعافي وحدود المؤشرات، ذات الصلة بكل واحدة من المؤسسات المالية داخل المجموعة.
       
      2.4وتهدف خطة تعافي المجموعة إلى تحقيق تعافي المجموعة ككل، أو تعافي واحدة أو أكثر من المؤسسات المالية داخل تلك المجموعة، مع أخذ التأثير على المجموعة ككل بعين الاعتبار.
       
      3.4يجب أن تتضمن خطط تعافي المجموعة نظرة عامة على الترتيبات القائمة لتوفير الدعم المالي فيما بين مكونات المجموعة حيثما ينطبق ذلك.
       
      4.4يجب أن تقدم خطة تعافي المجموعة نظرة عامة على أي روابط جوهرية بين كيانات المجموعة، بما في ذلك، على سبيل المثال، المعاملات المعضدة بمثلها والضمانات.
       
      5.4يجب على خطط تعافي المجموعات أن تحدد وتبيّن أي عوائق عملية أو قانونية أو غيرها من العوائق التي قد تحوُل دون تطبيق خيارات التعافي التي تتضمن كيانات متعددة في المجموعة، خاصة عندما تحتوي الخيارات على تحويلات بين كيانات المجموعة.
       
      6.4يجب أن تخضع خطط تعافي المجموعة للتقييم والاعتماد من قبل مجلس إدارة الكيان الأم للمجموعة.
       
      7.4وبالنسبة للمؤسسة المالية التي يكون مقرها الرئيسي في دولة الإمارات العربية المتحدة، فيجب أن تغطي خطة التعافي المجموعة بأكملها.
       
      8.4وبالنسبة لمؤسسة مالية كائنة بدولة الإمارات العربية المتحدة وتابعة لمؤسسة يقع كيانها الأم خارج دولة الإمارات العربية المتحدة، فيجب أن تغطي خطة التعافي المؤسسة التابعة الكائنة بدولة الإمارات العربية المتحدة. ويتعيّن أن تكون خطة التعافي متّسقة مع خطة تعافي المجموعة ومكملة لها، وأن تبيّن بوضوح التفاعلات والاعتماد المتبادل بين خطط التعافي المحلية وخطط تعافي المجموعة.
       
      9.4بالنسبة لمؤسسة مالية تكون فرعًا بدولة الإمارات العربية المتحدة لمؤسسة أجنبية، يجب أن يتم تكييف خطة التعافي لعمليات المؤسسة المالية المحلية. وقد يُلزم المصرف المركزي الفرع بالإفصاح الكلي أو الجزئي عن خطط التعافي المعدة من قبل المؤسسة الأجنبية على مستوى مجموعتها، ويجوز للمصرف المركزي، حسب تقديره الخاص، أن يقرر أن تلك الخطة كافية لاستيفاء متطلبات هذا النظام، أو أن يوصي بإدخال تغييرات عليها لهذا الغرض. وعند اتخاذه لهذا القرار، سينظر المصرف المركزي فيما إذا كانت العمليات المحلية قد تم أخذها في الاعتبار على نحو كافٍ في خطة تعافي المجموعة.
       
      10.4ولكي يتم اعتبار خطة تعافي المجموعة كافية لتغطية العمليات المحلية، يجب لخطة تعافي المجموعة، كحد أدني:
       
        1.10.4أن تصف ما إذا كانت خيارات التعافي الرئيسة في خطة تعافي المجموعة، ستؤثر، إذا تم توظيفها، على العمليات في دولة الإمارات العربية المتحدة، وكيفية تأثيرها، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة؛
       
        2.10.4أن تبيّن كيف يمكن أن يؤدي حدوث ضغوط حادة في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى تفعيل إجراءات خطة التعافي على مستوى المجموعة؛
       
        3.10.4أن تصف عملية تفعيل خطة تعافي المجموعة، محددةً دور الإدارة المحلية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومشاركتها في عملية تخطيط التعافي، وموضحة كيفية تنفيذ خيارات التعافي (مثل الخطوات اللازمة، والوقت التقديري للتطبيق، والاعتبارات عبر الحدود)؛
       
        4.10.4وأن توضّح كيف يُتوقع أن تؤدي خيارات التعافي إلى استعادة العمليات في دولة الإمارات العربية المتحدة لوضعها المالي وقدرتها العامة على الاستمرار.
       
      11.4للمصرف المركزي أن يُلزم المؤسسات المالية في مجموعة ما بأن تكون لديها خطط تعافٍ خاصة بها، إلى جانب خطة تعافي المجموعة.
       
    • المادة (5): الحوكمة

      1.5يجب على المؤسسات المالية التحقق من وجود ترتيبات حوكمة فعالة لإعداد، ومراجعة واعتماد خطة التعافي، بالإضافة إلى مراقبة مؤشرات خطة التعافي الخاصة بها، وتطبيقها.
       
      2.5وفيما يخص إعداد ومراجعة واعتماد خطة التعافي:
       
        1.2.5يجب أن يقوم مجلس إدارة المؤسسة المالية بتقييم واعتماد خطة التعافي قبل تقديمها للمصرف المركزي.
       
        2.2.5بالنسبة لفروع المؤسسات المالية الأجنبية، يجب أن يتم تقييم خطة التعافي واعتمادها بواسطة لجنة الإدارة العليا للفرع.
       
        3.2.5وبالنسبة لفروع المؤسسات المالية الأجنبية، فيمكن للمصرف المركزي أن يطلب، بالإضافة إلى متطلبات المادة 5-2-2، أن يتم اعتماد خطة التعافي من قبل مجلس إدارة المقر الرئيسي.
       
        4.2.5يكون مسؤول المخاطر الرئيسي مسؤولا عن قيادة إعداد خطة التعافي، إلى جانب الإدارة العليا.
       
        5.2.5يجب على المؤسسة المالية أن تتحقق من مشاركة كافة أعضاء الإدارة العليا ذوي الصلة، بما في ذلك الأشخاص الرئيسيون في وظائف الضبط، في إعداد ومراجعة واعتماد خطة التعافي، بالإضافة إلى كبار الموظفين من مجالات الأعمال ذات الصلة بخيارات خطة التعافي، والمسؤولون عن اختبارات الضغط. وفي هذا السياق، يشير مصطلح "الأشخاص الرئيسيون في وظائف الضبط" إلى الأشخاص المسؤولين عن قيادة وظائف الضبط.
       
        6.2.5يجب أن تخضع خطة التعافي للتقييم الذاتي والمراجعة من قبل وظيفة التدقيق الداخلي بالمؤسسة المالية، وذلك قبل عرضها على مجلس الإدارة لاعتمادها.
       
        7.2.5لكي تكون ترتيبات الحوكمة فعّالة، يجب أن تكون المؤسسة المالية على استعداد لإثبات أن مصداقية خطة التعافي وقابليتها للتنفيذ في ظل ضغوط حادة قد تم اختبارهما بشكل كافٍ لتبرير الموافقة على خطة التعافي. ويشمل ذلك إنشاء عملية إعداد واعتماد للخطة مع فصل ملائم للواجبات والضوابط بين المسؤولين عن تطوير الخطة والآخرين الذين يتولون مراجعة و/أو اعتماد الخطة.
       
        8.2.5ويجب على المؤسسة المالية الإسلامية، إضافة إلى ذلك، الحصول على موافقة لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لديها بأن خطة التعافي متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
       
      3.5تنفيذ خطة التعافي:
       
        1.3.5يجب أن تتضمن خطة التعافي اجراءات واضحة للتصعيد واتخاذ القرار وذلك لتحديد المواقيت المناسبة لتنفيذها والتي يجب أن تأخذ في الاعتبار مؤشرات خطة التعافي.
       
        2.3.5يجب أن ترتبط القرارات والإجراءات بأدوار ومسؤوليات محددة بوضوح، ومناطة لأشخاص رئيسيين.
       
        3.3.5يجب تضمين إجراءات الحوكمة المتعلقة بخطة الاتصال في خطة التعافي، ويتعيّن أن تكون متسقة مع إجراءات الحوكمة المتعلقة بتنفيذ خطة التعافي.
       
      4.5يجب أن تكون لدى المؤسسات المالية نظم كافية لتوفر، في المواقيت المناسبة، كافة المعلومات المحدّثة وذات الصلة، التي تكون مطلوبة لدعم خطة التعافي.
       
      5.5بالنسبة للبنوك، يجب التأكُّد من أن خطة التعافي متسقة مع خطة تمويل السيولة الطارئة الخاصة بالبنك، والعكس صحيح.
       
      6.5بالنسبة لشركات التأمين، يمكن استخدام الأدوات الحالية لإطار إدارة مخاطر المنشأة الخاص بها كمصدر للمدخلات عند إعداد وتطوير خطة التعافي، وقد تتضمن هذه الأدوات، ولكن ليس على سبيل الحصر، تقييم المخاطر الذاتية والملاءة، وخطط الطوارئ وخطط رأس المال وإدارة مخاطر السيولة.
       
    • المادة (6): مؤشرات خطة التعافي

      1.6يجب أن تتضمن خطة التعافي سلسلة من المؤشرات مصحوبة بحدود ("حدود مؤشرات خطة التعافي") تتم معايرتها على نحو يتيح التحذير، قبل وقت كافٍ، من ضغوط مقبلة، ويُمكّن المؤسسة المالية من اتخاذ إجراء تصحيحي فوري من خلال خطة التعافي الخاصة بها.
       
      2.6ولا يستلزم اختراق حدود مؤشرات خطة التعافي التطبيق التلقائي أو الفوري لخيارات خطة التعافي. غير أنه وعند حدوث اختراق:
       
        1.2.6يجب إخطار الإدارة العليا على الفور، ويجب عليها تقييم طبيعة الاختراق وتحديد ما إذا كانت هنالك حاجة لتفعيل خطة التعافي؛
       
        2.2.6يجب إخطار مجلس الإدارة في غضون يوم عمل واحد من اختراق حد مؤشر خطة التعافي، أو فور تفعيل خطة التعافي؛
       
        3.2.6ويجب إخطار المصرف المركزي في غضون يومي عمل من اختراق حد مؤشر خطة التعافي، أو فور تفعيل خطة التعافي.
       
      ولأغراض أعلاه، فإن تفعيل خطة التعافي يعني أن اختراق حد مؤشر خطة التعافي قد تم تأكيده، وأن من المتوجب النظر في تطبيق خيارات التعافي.
       
      3.6يجب أن يتم دمج إطار مؤشرات خطة التعافي في نظام المؤسسة المالية الخاص بإدارة المخاطر والمعلومات الإدارية. ويتعيّن على المؤسسات المالية أن تقوم بمعايرة حدود مؤشرات خطة التعافي بما يضمن تطبيق خيارات التعافي في المواقيت المناسبة، وتقليل خطر اختراق قدرتها على تحمل المخاطر. ويجب أن تحتوي خطة التعافي على الأطر الزمنية المتوقعة لتطبيق خيارات التعافي.
       
      4.6يجب أن تتضمن خطة التعافي مجموعة من المؤشرات الكمية والنوعية.
       
      5.6وكحد أدنى، يجب أن تشمل المؤشرات الكمية مؤشرات رأس المال، ومؤشرات السيولة، ومؤشرات الربحية، ومؤشرات جودة الأصول. وقد تم تحديد مؤشرات خطة التعافي الكمية في الملحق التابع لهذا النظام.
       
      6.6ويمكن للمؤشرات النوعية أن تتضمن، على سبيل المثال، صعوبات في إصدار الالتزامات بأسعار السوق الحالية، فقدان غير متوقع لأعضاء الإدارة العليا، أحكام قضائية غير مواتية، تقارير صحفية سلبية، وأضرار كبيرة بسمعة الامتياز.
       
      7.6يجب أن تتضمن خطة التعافي تبريرًا لاختيار المؤسسة المالية لمؤشرات خطة التعافي الخاصة بها، وللمعايرة التي تمت لحدود تلك المؤشرات. كما يتعيّن أن تتم معايرة مؤشرات رأس المال والسيولة للتعافي حسب المصدات المقابلة الخاصة بالمؤسسة المالية.
       
      8.6يجب أن تتضمن خطة التعافي وصفًا مفصلًا لترتيبات الحوكمة المحيطة بمراقبة مؤشرات خطة التعافي، وما يرتبط بها من إجراءات تصعيد عند اختراق حدودها.
       
    • المادة (7): خيارات التعافي

      1.7خيارات التعافي هي تدابير رأس المال، والسيولة، وإعادة الهيكلة، وغيرها، والتي يمكن أن تطبّقها المؤسسة المالية استجابة لضغوط قائمة أو متوقعة، وذلك لاستعادة، أو الحفاظ على، قدرتها على الاستمرار أو وضعها المالي.
       
      2.7وفيما يتعلق بخيارات التعافي، يجب أن تحتوي خطة التعافي على ما يلي:
       
        1.2.7مجموعة واسعة من خيارات التعافي لضمان توفر قدر كافٍ من الخيارات القابلة للتطبيق في أوضاع ضغط مختلفة؛
       
        2.2.7منهجية لتحديد خيارات التعافي التي سيتم تطبيقها، وتسلسلها في التطبيق، وذلك حسب الظروف السائدة في كل حالة من حالات ضغط؛
       
        3.2.7وصف لإجراءات تحديد قيمة خطوط الأعمال الأساسية والعمليات والأصول المضمّنة في خيارات التعافي ذات الصلة، وقابليتها للتسويق؛
       
        4.2.7تقييم لقدرة خطوط الأعمال والكيانات القانونية الخاضعة للفصل في أي خيار تعافي على البقاء والاستمرار، والتأثير المتوقع لذلك على هيكل المجموعة المتبقي وقدرته على الاستمرار؛
       
        5.2.7تفاصيل الضمانات المتاحة للمؤسسة المالية وعمليات تحديدها؛
       
        6.2.7وتقييم لإمكانية تحويل السيولة عبر كيانات المجموعة، حيثما يكون ذلك منطبقًا.
       
      3.7بالنسبة للبنوك، يجب أن تتضمن مجموعة خيارات التعافي أيضًا ما يلي:
       
        1.3.7إجراءات لتعزيز رأس المال وتدابير الحفاظ على رأس المال، مثل تعليق توزيعات أرباح الأسهم ودفعات المكافآت المتغيرة؛
       
        2.3.7تدابير للحصول على التمويل الكافي، مع ضمان التنويع الكافي لمصادر التمويل، وتوفر الضمانات بشكل مناسب من حيث الحجم، والمكان والجودة. ويتعين أن يتم إيلاء اعتبار ملائم للتحويلات الممكنة للسيولة والأصول داخل المجموعة التي ينتمي إليها البنك؛
       
        3.3.7وبيع شركات تابعة وفصل وحدات أعمال، وإعادة الهيكلة الطوعية للالتزامات من خلال تحويل الديون إلى حقوق ملكية، حيثما أمكن ذلك.
       
      4.7وبالنسبة لشركات التأمين، فيجب على خطة التعافي أن تتضمن النطاق التالي من خيارات التعافي، أو تُبرر عدم تضمينها:
       
        1.4.7إجراءات لتعزيز رأس المال، على سبيل المثال إعادة الرسملة عقب تكبد خسائر غير عادية، وتدابير الحفاظ على رأس المال، مثل تعليق توزيعات أرباح الأسهم ودفعات المكافآت المتغيرة؛
       
        2.4.7تفعيل أدوات رأس المال الطارئ؛
       
        3.4.7إمكانية بيع مؤسسات تابعة أو محفظات عقود تأمين، أو انفصال وحدات أعمال؛
       
        4.4.7تغييرات على برنامج إعادة التأمين؛
       
        5.4.7تغييرات على استراتيجية الاستثمار وبرنامج التحوّط؛
       
        6.4.7تغييرات في مزيج الأعمال، وحجم المبيعات وتصاميم المنتجات، بما في ذلك خيارات لإغلاق دفتر الأعمال أمام مبيعات أو أعمال الجديدة؛
       
        7.4.7تغييرات في ممارسات الاكتتاب والتعامل مع المطالبات؛
       
        8.4.7وتعديلات على شروط وأحكام العقد، ومستويات الرسوم والتكاليف ودفعات استرداد قيمة وثيقة التأمين، ومبلغ وتوقيت أي مزايا تقديرية، وطريقة توظيف الحوافز التقديرية لتجديد العقود (مثل "خصومات عدم وجود مطالبات" أو تجديد العقود بدون اكتتاب جديد).
       
      5.7يجب لكل خيارٍ للتعافي أن يتضمن، كحد أدنى، التفاصيل التالية:
       
        1.5.7وصفًا لخيار التعافي؛
       
        2.5.7ترتيبات تحضيرية مفصّلة لضمان قابليته للتطبيق فى المواقيت المناسبة؛
       
        3.5.7تخصيصًا واضحًا لأدوار ومسؤوليات تطبيقه؛
       
        4.5.7تأثير تطبيقه على رأس المال والسيولة، مقاسًا من الناحية النقدية وبالمقاييس الرقابية ذات الصلة؛
       
        5.5.7وبالنسبة للمؤسسات المالية الإسلامية، قد تتضمن الترتيبات التحضيرية المشار إليها في البند 7-5-2 أعلاه شرط الحصول على موافقة مسبقة للوثائق المرتبطة بمبيعات وتحويلات الأصول القائمة على الديون.
       
        وتقييمًا للتالي:
       
        6.5.7إمكانية تطبيقه بنجاح، وتحقيق فوائده المرجوة؛
       
        7.5.7الإطار الزمني لتطبيقه؛
       
        8.5.7الإطار الزمني لتأثير فوائده على رأس المال والسيولة؛
       
        9.5.7التأثير المحتمل لتطبيقه على الامتياز المالي للمؤسسة المالية، بحيث يتراوح ما بين منخفض، ومتوسط ومرتفع؛
       
        10.5.7التأثير المحتمل لتطبيقه على العملاء أو المؤمن لهم، والأطراف المقابلة، والقطاع المالي، وثقة السوق، بحيث يتراوح بين منخفض، ومتوسط ومرتفع؛
       
        11.5.7تأثير تطبيقه على الوظائف بالغة الأهمية في المؤسسة المالية؛
       
        12.5.7العوائق التي تعترض تطبيقه، بما في ذلك العوائق ذات الطبيعة القانونية والرقابية، وكيف يمكن تخفيفها؛
       
        13.5.7خصوصيات العقود الإسلامية، بما في ذلك منتجات التأمين التكافلي، لضمان الامتثال لأحكام الشريعة الإسلامية عند تطبيق خيار الحل، على سبيل المثال فيما يتعلق بقابلية الأصول والخصوم للتحويل، والمتطلبات والشروط والأحكام الخاصة بكل عقد، ضمن أمور أخرى؛
       
        14.5.7وتحديد خيارات التعافي التي تتعارض مع بعضها البعض، والاعتمادات المالية والتشغيلية المتبادلة بين خيارات التعافي، والتي يرجح أن يؤدي تطبيقها معًا إلى فائدة أقل من التأثير الكلي لتطبيقها بمعزل عن بعضها البعض.
       
      6.7يجب على خيارات التعافي التي تتألف من بيع أو تخلّص من الأصول أن تفصّل، على الأقل، المشترين المحتملين حسب نوعهم والخصم الواقعي المطلوب لتحقيق البيع، وذلك مع الأخذ في الاعتبار أحوالًا مختلفة للسوق.
       
      7.7بالنسبة للبنوك، يجب ألا يتجاوز الإطار الزمني لتطبيق خيار التعافي وتأثير فوائده، بوجه عام، ستة أشهر، عدا في الحالات النادرة التي يكون فيها إطار زمني أطول مبررًا بشدة في تقييم خيار التعافي. ومن المتوقع أن تتعلق مثل هذه الحالات، بصورة رئيسة، بمعاملات محددة للتخلص من الأصول وفي سوق رأس المال.
       
      8.7يجب أن يكون من المرجّح، بصورة معقولة، أن تكون خطة التعافي والخيارات التي تحتويها قابلة للتطبيق بسرعة وفعالية في أوضاع الضغوط المالية، ويجب أن يكون من المرجح أن تنجح خطة وخيارات التعافي في استعادة المؤسسة المالية لقدرتها على الاستمرار.
       
      9.7يجب على المؤسسات المالية أن تقدم نظرة عامة على الإجراءات التحضيرية التي اتخذتها أو تنوي اتخاذها لتحسين قدرتها على الوصول لخيارات التعافي، بما في ذلك أيضًا خيارات تعافٍ جديدة لم يتم بعد إدراجها في الخطة.
       
      10.7 يجب على المؤسسات المالية الإسلامية أن تراقب، على أساس مستمر، نسبة أصولها القائمة على الديون في المحفظات المخصصة للبيع كجزء من خيارات التعافي الخاصة بها، والتحقق من بقاء هذه النِّسب ضمن الحدود المسموح بها التي تسمح ببيع هذه المحفظات.
       

       

    • المادة (8): اختبار السيناريو

      1.8الغرض من اختبار السيناريو هو إظهار فعالية خطة التعافي في مجموعة من أنواع الضغط المختلفة. وبصفة خاصة، ينبغي لاختبار السيناريو أن يساعد في تقييم مدى كفاية الترتيبات فيما يتعلق بمؤشرات خطة التعافي، والحوكمة وخيارات التعافي.
       
      2.8ويجب أن تتضمن خطة التعافي، على الأقل، ما يلي:
       
        1.2.8سيناريو ضغط على المؤسسة المالية فقط؛
       
        2.2.8وسيناريو مختلط، أي يجمع عناصر من سيناريو الضغط على المؤسسة المالية مع عناصر من سيناريو الضغط على النظام.
       
        3.2.8وسيناريو مختلط، أي يجمع عناصر من سيناريو الضغط على المؤسسة المالية مع عناصر من سيناريو الضغط على النظام.
       
      3.8يجب على المؤسسات المالية أن تأخذ في الاعتبار كيفية تأثير السيناريو، بما في ذلك الإجراءات من قبل المؤسسات المالية الأُخرى ضمن هذا السيناريو، على فعالية وجدوى خيارات تعافٍ بعينها، وأن تقدم تقديرًا معدّلًا لتأثير خيار التعافي ضمن هذا السيناريو بالتحديد، بالإضافة إلى التأثير غير المعدل المشار إليه في المادة 7-5-4 من هذا النظام.
       
      4.8تجب مواءمة اختبار السيناريو لأغراض تخطيط التعافي، مع اختبارات الضغط الأخرى التي تجريها المؤسسات المالية كجزء من تخطيطها لرأس المال والسيولة.
       
      5.8يجب أن تحدد خطة التعافي نقطة "الاقتراب من الفشل" للمؤسسة المالية، ويجب لكل سيناريو أن يكون حادًا بما يكفي ليتسبب في وصول المؤسسة المالية إليها. وتُشجَّع المؤسسات المالية على استخدام اختبار الضغط العكسي كنقطة بداية لتصميم سيناريوهات خطة التعافي.
       
      6.8يجب لكل سيناريو أن يُظهر التغييرات في مستويات مؤشرات خطة التعافي عبر كامل فترة السيناريو، بما في ذلك النقاط التي يتم فيها اختراق حدود مؤشرات خطة التعافي، وذلك في حالة عدم تطبيق خطة التعافي وكذلك مع تأثيرات تطبيق خيارات التعافي المختارة واللازمة لاستعادة الوضع المالي للمؤسسة المالية.
       
      7.8 يجب ضبط تأثير خيارات خطة التعافي المختارة في السيناريو عند نقطة تقديرية متحفظة، بدلاً عن نطاق.
       
      8.8يجب أن يحتوي كل سيناريو على شرح لتبرير اختيار خيارات خطة التعافي، وتسلسلها، ونقطة التطبيق خلال الإطار الزمني للتعافي.
       

       

    • المادة (9): سعة التعافي

      1.9سعة التعافي هي الفوائد المالية القصوى التي يمكن تحقيقها من خلال تطبيق المجموعة الأكثر فعالية وذات المعقولية الكافية من خيارات التعافي، تحت أنواع مختلفة من سيناريوهات الضغط.
       
      2.9يجب لمجموعة خيارات التعافي أن تأخذ في الاعتبار الاعتمادات المتبادلة فيما بينها، وقدرة نموذج أعمال ما بعد التعافي على الاستمرار.
       
      3.9تعتمد سعة التعافي الفعلية على خيارات التعافي المتاحة حاليًا للمؤسسة المالية. وتستند سعة التعافي المحتملة إلى التحسينات المخططة على فعالية خيارات التعافي القائمة، أو استحداث خيارات جديدة حيث يكون قد تم مسبقًا اتخاذ خطوات ملموسة لتطويرها.
       
      4.9يجب أن تصف خطة التعافي التحسينات المخطط إجراؤها على خيارات التعافي، مع تفاصيل بشأن الإطار الزمني المتوقع، والخطوات الملموسة التي تم اتخاذها بالفعل لتطويرها.
       
      5.9وفيما يتعلق بسعة التعافي للمؤسسة المالية، يجب أن تتضمن خطة التعافي تقييمًا للتالي:
       
        1.5.9 سعة التعافي الفعلية، وسعة التعافي المحتملة حيثما يكون ذلك منطبقًا، مقاسة من الناحية النقدية، وبالمقاييس الرقابية ذات الصلة؛
       
        2.5.9مساهمة كل خيار من خيارات التعافي؛
       
        3.5.9الإطار الزمني لتطبيق كل خيار من خيارات التعافي؛
       
        4.5.9والإطار الزمني لتأثير فوائد كل خيار تعافي على رأس المال والسيولة.
       
      6.9بالنسبة للبنوك، يجب كحد أدنى أن تشتمل المقاييس الرقابية لقياس سعة التعافي على نسبة حقوق الملكية العادية الشق-1، ونسبة الرافعة المالية، ونسبة تغطية السيولة، ونسبة صافي التمويل المستقر، أو نسبة الأصول السائلة المؤهلة ونسبة القروض والسلفيات إلى مصادر الأموال المستقرة، حيثما يكون ذلك منطبقًا.
       
      7.9 وبالنسبة لشركات التأمين، يجب كحد أدنى أن تشتمل المقاييس الرقابية لقياس سعة التعافي على نسب الملاءة، ونسب السيولة، ونسب الأرباح.
       
      8.9يمكن للمؤسسة المالية أن تقدم مجموعة من السّعات للتعافي على أساس مجموعة من التأثيرات المحتملة والأطر الزمنية لكل خيار من خيارات التعافي في تقييمها لسعة التعافي.
       

       

    • المادة (10): تسهيلات المصرف المركزي للسيولة

      1.10يجب أن تتضمن خطط تعافي البنوك خطة تشغيلية للوصول لتسهيلات المصرف المركزي الدائمة، بما في ذلك التسهيلات الدائمة لدى المصارف المركزية الأجنبية حيثما يكون ذلك منطبقًا.
       
      2.10وفيما يتعلق بهذه التسهيلات الدائمة، يجب أن تتضمن الخطة التشغيلية المعلومات التالية:
       
        1.2.10تحديد التسهيلات المعنية، بما في ذلك وصف للغرض منها، ومدى ملاءمتها لمراحل التطبيق المختلفة لخطة التعافي؛
       
        2.2.10تقييمًا لكيفية استيفاء المؤسسة المالية لمعايير الأهلية الخاصة بالتسهيلات؛
       
        3.2.10تقييمًا للأصول المؤهلة للمؤسسة المالية، ومقدار السحب المُمكٍن عليها؛
       
        4.2.10العمليات والخطوات اللازمة للوصول للتسهيلات، مع تحديد واضح للأدوار والمسؤوليات؛
       
        5.2.10وتحديدًا لخيارات التعافي التي ستمكِّن المؤسسة المالية، مع مرور الوقت، من تسديد أي دعم للسيولة تلقته من المصارف المركزية.
       
      3.10يجب إعداد خطة التعافي دون تضمين لتوفر تسهيلات سيولة تقديرية استثنائية من المصارف المركزية، أو أي دعم من الأموال العامة.
       
      4.10يجب على البنوك التي تحدد تسهيلات السيولة الدائمة كجزء من خيارات تعافيها أن تقوم على نحو منتظم باختبار الجوانب التشغيلية للوصول إلى هذه التسهيلات، بما في ذلك من خلال إجراء معاملات تجريبية. ويجب على البنوك إخطار المصرف المركزي، أو أي سلطة أخرى تقدم التسهيلات، بأن هذه المعاملات تجريبية.
       

       

    • المادة (11): ترتيبات استمرارية الأعمال

      1.11يجب أن تتضمن خطة التعافي ما يلي:
       
        1.1.11تقييمًا للمتطلبات الإضافية التي يُحتمل أن تخضع لها المؤسسة المالية خلال الأزمات لكي تحافظ على عضويتها في البنى التحتية للسوق المالي، مثل التمويل المُسبق لمراكز السوق أو تقديم ضمانات عليها، والتدابير اللازمة لمعالجتها مثل وضع خطط لإيجاد ضمانات إضافية وما يمكن أن يكون لذلك، بدوره، من تأثير على المؤسسة المالية؛
       
        2.1.11وترتيبات طوارئ ملائمة لتمكين المؤسسة المالية من مواصلة العمل أثناء تطبيق خيارات التعافي الخاصة بها. ويجب، كحد أدنى، أن تغطي هذه الترتيبات نظم البنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات، والموردين الرئيسيين، والموظفين الرئيسيين، وأن تكون متسقة مع ترتيبات استمرارية الأعمال الأخرى الخاصة بالمؤسسة المالية.
       
      2.11يجب على المؤسسات المالية أن تضمن عدم انتهاء اتفاقيات مستوى الخدمة نتيجة لأحداث ذات صلة بالتعافي، وأن العقود تتيح إمكانية تحويلها لأطراف ثالثة.
       

       

    • المادة (12): خطة الاتصال

      1.12يجب على المؤسسات المالية أن تطوّر استراتيجية اتصال ملائمة يتم اتباعها في حالة استخدام خطة التعافي، وذلك للتواصل مع الجمهور والأسواق المالية وموظفي المؤسسة المالية وأصحاب المصلحة الآخرين.
       
      2.12وتحقيقًا لهذه الغاية، يجب أن تكون لدى المؤسسات المالية إفادات مُعدّة، وخطة تدريجية ذات خطوات مرتبة، تحدد الجمهور المستهدف والتوقيت والموافقات المطلوبة لإصدارها.
       

       

    • المادة (13): ملحق خطة التعافي

      13.يجب أن يتضمن ملحق خطة التعافي، كحد أدنى، ما يلي:
       
       1.13نموذج خطة التعافي، حسبما يحدده المصرف المركزي؛
       
       2.13نظرة عامة على أدوار ومسؤوليات إدارة الأزمات، ومعلومات الاتصال ذات الصلة؛
       
       3.13وثائق داعمة للاستعداد التشغيلي لخيارات التعافي؛
       
       4.13ووثائق داعمة للتقييمات والتحليلات الواردة فى خطة التعافى.
       

       

    • المادة (14): تحديث خطط التعافى وتواتر تقديمها للمصرف المركزى

      1.14يجب على المؤسسات المالية أن تقوم بإجراء مراجعة شاملة لكافة جوانب خطة التعافي، وعلى وجه الخصوص، سعة التعافي، ومؤشرات خطة التعافي وحدودها، والسيناريوهات، واختبارات السيناريو، على النحو التالي:
       
        1.1.14سنويًا على الأقل بالنسبة للمؤسسات المالية ذات الأهمية للنظام المحلي؛
       
        2.1.14مرة واحدة كل سنتين، على الأقل، بالنسبة للمؤسسات المالية الأخرى، عدا في حال طلبها سنويًا من قبل المصرف المركزي؛
       
        3.1.14وعند حدوث تغيير في الشكل القانوني أو الهيكل التنظيمي، أو نموذج الأعمال أو الوضع المالي للمؤسسة المالية، بحيث يكون له تأثير ملموس على خطة التعافي.
       
      2.14 يجب تقديم خطة التعافي سنويًا للمصرف المركزي. وفي حال عدم خضوع خطة التعافي للمراجعة الشاملة وفقًا لأحكام المادة 1.14 أعلاه، فيتوجب أن يُثبت ملخّص التغييرات المشار إليه في المادة 2.2 بأن ذلك لم يكن مطلوبًا وفقًا للمادة 3.1.14 أعلاه، من خلال تقديم تقييم لأهم الأحداث ذات الصلة.
       
      3.14يمكن أن يقوم المصرف المركزي بإلزام أي مؤسسة مالية بمراجعة خطتها للتعافي وفقًا للتعليمات والأطر الزمنية التي يحددها المصرف المركزي.
       
      4.14وللمصرف المركزي أن يلزم المؤسسة المالية باتخاذ تدابير محددة لمعالجة النواقص وأوجه القصور في الحالات التي يرى فيها أن خطة التعافي لا تحقق أهداف هذا النظام بسبب افتقارها لخيارات تعافٍ مجدية أو فعّالة، أو بسبب وجود عوائق جوهرية تقف أمام تطبيقها.
       

       

    • المادة (15): الإنفاذ والعقوبات

      1.15قد يخضع الإخلال بأيٍ من أحكام هذا النظام وأي معايير مصاحبة له، لإجراء رقابي وعقوبات إدارية ومالية، وفقًا لما يراه المصرف المركزي ملائماً.
       
      2.15وقد تتضمن الإجراءات الرقابية والعقوبات الإدارية والمالية المفروضة من قبل المصرف المركزي، سحب أو استبدال أو تقييد صلاحيات الإدارة العليا أو أعضاء مجلس الإدارة، أو إجراء ترتيبات للإدارة المؤقتة للبنك، أو فرض غرامات أو حظر أفراد من العمل في القطاع المصرفي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

       

    • المادة (16): تفسير النظام

      1.16تكون إدارة تطوير الأنظمة الرقابية بالمصرف المركزي هي المرجع في تفسير أحكام هذا النظام.

       

    • المادة (17): النشر وتاريخ النفاذ

      1.17يُنشر هذا النظام في الجريدة الرسمية باللغتين العربية والإنجليزية، ويدخل حيز التنفيذ فور نشره.
       
      2.17يجب أن تكون لدى المؤسسات المالية خطة قائمة للتعافي، بحلول 30 يونيو 2024.

        

       

       

       

       

       

    • نظام تخطيط التعافي – ملحق

      نظام تخطيط التعافي – ملحق


      المؤشرات التي سيتم تضمينها في كل خطة تعافي (للبنوك)

      (يجوز للبنوك أن تبرر استبدالها لمؤشر يكون غير ملائم لها بشكل كافٍ بمؤشر بذيل مناسب)

      1. مؤشرات رأس المال

      أ) نسبة حقوق الملكية العادية الشق-1

      ب) نسبة إجمالي رأس المال

      ج) نسبة الرافعة المالية

      2. مؤشرات السيولة

      أ) نسبة تغطية السيولة أو نسبة الأصول السائلة المؤهلة

      ب) نسبة صافي التمويل المستقر أو نسبة القروض إلى المصادر المستقرة

      ج) الأصول غير المثقّلة المتاحة المؤهلة لتسهيلات المصرف المركزي للسيولة

      د) مركز السيولة

      هـ) نسبة القروض/التمويل إلى الودائع

      و) إثقال الأصول

      3. مؤشرات الربحية

      أ) العائد على الأصول

      ب) العائد على حقوق الملكية

      ج) الخسائر التشغيلية الكبيرة

      4. مؤشرات جودة الأصول

      أ) معدل نمو إجمالي القروض المتعثرة/التمويل المتعثر

      ب) نسبة التغطية [المخصصات ÷ (إجمالي القروض المتعثرة/التمويل المتعثر)]

      5. مؤشرات السوق

      أ) التصنيف الائتماني في ظل توقعات مستقبلية سلبية أو خفض في التصنيف الائتماني

      ب) فروق مقايضات مخاطر التخلف عن السداد

      ج) تغيّرات أسعار الأسهم

      6. مؤشرات اقتصادية

      أ) تغيّرات الناتج المحلي الإجمالي

      ب) مقايضات مخاطر التخلف عن السداد للكيانات السيادية

       

    • مؤشرات إضافية ليتم تضمينها في خطة التعافي حسبما يكون ملائمًا (للبنوك)

      مؤشرات إضافية ليتم تضمينها في خطة التعافي حسبما يكون ملائمًا (للبنوك)

      (قائمة غير شاملة تم توفيرها لأغراض التوضيح فقط)

      1. مؤشرات رأس المال
      أ) (الأرباح المحتجزة والاحتياطيات) ÷ إجمالي حقوق الملكية
      ب) معلومات سلبية حول الوضع المالي لأطراف مقابلة هامة.
      2. مؤشرات السيولة
      أ) تركز السيولة ومصادر التمويل
      ب) تكلفة إجمالي التمويلات (تمويلات التجزئة والتمويلات بالجملة)
      ج) متوسط أجل التمويلات بالجملة
      د) التفاوت في آجال الاستحقاقات التعاقدية
      هـ) تكلفة التمويلات بالجملة
      و) ارتفاع مطابات الضمان
      ز) سحب الودائع
      3. مؤشرات الربحية
      أ) نسبة التكلفة إلى الدخل (التكاليف التشغيلية ÷ الدخل التشغيلي)
      ب) صافي هامش الفائدة/الربح
      4. مؤشرات جودة الأصول
      أ) التعرّضات خارج الميزانية العمومية
      ب) صافي القروض المتعثرة/التمويل التعثر ÷ حقوق الملكية
      ج) (إجمالي القروض المتعثرة/التمويل المتعثر) ÷ إجمالي القروض/التمويل
      د) معدل النمو في انخفاض قيمة الأصول المالية
      هـ) القروض المتعثرة/التمويل المتعثر حسب التركز الجغرافي أو القطاعي
      و) التعرضات الخاضعة لتدابير تساهلية ÷ إجمالي التعرّضات
      5. مؤشرات السوق
      أ) نسبة السعر السوقي لسهم إلى قيمته الدفترية
      ب) مهدِّدات أو ضرر كبير بسمعة المؤسسة
      6. مؤشرات اقتصادية
      أ) التصنيف الائتماني في ظل توقعات مستقبلية سلبية أو تخفيض التصنيف الائتماني للكيانات السيادية
    • المؤشرات التي سيتم تضمينها في كل خطة تعافي (لشركات التأمين)

      المؤشرات التي سيتم تضمينها في كل خطة تعافي (لشركات التأمين)

      (يجوز لشركات التأمين أن تبرر استبدالها لمؤشر يكون غير ملائم لها بشكل كافٍ بمؤشر بديل مناسب)

      1. مؤشرات رأس المال
      أ) الزيادة في الأصول المقبولة على الالتزامات
      ب) الأموال الذاتية المؤهلة لتلبية متطلبات الحد الأدنى لرأس المال
      ج) الفائض/العجز في تلبية متطلبات الحد الأدنى لرأس المال
      د) الأموال الذاتية لتلبية متطلبات ملاءة رأس المال
      هـ) الفائض/العجز في تلبية متطلبات ملاءة رأس المال
      و) الأموال الذاتية المؤهلة لتلبية المبلغ الأدنى للضمان
      ز) نسبة ملاءة رأس المال - المجموعات
      ح) نسبة ملاءة رأس المال - التأمينات العامة/غير الحياة
      ط) نسبة ملاءة رأس المال - تأمينات الحياة/التكافلي العائلي
      ي) متطلب ملاءة رأس المال لمخاطر الإكتتاب
      ك) متطلب ملاءة رأس المال لمخاطر السوق
      ل) متطلب ملاءة رأس المال لمخاطر تعثر الأطراف المقابلة
      م) متطلب ملاءة رأس المال للمخاطر التشغيلية
      2. مؤشرات السيولة
      أ) نسبة الأصول السائلة
      3. مؤشرات الربحية
      أ) صافي النسبة المجمعة - غير الحياة
      ب) عائد الاستثمار - تأمينات عامة/غير الحياة (مع الأخذ في الاعتبار الفصل بين الحسابات في التأمين التكافلي)
      ج) عائد الاستثمار – تأمينات الحياة/التكافلي العائلي (مع الأخذ في الاعتبار الفصل بين الحسابات في التأمين التكافلي)
      د) إجمالي الأصول على إجمالي الالتزامات
      هـ) العائد من فائض الأصول على الالتزامات
      و) العائد على الأصول
      ز) عائد الأقساط /الاشتراكات (الإجمالي والصافي)
      ح) فائض الاكتتاب
      4. مؤشرات السوق
      أ) تركزات الأصول
      ب) التفاوت في آجال الاستحقاقات (بالسنوات)
      5. مؤشرات مخاطر الائتمان
      أ) متوسط التصنيف الائتماني للاستثمارات (خطوة جودة الائتمان)
      ب) حصة الأصول دون الدرجة الاستثمارية (خطوة جودة الائتمان أعلى من 3)
      6. مؤشرات المخصَّصات
      يجب على شركات التأمين أو إعادة التأمين أو التأمين التكافلي أو إعادة التأمين التكافلي النظر في تضمين مؤشرات المخصَّصات التي تقيس وتراقب تطور مخصصاتها الفنية. وقد تتضمن مؤشرات المخصَّصات افتراضات رئيسة للتخصيص مثل منحنى العائد ذي الصلة، ومعدلات الانقضاء أو التغييرات في قيمة الخيارات والضمانات أو الأرباح المتوقعة المدرجة في الأقساط / المساهمات المستقبلية.