تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (9): سعة التعافى

1-9

سعة التعافي هي الفوائد المالية القصوى التي يمكن تحقيقها من خلال تطبيق المجموعة الأكثر فعالية وذات المعقولية الكافية من خيارات التعافي، تحت أنواع مختلفة من سيناريوهات الضغط.

2-9

يجب لمجموعة خيارات التعافي أن تأخذ في الاعتبار الاعتمادات المتبادلة فيما بينها، وقدرة نموذج أعمال ما بعد التعافي على الاستمرار.

3-9

تعتمد سعة التعافي الفعلية على خيارات التعافي المتاحة حاليًا للمؤسسة المالية. وتستند سعة التعافي المحتملة إلى التحسينات المخططة على فعالية خيارات التعافي القائمة، أو استحداث خيارات جديدة حيث يكون قد تم مسبقًا اتخاذ خطوات ملموسة لتطويرها.

4-9

يجب أن تصف خطة التعافي التحسينات المخطط إجراؤها على خيارات التعافي، مع تفاصيل بشأن الإطار الزمني المتوقع، والخطوات الملموسة التي تم اتخاذها بالفعل لتطويرها.

5-9

وفيما يتعلق بسعة التعافي للمؤسسة المالية، يجب أن تتضمن خطة التعافي تقييمًا للتالي:

  1-5-9

 سعة التعافي الفعلية، وسعة التعافي المحتملة حيثما يكون ذلك منطبقًا، مقاسة من الناحية النقدية، وبالمقاييس الرقابية ذات الصلة؛

  2-5-9

مساهمة كل خيار من خيارات التعافي؛

  3-5-9

الإطار الزمني لتطبيق كل خيار من خيارات التعافي؛

  4-5-9

والإطار الزمني لتأثير فوائد كل خيار تعافي على رأس المال والسيولة.

6-9

بالنسبة للبنوك، يجب كحد أدنى أن تشتمل المقاييس الرقابية لقياس سعة التعافي على نسبة حقوق الملكية العادية الشق-1، ونسبة الرافعة المالية، ونسبة تغطية السيولة، ونسبة صافي التمويل المستقر، أو نسبة الأصول السائلة المؤهلة ونسبة القروض والسلفيات إلى مصادر الأموال المستقرة، حيثما يكون ذلك منطبقًا.

7-9

 وبالنسبة لشركات التأمين، يجب كحد أدنى أن تشتمل المقاييس الرقابية لقياس سعة التعافي على نسب الملاءة، ونسب السيولة، ونسب الأرباح.

8-9

يمكن للمؤسسة المالية أن تقدم مجموعة من السّعات للتعافي على أساس مجموعة من التأثيرات المحتملة والأطر الزمنية لكل خيار من خيارات التعافي في تقييمها لسعة التعافي.