تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • نظام وسطاء التأمين

    C 1/2024 يسري تنفيذه من تاريخ 15/2/2025

    مجلس الإدارة،

    بعد الإطلاع على المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته؛

    وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (48) لسنة 2023 في شأن تنظيم أعمال التأمين؛

    وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية؛

    وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2004 بشأن المناطق الحرة المالية؛

    وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (23) لسنة 2009 في شأن رسوم الإشراف والرقابة ومعاملات التأمين؛

    وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2019 بشأن الغرامات الإدارية التي تفرضها هيئة التأمين؛

    وعلى قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (15) لسنة 2013 الخاص بنظام وساطة التأمين وتعديلاته؛

    وعلى قرار مدير عام هيئة التأمين رقم (58) لسنة 2013 بشأن تنفيذ قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (15) لسنة 2013 الخاص بنظام وساطة التأمين؛

    وعلى قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (3) لسنة 2010 بشأن تعليمات قواعد ممارسة المهنة وآدابها الواجب اتباعها من قبل شركات التأمين وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين العاملين في الدولة، وتعديلاته؛

    وعلى قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (18) لسنة 2020 في شأن نظام التأمين الإلكتروني؛

    وعلى قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (19) لسنة 2020 في شأن الدليل الإرشادي للمعلومات والبيانات والتقارير الرقابية الواجب تقديمها من شركات التأمين والمهن المرتبطة به؛

    وعلى الدليل الإرشادي لعمل المراقب الداخلي في شركات وساطة التأمين؛

    وعلى قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (49) لسنة 2019 بشأن تعليمات التأمين على الحياة والتأمين التكافلي العائلي؛

    وعلى إشعار مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي رقم 2023/575/CBUAE/BIS المؤرخ 3 فبراير 2023 حول إيضاحات بشأن متطلبات الحساب المعلق؛

    وعلى إشعارات المصرف المركزي رقم CBUAE/BSD/N/2022/4775 ورقم CBUAE/BSD/2022/4708 ورقم 1661/CBUAE/BSD/N المؤرخة 28 نوفمبر 2022 و22 نوفمبر 2022 و18 ابريل 2022، على التوالي؛

    وبناءً على توصية المحافظ وموافقة مجلس الإدارة؛

    قرر ما يأتي:

    • مقدمة

      يحدد هذا النظام القواعد والشروط التي يضعها المصرف المركزي لترخيص وتنظيم أعمال وسطاء التأمين والرقابة عليها.

      ويهدف المصرف المركزي إلى التحقق من ترخيص وسطاء التأمين بشكل سليم، والرقابة عليهم وذلك بالإستناد إلى طبيعة وحجم ودرجة تعقّد أعمالهم. ويسعى المصرف المركزي من خلال إصدار هذا النظام إلى إلزام وسطاء التأمين باستيفاء متطلبات السلامة المالية وتطبيق ممارسات الحوكمة السليمة والتأكد من قدرتهم على إدارة المخاطر بفعاليّة وتواصلهم الفعّال مع المصرف المركزي.

      وقد تم إصدار هذا النظام عملاً بالصلاحيات الممنوحة للمصرف المركزي بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته، والمرسوم بقانون اتحادي رقم (48) لسنة 2023 في شأن تنظيم أعمال التأمين.

    • الأهداف

      يهدف هذا النظام إلى وضع المتطلبات الخاصة بما يأتي:

      1. شروط ترخيص وسطاء التأمين؛
      2. حقوق والتزامات وسطاء التأمين تجاه الشركات والعملاء؛
      3. المتطلبات الاحترازية التي تتناول السلامة المالية، وإدارة المخاطر والضوابط الداخلية ورفع التقارير والإفصاح؛
      4. صلاحيات المصرف المركزي فيما يتعلق بالرقابة على وسطاء التأمين.

      يراعِي المصرف المركزي في ممارسته لصلاحياته ومهامه بموجب هذا النظام، تحقيق الأهداف الآتية:

      1. المعاملة العادلة للعملاء؛
      2. ضمان سلامة وكفاءة صناعة التأمين؛
      3. تعزيز موثوقية وكفاءة عمليات الوساطة في التأمين، وكذلك ثقة الجمهور في صناعة التأمين؛
    • نطاق التطبيق

      1. جميع وسطاء التأمين العاملين في الدولة؛
      2. جميع الشركات العاملة في الدولة؛
      3. جميع عمليات التأمين المباشر؛ وفي هذا السياق يُقصد بعمليات التأمين المباشر جميع عمليات التأمين باستثناء إعادة التأمين؛
      4. وجميع عمليات إعادة التأمين بالقدر الذي يتناسب مع طبيعتها، وفقًا لما يحدده المصرف المركزي.

      سيطبق المصرف المركزي مبدأ التناسبية في تطبيق هذا النظام، والذي يجوز بموجبه لوسطاء التأمين، بناءً على طبيعة وحجم ودرجة تعقِّد أعمالهم، أن يثبتوا للمصرف المركزي أن الأهداف المطلوبة تحققت دون حاجة إلى التعامل مع كافة التفاصيل المنصوص عليها. وسيحدد المصرف المركزي إلى أي مدى يُتوقع من وسيط التأمين أن يستوفي المتطلبات.

    • المادة (1) تعريفات

      لأغراض هذا النظام، يكون للمصطلحات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها:

      1-1

      مقدم الطلب: الشخص الاعتباري الذي يقدم طلبًا لدى المصرف المركزي للحصول على ترخيص لتقديم خدمات الوساطة في التأمين.

      2-1

      المستفيد: الشخص الذي اكتسب حقوق وثيقة التأمين إبتداءً، أو حُوّلت إليه هذه الحقوق بصورة قانونية.

      3-1

      المصرف المركزي:مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

      4-1

      قوانين المصرف المركزي: المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرفالمركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية، وتعديلاته، والمرسوم بقانون اتحادي رقم (48) لسنة 2023 في شأن تنظيم أعمال التأمين.

      5-1

      الإسناد: إسناد المسؤولية الناشئة عن وثيقة التأمين كليًا أو جزئيًا من قبل الشركة أو معيد التأمين إلى شركة إعادة تأمين أخرى بموجب عقد إعادة التأمين أو عقد "إعادة إعادة التأمين".

      6-1

      تسوية المطالبات: العملية التي تقوم الشركة من خلالها بدفع الأموال للعميل كتعويض، والتي تنشأ من عقد التأمين/إعادة التأمين.

      7-1

      العميل: الشخص الذي يمارس وسيط التأمين لصالحه أعمال الوساطة في التأمين وفقًا لأحكام هذا النظام.

      8-1

      الشركة:

        

      أ. 

      شركة التأمين المؤسسة في الدولة، وفرع شركة التأمين الأجنبية المرخص له بالاكتتاب بأعمال التأمين وإعادة التأمين، بما في ذلك شركات التأمين التكافلي؛

        

      ب. 

      أو معيد التأمين.

      9-1

      تضارب المصالح: حالة تضارب فعلي أو متصوّر بين واجبات شخص ما ومصالحه الخاصة، والتي يمكن أن تؤثر على نحو غير سليم في أداء ذلك الشخص لواجباته ومسؤولياته.

      10-1

      وظيفة الضبط: وظيفة (سواء كانت شخصًا أو وحدة تنظيمية أو دائرة) تكون مسؤولة لدى وسيط التأمين عن تقديم تقييم موضوعي وتقارير و/أو تأكيدات؛ وتشمل وظائف إدارة المخاطر والامتثال والتدقيق الداخلي.

      11-1

      الحوكمة المؤسسية: مجموعة العلاقات التي تربط بين ممثلي وسيط التأمين والإدارة العليا والعملاء وأصحاب المصالح الآخرين، والهيكل الذي يتم من خلاله تحديد أهداف وسيط التأمين ووسائل تحقيق تلك الأهداف ومراقبة الأداء.

      12-1

      المناطق الحرة المالية: المناطق الحرة المالية الخاضعة لأحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2004 بشأن المناطق الحرة المالية.

      13-1

      عملية الجدارة والنزاهة: تقييم الأشخاص الطبيعيين المقترح تعيينهم كممثلين لوسيط التأمين، والإدارة العليا، والموظفين المتخصصين، وغيرهم من الأشخاص الطبيعيين حسبما يحدده المصرف المركزي من وقت لآخر، من حيث النزاهة والكفاءة والسلامة المالية. وترد المعايير المحددة للجدارة والنزاهة في المادة (5) من هذا النظام.

      14-1

      المحافظ: محافظ المصرف المركزي.

      15-1

      أصحاب المهن المرتبطة بالتأمين: أي شخص مرخص أو مصرح له من المصرف المركزي لمزاولة أي من أعمال وكيل التأمين أو وسيط التأمين أو خبير كشف وتقدير الأضرار أو استشاري تأمين أو اكتواري أو إدارة مطالبات التأمين الصحي أو أي مهنة أخرى مرتبطة بالتأمين يُحددها ويصدر بتنظيمها قرار من المصرف المركزي.

      16-1

      شهادة التأمين: إثبات مستندي مؤقت للتغطية التأمينية يحتوي على ملخص للشروط والأحكام والتغطية.

      17-1

      وثيقة التأمين: وثيقة التأمين/ إعادة التأمين المُبرمة بين الشركة والعميل، والمتضمنة للشروط والأحكام الخاصة بالعقد بين الطرفين والتزاماتهما وحقوقهما أو حقوق المستفيد من التأمين/ إعادة التأمين وأي ملحقات خاصة بها.

      18-1

      وسيط التأمين: الشخص الإعتباري المرخص له من المصرف المركزي والذي يتوسط في عمليات التأمين أو إعادة التأمين بشكل مستقل بين طالب التأمين أو طالب إعادة التأمين من جهة، وبين أي شركة من جهة أخرى، ويتقاضى مقابل أتعابه مكافأة من الشركة التي يتم التأمين أو إعادة التأمين لديها.

      19-1

      ممثلو وسيط التأمين: الشركاء أو مجلس إدارة وسيط التأمين، أو من يقوم مقامهم.

      20-1

      الوساطة في التأمين: نشاط الترويج لعقود التأمين أو إعادة التأمين، أو التفاوض بشأنها، أو بيعها، من خلال أي وسيلة، بحيث:

        

      أ. 

      يُقصد بكلمة "الترويج" محاولة بيع التأمين/إعادة التأمين أو دعوة شخص للتقدم بطلب للحصول على نوع معين من التأمين/إعادة التأمين من شركة معيّنة مقابل مكافأة من قبل الشركة حصريًا؛

        

      ب. 

      يُقصد بكلمة "التفاوض" عملية التشاور مباشرة مع العميل أو العميل المحتمل أو تقديم المشورة إليه مباشرةً بشأن وثيقة تأمين/إعادة تأمين معيّنة فيما يتعلق بأي من مزايا أو شروط أو أحكام العقد الأساسية، بشرط أن يقوم الشخص المعني بتلك العملية ببيع التأمين/إعادة التأمين أو الحصول على التأمين/إعادة التأمين من الشركات لصالح العملاء؛ و

        

      ج. 

      يُقصد بكلمة "بيع" مبادلة عقد التأمين/إعادة التأمين بأي وسيلة، مقابل مكافأة نيابة عن الشركة

      21-1

      الضوابط الداخلية: مجموعة العمليات والسياسات والأنشطة التي تحكم الهيكل التنظيمي والتشغيلي لوسيط التأمين، بما في ذلك رفع التقارير ووظائف الضبط.

      22-1

      الترخيص: ترخيص صادر عن المصرف المركزي لمقدم الطلب لتقديم خدمات الوساطة في التأمين ولقيده في السجل.

      23-1

      الأمور ذات الأهمية: أمر أو مجموعة من الأمور يكون لها تأثير كبير على أنشطة وسيط التأمين أو وضعه المالي. ويشمل ذلك عدم المحافظة على أصول وسيط التأمين، وعدم الامتثال لقوانين المصرف المركزي وأنظمته، وأي أمور أخرى يرجَّح أن تكون ذات أهمية بالنسبة لوظيفة المصرف المركزي كسلطة رقابية.

      24-1

      التعهيد: ترتيبات بين وسيط التأمين ومزود خدمة داخل الدولة، يقوم بموجبها الأخير بأداء عملية أو خدمة أو نشاط كان وسيط التأمين سيؤديه بنفسه إن لم يتم عمل هذه الترتيبات.

      25-1

      الشخص: الشخص الطبيعي أو الإعتباري.

      26-1

      البيانات الشخصية: أي معلومات تتعلق بشخص طبيعي محدد أو يمكن تحديد هويته، وفقًا لإشعار المصرف المركزي رقمCBUAE/BSD/N/1661 المؤرخ 18 أبريل 2022 - إرشادات حول البيانات الشخصية التي يمكن جمعُها لوثائق التأمين.

      27-1

      قسط التأمين: مبلغ من المال وافق العميل على دفعه لقاء حصوله على تغطية تأمين/ إعادة تأمين.

      28-1

      معيد التأمين: شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين أو مجمع التأمين أو مجمع إعادة التأمين أو جماعة من مجموعات التأمين بالاكتتاب التي تقبل الإسناد.

      29-1

      المكافآت: أي عمولة أو رسوم أو تكاليف أو مدفوعات أخرى، بما في ذلك منفعة اقتصادية من أي نوع أو أي ميزة مالية أو غير مالية أخرى أو حافز يتم تقديمه أو إعطاءه فيما يتعلق بأنشطة الوساطة في التأمين.

      30-1

      "إعادة إعادة التأمين": قيام معيد التأمين بنقل المسؤولية عن المخاطر التي قبلها إلى معيد تأمين آخر بموجب عقد إعادة التأمين.

      31-1

      الأنظمة: أي قرار أو نظام أو تعميم أو قاعدة أو معيار أو إشعار يصدره المصرف المركزي أو تصدره الجهة المختصة في الدولة.

      32-1

      السجل: سجل وسطاء التأمين لدى المصرف المركزي.

      33-1

      إطار حوكمة المخاطر: كجزء من المنهجية الشاملة للحوكمة المؤسسية، هو الإطار الذي يقوم من خلاله ممثلو وسيط التأمين والإدارة العليا بوضع واتخاذ القرارات حول استراتيجية وسيط التأمين ومنهجيته حول المخاطر، وكذلك بتحديد وقياس وإدارة وضبط المخاطر.

      34-1

      الإدارة العليا: الأفراد أو الجهة المسؤولة عن إدارة وسيط التأمين بشكل يومي وفقًا للاستراتيجيات والسياسات والإجراءات التي يضعها ممثلو وسيط التأمين، وتشمل بصورة عامة، ولكن ليس على سبيل الحصر، الرئيس التنفيذي والمسؤول المالي الرئيسي ورؤساء وظائف الامتثال ومديري الفروع.

      35-1

      الموظف المتخصص: الموظف الذي يتم تعيينه من قِبَل وسيط التأمين والمعتمد من قِبَل المصرف المركزي، للقيام بأنشطة الوساطة في التأمين الأساسية في أنواع/فروع أعمال محددة، بناءً على مؤهلاته وخبراته.

      36-1

      الموظفون: كافة الأشخاص العاملين لدى وسيط التأمين، بما في ذلك أعضاء الإدارة العليا، باستثناء ممثلي وسيط التأمين، أو من يقوم مقامهم.

      37-1

      الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.

      38-1

      التأمين التكافلي: تنظيم تعاقدي جماعي يهدف إلى تحقيق التعاون بين مجموعة من المشتركين في مواجهة مخاطر معيّنة بحيث يقوم كل منهم بدفع مبلغ اشتراك معيّن لتكوين حساب يسمى حساب المشتركين يتم من خلاله دفع التعويضات المستحقة لمن يتحقق الخطر بالنسبة إليه من الأعضاء. وتقوم شركة التأمين التكافلي بإدارة هذا الحساب واستثمار الأموال المجمّعة فيه مقابل مكافأة معيّنة.

       
    • المادة (2) الترخيص

      1-2

      لا يجوز لأي شخص مزاولة نشاط الوساطة في التأمين في الدولة إلا بعد حصوله على ترخيص من المصرف المركزي.

      2-2

      يُحظر على أي شركة التعامل مع أي شخص للحصول على خدمات الوساطة في التأمين، ما لم يكن ذلك الشخص مرخّصًا من قِبَل المصرف المركزي.

      3-2

      على مقدم الطلب أن يقدم طلبه للحصول على أحد فئات الترخيص الآتية:

        

      أ. 

      فئة الترخيص الأولى:

      (عمليات التأمين المباشر)؛

        

      ب.

      فئة الترخيص الثانية:

      (عمليات إعادة التأمين)؛

        

      ج.

      فئة الترخيص الثالثة:

      (عمليات التأمين المباشر وعمليات إعادة التأمين).

      4-2 

      يجب على مقدم الطلب أن يكون:

        

      أ. 

      شركة مؤسسة داخل الدولة وفقًا لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية، ويكون غرضها مزاولة نشاط الوساطة في التأمين؛

        

      ب. 

      فرعًا لشركة مؤسسة بمنطقة حرة مالية، ولها تواجد داخل الدولة؛

        

      ج. 

      أو فرعًا لشركة أجنبية، لها تواجد في الدولة.

      5-2 

      يجب أن يكون مقدمو الطلبات وفقًا للفقرتين (ب) و (ج) من المادة (2-4) ما يلي:

        

      أ. 

      مرخصين لمزاولة نشاط الوساطة في التأمين في المنطقة الحرة المالية في الدولة أو البلد الأم، وبذات أنواع التأمين؛

        

      ب. 

      أن يكونوا خاضعين لسلطة رقابية نظيرة، وأن لا تقل فترة ممارستهم لنشاط الوساطة في التأمين عن (5) خمس سنوات؛

        

      ج. 

      أن يكون له تواجد فعلي في الدولة؛

        

      د. 

      أن يكون خاضع لأي ضوابط أو شروط أخرى يقررها المصرف المركزي؛ و

        

      ه 

      لا يخضع وسطاء التأمين المرخصين في المناطق الحرة المالية والذين يتوسطون في عمليات إعادة تأمين داخل المناطق الحرة المالية إلى متطلبات الترخيص من المصرف المركزي.

      6-2 

      لكي يتم ترخيصه من قبل المصرف المركزي، يتعيّن على مقدّم الطلب أن يقدم المستندات المذكورة أدناه:

        

      أ.

      نموذج طلب مستكمل؛

        

      ب.

      موجزًا للإستراتيجية؛

        

      ج. 

      بيانًا يوضح القيمة المضافة التي سيضيفها مقدم الطلب إلى سوق التأمين في الدولة؛

        

      د. 

      خطة الأعمال، بما في ذلك:

          

      I.

      سياسة تضارب المصالح؛

          

      II.

      التسلسل الإداري؛

          

      III.

      والبنية التحتية للتقنية، وترتيبات التعهيد، وترتيبات تخزين البيانات والاستضافة على شبكة الإنترنت؛

        

      ه.

      ترتيبات تقنية المعلومات والأمن السيبراني؛

        

      و.

      خطة التدريب والتوطين لمواطني الدولة؛

        

      ز. 

      تفاصيل الملكية، بما في ذلك ما يأتي:

          

      I.

      تفاصيل الأشخاص الطبيعيين المقترحين لشغل وظائف ممثلي وسيط التأمين؛

          

      II.

      إثبات هوية الشركاء (ما لا يقل عن وثيقتين (2) منفصلتين)؛

          

      III.

      والتفاصيل وإثبات الهوية (كما هو مذكور أعلاه) للمستفيد الحقيقي النهائي.

        

      ح. 

      خلفية وخبرة الإدارة العليا، بما في ذلك السير الذاتية للإدارة العليا والموظفين المتخصصين؛

        

      ط. 

      ما يثبت استيفاء متطلبات عملية الجدارة والنزاهة من قبل الأشخاص الطبيعيين المقترحين لممثلي وسيط التأمين والإدارة العليا والموظفين المتخصصين، وغيرهم من الأشخاص الطبيعيين، وفقًا لما يحدده المصرف المركزي من وقت لآخر؛

        

      ي. 

      البيانات المالية المدققة (للسنوات المالية الثلاث (3) الماضية، إن وجدت)؛

        

      ك. 

      سند ملكية أو عقد إيجار موثق للعقار الذي يرغب وسيط التأمين باستعماله كمقر رئيسي له داخل الدولة، مع وصف للبرمجيات والنظم الفنية المقترحة؛

        

      ل.

      استراتيجية وخطة الخروج من السوق؛

        

      م.

      التدابير التي يتخذها وسيط التأمين لضمان الامتثال الكامل لقوانين وأنظمة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة أو القوانين المتعلقة بالأنشطة غير المشروعة الأخرى؛ بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:

          

      I.

      وجود سياسات وإجراءات وضوابط داخلية متكاملة وفعالة لمواجهة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛

          

      II.

      القدرة على تحديد وتقييم وفهم وتقليل مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي يتعرضون لها؛

          

      III.

      وجود ضوابط كافية لمتطلبات إعرف عميلك، والعناية الواجبة والعناية الواجبة المعززة للعملاء؛

          

      IV.

      الاسترشاد بمعايير مجموعة العمل المالي|( FATF) الخاصة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح.

        

      ن. 

      ما يثبت سداد رسوم تقديم الطلب؛

        

      س. 

      وإقرارًا بأن ممثلي وسيط التأمين، أو من يقوم مقامهم، يستوفون متطلبات المادة (15) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (48) لسنة 2023 في شأن تنظيم أعمال التأمين.

      7-2 

      بالإضافة إلى المتطلبات الواردة في المادة (2-5)، يجب على فروع وسطاء التأمين الأجانب ووسطاء التأمين المؤسسين في المناطق الحرة المالية تقديم ما يأتي:

        

      أ. 

      شهادة تأسيس رسمية صادرة عن السلطة المختصة، تبيّن تأسيس وترخيص وسيط التأمين لمزاولة الوساطة في التأمين في أنواع وفروع الأعمال التي تم تقديم الطلب من أجل ممارستها؛

        

      ب. 

      نسخة من البيانات المالية المدققة لآخر سنتين ماليتين، معدة ومدققة في الدولة؛

        

      ج. 

      ونسخة مصدّقة عن قرار ممثلي وسيط التأمين بالموافقة على تأسيس فرع داخل الدولة.

      8-2 

      للمصرف المركزي أن يطلب من مقدم الطلب تقديم مزيد من المعلومات كجزء من الإجراءات.

      9-2 

      يجب على مقدم الطلب استيفاء الحد الأدنى من متطلبات رأس المال لكل فئة ترخيص، على النحو الآتي:

        

      أ. 

      ثلاثة ملايين (3,000,000) درهم إماراتي لوسيط التأمين المؤسس في الدولة. ويجب ألا تقل حصة المواطنين الإماراتيين في إجمالي رأس المال المدفوع عن (51%).

        

      ب. 

      عشرة ملايين (10,000,000) درهم إماراتي لفرع وسيط التأمين المؤسس في منطقة حرة مالية أو لفرع أجنبي؛

        

      ج. 

      وللمصرف المركزي أن يطلب من بعض وسطاء التأمين تلبية متطلبات رأس مال ومساهمة وطنية أعلى، بناءً على حجمهم، وطبيعة ودرجة تعقّد عملياتهم.

      10-2 

      يجب على مقدم الطلب تقديم ضمان بنكي لصالح المصرف المركزي من أحد البنوك المرخصة في الدولة، على ألا تقل قيمة الضمان البنكي في أي وقت عما يأتي:

        

      أ. 

      ثلاثة ملايين (3,000,000) درهم إماراتي لوسيط التأمين المؤسس في الدولة، ومليون (1,000,000) درهم إماراتي لكل فرع إضافي؛

        

      ب. 

      خمسة ملايين (5,000,000) درهم إماراتي لوسيط التأمين المؤسس في منطقة حرة مالية في الدولة أو للفرع الأجنبي، وثلاثة ملايين (3,000,000) درهم إماراتي لكل فرع تابع لوسيط التأمين؛

        

      ج. 

      يجب على مقدم الطلب/وسيط التأمين زيادة قيمة الضمان البنكي لصالح المصرف المركزي وفقًا لأحكام المادتين (2-10 (أ)) أو (2-10 (ب)) من هذا النظام، عند استلام خطاب من المصرف المركزي يطلب فيه ضمانًا بنكيًا إضافيًا. ويجب تقديم الضمان البنكي الإضافي إلى المصرف المركزي خلال الموعد النهائي المنصوص عليه في الخطاب.

        

      د. 

      الضمان البنكي الوارد في هذه المادة يكون بالإضافة إلى متطلبات الحد الأدنى لرأس المال.

      11-2 

      يجب على مقدم الطلب/وسيط التأمين الحصول على وثيقة تأمين للمسؤولية المهنية، وفقًا للشروط الآتية:

        

      أ. 

      أن تكون صادرة عن شركة مرخصة ومسجّلة لدى المصرف المركزي، وعقب موافقة المصرف على شروط الوثيقة وأحكامها؛

        

      ب. 

      يجب أن يكون المؤمن له هو وسيط التأمين، ويجب أن يكون المصرف المركزي هو المستفيد؛

        

      ج. 

      أن تكون الوثيقة صادرة لضمان المسؤولية المترتبة على أضرار ناتجة عن مزاولة نشاط الوساطة في التأمين، في حالة الخطأ غير المقصود والسهو والإهمال غير المتعمد؛

        

      د. 

      أن تكون الوثيقة سارية المفعول طوال مدة الترخيص، ويسري ذلك على التجديد السنوي للترخيص؛

        

      ه. 

      ألا يقل مبلغ التأمين في الوثيقة عن مليوني (2,000,000) درهم إماراتي لوسيط التأمين المؤسس في الدولة، على ألا يتجاوز مبلغ التحمل فيها ثلاثين ألف (30,000) درهم إماراتي لكل حادث. وبالنسبة لفرع وسيط التأمين الأجنبي أو وسيط التأمين المؤسس في منطقة حرة مالية، فيجب ألا يقل مبلغ التأمين عن ثلاثة ملايين (3,000,000) درهم إماراتي، على ألا يتجاوز مبلغ التحمل خمسين ألف (50,000) درهم إماراتي لكل حادث.

      12-2

      يخضع تعديل شروط وأحكام وثيقة تأمين المسؤولية المهنية المنصوص عليها في المادة (2-11) لموافقة المصرف المركزي الكتابية.

      13-2

      يجب على مقدم الطلب أن يسدد الرسوم المقررة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (23) لسنة 2009 في شأن رسوم الإشراف والرقابة ومعاملات التأمين.

      14-2

       

      أ. 

      يقوم المصرف المركزي بإبلاغ قراره خلال (20) يوم عمل، آخذًا في اعتباره معطيات وأهلية الطلب، وله أن يوافق عليه بشروط وقيود أو بدونها، أو أن يرفض الطلب مع بيان أسباب الرفض.

        

      ب. 

      يجوز للمصرف المركزي أن يرفض الطلب إذا قرر أن سوق التأمين في الدولة سوف لن يكتسب قيمة مضافة إذا تم منح ترخيص لمقدم الطلب، ووفقًا لما يراه ملائمًا لحاجة الإقتصاد الوطني.

      15-2

      يتم منح ترخيص لمقدم الطلب حال استيفائه كافة المتطلبات.

      16-2

       

      أ. 

      تكون مدة الترخيص سنة واحدة، ويجب تجديده سنويًا قبل شهر على الأقل من تاريخ انتهاءه بناء على تقديم طلب للتجديد وسداد الرسوم المقررة.

        

      ب. 

      للمصرف المركزي إلغاء الترخيص في حال عدم التزام وسيط التأمين بالفقرة (أ) من هذه المادة.

      17-2

      لا يجوز فتح فروع لوسيط التأمين إلا بموافقة كتابية مسبقة من المصرف المركزي. ولا يمنح المصرف المركزي أي تصريح بفتح فرع جديد إلا إذا كانت الأوضاع المالية لوسيط التأمين سليمة، وألا يكون وسيط التأمين قد ارتكب أي مخالفات. يتم مراعاة الأنظمة الخاصة بإنقضاء أثر الجزاءات التأديبية في هذا الخصوص وتكون متطلبات ترخيص فروع وسطاء التأمين كما يأتي:

        

      أ.

      تقديم تعهد بتقديم سند ملكية مقر الفرع أو عقد تأجيره المعتمد من الجهات المعنية؛

        

      ب. 

      موافقة السلطة المختصة في الإمارة المعنية؛

        

      ج. 

      إقرارًا من مدير الفرع بمسؤوليته الكاملة عن الإدارة الفعلية للفرع؛

        

      د. 

      بيانًا بالتجهيزات الفنية للفرع وقائمة بأسماء الموظفين والمسميات الوظيفية؛

        

      ه. 

      بيانًا يوضح حجم الأقساط المتحققة في السنة المالية السابقة لتقديم الطلب، على ألا يقل حجم الأقساط في السنة المالية السابقة عن (3,000,000) درهم إماراتي؛

        

      و. 

      أن تكون قد انقضت مدة لا تقل عن سنتين على ترخيص وسيط التأمين، ويكون قد زاول خلالها مهنة الوساطة في التأمين فعليًا، ولم تفرض عليه أي جزاءات أو عقوبات إدارية؛

        

      ز. 

      إقرارًا بأن الفرع الجديد سيعمل تحت الإشراف المباشر للرئيس التنفيذي؛

        

      ح. 

      و خطاب ضمان بنكي وفقًا للمادة (2-10 (أ)) من هذا النظام.

      18-2

      يجب على وسيط التأمين الحصول على التراخيص المحلية اللازمة ومزاولة نشاطه خلال ستة (6) أشهر من تاريخ ترخيصه من قبل المصرف المركزي بموجب هذا النظام. ويجب تزويد المصرف المركزي بنسخة من التراخيص الصادرة من السلطات المحلية فور الحصول عليها.

    • المادة (3) إلغاء وتعليق وتقييد وتغيير الترخيص

      1-3

      للمصرف المركزي أن يقوم، في أي وقت، بإلغاء أو تعليق أو تقييد أو تغيير الترخيص إذا تحققت أي من الظروف الآتية:

        

      أ. 

      فقدان وسيط التأمين لأي شرط من شروط الترخيص؛

        

      ب. 

      تزويد المصرف المركزي بمعلومات كاذبة أو مضللة أو غير دقيقة من ِقبَل، أو نيابة عن، وسيط التأمين أو أي من ممثلي وسيط التأمين؛

        

      ج. 

      أن تكون مصالح العملاء أو العملاء المحتملين لوسيط التأمين مهددة بأي شكل من الأشكال، سواء بالطريقة التي يدير بها وسيط التأمين أعماله، أو لأي سبب آخر؛

        

      د. 

      إصدار أمر بتصفية أعمال وسيط التأمين أو أي من ممثلي وسيط التأمين من قِبَل سلطة قضائية / إشرافية مختصة أو أن يتم تصفيه وسيط التأمين تصفية إختيارية؛

        

      ه. 

      تعيين حارس قضائي أو مدير أو أي مسؤول مماثل على وسيط التأمين من قبل جهة قضائية؛

        

      و. 

      إصدار أمر أو حكم بإفلاس وسيط التأمين المرخص؛

        

      ز. 

      تعليق وسيط التأمين لأنشطته لمدة ستة (6) أشهر متتالية؛

        

      ح.

       عدم قدرة وسيط التأمين على سداد ديونه عند استحقاقها وفقًا لتقدير المصرف المركزي، أو أن تقل قيمة موجودات الوسيط عن قيمة مطلوباته وفقًا لتقدير المصرف المركزي، مع الأخذ بعين الإعتبار المطلوبات المشروطة والمحتملة؛

        

      ط. 

      إصدار أمر تنفيذ أو اتخاذ إجراءات بناءً على حكم قضائي أو أمر ببيع أصوله أو جزء منها من قِبَل أي محكمة، وتمت إعادته دون استيفائه كليًا أو جزئيًا؛

        

      ي. 

      لم يباشر وسيط التأمين نشاطه خلال ستة (6) أشهر من ترخيصه؛

        

      ك. 

      أو تقديم وسيط التأمين لمعلومات كاذبة أو مضللة أو إخفاء أو عدم الكشف عن حقائق جوهرية في الطلب.

      2-3

      بعد انقضاء ثلاثة (3) أشهر من تاريخ الإلغاء، وبعد الوفاء بجميع مطلوبات وسيط التأمين، يتم إنهاء خطاب الضمان ووثيقة تأمين المسؤولية المهنية، وذلك بعد صدور قرار في هذا الشأن من قبل المصرف المركزي.

    • المادة (4) متطلبات مستمرة

      1-4 

      لا يجوز لوسيط التأمين أن يجمع بين صفته كوسيط تأمين من جهة، وأي مهنة أخرى من المهن المرتبطة بالتأمين، من جهة أخرى.

      2-4 

      لا يجوز لوسيط التأمين أن يكون شريكًا أو وكيلًا لأي وسيط تأمين آخر.

      3-4 

      يجب على وسيط التأمين إخطار المصرف المركزي بتعيين أي من الموظفين المتخصصين، وبأي تعديل أو تغيير قد ينشأ بشأن نقلهم أو إنهاء خدماتهم، مع بيان الأسباب الموجبة لذلك. كما يلتزم وسيط التأمين بإخطار المصرف المركزي عندما تصبح أي من الوظائف المتخصصة شاغرة، ويجب تعيين موظف بديل حتى يتم شَغل ذلك المنصب الشاغر بشكل دائم خلال مدة أقصاها ثلاثون (30) يومًا من تاريخ الشغور.

      4-4 

      يجب أن يكون لدى وسيط التأمين:

        

      أ. 

      عدد كافٍ من الموظفين الذين يمتلكون المؤهلات والكفاءات والمهارات اللازمة لتقديم مجموعة من الخدمات بشكل فردي وجماعي في جميع فروع الأعمال التي تم ترخيص وسيط التأمين للعمل فيها؛

        

      ب. 

      وموظف متخصص واحد على الأقل لكل نوع تأمين/فرع عمل مرخص في جميع الأوقات.

      5-4 

      يجب على وسيط التأمين الالتزام الكامل والمستمر بما يأتي:

        

      أ. 

      لا يجوز لوسيط التأمين تغيير شكله القانوني أو هيكل ملكيته ورأس ماله أو مقر عمله دون موافقة كتابية مسبقة من المصرف المركزي؛

        

      ب. 

      يجب أن تكون تعاملات وسيط التأمين مع عملائه مدعومة بوثائق رسمية لجميع عمليات الوساطة في التأمين؛

        

      ج. 

      ولا يجوز لوسيط التأمين أن يرهن أيًا من موجوداته دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من المصرف المركزي؛

        

      د. 

      لا يجوز لأي من ممثلي وسيط التأمين سحب أي مبلغ من وسيط التأمين يزيد على حصته في صافي الأرباح السنوية. ولتحقيق هذه الغاية، يُحظر استخدام الحسابات الجارية المرتبطة بوسطاء التأمين لأغراض سحب/ضخ الأموال النقدية؛

        

      ه. 

      لا يجوز لممثلي وسيط التأمين أو الإدارة العليا أو من يقومون مقامهم أن يقترضوا من وسيط التأمين أو أن يُقرضوا أي شخص أيًا من أموال وسيط التأمين؛

        

      و. 

      ويجب على وسيط التأمين أن يقدم، بناء على طلب المصرف المركزي، كافة البيانات أو المعلومات أو المستندات أو الإحصائيات، في أي وقت ولأي فترة محددة. ويجب أن تكون هذه المعلومات مطابقة لسجلات وسيط التأمين ويجب أن يعاملها وسيط التأمين على أنها معلومات سرية.

        

      ز. 

      يجب أن يكون لدى وسيط التأمين السياسات والإجراءات التي تضمن تحديث أسماء المستخدمين وكلمات السر اللازمة عندالدخول للمنصات الإلكترونية الخاصة ببيع المنتجات التأمينية العائدة للشركات، والغائها للموظفين الذين تم الإستغناء عن خدماتهم.

    • المادة (5) عملية الجدارة والنزاهة

      1-5 

      تتضمن معايير الجدارة والنزاهة ما يأتي:

        

      أ. 

      استيفاء متطلبات المادة (15)من المرسوم بقانون اتحادي رقم (48) لسنة 2023 في شأن تنظيم أعمال التأمين؛

        

      ب. 

      استيفاء المتطلبات اللازمة حول المؤهلات والمعرفة والخبرات؛

        

      ج. 

      وجود سجل من النزاهة والكفاءة والسلامة المالية؛

        

      د. 

      تخصيص وقت كاف للقيام بالمسؤوليات بشكل كامل؛

        

      ه. 

      عدم وجود أي تضارب مصالح؛

        

      و. 

      وإجتياز التقييم المقرر من المصرف المركزي لهذه الغاية.

      2-5 

      إثبات النزاهة والكفاءة والسلامة المالية من خلال ما يأتي:

        

      أ. 

      استيفاء متطلبات المادة (15) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (48) لسنة 2023 بشأن تنظيم أعمال التأمين؛

        

      ب. 

      أن يكون حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة دون رد اعتباره؛

        

      ج. 

      وعدم التوقف عن سداد الديون التجارية، حتى ولو لم تكن مرتبطة بإشهار الإفلاس، أو عدم الحكم بإفلاسه دون رد اعتباره.

      3-5 

      يجب أن تتمتع الإدارة العليا بالمؤهلات والخبرات الآتية، كحد أدنى:

        

      أ. 

      بالنسبة للرئيس التنفيذي أو من يقوم مقامه:

          

      I.

      أن يكون حاصلًاً على شهادة بكلوريوس او ما يعادلها، أو على شهادة (ACII) من معهد التأمين القانوني في لندن أو دبلوم عالي معتمد من معهد مهني مماثل؛

          

      II.

      أن يكون قد أنهى بنجاح ثلاث (3) دورات تدريبية على الاقل في التأمين أو الوساطة في التأمين؛

          

      III.

      وأن يكون لديه خبرة عملية في مجال التأمين أو الوساطة في التأمين لا تقل عن عشر (10) سنوات ولاتقل عن خمس (5) سنوات إذا كان يحمل مؤهلًا دراسيًا أعلى، ويكون شرط الخبرة بالنسبة لمواطن الدولة خمس (5) سنوات على الأقل، وسنتين إذا كان يحمل مؤهلًا دراسيًا أعلى.

        

      ب. 

      بالنسبة لوظائف الضبط:

          

      I.

      أن يكون حاصلًا على شهادة بكلوريوس أو ما يعادلها، أو شهادة مالية مهنية معترف بها ومعتمدة من المصرف المركزي؛

          

      II.

      وأن يكون لديه خبرة عملية في إدارة المخاطر أو التدقيق الداخلي أو الخارجي وشارك في التدقيق على الشركات أو وسطاء التأمين لمدة ثلاث (3) سنوات، وتصبح المدة سنتين إذا كان/ كانت يحمل مؤهلًا دراسيًا أعلى أو إذا كان/ كانت من مواطني الدولة.

        

      ج. 

      بالنسبة لأعضاء الإدارة العليا الذين لا يندرجون تحت الفقرتين (أ) و(ب) أعلاه، بما في ذلك، ولكن ليس على سبيل الحصر، مدير العمليات ومدير الفرع:

          

      I.

      أن يكون حاصلًا على شهادة بكلوريوس أو ما يعادلها؛

          

      II.

      وأن يكون لديه خبرة عملية لا تقل عن ست (6) سنوات في مجال التأمين/الوساطة في التأمين، ولا تقل عن ثلاث (3) سنوات إذا كان/ كانت حاصلًا على مؤهل دراسي أعلى. يجب ألا تقل الخبرة المطلوبة لمواطني الدولة عن سنتين، وسنة واحدة إذا كان حاصلًا على مؤهل دراسي أعلى.

      4-5 

      يجب أن تتوفر لدى الموظف المتخصص المؤهلات والخبرات الآتية، كحد أدنى:

        

      أ. 

      أن يكون حاصلًا على شهادة بكلوريوس أو ما يعادلها؛

        

      ب. 

      أن يكون لديه خبرة عملية لا تقل عن خمس (5) سنوات في نوع وفرع عمل التأمين/الوساطة في التأمين المرخص به. ويجب ألا تقل الخبرة لمواطني الدولة عن ثلاث (3) سنوات كحد أدنى في المجالات المذكورة.

      5-5 

      يجب معادلة الشهادات الجامعية من الجهة المختصة في الدولة.

      6-5 

      يجب على وسيط التأمين أن يقدم تقريرًا سنويًا مع طلب تجديد الترخيص وفقًا لأحكام المادة (2-16) من هذا النظام، يتضمن ما يثبت إستكمال خمسة عشر (15) ساعة من التطوير المهني المستمر لممثلي وسيط التأمين والإدارة العليا والموظفين المتخصصين. وفي هذا السياق، يشمل التطوير المهني المستمر حضور المؤتمرات والبرامج التدريبية وورش العمل ذات الصلة بالتأمين/الوساطة في التأمين.

      7-5 

      يجب على ممثلي وسيط التأمين والإدارة العليا والموظفين المتخصصين والموظفين استيفاء متطلبات عملية الجدارة والنزاهة بشكل مستمر.

      8-5 

      للمصرف المركزي، على أساس كل حالة على حدة، أن يعفي المرشحين لإشغال أي من المناصب المذكورة في هذه المادة من أية شروط، وفقاً لتقدير المصرف المركزي وحده.

    • المادة (6) إتفاقيات الوساطة في التأمين

      1-6 

      يجب على وسطاء التأمين الدخول في اتفاقيات صحيحة وسليمة للوساطة في التأمين والمحافظة عليها مع شركتين (2) على الأقل. ويجب أن تكون هذه الاتفاقيات عادلة، وتبيّن جميع الحقوق والالتزامات الجوهرية للأطراف المعنية، ويتم توقيعها من قِبَل الأشخاص المخولين من قِبَل الطرفين.

      2-6 

      يجب أن تتناول اتفاقيات الوساطة في التأمين الأمور الآتية، كحد أدنى:

        

      أ. 

      مدة سريان الاتفاقية وكيفية وأسباب إنهائها؛

        

      ب. 

      أنواع وفروع الأعمال؛

        

      ج. 

      المنطقة الجغرافية؛

        

      د. 

      ونوع المكافأة وطرق إحتسابها ومواعيد استحقاق سدادها.

      3-6 

      يجب ألا تتضمن اتفاقية الوساطة في التأمين أيًا من الشروط الآتية:

        

      أ. 

      شروط تجعل وسيط التأمين مسؤولًا عن أي أقساط غير مدفوعة من قِبَل العملاء. ومن شأن أي اتفاقيات / ترتيبات (مكتوبة أو خلافه) يتم إبرامها خارج نطاق اتفاقيات الوساطة في التأمين وتحتوي مثل هذه الشروط، أن تعرّض وسيط التأمين والشركة لإجراءات عقابية من قِبَل المصرف المركزي؛

        

      ب. 

      تفويض وسيط التأمين بإصدار وثائق التأمين أو ملحقاتها، أو تعديل وثائق التأمين أو ملحقاتها، باستثناء إصدار شهادات التأمين على المركبات إذا اختار الطرفان القيام بذلك؛

        

      ج. 

      والشروط التي تمنع وسيط التأمين من ممارسة نشاطه مع أي شركة أخرى.

      4-6 

      تظل الشركة مسؤولة عن تحصيل الأقساط من الأشخاص المؤمن لهم، في جميع الأوقات.

      5-6 

      وللمصرف المركزي أن يطلب تعديل بعض شروط وأحكام اتفاقيات الوساطة في التأمين، على أساس كل حالة على حدة، وحسبما يراه مناسبًا لحماية المصلحة العامة.

    • المادة (7) الأقساط وتسوية المطالبات الأقساط المستردة والمكافآت

      1-7 

      يجب أن يتم دفع الأقساط المترتبة على جميع أنواع/ فروع أعمال التأمين المباشر من قبل العملاء بشكل مباشر إلى الشركات. ويجب على وسطاء التأمين إخطار العملاء بذلك كتابيًا قبل بدء التغطية التأمينية، والاحتفاظ بالسجلات لإظهار إقرار العملاء بهذا الشرط. يُحظر على وسطاء التأمين تحصيل الأقساط تحت أي ظرف من الظروف.

      2-7 

      تخضع الأقساط الناتجة عن عمليات إعادة التأمين لاتفاقية وساطة إعادة التأمين المبرمة بين شركة إعادة التأمين ووسيط التأمين.

      3-7 

      يجب أن يتم دفع تسويات المطالبات ومبالغ الأقساط المستردة الناتجة عن جميع أنواع أعمال التأمين المباشر من قِبَل الشركات بشكل مباشر إلى العملاء. يُحظر على وسطاء التأمين تحصيل تسويات المطالبات أو مبالغ الأقساط المستردة.

      4-7 

      تخضع تسوية المطالبات والأقساط المستردة الناتجة عن جميع أنواع أعمال إعادة التأمين لاتفاقية وساطة إعادة التأمين المبرمة بين شركة إعادة التأمين ووسيط التأمين.

      5-7 

      يجب على شركات التأمين ووسطاء التأمين إنشاء كافة الوسائل الإلكترونية اللازمة، والحفاظ عليها، لتسهيل تطبيق هذه المادة.

      6-7 

       

      أ. 

      عندما يضطلع وسيط التأمين بإجراءات تؤدي إلى إبرام وثيقة تأمين مع عميل معين، يكون لوسيط التأمين عندئذ الحق في الحصول على مكافأة من الشركة عند بدء التغطية التأمينية وتجديدها، ما دامت إتفاقية الوساطة في التأمين سارية المفعول.

        

      ب. 

       

      I. 

      يحظر على الشركات التواصل بشكل مباشر أو غير مباشر مع عملاء وسيط التأمين، سواء عند بدء التغطية التأمينية أو عند تجديدها بغرض حرمانه من مكافأته.

          

      II.

      على الرغم مما ورد في البند الفرعي (I) السابق من هذه المادة، يجوز للشركات التواصل مع عملاء وسطاء التأمين إذا كان العملاء مدينين للشركات بأقساط أو دفعات من أقساط مستحقة وغير مدفوعة.

      7-7 

       

      أ. 

      يجب على الشركة سداد المكافأة المستحقة لوسيط التأمين خلال المدة المحددة في اتفاقية الوساطة في التأمين، والتي يجب في جميع الأحوال ألا تتجاوز عشرة (10) أيام عمل من تاريخ استلام الدفعة/الدفعات من القسط /الأقساط من قِبَل الشركة.

        

      ب. 

      إذا كان قسط التأمين ستتم تأديته على دفعات، يجب على الشركة أن تدفع لوسيط التأمين حصته من كل دفعة خلال المدة المحددة في اتفاقية الوساطة في التأمين، والتي يجب ألا تتجاوز في جميع الأحوال عشرة (10) أيام عمل من تاريخ استلام هذه الدفعات.

        

      ج.

      وعلى الرغم ممّا ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة، يسري قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (49) لسنة 2019 بشأن تعليمات التأمين على الحياة والتأمين التكافلي العائلي على وثائق التأمين على الحياة والتأمين التكافلي العائلي.

    • المادة (8) السلامة المالية

      1-8 

      باستثناء السنة الأولى من الترخيص، يجب ألا يقل صافي حقوق ملكية وسيط التأمين عن (100%) من رأس المال المدفوع، في جميع الأوقات.

      2-8 

      إذا انخفض صافي حقوق الملكية عن (100%) من رأس المال المدفوع، يجب على وسيط التأمين إخطار المصرف المركزي فورًا بذلك، وتقديم خطة للمصرف المركزي لإعادة صافي حقوق الملكية إلى المستوى المطلوب خلال مدة خمسة عشر (15) يومًا من تاريخ الإخلال بالحد المذكور.

      3-8 

      للمصرف المركزي أن يتخذ الإجراءات التي يراها ضرورية تجاه وسيط التأمين في حالة انخفاض حقوق الملكية عن (100%). ويجب على ممثلي وسيط التأمين إفادة الجمعية العمومية أو من يقوم مقامها بأن تزيد رأس المال لإعادة استيفاء المستوى المطلوب من صافي حقوق الملكية خلال المدة الذي يحددها المصرف المركزي، أو أن تُصِّفي المؤسسة.

      4-8 

      لا يجوز لوسيط التأمين القيام بأي أنشطة وساطة تأمين جديدة حتى يستعيد المستوى المطلوب من صافي حقوق الملكية. ويجب على وسيط التأمين الوفاء بالتزاماته الحالية تجاه العملاء والشركات في جميع الأوقات خلال فترة إعادة تحقيق المستوى المطلوب من صافي حقوق الملكية.

      5-8 

      تخضع توزيعات الأرباح لممثلي وسيط التأمين أو أي شكل من أشكال تحويل الأرباح إلى المقر الرئيسي لوسيط التأمين لموافقة كتابية مسبقة من المصرف المركزي، بعد التأكد من استيفاء وسيط التأمين لمتطلبات السلامة المالية. لا يجوز لممثلي وسيط التأمين استلام أرباح الأسهم أو سحب أي مبالغ مالية أو أي من أصول الشركة أو الفائض/الربح، ما لم يكن صافي حقوق الملكية قد بلغ أكثر من (100%) من رأس المال المدفوع.

      6-8 

      يجب ألا تقل الأصول السائلة عن (100%) من المطلوبات الحالية.

      7-8 

      يجب ألا يقل النقد عن (25%) من صافي المطلوبات.

      8-8 

      لا يعتبر الضمان البنكي الوارد في المادة (2-10) و/أو المبالغ النقدية المحجوزة مقابل إصدار الضمان من ضمن الأصول التي يمكن استخدامها لتحقيق متطلبات المادتين (8-6) و(8-7).

      9-8 

      إذا لم يتم استيفاء المتطلبات المنصوص عليها في المادتين (8-6) و(8-7)، فعندها يجب على وسيط التأمين تقديم خطة إلى المصرف المركزي لتصحيح موقفه خلال خمسة عشر (15) يومًا من تاريخ إخطاره للمصرف المركزي بعدم الالتزام. ويجب أن تتضمن الخطة التدابير الواجب اتخاذها والوقت اللازم لذلك. ويجوز للمصرف المركزي قبول الخطة أو رفضها، أو الطلب باتخاذ تدابير إضافية.

      10-8

      إذا لم يقم وسيط التأمين بتنفيذ الخطة المشار إليها في المادة (8-9) خلال المدة المحددة، فسيقوم المصرف المركزي باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه وسيط التأمين، حسبما يراه مناسبًا.

      11-8 

      في حالة وجود فائض من رأس المال المدفوع عن متطلبات الحد الأدنى لرأس المال، فلا يجوز تخفيض رأس المال إلا بموافقة المصرف المركزي، وذلك بناءً على مستوى السلامة المالية لوسيط التأمين.

      12-8

      يجب أن تكون ملكية جميع أصول وسيط التأمين لدى وسيط التأمين بشكل حصري.

    • المادة (9) الحوكمة المؤسسية

      1-9 

      يجب أن يكون لدى وسيط التأمين ترتيبات حوكمة مؤسسية فعالة ورصينة وموثقة على نحو سليم، بما في ذلك هيكل تنظيمي واضح مع خطوط مسؤولية محددة وشفافة ومتسقة.

      2-9 

      يجب أن تكون ترتيبات الحوكمة المؤسسية المشار إليها في المادة (9-1) شاملة ومتناسبة مع طبيعة وحجم ودرجة تعقّد عمليات وسيط التأمين، ويجب أن تحتوي على الأقل على ما يأتي:

        

      أ. 

      هيكل تنظيمي يوضح كل قسم أو إدارة أو وحدة، مع الإشارة إلى اسم كل فرد مسؤول مصحوبًا بوصف الوظيفة والمسؤوليات ذات الصلة؛

        

      ب.

      ضوابط حول تضارب المصالح؛

        

      ج.

      ضوابط خاصّة بالنزاهة والشفافية في عمليات وسيط التأمين؛

        

      د.

      ضوابط لضمان الامتثال لقوانين وأنظمة المصرف المركزي؛

        

      ه.

      أساليب الحفاظ على سرية المعلومات؛

        

      و.

      إجراءات للمراقبة والتدقيق المنتظم لجميع ترتيبات الحوكمة المؤسسية؛

        

      ز.

      قواعد للسلوك المهني لممثلي وموظفي وسيط التأمين، لضمان امتثالهم لقوانين وأنظمة المصرف المركزي؛

        

      ح.

      وسياسة إبلاغ عن المخالفات، لضمان حماية الموظفين المبلِّغين من سوء المعاملة أو الأعمال
      الانتقامية.

      3-9 

      يجب أن يتضمن الهيكل التنظيمي لوسيط التأمين منهج "خطوط الدفاع الثلاثة" مشتملًا على:

        

      أ.

      فروع الأعمال؛

        

      ب.

      وظائف المخاطر والامتثال؛

        

      ج.

      ووظيفة التدقيق الداخلي المستقلة.

    • المادة (10) إطار حوكمة المخاطر والضوابط الداخلية

      1-10

      يجب أن يكون لدى وسيط التأمين إطار مناسب لإدارة المخاطر يتضمن السياسات والعمليات والإجراءات والنظم والضوابط لتحديد المصادر الجوهرية للمخاطر وقياسها وتقييمها ومراقبتها والإبلاغ عنها والسيطرة عليها أو تخفيفها، في المواقيت المناسبة.

      2-10

      يجب أن يتناول إطار إدارة المخاطر، من بين المخاطر الرئيسة الأخرى، المجالات الآتية:

        

      أ.

      المخاطر التشغيلية؛

        

      ب.

      مخاطر السلوك؛

        

      ج.

      الاحتيال على التأمين؛

        

      د.

      الجرائم والهجمات السيبرانية؛

        

      ه.

      وغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

      3-10

      يجب أن يأخذ تعريف وتقييم وسيط التأمين للمخاطر الجوهرية في الاعتبار طبيعة وحجم ودرجة تعقّد عملياته.

      4-10

      يجب أن يكون لدى وسيط التأمين خطط عمل لتخفيف المخاطر الرئيسة ومراقبتها بشكل مستمر.

      5-10 

      وتقع المسؤولية النهائية عن إطار حوكمة المخاطر على عاتق ممثلي وسيط التأمين.

      6-10 

      يجب على إطار حوكمة المخاطر لوسيط التأمين:

        

      أ.

      أن يكون محدّثاً؛

        

      ب.

      أن تتم مراجعته سنويًا؛

        

      ج.

      وأن يكون متناسبًا مع طبيعة وحجم ودرجة تعقّد عملياته.

      7-10 

      يجب أن يكون لدى وسيط التأمين نظام ضوابط داخلية يضمن فعالية العمليات والسيطرة الكافية على المخاطر والسلوكيات الاحترازية للأعمال وموثوقية المعلومات المالية وغير المالية الواردة في التقارير، والامتثال لقوانين وأنظمة المصرف المركزي.

      8-10 

       

      أ. 

      يجب أن يكون لدى وسيط التأمين وظائف ضبط فعّالة تتمتع بالاستقلالية والصلاحيات والموارد اللازمة، تغطي إدارة المخاطر والامتثال والتدقيق الداخلي. ويجب أن يتم تقييم فعالية وظائف الضبط بشكل دوري من قبل ممثلي وسيط التأمين.

        

      ب. 

      يجب أن تتمتع وظائف الضبط بمستوىً مناسب من الصلاحيات. ويجب ألا يشارك رئيس وظيفة الضبط في مسؤوليات الأعمال التشغيلية، مثل الاكتتاب أو المبيعات أو المحاسبة.

        

      ج. 

      يجب أن تتجنب وظائف الضبط تضارب المصالح. في حالة استمرار وجود أي تضاربات ولا يمكن حلها من قبل الإدارة العليا، فيجب عرضها على ممثلي وسيط التأمين لحلها.

      9-10 

      لا يعفِي وجود وظائف الضبط ممثلي وسيط التأمين من مسؤولياتهم.

      10-10

      يجب أن يكون لرئيس كل وظيفة ضبط حق الوصول إلى ممثلي وسيط التأمين وتقديم تقارير دورية عن الأمور التي يحددونها.

      11-10

      يجب على رؤساء وظائف الضبط تقديم تقارير سنوية إلى المصرف المركزي على النحو الآتي:

        

      أ. 

      وظيفة إدارة المخاطر:

          

      I.

      تقييم مراكز المخاطر والتعرضات والخطوات المتخذة لإدارتها؛

          

      II.

      قضايا إدارة المخاطر الناتجة عن الشؤون الإستراتيجية لوسيط التأمين مثل إستراتيجية الشركة وعمليات الدمج والمشاريع الكبرى؛

          

      III.

      وتقييم أحداث المخاطر وتحديد الإجراءات التصحيحية المناسبة وتقييم النتائج بعد التنفيذ.

        

      ب. 

      وظيفة الامتثال:

          

      I.

      تقييم مخاطر الامتثال الرئيسة التي يواجهها وسيط التأمين والخطوات المتخذة لمعالجتها؛

          

      II.

      تقييم أداء الأجزاء المختلفة لوسيط التأمين، مثل الأقسام ووحدات الأعمال الرئيسة، وذلك مقابل معايير وأهداف الامتثال؛

          

      III.

      أي قضايا خاصة بالامتثال تتعلق بالإدارة أو الأشخاص الذين يشغلون مناصب ذات مسؤولية رئيسية داخل وسيط التأمين، وحالة أي تحقيقات مرتبطة أو إجراءات أخرى يتم اتخاذها بهذا الخصوص.

        

      ج. 

      وظيفة التدقيق الداخلي:

          

      I.

      تقييم جميع المجالات الجوهرية للمخاطر، بما في ذلك، ولكن ليس على سبيل الحصر، تركز المخاطروالمخاطر التشغيلية وتقنيات تخفيف المخاطروسلوكيات الأعمال؛

          

      II.

      التأكد من وجود ضوابط للمحافظة على أصول وسيط التأمين ومنع الاحتيال وتقييم مدى فعالية الضوابط المعمول بها في هذا الشأن؛ و

          

      III.

      وتقييم موثوقية وكفاءة المعلومات المحاسبية والماليةوالمتعلقة بالمخاطر وتقارير الامتثال وفعالية الضوابط المعمول بها.

      12-10 

      يجب على رؤساء إدارة المخاطر والامتثال والتدقيق الداخلي إبلاغ المصرف المركزي على الفور بأي انتهاكات لقوانين المصرف المركزي وأنظمته وأي من الأمور ذات الأهمية. ولا يُعتبر رؤساء إدارة المخاطر والامتثال والتدقيق الداخلي الذين يقدمون مثل هذه التقارير بحسن نية أنهم قد انتهكوا أيًا من التزاماتهم.

      13-10 

      لا يجوز لوسيط التأمين إقالة أي من رؤساء وظائف الضبط إلا بعد الحصول أولاً على عدم ممانعة المصرف المركزي.

      14-10 

      يجب على وسطاء التأمين إخطار المصرف المركزي على الفور في حالة استقالة رؤساء إدارة المخاطر أو الامتثال أو التدقيق الداخلي لديهم وأسباب ذلك.

      15-10 

      يجب أن تظل الأنشطة التي يتم تعهيدها ضمن نطاق مسؤوليات وظائف الضبط الخاصة بوسيط التأمين.

      16-10 

      باستثناء وظائف الضبط، يجوز لوسيط التأمين دمج المناصب داخليًا، ويخضع ذلك لموافقة المصرف المركزي. ويوافق المصرف المركزي على دمج المناصب على أساس كل حالة على حدة، مع الأخذ في الاعتبار حجم ودرجة تعقد وفروع أعمال وسيط التأمين.

    • المادة (11) المحاسبة والتدقيق

      1-11 

      يجب على وسيط التأمين تعيين مدقق حسابات خارجي معتمد من قِبَل المصرف المركزي ليقوم بالتدقيق بشكل سنوي على ما يأتي:

        

      أ. 

      البيانات المالية أو البيانات المالية الموحدة لوسيط التأمين، المعدة وفقًا للمعايير والممارسات المحاسبية المتعارف عليها.

        

      ب. 

      نُظم وضوابط عمليات الوساطة في التأمين التي يقدمها وسيط التأمين.

      2-11 

      يجب على مدقق الحسابات الخارجي المعيّن، بناء على طلب المصرف المركزي، أن يقدم مباشرة أو عن طريق وسيط التأمين تقريرًا عن التدقيق بالشكل وفي الإطار الزمني الذي يقبله المصرف المركزي.

      3-11

      بالإضافة إلى تقرير التدقيق، يُمكن أن يطلب المصرف المركزي من مدقق الحسابات الخارجي القيام بما يأتي:

        

      أ. 

      تقديم أي معلومات إضافية فيما يتعلق بالتدقيق، إذا رأى المصرف المركزي ذلك ضروريًا؛

        

      ب. 

      وزيادة أو توسيع نطاق التدقيق؛ أو إجراء أي فحص آخر.

      4-11 

      يجب على مدقق الحسابات الخارجي التأكد من جميع الشركات التي يتعامل معها وسيط التأمين على هذه الحسابات، عند إجراء التدقيق.

    • المادة (12) سلوكيات الأعمال

      1-12 

      يجب على وسيط التأمين وممثلي وسيط التأمين وموظفيه الإمتثال لما يأتي:

        

      أ. 

      التصرف بطريقة صادقة وعادلة وشفافة في علاقاتهم مع العملاء.

        

      ب. 

      العمل بما يحقق مصلحة العميل عند مقارنة المنتجات التأمينية من حيث الشروط والأسعار ونطاق التغطية التأمينية، وكذلك من حيث اختيار العمل مع شركة معيّنة دون غيرها.

        

      ج. 

      تزويد الشركة بالمعلومات الدقيقة والكافية اللازمة لأغراض الاكتتاب المتعلقة بالعميل، بما في ذلك البيانات الشخصية.

        

      د. 

      الحصول على تفويض كتابي من جميع عملائه لمزاولة أعمال الوساطة في التأمين، وفقًا للنموذج المعدّ لهذا الغرض والمعتمد من المصرف المركزي، ويجب ألا يحد من حرية العميل في إلغاء التفويض، وعدم تحميل العميل أي تكاليف مالية تنتج عن لذلك.

        

      ه. 

      عندما يوصي وسيط التأمين بوثيقة تأمين معيّنة للعميل، يجب أن تكون هذه التوصية متوافقة مع متطلبات واحتياجات التأمين الخاصة به. يجب على وسيط التأمين أن يشرح للعميل السبب وراء تلبية وثيقة التأمين المعينة لمتطلباته واحتياجاته على أفضل وجه. ويجب على وسيط التأمين أيضًا إبلاغ العميل عندما يتم تقديم التوصية بناءً على عرض وحيد مقدم من شركة واحدة، أو من عدد محدود من الشركات.

        

      و. 

      الشرح للعميل عن أهمية الإفصاح عن المعلومات ذات الصلة عند تقديم طلب التأمين والأثر المترتب على إخفاء أو تقديم بيانات أو وثائق غير دقيقة أو غير صالحة وضرورة الإفصاح عن أي تغييرات لاحقة قد تؤثر على التغطية التأمينية، ومسؤولية العميل الكاملة عن البيانات والمعلومات والمستندات المقدمة لوسيط التأمين أو الشركة.

        

      ز. 

      إخطار العميل بمميزات وثيقة التأمين الآتية، وذلك بطريقة واضحة ومبسطة ودقيقة وغير مضللة، مع مراعاة معرفة وخبرة العميل:

          

      I.

      معلومات حول نوع التأمين؛

          

      II.

      ملخص عن التغطية التأمينية، بما في ذلك المخاطر الرئيسة المؤمن عليها، ومبلغ التأمين، والنطاق الجغرافي وملخص عن الإستثناءات من التغطية حسب مقتضى الحال وأي معلومات أخرى ذات صلة تؤثر على قرار العميل؛

          

      III.

      وسائل دفع الأقساط ومدة الدفع؛

          

      IV.

      الاستثناءات الرئيسة حيث لا يمكن تقديم المطالبات؛

          

      V.

      التزامات العميل في بداية العقد؛

          

      VI.

      مدة وثيقة التأمين بما في ذلك تاريخ بدء العقد وانتهائه؛

          

      VII.

      ووسائل إنهاء وثيقة التأمين.

          

      VIII.

      عند بيع وثائق التأمين على الحياة المرتبطة استثمارياً، يجب على وسيط التأمين إعلام العميل بطبيعة هذا المنتج والمخاطر الخاصة به.

        

      ح. 

      توفير الأنظمة الإلكترونية اللازمة لدعم كافة عمليات الوساطة في التأمين.

        

      ط. 

      الالتزام بالتشريعات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.

        

      ي. 

      الالتزام الكامل بالأنظمة الخاصة بحماية العملاء وقواعد السلوك وقواعد ممارسة المهنة وآدابها الواجب اتباعها من قبل شركات التأمين وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين.

        

      ك. 

      الرد على تقديم المطالبات وتوفير نماذج المطالبات وشرح الإجراءات التي يجب على العميل اتباعها في حالة تحقق الخطر المؤمّن عليه.

        

      ل. 

      الإقرار للعملاء باستلام المطالبة وإعلام العميل بأي معلومات ومستندات ناقصة، وذلك خلال يومي عمل من استلام نموذج طلب المطالبة.

        

      م. 

      إبلاغ العملاء بالمراحل التي تمر بها المطالبات المقدمة من قِبَلهم، على الأقل كل خمسة عشر (15) يومًا.

        

      ن. 

      المساعدة في المفاوضات مع الشركة بشأن المطالبات الناشئة عن وقوع المخاطر المؤمّن عليها.

        

      س.

      إخطار العميل كتابيًا على الفور بقرار الشركة بقبول أو رفض توفير الغطاء التأميني المتعلق بهذه المطالبات ومتابعتها.

        

      ع. 

      تقديم النصائح الفنية والمشورة وإبلاغ العميل كتابيًا بأفضل الشروط والأسعار الخاصة بالشركات. يجب على وسيط التأمين الاحتفاظ بالوثائق ذات الصلة في سجلات منظمة حسب الأصول. بالإضافة إلى ذلك، يجب على وسيط التأمين التفاوض لصالح العميل وتمثيله أمام الشركة دون أن يتلقى منه أي مكافأة مقابل هذا التفاوض.

        

      ف. 

      مقارنة بين أسعار وتغطية وثائق التأمين المصممة حسب احتياجات العميل والمقدمة من قِبَل الشركات المختلفة، ثم التوصية بوثيقة التأمين والشرح للعميل سبب اختياره والشروط والمزايا والاستثناءات التي تتضمنها؛

        

      ص. 

      استعمال عنوان بريد الكتروني رسمي يعود لوسيط التأمين.

      2-12 

      يجب على وسطاء التأمين التعامل مع الشكاوى على النحو الآتي:

        

      أ. 

      قبول الشكاوى إما عبر الهاتف أو كتابيًا (على سبيل المثال، الخطابات ورسائل البريد الإلكتروني والفاكس)؛

        

      ب. 

      شرح الإجراءات الواجب اتباعها عند تقديم الشكوى؛

        

      ج.

      تزويد العملاء بالمعلومات المرجعية للإتصال لمتابعة الشكوى المقدمة؛

        

      د.

      الرد على شكاوى العملاء خلال يومي عمل من استلام المراسلات؛

        

      ه. 

      وأن يكون لديهم نظام إلكتروني لتسجيل ورصد الشكاوى.

      3-12 

      يجب على وسيط التأمين إبلاغ العميل كتابيًا قبل عشرين (20) يومًا من تاريخ انتهاء وثيقة التأمين، حتى يطلب العميل كتابيًا ما يأتي:

        

      أ. 

      تجديد وثيقة التأمين مع نفس وسيط التأمين من عدمه؛

        

      ب. 

      أو تجديد وثيقة التأمين مع نفس الشركة بنفس الشروط، أو مع نفس الشركة بشروط مختلفة، أو مع شركة أخرى بناء على اقتراح آخر يقدمه وسيط التأمين للعميل.

      4-12 

      يحظر على وسيط التأمين وموظفيه القيام ما ياتي:

        

      أ. 

      ممارسة أنشطة المهن المرتبطة بالتأمين بخلاف الوساطة في التأمين؛

        

      ب. 

      إدارة أو تحمل أي مخاطر تأمينية؛

        

      ج. 

      إسناد عمليات الوساطة في التأمين إلى وسطاء تأمين آخرين، دون الحصول على موافقة كتابية من العميل والشركة. يجب على العمليات الدولية التي تتطلب وسطاء تأمين مرخصين من قِبَل المصرف المركزي والوسطاء من مناطق اختصاص أخرى ضمان الامتثال لهذا النظام؛

        

      د. 

      الانخراط في الترويج لوثيقة تأمين أو التفاوض بشأنها أو بيعها لعميل محتمل، تحل محل وثيقة التأمين الحالية دون أن يكون ذلك ضروريًا، بغرض زيادة معدل دوران الأعمال وتوليد مكافآت إضافية (خلط الوثائق)؛

        

      ه. 

      الترويج لوثائق التأمين / توجيهها من خلال أي شخص أو كيان غير مرخّص من قبل المصرف المركزي؛

        

      و. 

      إبرام أي اتفاقيات كتابية أو شفهية، بما في ذلك أي اتفاقيات إحالة للمكافآت أو خلافه، تسمح لأي شخص أو كيان لا يخضع لرقابة المصرف المركزي باستخدام أي موظفين أو وكلاء لدى الكيانات المرخصة، بشكل مباشر أو غير مباشر، كوسطاء للترويج لوثائق التأمين؛

        

      ز. 

      دفع أو تلقي أو تقاسم أي مكافآت إلى/من أصحاب المهن الأخرى المرتبطة بالتأمين؛

        

      ح. 

      تقديم أي نوع من الخصومات للعملاء من المكافآت التي يتلقونها من الشركات. يجب على وسطاء التأمين وموظفيهم تجنب أي تصرفات من شأنها أن تؤدي إلى التلاعب بالسوق فيما يتعلق بالتسعير. ويجب عليهم تنفيذ إرشادات الاكتتاب الخاصة بالشركة، وأي خصومات مقدمة للعملاء يجب أن تأتي مباشرة من الشركة.

        

      ط. 

      مشاركة أو تبادل أو الكشف عن أو نقل المعلومات السرية التي يحق لوسيط التأمين الوصول إليها بموجب القوانين والأنظمة المعمول بها، إلى أي طرف ثالث.

        

      ي. 

      استخدام عناوين بريد إلكتروني غير رسمية أو شخصية، مثل( Hotmail، 
      Gmail، Yahoo.... إلخ).

        

      ك. 

      استعمال النقد في أي عمليات مرتبطة بالوساطة في التأمين.

      5-12 

      يجب على وسيط التأمين أن يفصح ويشرح للعميل قبل بدء التغطية التأمينية، ما يأتي على الأقل:

        

      أ.

      أنه يعمل كوسيط تأمين؛

        

      ب.

      أنه مرخص وخاضع لرقابة المصرف المركزي، ويمكن التحقق منه بهذه الصفة؛

        

      ج. 

      نوع الأعمال المرخص له بممارستها؛

        

      د. 

      الخدمات المقدمة، بما في ذلك ما إذا كانت المنتجات مقدمة من مجموعة كاملة من الشركات، أو من مجموعة محدودة أو من شركة واحدة؛

        

      ه.

      حقوق إلغاء خدمات الوساطة؛

        

      و.

      طبيعة وأساس المكافآت التي يتلقاها من الشركات، ومبلغ هذه المكافآت عندما يطلب العملاء ذلك وعلى وجه الخصوص عند بيع وثائق التأمين على الحياة المرتبطة استثمارياً؛

        

      ز. 

      شروط وأحكام التعاقد بينهم وبين العميل بطريقة عادلة وواضحة وغير مضللة؛

        

      ح. 

      دخوله في اتفاقيات وساطة مع الشركات؛

        

      ط. 

      ووجود أي تضارب مصالح محتمل ذي صلة بالعميل.

    • المادة (13) رفع التقارير المالية

      1-13

      يجب على وسيط التأمين الاحتفاظ بالسجلات المناسبة، وإعداد البيانات المالية وفقًا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) وأنظمة المصرف المركزي.

      2-13

      يجب على وسيط التأمين تقديم ما يأتي خلال تسعين (90) يومًا من نهاية السنة المالية:

        

      أ. 

      تقرير مفصّل موقع من ممثلي وسيط التأمين، ويجب أن يتضمن جميع أنشطة الوساطة في التأمين التي قام بها وسيط التأمين على مدار العام؛

        

      ب. 

      والبيانات المالية السنوية النهائية والتي يجب تدقيقها وإرفاق تقرير مدقق الحسابات الخارجي بها.

    • المادة (14) متطلبات رفع التقارير

      1-14 

      يجب على وسيط التأمين أن يقدم للمصرف المركزي البيانات المالية الربع سنوية المرحلية والمراجعة من مدقق الحسابات الخارجي ومصحوبة كحد أدنى بما يأتي:

        

      أ. 

      الإفصاحات المالية وفقًا للمعايير الدولية لرفع التقارير المالية (IFRS)؛

        

      ب.

      كشف حسابات (دائن/ مدين) موزعة حسب تواريخ الاستحقاق؛

        

      ج.

      بيان بأسماء الشركات التي يتعامل معها وسيط التأمين، والذي يجب أن يتضمن إجمالي الأقساط وإجمالي المكافآت، ويجب اعتماده وتوقيعه من قبل مدقق الحسابات الخارجي؛

        

      د. 

      بيان بشأن عدد الشكاوى وطبيعتها، والمنتجات المعنية، والأسباب المذكورة لتقديم لشكاوى، ومعدلات الحل و/أو الحالات التي ينشأ فيها تقاض عن الشكاوى؛

        

      ه. 

      وأي معلومات أخرى يطلبها المصرف المركزي.

        

      و. 

      يجب على وسيط التأمين أن يقدم إلى المصرف المركزي تقريراً مرحليا موقعا من ممثلي وسيط التأمين بشكل ربع سنوي، ويجب أن يتضمن جميع أنشطة وساطة التأمين التي قام بها خلال الفترة المعنية، خلال مدة لا تزيد على ثلاثين(30) يوم من نهاية الربع.

      2-14 

      يجب على وسيط التأمين إخطار المصرف المركزي فورًا بجميع الأمور ذات الأهمية، ويجب عليه تقديم جميع المستندات ذات الصلة في هذا الشأن.

    • المادة (15) الإحتفاظ بالسجلات

      1-15 

      يجب على وسيط التأمين الاحتفاظ بجميع السجلات اللازمة بشأن البيانات الشخصية لمدة عشر (10) سنوات من تاريخ استلام هذه البيانات، ما لم تتطلب القوانين الأخرى المعمول بها أو المصرف المركزي خلاف ذلك.

      2-15 

      عندما يؤثر أي تغيير جوهري على دقة واكتمال المعلومات المقدمة في الطلب، يجب على مقدم الطلب أو وسيط التأمين، حسب مقتضى الحال، إخطار المصرف المركزي على الفور بهذا التغيير وتقديم جميع المعلومات والمستندات اللازمة.

    • المادة (16) حماية البيانات الشخصية والأمن السيبراني

      1-16

      يجب أن يكون لدى وسطاء التأمين سياسات وإجراءات مناسبة ومستمرة من أجل:

        

      أ.

      تحديد ومنع وحل أي انتهاكات لأمن المعلومات؛

        

      ب.

      وحماية البيانات الشخصية؛

      2-16 

      يجب تخزين البيانات الشخصية والاحتفاظ بها في الدولة. كما يجب على الوسطاء إنشاء نسخة احتياطية آمنة ومأمونة لجميع البيانات الشخصية في مكان منفصل لفترة الاحتفاظ المطلوبة البالغة عشر (10) سنوات.

      3-16 

      يجب على وسطاء التأمين الالتزام بالمتطلبات والمعايير الرقابية المعمول بها بشأن حماية البيانات. ويجب عليهم التحكم ومعالجة والاحتفاظ فقط بالبيانات الشخصية التي تكون ضرورية لغرض تقديم خدمات الوساطة في التأمين.

      4-16 

      يجوز لوسيط التأمين الكشف عن بيانات العملاء الشخصية إلى:

        

      أ. 

      طرف ثالث، في حال تم الإفصاح بموافقة كتابية مسبقة من العميل، أو يكون الإفصاح مطلوبًا وفقًا للقوانين المعمول بها؛

        

      ب.

      المصرف المركزي؛

        

      ج.

      السلطات الرقابية الأخرى بناء على الطلب، وبعد الحصول على موافقة مسبقة من المصرف المركزي؛

        

      د.

      محاكم الدولة؛

        

      ه.

      الجهات الحكومية الأخرى التي تتمتع بحقوق للوصول مصرّح بها قانونيًا؛

        

      و. 

      المسائل المتعلقة بالتأمين للشركات واتحاد الإمارات للتأمين والممارسين المرخصين للمهن المرتبطة بالتأمين، إلى الحد اللازم للاكتتاب أو تسوية المطالبات.

      5-16 

      يجب على وسيط التأمين إدارة مخاطر الأمن السيبراني بشكل مناسب من خلال عملية حوكمة المخاطر. ويجب عليه تخصيص كوادر ماهرة كافية لضمان قدرته على تحديد المخاطر وحماية خدماته الحيوية من الهجوم واحتواء تأثير حوادث الأمن السيبراني واستعادة الخدمات.

      6-16 

      يجب على وسيط التأمين وضع خطة للاستجابة للحوادث السيبرانية وإدارتها لعزل وتحييد التهديد السيبراني بسرعة واستئناف الخدمات المتضررة في أقرب وقت ممكن. ويجب أن تصف الخطة إجراءات الاستجابة لسيناريوهات معقولة للتهديدات السيبرانية.

    • المادة (17) التعهيد

      1-17 

      عند تعهيد الخدمات والعمليات لمقدمي خدمات، يجب على وسطاء التأمين التأكد تعاقديًا من امتثال هذه الأطراف الثالثة لمتطلبات هذا النظام.

      2-17 

      يجب أن يظل وسطاء التأمين مسؤولين مسؤولية كاملة عن أي تصرفات يقوم بها مقدمو الخدمة.

      3-17 

      يتحمل وسطاء التأمين مسؤولية الحفاظ على التدريب والمؤهلات المناسبة لمقدمي الخدمات.

      4-17

      يتطلب تعهيد نشاطات الأعمال الجوهرية الحصول على عدم ممانعة المصرف المركزي. وعند طلب عدم ممانعة المصرف المركزي لتعهيد نشاطات الأعمال، يجب على وسطاء التأمين تزويد المصرف المركزي بما يأتي كحد أدنى:

        

      أ.

      شرح مختصر لنشاط الأعمال المراد تعهيده؛

        

      ب.

      موجز لتقييم جوهرية الاعمال؛

        

      ج.

      موجز لتقييم المخاطر؛

        

      د.

      موجز للعناية الواجبة التي تم إجراءها ونتائجها؛

        

      و.

      تأكيد موافقة وظيفة التدقيق الداخلي ووظيفة الامتثال؛

        

      ز. 

      نظرة عامة على أي اتفاقيات تعهيد وثيقة الصلة؛

        

      ح. 

      وما يفيد بموافقة ممثلي وسيط التأمين على التعهيد المقترح.

      يقوم المصرف المركزي خلال (20) يوم عمل إما بمنح عدم الممانعة، أو طلب مزيد من المعلومات، أو رفض الطلب.

      5-17

      سيقوم المصرف المركزي بتقييم طلبات عدم الممانعة بناءً على مزاياها الفردية على أساس كل حالة على حدة، وقد يسمح أو لا يسمح بتعهيد نشاطات الأعمال ووظائف الإدارة الرئيسة ووظائف الضبط. ويُشجّع وسطاء التأمين على مناقشة خطط التعهيد في وقت مبكر والتنسيق مع المصرف المركزي لتجنب أي تأخير في التعهيد بسبب عملية الحصول على عدم الممانعة.

      6-17 

      لا يجوز لوسيط التأمين تعهيد أي أنشطة إلى خارج الدولة.

    • المادة (18) صلاحيات المصرف المركزي

      للمصرف المركزي أن يقرر ما يأتي:

      1-18 

      وضع حدود قصوى للمكافآت (لبعض فروع الأعمال)؛

      2-18 

      تصفية الضمانات المصرفية لوسطاء التأمين غير القادرين على الوفاء بالتزاماتهم؛

      3-18 

      وزيادة أو تخفيض الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال والضمان البنكي لوسطاء التأمين، اعتمادًا على طبيعة وحجم ودرجة تعقّد عملياتهم وقدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم، على أساس كل حالة على حدة.

      4-18 

      زيادة متطلبات الحد الأدنى لنسبة تملك المواطنين الإماراتيين لمجموع رأس المال المدفوع لدى وسيط التأمين.

    • المادة (19) عمليات الاندماج والتصفية والإفلاس والإلغاء الطوعي وإعادة الهيكلة المالية

      1-19 

      لايجوز لوسيط التأمين الاندماج أو الانضمام أو الدخول في مشروع مشترك مع أي شخص دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من المصرف المركزي.

      2-19 

      يجوز لوسيط التأمين أن يقدم طلب الإلغاء الطوعي بتقديم المستندات الآتية:

        

      أ.

      خطاب يوضح أسباب الإلغاء وخطة الاغلاق؛

        

      ب.

      موافقة الشركاء على قرار الإلغاء؛

        

      ج.

      خطابات إبراء ذمة من الشركات التي يتعامل معها وسيط التأمين؛

        

      د.

      وبعد موافقة المصرف المركزي، يجب نشر إعلان في صحيفتين يوميتين محليتين في الدولة إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية، وأن يتضمن هذا الإعلان البدء في إجراءات الإلغاء، ودعوة أولئك الذين يعترضون على الإلغاء. ويجب أن يؤكد مدقق الحسابات الخارجي لوسيط التأمين على عدم وجود أي التزامات تجاه الشركات أو العملاء، أو يؤكد تسوية كافة الالتزامات.

      • المادة (21) الإنفاذ

        1-21

        يمكن أن تخضع مخالفة أي من أحكام هذا النظام إلى اتخاذ إجراءات رقابية أو جزاءات حسبما يراه المصرف المركزي مناسبًا.

        2-21

        دون الإخلال بأحكام قوانين المصرف المركزي، يمكن أن تتضمن الإجراءات الرقابية والجزاءات التي يفرضها المصرف المركزي سحب أو استبدال أو تقييد صلاحيات ممثلي وسيط التأمين أوالإدارة العليا أو الموظفين، أو إجراء ترتيبات للإدارة المؤقتة لوسيط التأمين، أو حظر أفراد من العمل في قطاع التأمين في الدولة.

        3-21

        ولا يُخل فرض أي إجراء رقابي وجزاءات من قِبَل المصرف المركزي بالمسؤولية المدنية والجنائية لوسيط التأمين أو ممثلي وسيط التأمين أو أي من موظفيه، عن المخالفات المرتكبة.

      • المادة (22) تفسير النظام

        تكون إدارة تطوير الأنظمة الرقابية في المصرف المركزي هي المرجع الحصري في تفسير أحكام هذا النظام.

      • المادة (23) النشر والتطبيق

        ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية باللغتين العربية والإنجليزية، ويدخل حيز النفاذ بعد مضي ستة (6) أشهر من تاريخ نشره، وعلى وسطاء التأمين والشركات توفيق أوضاعها بما يتناسب وأحكام هذا النظام قبل دخوله حيز النفاذ.