تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (6): مؤشرات خطة التعافى

1-6

يجب أن تتضمن خطة التعافي سلسلة من المؤشرات مصحوبة بحدود ("حدود مؤشرات خطة التعافي") تتم معايرتها على نحو يتيح التحذير، قبل وقت كافٍ، من ضغوط مقبلة، ويُمكّن المؤسسة المالية من اتخاذ إجراء تصحيحي فوري من خلال خطة التعافي الخاصة بها.

2-6

ولا يستلزم اختراق حدود مؤشرات خطة التعافي التطبيق التلقائي أو الفوري لخيارات خطة التعافي. غير أنه وعند حدوث اختراق:

  1-2-6

يجب إخطار الإدارة العليا على الفور، ويجب عليها تقييم طبيعة الاختراق وتحديد ما إذا كانت هنالك حاجة لتفعيل خطة التعافي؛

  2-2-6

يجب إخطار مجلس الإدارة في غضون يوم عمل واحد من اختراق حد مؤشر خطة التعافي، أو فور تفعيل خطة التعافي؛

  3-2-6

ويجب إخطار المصرف المركزي في غضون يومي عمل من اختراق حد مؤشر خطة التعافي، أو فور تفعيل خطة التعافي.

ولأغراض أعلاه، فإن تفعيل خطة التعافي يعني أن اختراق حد مؤشر خطة التعافي قد تم تأكيده، وأن من المتوجب النظر في تطبيق خيارات التعافي.

3-6

يجب أن يتم دمج إطار مؤشرات خطة التعافي في نظام المؤسسة المالية الخاص بإدارة المخاطر والمعلومات الإدارية. ويتعيّن على المؤسسات المالية أن تقوم بمعايرة حدود مؤشرات خطة التعافي بما يضمن تطبيق خيارات التعافي في المواقيت المناسبة، وتقليل خطر اختراق قدرتها على تحمل المخاطر. ويجب أن تحتوي خطة التعافي على الأطر الزمنية المتوقعة لتطبيق خيارات التعافي.

4-6

يجب أن تتضمن خطة التعافي مجموعة من المؤشرات الكمية والنوعية.

5-6

وكحد أدنى، يجب أن تشمل المؤشرات الكمية مؤشرات رأس المال، ومؤشرات السيولة، ومؤشرات الربحية، ومؤشرات جودة الأصول. وقد تم تحديد مؤشرات خطة التعافي الكمية في الملحق التابع لهذا النظام.

6-6

ويمكن للمؤشرات النوعية أن تتضمن، على سبيل المثال، صعوبات في إصدار الالتزامات بأسعار السوق الحالية، فقدان غير متوقع لأعضاء الإدارة العليا، أحكام قضائية غير مواتية، تقارير صحفية سلبية، وأضرار كبيرة بسمعة الامتياز.

7-6

يجب أن تتضمن خطة التعافي تبريرًا لاختيار المؤسسة المالية لمؤشرات خطة التعافي الخاصة بها، وللمعايرة التي تمت لحدود تلك المؤشرات. كما يتعيّن أن تتم معايرة مؤشرات رأس المال والسيولة للتعافي حسب المصدات المقابلة الخاصة بالمؤسسة المالية.

8-6

يجب أن تتضمن خطة التعافي وصفًا مفصلًا لترتيبات الحوكمة المحيطة بمراقبة مؤشرات خطة التعافي، وما يرتبط بها من إجراءات تصعيد عند اختراق حدودها.