تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (3): نطاق خطة التعافى والتناسبية

1-3يجب أن تتناسب خطة التعافي مع درجة تعقد المؤسسة المالية، وحجمها، والهيكل التنظيمي لها ولمجموعتها، وملف مخاطرها، وارتباطاتها المتبادلة.
2-3يجب على المؤسسات المالية أن تقيّم ما إذا كانت توفر وظائف بالغة الأهمية للنظم المالية التي تعمل فيها وأن تأخذ ذلك في الاعتبار في كافة جوانب خطتها للتعافي، بما في ذلك، بوجه خاص، عند تحديد سيناريوهات الضغط، ومعايرة حدود التعافي، والتأثير الذي يمكن أن يكون لخيارات التعافي على توفير تلك الوظائف بالغة الأهمية.
 وتشمل أمثلة الوظائف بالغة الأهمية، المدفوعات، والحفظ الأمين، وأنشطة معينة في الإقراض وتلقي الودائع في قطاع المؤسسات أو قطاع الأفراد، والمقاصة والتسوية، وشرائح محدودة من سوق الجملة، وصناعة السوق في أوراق مالية محددة، وقطاعات إقراض متخصصة عالية التركز.