تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • نظام نظم الدفع للتجزئة

    C 10/2020 يسري تنفيذه من تاريخ 10/2/2021
    • المقدمة

      المصرف المركزي مسؤول عن ترخيص نظم الدفع للتجزئة ذات الأهمية النظامية وتحديدها والاشراف عليها وفقاً لأحكام قانون المصرف المركزي. ينص قانون المصرف المركزي على المعايير والعناصر ذات الصلة التي على أساسها يقرر المصرف المركزي ما إذا كان نظام دفع للتجزئة المرخص يتطلب التحديد والإخضاع لإشراف المصرف المركزي المستمر. تهدف سياسة المصرف المركزي الى ضمان كون عمليات نظم الدفع للتجزئة المحددة آمنة، وسليمة وكفؤة ومتوافقة مع المعايير الدولية ذات الصلة (ومنها مبادئ البنية التحتية للسوق المالي)، ومن شأنها الإسهام في تحقيق الاستقرار المالي واستقرار نظم الدفع في الدولة.
      يحدد قانون المصرف المركزي بشكل صريح صلاحيات المصرف المركزي المتعلقة بترخيص، وتحديد، والإشراف على نظم البنية التحتية المالية ذات الأهمية النظامية، بما في ذلك نظم الدفع للتجزئة.

    • الهدف ونطاق التطبيق

      يهدف هذا النظام الى ضمان سلامة وكفاءة نظم البنية التحتية المالية وتعزيز تشغيلها بشكل كفؤ وملائم. يُحدد النظام أطر الترخيص، والتحديد والإشراف التي سيعتمدها المصرف المركزي لجهة ترخيص وتحديد نظم الدفع للتجزئة، والإشراف المستمر على هذه النظم. كما يُحدد هذا النظام أبرز الالتزامات والمتطلبات المستمرة لنظم الدفع للتجزئة المحددة، وصلاحيات المصرف المركزي بشأنها، والترخيص، والتحديد والإشراف المستمر على نظم الدفع للتجزئة.

      يشمل هذا النظام نظم الدفع للتجزئة ذات الأهمية النظامية التي تستوفي أحد الشروط التالية: (أ) كون النظام المعني مشغل في الدولة؛ أو (ب) كون النظام المعني يؤمن تحويل، مقاصة أو تسوية التزمات الدفع الخاصة بأنشطة التجزئة المقومة بالنقد، أو بأي عملة أخرى أو بوسيلة تبادل خاضعة للرقابة.

      يوضح هذا النظام السياسات والإجراءات ذات الصلة المعتمدة من المصرف المركزي فيما يتعلق بترخيص وتحديد نظم الدفع للتجزئة؛ ويتناول النظام: (أ) أنواع نظم الدفع للتجزئة التي يرجح خضوعها لأحكام هذا النظام؛ (ب) التفسير المعتمد من المصرف المركزي للمعايير الرئيسية لتحديد نظم الدفع للتجزئة؛ (ج) عملية الترخيص والتحديد؛ (د) المتطلبات المستمرة لنظم الدفع للتجزئة المحددة؛ و(هـ) آلية الطعن فيما يتعلق بالترخيص والتحديد وتعليق وإلغاء الترخيص و/أو التحديد.

      لا تسري أحكام هذا النظام على المناطق الحرة المالية ونظم الدفع للتجزئة المشغلة ضمنها، ما لم يتم النص صراحةً على ذلك أدناه.

    • المادة (1): تعريفات

      1. المصرف المركزي: يعني مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

      2. قانون المصرف المركزي: يعني المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته.

      3. المقاصة: تعني عملية الإحالة، والتسوية، وفي بعض الحالات تأكيد المعاملات قبل التسوية، وقد تشمل المقاصة على أساس صافي المعاملات وإنشاء المراكز القانونية النهائية للتسوية.

      4. نظام المقاصة والتسوية: يعني أي نظام يُنشأ للأغراض التالية: (أ) مقاصة أو سداد التزامات الدفع؛ أو (ب) مقاصة أو تسوية التزامات بتحويل أوراق مالية دفترية معينة، أو تحويل تلك الأوراق المالية.

      5. النقد: يعني العملة الوطنية الورقية والمعدنية الرسمية، و وحدتها النقدية "الدرهم".

      6. الترتيبات المفترضة: فيما يتعلق بنظام بنية تحتية مالية، تعني الترتيبات القائمة في النظام للحد من المخاطر النظامية، وغيرها من أنواع المخاطر في حال وجود شخص مشارك في النظام غير قادر، أو يرجح أن يصبح غير قادر على الوفاء بالتزاماته المتعلقة بأمر تحويل؛ وتشمل أي ترتيبات من قبل مشغل النظام أو من قبل منشأة التسوية الخاصة به لما يأتي: (1) المقاصة على أساس الصافي للالتزامات المستحقة لشخص مشارك أو عليه، (2) إغلاق المركز المالي المفتوح لشخص مشارك، أو (3) تسييل الأوراق المالية المضمونة لتأمين دفع الالتزامات المستحقة على شخص مشارك.

      7. النظام المحدد: يعني أي نظام بنية تحتية مالية محدد من قبل المصرف المركزي بأنه ذو أهمية نظامية، وفقًا لأحكام قانون المصرف المركزي والنظام.

      8. المناطق الحرة المالية: تعني المناطق الحرة الخاضعة لأحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2004 في شأن المناطق الحرة المالية، والقوانين المعدلة له.

      9. نظام البنية التحتية المالية: يعني إما (1) نظام المقاصة والتسوية أو (2) نظام دفع للتجزئة منشأ، أو مشغلاً، أو مرخصًا، أو خاضعًا لإشراف أي من السلطات الرقابية في الدولة.

      10. لجنة الفصل في التظلمات والطعون: تعني اللجنة المشار إليها في المادة (136) من قانون المصرف المركزي.

      11. الترخيص: يعني ترخيص صادر عن المصرف المركزي لمشغل نظام و/أو منشأة تسوية لتشغيل نظام دفع للتجزئة في الدولة. ويبقى هذا الترخيص ساري المفعول لمدة خمس سنوات، ما لم يقم المصرف المركزي بتعليقه أو إلغائه.

      12. المرخص له: يعني مشغل النظام و/أو منشأة التسوية الحاصلة على ترخيص ساري المفعول لتشغيل نظام دفع للتجزئة صادر عن المصرف المركزي.

      13. قيمة الأموال: يعني القيمة المضافة الى تسهيلات القيمة المخزنة من قبل العميل، القيمة المستلمة في حساب تسهيلات القيمة المخزنة الخاص بالعميل، والقيمة المستردة من قبل العميل، دون أن يقتصر ذلك على "المال" بحد ذاته، إنما يشمل أشكال أخرى من المقابل النقدي أو الأصول مثل القيم، ونقاط المكافآة، والأصول المشفرة والافتراضية. على سبيل المثال، تعبئة رصيد حساب تسهيلات القيمة المخزنة قد يتخذ شكل القيم، نقاط المكافأة، الأصول المشفرة أو الأصول الإفتراضية التي حصل عليها عميل تسهيلات القيمة المخزنة من خلال شرائه السلع والخدمات. وبالمثل، فإن القيمة المودعة في حساب عميل تسهيلات القيمة المخزنة قد تتخذ شكل تحويل عبر الانترنت للقيمة، نقاط المكافأة، الأصول المشفرة أو الأصول الافتراضية فيما بين عملاء تسهيلات القيمة المخزنة.

      14. المقاصة على أساس الصافي: فيما يتعلق بنظام المقاصة والتسوية، تعني تحويل مختلف الالتزامات المستحقة لشخص مشارك أو عليه تجاه كافة الأشخاص المشاركين الآخرين في النظام، إلى صافي التزام واحد لصالح الشخص المشارك أو عليه.

      15. قواعد التشغيل: تعني القواعد الموضوعة من مشغل النظام لتغطية تشغيل نظم البنية التحتية المالية بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، فتح وصيانة حساب الشخص المشارك والعلاقات التعاقدية معه وفيما بين الأشخاص المشاركين، والترتيبات المفترضة، وعمليات الدفع والتسوية، والمقاصة على أساس الصافي وترتيبات الضمانات، والتصاريح والعمليات اللاحقة للمعاملات.

      16. نظام الدفع: يعني نظام البنية التحتية المالية المكون من مجموعة من الأدوات، والإجراءات والقواعد لتحويل الأموال فيما بين الأشخاص المشاركين.

      17. الشخص المشارك: فيما يتعلق بنظام بنية تحتية مالية، يعني أي شخص يكون طرفاً أو مشاركاً في الترتيبات التي أنشئ النظام من أجلها.

      18. الشخص: يعني الشخص الطبيعي أو الاعتباري حسب الأحوال.

      19. مبادئ البنية التحتية للسوق المالي: تعني المعايير الدولية للبنى التحتية للأسواق المالية (أي نظم الدفع، نظم الإيداع المركزي، نظم تسوية الأوراق المالية، الوسطاء المركزيين ومستودعات حفظ البيانات الخاصة بالتداول) الصادرة عن لجنة المدفوعات والبنية التحتية للسوق والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية. تشكل مبادئ البنية التحتية للسوق المالي جزء من مجموعة من 12 معيارٍ رئيسي يعتبرها المجتمع الدولي ضرورية لتعزيز الاستقرار المالي والمحافظة عليه.

      20. وسيلة تبادل خاضعة للرقابة: يعني أي آداة أو صك مستخدم ومقبول على نطاق واسع في الدولة كوسيلة لدفع قيمة السلع والخدمات وخاضع بصفته وسيلة تبادل لرقابة المصرف المركزي.

      18. النظام: يعني نظام نظم الدفع للتجزئة.

      19. السلطات الرقابية في الدولة: تعني المصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع.

      20. التعهد ذى الصلة: فيما يتعلق بتسهيلات القيمة المخزنة، يعني التعهد ذي الصلة للمرخص له، عند استخدام العميل لتسهيلات القيمة المخزنة كوسيلة لدفع ثمن السلع والخدمات (التي قد تمثل أو تتضمن أموالًا أو قيمة الأموال) أو الدفع إلى شخص آخر، وسواء كان هناك إجراء آخر مطلوبًا أم لا، فإن المرخص له، أو الطرف الثالث المكلف بذلك من مصدر تسهيلات القيمة المخزنة، سوف يقوم، وفقًا لقواعد التشغيل، بما يلي: (أ) توريد السلع أو الخدمات؛ (ب) الدفع مقابل السلع أو الخدمات؛ أو (ج) الدفع إلى الشخص الآخر، أو بحسب مقتضيات الحالة.

      24. نظام الدفع للتجزئة: يعني أي نظام لتحويل الأموال والأدوات والآليات والترتيبات ذات العلاقة التي تتولى معالجة احجام كبيرة من الدفعات ذات القيمة المنخفضة نسبيًا، تكون في أشكال مثل الشيكات، أو تحويلات ائتمانية، أو الخصم المباشر، أو معاملات الدفع ببطاقات الدفع أو بوسيلة تبادل خاضعة للرقابة.

      25. منشأة التسوية: تعني المنشأة التي تقدم خدمات التسوية لنظام بنية تحتية مالية، حسابات التسوية بعملة واحدة أو بعملات مختلفة ضمن نظام البنية التحتية المالية وفي بعض الحالات توفير إمكانية الاستفادة من السيولة خلال اليوم للأشخاص المشاركين.

      26. الدولة: تعني الإمارات العربية المتحدة.

      27. تسهيلات القيمة المخزنة: تعني تسهيلات (غير نقدية) يدفع عنها أو بما يتعلق بها العميل، أو شخص آخر نيابةً عن العميل، مبلغاً من المال (بما في ذلك قيمة الأموال ومنها القيم، نقاط المكافأة، والأصول المشفرة أو الافتراضية) للمصدر، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، مقابل: (أ) تخزين قيمة هذه الاموال (بما في ذلك قيمة الأموال ومنها القيم، نقاط المكافأة، والأصول المشفرة أو الافتراضية)، سواء كلياً أو جزئياً، ضمن التسهيلات؛ و(ب) "التعهد ذى الصلة".
      تشمل تسهيلات القيمة المخزنة تسهيلات القيمة المخزنة القائمة على الأجهزة وغير القائمة على الأجهزة على حدٍ سواء.

      28. مشغل النظام: يعني الشخص المسؤول عن تشغيل نظام بنية تحتية مالية بما في ذلك الإدارة الشاملة لكافة المخاطر الخاصة بنظام البنية التحتية المالي، وضمان كون التشغيل متوافق مع هذا النظام وغيره من الأنظمة الصادرة عن المصرف المركزي.

      29. نظام البنية التحتية المالية ذات الأهمية النظامية: يعني نظام البنية التحتية المالية الذي يتمتع بالقدرة على إحداث أو نقل خلل نظامي إلى الاستقرار النقدي والمالي للدولة؛ وهذا يشمل على سبيل المثال لا الحصر النظم التي تمثل نظم البنية التحتية الوحيدة في منطقة الاختصاص أو النظام الرئيسي من حيث القيمة الإجمالية للدفعات، والنظم التي تتولى معالجة الدفعات التي يكون فيها الوقت عنصراً جوهرياً أو المرتفعة القيمة أو تسوية الدفعات المعتمدة للقيام بالتسوية ضمن نظم بنية تحتية مالية أخرى.

      30. التحويل: يعني، من الناحية العملية، إرسال (أو نقل) الأموال أو الأوراق المالية أو الحق المرتبط بالأموال أو الأوراق المالية من شخص الى آخر عن طريق (أ) النقل للأدوات أو الأموال المادية، (2) القيود المحاسبية على دفاتر الوسيط المالي، أو (3) القيود المحاسبية التي تمت معالجتها من خلال نظام تحويل أموال و/أو أوراق مالية.

      31. أمر التحويل: فيما يتعلق بنظام بنية تحتية مالية، يعني أي من التعليمات الآتية: (1) تعليمات من قبل شخص مشارك لوضع أموال تحت تصرف شخص مشارك آخر يتم تحويلها دفتريًا في حسابات منشأة التسوية لنظام مقاصة وتسوية، أو (2) تعليمات بغرض إبراء ذمة من الالتزام بالسداد لأغراض قواعد التشغيل لنظام مقاصة وتسوية، أو (3) تعليمات من قبل شخص مشارك إما بتسوية التزام بتحويل أوراق مالية دفترية، أو تحويل تلك الأوراق المالية، أو (4) تعليمات من قبل شخص مشارك ينتج عنها تحمل المسؤولية أو إبراء ذمة من الالتزام بدفع المبالغ الخاصة بعمليات التجزئة.

    • المادة (2): متطلبات الترخيص

       1. كما هو منصوص عليه في الفقرة (أ) من البند (1) من المادة (129) من قانون المصرف المركزي، يخضع تشغيل نظم الدفع للتجزئة في الدولة للترخيص المسبق من المصرف المركزي.
      2. يجب على مشغل النظام و/أو منشأة التسوية لنظم الدفع للتجزئة تقديم طلب وتسليم المعلومات والمستندات المحددة في الملحق (أ) للمصرف المركزي للحصول على ترخيص إذا كانت نظم الدفع للتجزئة قيد التشغيل في الدولة.

    • المادة (3): التأهيل ومعايير تحديد نظم البنية التحتية المالية ذات الأهمية النظامية

      1. كما هو منصوص عليه في البند (2) من المادة (126) من قانون المصرف المركزي، يجوز للمصرف المركزي تحديد نظام الدفع للتجزئة على كونه ذات أهمية نظامية في حال استيفاء النظام المرخص لشروط التحديد المنصوص عليها في البند المشار إليه.

      2. تضم نظم البنية التحتية المالية المشمولة بتعريف نظام الدفع للتجزئة، على سبيل المثال لا الحصر، النظم التالية:

      2,1 نظام التحويل الالكتروني للأموال: وهو نظام يتولى تحويل الأموال الذي يباشر من خلال نظام الحاسوب، بغرض إصدار أمر أو تعليمات أو تفويض مؤسسة مالية قيد الائتمان أو الخصم في حساب العميل. لن يقوم المصرف المركزي بترخيص أو تحديد نظم الدفع للتجزئة المملوكة و/أو المشغلة من قبل البنوك المرخصة (النظم المصرفية المرتبطة بالانترنت أو الهواتف المحمولة، ونظم التحويل الالكتروني للأموال، وما إلى ذلك) لخدمة عملائها لأن نظم الدفع للتجزئة هذه تخضع لإشراف المصرف المركزي الاحترازي بصفتها بنوك مرخصة. ومع ذلك، إذا قام البنك المرخص بتقديم خدمات نظم الدفع للتجزئة لمقدمي خدمات الدفع الآخرين أو للمؤسسات المالية الأخرى، فقد تخضع نظم الدفع للتجزئة هذه للتحديد إّذا كانت تستوفي معايير التحديد.

      2.2 نظم بطاقة الدفع: هي عبارة عن مجموعة من المهام والإجراءات والترتيبات والقواعد ، وبشكل خاص، نظام مقاصة وتسوية وبنية تحتية للشبكة التي تمكن حامل بطاقة الدفع من إجراء معاملة دفع و/أو سحب نقدي مع طرف ثالث مختلف عن الجهة مصدرة البطاقة.

      2.3 نظام مقاصة وتسوية لتسهيلات القيم المخزنة2: يشير الى نظام دفع يستخدم لدعم أعمال ومنظومة تسهيلات القيم المخزنة. تتطلب منظومة تسهيلات القيم المخزنة بشكل عام نظام دفع لدعم تشغيلها. غالباً ما يكون هذا النظام ضمن تعريف نظم الدفع للتجزئة. لتجنب أي تداخل في الإجراءات الرقابية وللحد من الأعباء التنظيمية غير الضرورية التي قد تفرض على عاتق المرخص لهم، لا يعتزم المصرف المركزي تحديد نظم الدفع التي يديرها المرخص له تقديم تسهيلات القيم المخزنة لدعم أعماله ومنظومة تسهيلات القيم المخزنة الخاصة به. وذلك لأن منظومة الأعمال الخاصة بتسهيلات القيم المخزنة ككل ونظام الدفع المرتبط بها يخضعان لنظام تسهيلات القيم المخزنة الذي يضمن سلامة وأمن نظام الدفع بما في ذلك تحويل ومقاصة وتسوية التزامات الدفع. ومع ذلك، إذا كان نظام الدفع للتجزئة المشغل من مرخص له بتقديم تسهيلات القيم المخزنة يتولى دعم منظومات تسهيلات قيم مخزنة مدارة من مصدرين آخرين أو في حال قيام طرف ثالث بتشغيل نظام دفع لدعم منظومات تسهيلات القيم المخزنة المشغلة في الدولة، يجوز للمصرف المركزي تحديد نظام الدفع للتجزئة هذا إذا استوفى معايير التحديد.

      2.4 بوابة الدفع: وهي عبارة عن نظام يتولى معالجة معاملات الدفع أو قبولها أو رفضها نيابة عن شبكة اتصالات التاجر الآمنة.

      3. لغاية إبداء رأيه حول استيفاء نظام الدفع للتجزئة لمعايير التحديد، للمصرف المركزي النظر في عنصر أو سلسلة من العناصر المشار إليها أدناه لمعرفة ما إذا كان نظام الدفع للتجزئة هو ذات أهمية نظامية:

      3.1 القيمة الإجمالية المقدرة لأوامر التحويلات التي تم تحويلها أو مقاصتها أو تسويتها من خلال نظام الدفع للتجزئة في يوم عمل عادي. تشير هذه القيمة إلى القيمة الإجمالية للتعليمات الفردية التي تمت مقاصتها أو تسويتها ضمن نظام الدفع للتجزئة. أما فيما يخص نظم الدفع للتجزئة القائمة خلال الفترة الانتقالية، يمكن احتساب القيمة المقدرة بالرجوع إلى البيانات وخطة العمل السابقة.

      3.2 متوسط القيمة المقدرة لأوامر التحويلات التي تم تحويلها أو مقاصتها أو تسويتها من خلال نظام الدفع للتجزئة في يوم عمل عادي والذي يشير إلى القيمة الإجمالية للتعليمات التي تم تحويلها أو مقاصتها أو تسويتها من خلال نظام الدفع للتجزئة في يوم عمل عادي، مقسومة على عدد التعليمات التي تمت معالجتها. 

      3.3 العدد التقديري لأوامر التحويلات التي تم تحويلها أو مقاصتها أو تسويتها من خلال نظام الدفع للتجزئة في يوم عمل عادي.

      3.4 إمكانية القيام بهذه المعاملات أو خدمات الدفع الموازية بشكل فوري وفعال من خلال نظام دفع آخر قائم في الدولة.

      3.5 قيام النظام بأي أنشطة عبر الحدود، بما في ذلك عدد الدول المعنية أو الحجم الإجمالي لأوامر التحويلات التي تمت معالجتها.

      3.6 العدد التقديري للأشخاص المشاركين في نظام الدفع للتجزئة.

      3.7 ارتباط نظام الدفع للتجزئة بأي نظم محددة أو نظم دفع مرخصة أو خاضعة لرقابة أي من السلطات الرقابية الأخرى في الدولة.

      4. بشكل عام، كلما ارتفعت القيمة الإجمالية المقدرة أو عدد أوامر التحويلات، زادت احتمالية أن يكون نظام الدفع للتجزئة ذات أهمية جوهرية للنظام المالي في الدولة ولاعتبارات المصلحة العامة. يعتبر عدد الروابط بين نظام الدفع للتجزئة ونظام آخر محدد عاملاً مهمًا سيأخذه المصرف المركزي في الاعتبار عند اتخاذه قرار التحديد نظرًا لمخاطر إمكانية نقل أي خلل من خلال هذا الرابط إلى النظام المالي.

      5. إضافة الى العوامل المشار إليها أعلاه، سيقوم المصرف المركزي بمعالجة وتحليل أي عوامل أخرى، على سبيل المثال، فيما يخص نظم بطاقة الدفع، نذكر من العوامل الأخرى التي سيأخذها المصرف المركزي بعين الاعتبار، عدد البطاقات الصادرة، عدد نقاط ومراكز قبول البطاقة. سيتبع المصرف المركزي نهجًا شاملاً في معالجة وتحليل هذه العوامل، حيث إنها مكملة بعضها لبعض في توفير معايير مختلفة لتقييم أهمية نظم الدفع للتجزئة.

      6. تهدف العناصر المشار إليها أعلاه إلى التعرف الى نظم الدفع للتجزئة التي يؤثر عملها بطريقة سليمة بشكل جوهري على الاستقرار النقدي أو المالي للدولة أو التي يجب تحديدها لاعتبارات خاصة بمقتضيات المصلحة العامة أو النظام العام. في إطار عملية التحديد، وإن دعت الحاجة، للمصرف المركزي مخاطبة مشغل النظام و/أو منشأة التسوية لنظام الدفع للتجزئة المعني لفهم تصميم وخصائص النظام وتقييم ما إذا كان يستوفي معايير نظم البنية التحتية للأسواق المالية ذات الأهمية النظامية.

    • المادة (4): عملية التحديد

      1. يباشر المصرف المركزي عملية التحديد كما هو منصوص عليه في إطار التحديد المشار إليه في البند (3) من المادة (126) من قانون المصرف المركزي، إذا ارتأى وفقاً لتقديره أن نظام الدفع للتجزئة يستوفي أو يرجح أن يكون مستوفياً لمعايير التحديد. مع الإشارة الى أن قيام المصرف المركزي بتحديد نظام دفع للتجزئة لا يعني ضمناً أن المصرف المركزي يقر أو يجيز هذا النظام. إن الغاية من تحديد نظام الدفع للتجزئة هو إخضاع هذا النظام لإشراف المصرف المركزي، بهدف ضمان وتعزيز سلامة وكفاءة هذا النظام.

      2. لغاية معرفة المصرف المركزي ما إذا كان نظام دفع للتجزئة مؤهلاً للتحديد وما إذا كان يستوفي معايير التحديد المحددة بموجب هذا النظام، سيطلب المصرف المركزي معلومات أو مستندات خاصة بنظام الدفع للتجزئة من أي شخص يحتفظ أو يرجح المصرف المركزي بشكل معقول بأنه يحتفظ بهذه المعلومات أو المستندات، أو من مشغل النظام و/أو منشأة التسوية لنظام الدفع للتجزئة أو شخص مشارك في نظام الدفع للتجزئة. تشمل صلاحية المصرف المركزي طلب المعلومات أو المستندات لنظم الدفع للتجزئة، والأفراد والشركات المنشأة، القائمة أو المؤسسة في الدولة و/أو خارجها. يقوم المصرف المركزي بالتنسيق مع أي سلطة رقابية مختصة في الدولة أو السلطات الرقابية المختصة في مناطق الاختصاص الأخرى لطلب الحصول على هذه المعلومات والمستندات.

      3. بشكلٍ عام، سيطلب المصرف المركزي المعلومات والمستندات المنصوص عليها ضمن ملاحق هذا النظام، وله، إذا رأى ضرورة لذلك، طلب معلومات إضافية لمساعدته في اتخاذ قرار التحديد من عدمه. هذا وقد تختلف طبيعة المعلومات أو المستندات التي سيطلبها المصرف المركزي من نظام دفع للتجزئة لآخر.

      4. قد يقوم المصرف المركزي، أثناء عملية التحديد، بمخاطبة مشغل النظام و/أو منشأة التسوية بشأن نظم الدفع للتجزئة، إذا رأى ضرورة ذلك، لفهم خصائص وتصميم هذه النظم وتحديد مدى استيفائها لمعايير التحديد.

      5. قد تختلف فترة عملية التحديد بحسب الظروف الخاصة بكل حالة، بما في ذلك طبيعة وتعقيد نظام الدفع للتجزئة المرتقب تحديده واكتمال المعلومات والمستندات المقدمة إلى المصرف المركزي.

      6. يجوز لمشغل النظام و/أو منشأة التسوية لنظام دفع للتجزئة محدد التظلم من قرار التحديد أمام لجنة الفصل في التظلمات والطعون. حددت المادة (11) من هذا النظام التفاصيل الخاصة بآلية وإجراءات الطعن.

      7. إذا اعتزم المصرف المركزي تحديد أي نظام دفع للتجزئة مرخص من قبل السلطة الرقابية المختصة في الدولة أو السلطات الرقابية في مناطق اختصاص أخرى باعتباره نظام دفع للتجزئة ذات أهمية نظامية، يجب على المصرف المركزي أن يقوم بعملية التحديد على النحو المنصوص عليه في البند (6) من المادة (126) من قانون المصرف المركزي.

      نظم الدفع للتجزئة المرخصة والمحددة حكماً

      8. كما هو منصوص عليه في البند (5) من المادة (126) من قانون المصرف المركزي، تعتبر نظم الدفع للتجزئة المنشأة، المطورة و/أو المشغلة من المصرف المركزي مرخصةً ومحددةً حكماً.

      9. تخضع نظم الدفع للتجزئة المعتبرة محددة حكماً لكافة التزامات ومتطلبات الإشراف المفروضة على نظم الدفع للتجزئة المحددة بموجب هذا النظام كسائر نظم الدفع للتجزئة الأخرى المحددة.

    • المادة (5): التعاون مع السلطات الرقابية المعنية

      1. كجزء من عملية تحديد نظم الدفع للتجزئة المنشأة و/أو المرخصة من قبل سلطة رقابية أخرى في الدولة أو السلطات الرقابية المعنية في مناطق اختصاص أخرى، للمصرف المركزي الاتفاق مع السلطة الرقابية المعنية، عند الحاجة، على أحكام هذا النظام غير المطبقة على نظام الدفع للتجزئة المحدد ذات الصلة، وذلك تجنباً لفرض أعباء رقابية إضافية على مشغل النظام و/أو منشأة التسوية لنظام الدفع للتجزئة.
      2. سيعتمد المصرف المركزي على الإشراف التعاوني مع السلطة الرقابية المعنية لنظام الدفع للتجزئة المحدد المشغل في الدولة أو في مناطق إختصاص أخرى، وفقًا للمادة (28) والبند (2) من المادة (127) من قانون المصرف المركزي والإطار التعاوني المنصوص عليه ضمن مبادئ البنية التحتية للسوق المالي.

    • المادة (6): إلغاء الترخيص والتحديد

      أسباب الإلغاء

      1. كما هو منصوص عليه في المادة (128) من قانون المصرف المركزي، للمصرف المركزي إلغاء الترخيص الممنوح لنظام الدفع للتجزئة إذا لم يعد هذا الأخير قادراً على القيام بعملياته وفقاً لأحكام قانون المصرف المركزي أو هذا النظام.

      2. كما هو منصوص عليه في البند (7) من المادة (126) من قانون المصرف المركزي، للمصرف المركزي إلغاء تحديد نظام دفع للتجزئة، إذا لم يعد هذا الأخير أو بات من المرجح أن لا يشكل نظام بنية تحتية مالية ذات أهمية نظامية أو نظام دفع للتجزئة الذي يؤثر عمله بطريقة سليمة أمراً جوهرياً على الاستقرار النقدي أو المالي للدولة.

      عملية الإلغاء

      3. يقوم المصرف المركزي بإعداد تقرير مراجعة حول ما إذا كان نظام الدفع للتجزئة المرخص و/أو المحدد يستوفي أسباب الإلغاء المنصوص عليها في هذا النظام. في حال قرر المصرف المركزي إلغاء ترخيص و/أو تحديد نظام دفع للتجزئة، يوجه المصرف المركزي إشعار خطي لمشغل النظام و/أو منشأة التسوية الخاصة بنظام الدفع للتجزئة أو للسلطة الرقابية حيث تم ترخيص نظام الدفع للتجزئة لتتمكن هذه الأخيرة من إشعار مشغل النظام و/أو منشأة التسوية برغبة المصرف المركزي إلغاء الترخيص و/أو التحديد. يجب أن يتناول الإشعار الأسباب التي سيتم الإلغاء على أساسها وتعيين مهلة لا تقل عن عشرين (20) يوم عمل من تاريخ الإشعار، يمكن خلالها لمشغل النظام و/أو لمنشأة التسوية المعنية الاعتراض أو إبداء مبرراتهم الخطية حول عدم صحة أسباب الإلغاء المحددة ضمن الإشعار.

      4. في حال رغب أي مشغل نظام و/أو منشاة تسوية لنظام دفع للتجزئة مرخص و/أو محدد بالاعتراض أو إبداء مبرراتهم الخطية، يجب أن يتقدموا بطلب خطي الى المصرف المركزي قبل سريان الإلغاء، مع تحديد أسباب عدم صحة أسباب الإلغاء المحددة ضمن الإشعار. للمصرف المركزي، بعد الإطلاع على المبررات المقدمة من مشغل النظام و/أو منشأة التسوية، إتخاذ القرار حول وجوب إلغاء الترخيص و/أو التحديد. وللمصرف المركزي، في إطار مراجعة هذا الطلب، الاجتماع بمشغل النظام و/أو منشأة التسوية لنظام الدفع للتجزئة المرخص و/أوالمحدد، إن دعت الحاجة.

      5. في حال قرر المصرف المركزي المضي قدماً بإلغاء ترخيص و/أو تحديد نظام دفع للتجزئة، على المصرف المركزي توجيه إشعار خطي بقراره الى مشغل النظام و/أو منشأة التسوية لنظام الدفع للتجزئة.

      6. لمشغل النظام و/أو منشأة التسوية الاعتراض على قرار المصرف المركزي بإلغاء ترخيص و/أو تحديد نظام دفع للتجزئة وعرض مبرراتهم للاعتراض بتقديم طلب الى لجنة الفصل في التظلمات والطعون وفقاً لقانون المصرف المركزي.

      7. للمصرف المركزي، إذا ارتأى بأن أي نظام دفع للتجزئة مرخص من قبل سلطة رقابية أخرى في الدولة أو السلطات الرقابية المعنية في مناطق الاختصاص الأخرى لم يعد يستوفي معايير التحديد، الطلب بإشعار رسمي الى السلطة الرقابية المعنية إلغاء ترخيص و/أو تحديد نظام الدفع للتجزئة.

      8. في جميع الأحوال، لا يترتب على قرار إلغاء ترخيص و/أو تحديد نظام دفع للتجزئة التأثير على أي معاملة تكون قد تمت مقاصتها أو تسويتها من خلال نظام الدفع للتجزئة ذات الصلة قبل سريان مفعول الإلغاء.

    • المادة (7): نهائية التسوية

      1. استناداً للمادة (131) من قانون المصرف المركزي تعني نهائية التسوية "إبراء ذمة من التزام معين عبر تحويل أموال أصبح غير قابل للقيد العكسي وغير مشروط". وتحديداً تشير "نهائية التسوية" الى إلغاء أية حقوق قائمة بموجب القانون من شأنها أن تجيز عكس قيد أمر تحويل تم من خلال نظام دفع للتجزئة أو ضمنه.

      2. يمنح البند (1) من المادة (131) من قانون المصرف المركزي نهائية التسوية لكافة المعاملات التي تتم عبر نظام بنية تحتية مالية، ما يجعلها نهائية، غير قابلة للقيد العكسي والإلغاء، في أي من الحالات المنصوص عليها ضمنه. إضافةً الى نهائية أوامر التحويلات، يوفر قانون المصرف المركزي اليقين القانوني فيما يخص ترتيبات المقاصة على أساس الصافي ضمن نظام الدفع للتجزئة المحدد.

      3. إذا تمت المقاصة على أساس الصافي ضمن نظام دفع للتجزئة يستوفي شروط التحديد المنصوص عليها ضمن البند (2) من المادة (126) من قانون المصرف المركزي، يجب على مشغل النظام و/أو منشأة التسوية الأخذ بعين الاعتبار واجب إجراء مقاصة على أساس الصافي لالتزامات الأطراف المعسرة أو المفلسة استناداً للمادة (133) من قانون المصرف المركزي.
      4. إضافةً الى ما تقدم، تم التطرق الى حفظ الحقوق ذات الصلة بمعاملات والتزامات الشخص المشارك بالإخطار في حالة الإفلاس تباعاً ضمن المادة (134) والمادة (135) من قانون المصرف المركزي.

    • المادة (8): المتطلبات المستمرة لنظم الدفع للتجزئة المحددة

      المتطلبات الأساسية

      1. يجب على مشغل النظام و/أو منشأة التسوية لنظام دفع للتجزئة محدد ضمان الامتثال لما يلي:

      1.1 يجب على نظام الدفع للتجزئة الامتثال للتعليمات الصادرة عن المصرف المركزي والمعايير الدولية ذات الصلة (ومنها مبادئ البنية التحتية للسوق المالي)، وضمان عمل نظام الدفع للتجزئة المحدد بطريقة سليمة ومتواصلة؛ و

      2.2 يجب على نظام الدفع للتجزئة تقديم المعلومات المطلوبة من المصرف المركزي أو حيث يرتأي مشغل النظام و/أو منشأة التسوية ذلك مناسباً لتمكين المصرف المركزي من تحقيق أهدافه.

      2. للمصرف المركزي إعفاء مشغل نظام و/أو منشأة تسوية أو شخص مشارك في نظام دفع للتجزئة محدد، بصورة عامة أو بصورة خاصة، من أحكام هذا النظام.

      3. للمصرف المركزي تعيين خبراء ومستشارين متخصصين في نظم البنية التحتية المالية لمساعدته في أداء مهامه ووظائفه وفقاً لهذا النظام

      المتطلبات التفصيلية

      المتطلبات الرئيسية

      4. عند التحديد، يجب على نظام الدفع للتجزئة المحدد الامتثال للمتطلبات المستمرة المفروضة بموجب هذا النظام وأحكام مبادئ البنية التحتية للسوق المالي ذات الصلة (الرجاء مراجعة المادة (9) لمزيد من التفاصيل).إن عدم الامتثال لأي من هذه المتطلبات من شأنه أن يعرض الطرف المعني للجزاءات المنصوص عليها في قانون المصرف المركزي. نذكر من المتطلبات الرئيسية التالي:

      4.1 .تقديم التفاصيل - يطلب المصرف المركزي من أي مشغل نظام و/أو منشأة تسوية لنظام دفع للتجزئة محدد حديثًا إشعاره كتابيًا بتفاصيل وتفاصيل التحديد في مهلة أربعة عشر (14) يوم عمل من تاريخ إشعاره بالتحديد، وتشمل الاسم ومقر العمل والعنوان البريدي وعنوان البريد الإلكتروني، بالإضافة إلى بعض جوانب إدارة أو تشغيل النظام. فيما يخص مشغل النظام و/أو منشأة تسوية القائمة وهي شركة، ويُطلب بالمثل تقديم الأسماء والبيانات الشخصية للمدراء والرئيس التنفيذي (إن وجد) والمساهمين في الشركة للمصرف المركزي. يجب إخطار المصرف المركزي كتابيًا بتفاصيل أي تعديل لاحق على أي من هذه البيانات في خلال أربعة عشر (14) يومًا من تاريخ سريان التعديل.

      4.2 .الامتثال لمتطلبات السلامة والكفاءة - تشمل المتطلبات العامة التشغيل الآمن والكفؤ لنظام الدفع للتجزئة، ووضع قواعد تشغيل مناسبة، واعتماد ترتيبات امتثال كافية وملائمة، وتوافر الموارد المالية المناسبة.

      4.3 تقديم المعلومات والمستندات – للمصرف المركزي أن يطلب تزويده بالمعلومات والمستندات الخاصة بنظام الدفع للتجزئة المحدد من مشغل النظام و/أو منشأة التسوية، أو الشخص المشارك فيه وذلك في إطار ممارسة المصرف المركزي لمهامه الإشرافية بموجب هذا النظام. يجب على مشغل النظام و/أو منشأة التسوية، أو الشخص المشارك في نظام دفع للتجزئة محدد ممن طلب منه تزويد المصرف بالمعلومات والمستندات، تقديمها ضمن المهلة المحددة في الطلب.

      4.4 للمصرف المركزي، في أي وقت، الطلب بموجب إشعار مسبق قصير الأجل من مشغل النظام و/أو منشأة التسوية ذات الصلة، الإطلاع ومراجعة الدفاتر، والحسابات والمعاملات الخاصة بمشغل النظام و/أو منشأة التسوية لنظام دفع للتجزئة محدد وذلك في إطار ممارسته لمهامه.

      4.5 للمصرف المركزي الطلب من مشغل النظام و/أو منشأة التسوية، أو الشخص المشارك في نظام دفع للتجزئة محدد تقديم تقرير الى المصرف المركزي مُعد من مدقق أو مدققي حسابات بشأن بعض النواحي التي يحتاجها المصرف المركزي لأداء أو ممارسة مهامه وصلاحياته بموجب هذا النظام.

      4.6 للمصرف المركزي توجيه مشغل النظام و/أو منشأة التسوية لنظام دفع للتجزئة محدد لاتخاذ أي إجراء ضروري لجعله متوافقاً مع متطلبات هذا النظام. يحدد التوجيه المشار إليه مخاوف المصرف المركزي والإجراء أو الإجراءات التي يتعين اتخاذها، كما ويتضمن النواحي التي يعتبر فيها المصرف المركزي أن نظام الدفع للتجزئة المحدد غير متوافقاً فيها مع متطلبات هذا النظام، مع تعيين مهلة للامثتال لما جاء ضمن التوجيه المشار إليه.

      4.7 للمصرف المركزي توجيه مشغل النظام و/أو منشأة التسوية لنظام دفع للتجزئة المحدد، بموجب إشعار كتابي، لاتخاذ أي إجراء يرى المصرف المركزي أنه ضروري لتأمين امتثال نظام الدفع للتجزئة لمتطلبات هذا النظام.

      التزام مشغل النظام ومنشأة التسوية إخطار المصرف المركزي ببعض الأحداث

      5. يجب على مشغل النظام و/أو منشاة التسوية لنظام دفع للتجزئة محدد إخطار المصرف المركزي في حال تحقق أي من الأحداث التالية في أقرب وقت ممكن من تاريخ حدوثه:

      5.1. حدث أو مخالفة تعيق أو تمنع الوصول إلى أو تعترض التشغيل المعتاد لنظام الدفع للتجزئة المحدد أو عمليات التسوية الخاصة به.

      5.2 تعهيد أي من المهام الجوهرية الخاصة بمشغل النظام و/أو منشأة التسوية.

      5.3 مباشرة أي إجراءات مدنية أو جزائية ضد مشغل النظام و/أو منشأة التسوية، سواء في الدولة أو خارجها.

      5.4 عجز مشغل النظام و/أو منشأة التسوية عن الوفاء بالتزاماتهم المالية، النظامية، التعاقدية أو غيرها من الالتزامات الخاصة بمشغلي النظام و/أو منشآت التسوية.

      5.5 أي إجراء تأديبي يتم اتخاذه بحق مشغل النظام و/أو منشأة التسوية من قبل أي من السلطات الرقابية في الدولة أم خارجها.

      5.6 أي تغيير في الرئيس التنفيذي أو الإدارة العليا لمشغل النظام و/أو منشأة التسوية.

      ترتيبات الحوكمة

      6. يجب على مشغل النظام و/أو منشأة التسوية لنظام دفع للتجزئة محدد وضع ترتيبات هيكلية معينة وموثقة بوضوح، مثل هيكل الملكية والإدارة. يجب أن يعمل كل طرف فيها مع الفصل المناسب للمهام وترتيبات الرقابة الداخلية للحد من مخاطر سوء الإدارة والاحتيال.

      7. يجب على مشغل النظام و/أو منشأة التسوية لنظام دفع للتجزئة محدد اعتماد معايير وضوابط فعالة لضمان الامتثال لأحكام هذا النظام. يجب اعتماد العمليات المناسبة لضمان أن القواعد والإجراءات وكذلك العلاقات التعاقدية مع الأشخاص المشاركين سارية وقابلة للتنفيذ. وتشمل قواعد وإجراءات واضحة تحكم التحويل والمقاصة والتسوية لكل من المعاملات المحلية وعبر الحدود (إن وجدت).

      الامتثال

      8. يجب على مشغل النظام و/أو منشأة التسوية لنظام دفع للتجزئة محدد إجراء تقييم ذاتي دوري أو تقييم مستقل دوري لامتثاله لهذا النظام ولمبادئ البنية التحتية للسوق المالي ذات الصلة المنصوص عليها في المادة (9) من هذا النظام. يجب إجراء هذا التقييم كل 24 شهرًا على الأقل. يجب على مدققي الحسابات الداخليين أو مسؤول الامتثال الداخلي أو المُقيِّم المستقل المُعين إجراء هذا التقييم كجزء من مهامهم المستمرة وتزويد المصرف المركزي بنسخة من تقرير الامتثال الخاص به. تقارير التقييم المقدمة إلى المصرف المركزي من قبل مشغل النظام و/أو منشأة التسوية لنظام الدفع للتجزئة المحدد سرية ولا يجوز الكشف عنها لأي طرف ثالث ما لم يتم الحصول على موافقة المصرف المركز

      المتطلبات المالية

      9. يجب أن يكون الوضع المالي لمشغل النظام و/أو منشأة التسوية لنظام الدفع للتجزئة المحدد سليم ومستقر، وخاضع للمراجعة والمراقبة المستمرة من الإدارة العليا لمشغل النظام و/أو منشأة التسوية.

      معايير المشاركة

      10. يجب على مشغل النظام و/أو منشأة التسوية لنظام دفع للتجزئة محدد اعتماد نهجاً محدداً للنظر في الطلبات ليصبح الشخص شخصاً مشاركاً. يجب على مشغل النظام و/أو منشأة التسوية لنظام الدفع للتجزئة المحدد اعتماد إجراءات من شأنها السماح للأشخاص المشاركين المحتملين الوصول والحصول على المعلومات الضرورية لتحديد ما إذا كانوا يرغبون في التقدم بطلب ليصبحوا أشخاصاً مشاركين.
       

      11. يجب الكشف عن المعايير العامة للتأهيل والمشاركة الى مقدمي الطلب الجديين عند الطلب.

      الشفافية، قابلية التشغيل البينى و المنافسة

      12. يمنع على مشغل النظام و/أو منشأة التسوية لنظام دفع للتجزئة محدد وضع أو فرض سياسات تشغيلية، وإجراءات وترتيبات من شأنها منع وإعاقة تحقيق الشفافية التشغيلية أو قابلية التشغيل البيني بين نظم الدفع، والمنافسة بين الأطراف المختلفة في السوق. يجب على مشغل النظام و/أو منشأة التسوية لنظام دفع للتجزئة محدد التقيد والامتثال بكافة القوانين، والممارسات والإرشادات ذات الصلة المطبقة على أنشطة وخدمات الدفع الخاصة بهم في الدولة.
       

      13. اذا اعتبر المصرف المركزي أن قابلية التشغيل البيني بين نظام دفع للتجزئة ونظام أو نظم دفع أخرى من شأنها تحقيق مصلحة للجمهور أو الأشخاص المشاركين في النظم المعنية، للمصرف المركزي توجيه مشغل النظام و/أو منشأة التسوية لنظام الدفع للتجزئة المعني للدخول في ترتيبات لتأمين قابلية التشغيل البيني بين الأنظمة ذات الصلة أو لاعتماد أية معايير متعارف عليها.

      14. يجب تحديد الرسوم والمصاريف ذات الصلة وإبلاغها بوضوح للأشخاص المشاركين.
       

      15. يجب على مشغل النظام و/أو منشأة التسوية لنظام دفع للتجزئة محدد إعلام الأشخاص المشاركين المتأثرين بالتغيرات في إجراءاته والترتيبات التشغيلية والتي من شأنها التأثير بشكل جوهري على المخاطر المالية لهذه الأطراف ، والمخاطر التشغيلية ، ومخاطر أمن البيانات والمخاطر القانونية في الدولة

      القواعد والإجراءات

      16. يجب أن يكون لدى مشغل النظام و/أو منشاة التسوية لنظام دفع للتجزئة محدد قواعد تشغيل سليمة لتمكين الأشخاص المشاركين من الحصول على معلومات كافية بشأن حقوقهم والتزاماتهم المرتبطة بمشاركتهم في نظام الدفع للتجزئة. يجب تحديد هذه الحقوق والالتزامات بشكل واضح وإبلاغها للأشخاص المشاركين.

      17. يجب أن تكون قواعد التشغيل الخاصة بنظم الدفع للتجزئة كاملة، ومحدثة ومتاحة لكافة الأشخاص المشاركين. ويجب أيضاً إبلاغ الأشخاص المشاركين على النحو الواجب بأي تغييرات ذات صلة في قواعد التشغيل.

      18. يجب على منشأة التسوية اعتماد قواعد وإجراءات لتمكين تحقق التسوية النهائية في موعد لا يتجاوز إنتهاء التاريخ المطلوب للتسوية. يجب أن تضمن القواعد والإجراءات ذات الصلة اليقين فيما يتعلق بالظروف التي يتم بموجبها اعتبارأوامر التحويلات المنفذة من خلال نظام الدفع للتجزئة قد تمت تسويتها بالنسبة لنظام الدفع للتجزئة.
       

      19. يجب تحديد مسؤوليات الأشخاص المشاركين عن أي خسارة ناجمة عن الاستخدام غير المصرح به لنظام الدفع للتجزئة وترتيبات التعامل مع أي منازاعات حول مسؤولية الأشخاص المشاركين فيما يتعلق بالمعاملات غير المصرح بها بوضوح في القواعد والإجراءات .

      كفاءة التشغيل

      20. يجب على مشغل النظام و/أو منشأة التسوية لنظام دفع للتجزئة محدد توفير خدمات دفع ملائمة وذات كفاءة للأشخاص المشاركين، وضمان قدرة نظام الدفع للتجزئة على معالجة المعاملات بسرعة وكفاءة بما يتوافق مع مستوى الخدمات التي التزم بها نظام الدفع للتجزئة.

      الموثوقية التشغيلية واستمرارية الأعمال

      21. يجب أن يعتمد مشغل النظام و/أو منشأة التسوية لنظام دفع للتجزئة محدد إجراءات إدارية ومحاسبية ورقابية سليمة وواضحة لإدارة المخاطر المالية وغير المالية التي تعتبر بشكل معقول أنها معرضة لها.

      22. يجب على مشغل النظام و/أو منشأة التسوية لنظام دفع للتجزئة محدد إجراء تحليل لمخاطر أي أنشطة أو خدمات دفع حديثة. بالإضافة إلى ذلك، إذا ارتأى بشكل معقول أنه قد حدث تغيير في الظروف ذات الصلة، يجب أن يقوم مشغل النظام و/أو منشأة التسوية لنظام الدفع للتجزئة المحدد بإجراء مراجعة لملف المخاطر الخاص بالأنشطة والخدمات الحالية لتقييم المخاطر المتعلقة بالأمن واستمرارية الأعمال.

      23. يجب على مشغل النظام و/أو منشأة التسوية لنظام دفع للتجزئة محدد العمل على ضمان توفره على عدد مناسب من الموظفين المدربين والمؤهلين لتشغيل النظام على المستوى الذي يراه مناسباً في جميع المواقف التي يعتبرها متوقعة بشكل معقول .

      24. يجب على مشغل النظام و/أو منشأة التسوية لنظام دفع للتجزئة محدد تزويد الأشخاص المشاركين بالمعلومات التي يعتبرها بشكل معقول ذات صلة بالتوعية بشؤون الاحتيال في سياق تشغيل أنشطة وخدمات الدفع الخاصة به. يجب على مشغل النظام و/أو منشأة التسوية لنظام الدفع للتجزئة المحدد ذات الصلة تزويد الأشخاص المشاركين بالتعليمات التي يراها مناسبة للتوعية بشأن الاحتيال والاستخدام أو المعالجة المناسبة لنظام الدفع للتجزئة للتقليل من مخاطر الاحتيال ولتمكين الأشخاص المشاركين من تثقيف عملائهم وتعزيز وعيهم لهذه الجهة.

      25. يجب على مشغل النظام و/أو منشأة التسوية لنظام دفع للتجزئة محدد اعتماد إجراءات تشغيلية وتقنية شاملة وصارمة وموثقة جيدًا لتحقيق الموثوقية التشغيلية المعقولة وتأمين سلامة شبكته وتنفيذ المعاملات في وقتها في مواجهة الأعطال وانقطاع النظام وفشل أو تأخر الإرسال. يجب على مشغل النظام و/أو منشأة التسوية لنظام دفع للتجزئة محدد اعتماد خطة طوارئ للأعمال معقولة وفعالة وموثقة جيدًا ومُختبرة بانتظام تعالج المهام المختلفة للنظام في حالة الانقطاع غير المتوقع.

      26. يجب على مشغل النظام و/أو منشأة التسوية لنظام دفع للتجزئة محدد اعتماد دراسة العناية الواجبة المتكاملة وآلية إِشراف إداري لإدارة علاقات التعهيد، إن وجدت، التي يرتأي أنها قد تؤثر على تشغيل أنشطة وخدمات الدفع. يجب تحديد وتوزيع المسؤوليات بشكل واضح بين مشغل النظام و/أو منشأة التسوية لنظام الدفع للتجزئة المحدد ومقدمي خدمات التعهيد.

      27. يجب على مشغل النظام و/أو منشأة التسوية لنظام دفع للتجزئة محدد تصميم نظامه الفني لأنشطة وخدمات الدفع بقدرة كافية لتمكين عملياته المستمرة، والتي يجب مراقبتها وتحديثها بشكل دوري.

      28. يجب على مشغل النظام و/أو منشأة التسوية لنظام دفع للتجزئة محدد اعتماد ترتيبات مقاصة وتسوية كافية لتأمين تشغيل النظام بكفاءة وموثوقية وأمان.

      29. يجب على مشغل النظام و/أو منشأة التسوية لنظام دفع للتجزئة محدد القيام بمراجعة أهدافه وسياساته وخدماته التشغيلية الأمنية بشكل دوري.

      30. يجب على مشغل النظام و/أو منشأة التسوية لنظام دفع للتجزئة محدد تطوير إجراءات محددة جيدًا للرد على الحوادث الأمنية المرتبطة بنشاط أو خدمة الدفع . يجب أن تعتمد الإجراءات نهجا متسقاً ومنهجياً في التعامل مع الحادث.
       

      31- كإجراء متابعة لكل حادث متعلق بالأمن يؤثر بشكل جوهري على الأشخاص المشاركين، يجب على مشغل النظام و/أو منشأة التسوية لنظام دفع للتجزئة محدد الشروع في إجراء تقييم سري للوضع بعد الحادث من قبل الأطراف التي يراها مناسبة مع مراعاة طبيعة الحادث وأسبابه الأساسية، والثغرات التي أدت إلى وقوع الحادث كما والثغرات المحتملة الأخرى الكامنة وراء الحادث.

      السلامة

      32. يجب على مشغل النظام و/أو منشأة التسوية لنظام دفع للتجزئة محدد اعتماد تدابير أمنية تقنية مناسبة ومعقولة تجارياً وضمانات إجرائية لحماية أمن نظامه. يجب على مشغل النظام و/أو منشأة التسوية لنظام دفع للتجزئة محدد النظر في اعتماد معايير أمنية تقنية معمول بها دولياً عند الحاجة.

      33. يجب أن تشمل التدابير المفروضة إنشاء شبكة آمنة وصيانتها، بما في ذلك شروط تحميل وصيانة جدران الحماية لحماية البيانات، وتغيير كلمات المرور الافتراضية للدخول الى النظام التي يوفرها مزود الخدمات وسائر كلمات المرور.

      34. يجب أن تساعد التدابير المطبقة على حماية البيانات خلال دورة الحياة الكاملة للمعاملة، لا سيما فيما يتعلق بتدابير التحكم للوصول إلى البيانات، وإجراءات تخزين بيانات معاملات الأشخاص المشاركين، والتخلص من معلومات المعاملات الخاصة بالأشخاص المشاركين بعد استخدامها.
       

      35. يجب على نظام الدفع للتجزئة المحدد استخدام برامج مكافحة الفيروسات وتحديثها بانتظام للحفاظ على أمن النظم والتطبيقات، ويجب أيضًا وضع تدابير مناسبة لإدارة مخاطر الأمن السيبراني بشكل فعال، بما في ذلك اعتماد إجراءات من شأنها تأمين القدرة على مواكبة اتجاهات الهجمات السيبرانية.
       

      36. إضافةً الى ذلك، يجب على مشغل النظام و/أو منشأة التسوية لنظام دفع للتجزئة محدد وضع آليات تمكنه من المراقبة المستمرة لمحاولات الخروقات الأمنية التي قد تعرض أنظمته وبياناته للخطر. يجب اعتماد تدابير للتحكم في الوصول ولرصد واختبار شبكات التشغيل بانتظام. كما يجب اعتماد سياسة تعالج أمن المعلومات لجميع الأطراف ذات الصلة، كالموظفين والمتعاقدين.

      37. يجب على مشغل النظام و/أو منشأة التسوية لنظام دفع للتجزئة محدد إجراء مراجعات أمنية دورية لنظامها. يمكن إجراء مثل هذه المراجعات إما من قبل مشغل النظام و/أو منشأة التسوية لنظام الدفع للتجزئة المحدد، أو بحسب تقديره (أو تقدير المصرف المركزي)، من قبل طرف مستقل معين من قبله.

      أمن وسلامة البيانات

      38. يكون مشغل النظام و/أو منشأة التسوية لنظام دفع للتجزئة محدد مسؤولاً عن أمن وسلامة جميع بيانات الدفع والسجلات التي يحتفظ أو يتحكم بها. يجب على مشغل النظام و/أو منشأة التسوية لنظام دفع للتجزئة محدد ضمان أن يكون لدى الأشخاص المشاركين القواعد والإجراءات لحماية السرية اللازمة لجميع البيانات والسجلات التي هي تحت سيطرتهم، بما في ذلك المعلومات الخاصة بالعملاء والتعاملات. يجب على مشغل النظام و/أو منشأة التسوية لنظام دفع للتجزئة محدد اعتماد معايير أمن البيانات المعمول بها دولياً والمقبولة عمومًا والتي يعتبرها قابلة للتطبيق على عملياته.

      39. يجب على مشغل النظام و/أو منشأة التسوية لنظام دفع للتجزئة محدد اعتماد ووضع سياسات وإجراءات لاستعادة وتعافي بيانات المعاملات اللازمة لعملياته اليومية في حال حصول خلل في النظام.

      الإبلاغ عن الحوادث

      40. يجب على مشغل النظام و/أو منشأة التسوية لنظام دفع للتجزئة محدد إبلاغ المصرف المركزي عن أي حادث (كخروقات أمن البيانات) من شأنه التأثير بشكل جوهري أو سلبي على تشغيله أو نظم الدفع ذات الأهمية النظامية في الدولة.

      4.9 للمصرف المركزي، في الحالات الواجب فيها اتخاذ إجراء معين في ظل الترتيبات المفترضة لنظام الدفع للتجزئة المحدد من قبل مشغل النظام و/أو منشأة التسوية تجاه شخص مشارك في نظام الدفع للتجزئة، توجيه مشغل النظام و/أو منشأة التسوية لنظام دفع للتجزئة محدد لتقديم المعلومات المتصلة بالتخلف لأي موظف يعينه المصرف المركزي. يكون الموظف المعين مسؤولاً عن تقييم وفحص أي موضوع مترتب أو متصل بتخلف الشخص المشارك في نظام الدفع للتجزئة. يجب أن تحدد القواعد والإجراءات بشكل واضح مسؤوليات الأشخاص المشاركين عن أي خسارة تنشأ عن تخلف الشخص المشارك وترتيبات التعامل مع أي نزاعات حول مسؤولية الأشخاص المشاركين فيما يتعلق بالمعاملات ذات الصلة.

    • المادة (9): الامتثال لمتطلبات مبادئ البنية التحتية للسوق المالي

      1. حددت لجنة المدفوعات والبنية التحتية للسوق والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية مجموعة من مبادئ البنية التحتية للسوق المالي. تهدف مبادئ البنية التحتية للسوق المالي الى مساعدة المصارف المركزية، والجهات الرقابية، والسلطات الأخرى ذات الصلة في تعزيز سلامة وكفاءة الدفع، والمقاصة والتسوية وتسجيل الترتيبات، وبشكلٍ عام، الحد من المخاطر النظامية وتعزيز الشفافية والاستقرار المالي. (تتوفر تفاصيل مبادئ البنية التحتية للسوق المالي على الموقعين الإلكترونيين: www.bis.org و www.iosco.org).

      2. كما تهدف مبادئ البنية التحتية للسوق المالي، عند الاقتضاء، الى مواءمة وتعزيز المعايير الدولية الحالية وممارسات إدارة المخاطر لنظم البنية التحتية المالية مثل نظم الدفع للتجزئة ذات الأهمية النظامية.

      3. يمكن ان يؤدي سوء تصميم و تشغيل نظم الدفع للتجزئة ذات الأهمية النظامية المصممة والمشغلة بشكل غير سليم الى الإسهام في وزيادة حدة الأزمات ذات الأهمية النظامية في حال عدم إدارة مخاطر هذه النظم بالشكل الملائم. بناءً عليه، قد تنتقل الصدمات المالية من شخص مشارك إلى آخر كما وإنها قد تنتقل الى نظام دفع ذات أهمية نظامية منفصل. بالتالي يمكن أن تمتد آثار هذا الخلل خارج نظام الدفع للتجزئة المعني والأشخاص المشاركين فيه، مما يهدد استقرار الأسواق المالية المحلية والاقتصاد بشكل عام.

      4. استناداً إلى هذا، يجب على مشغل النظام و/أو منشأة التسوية إدارة مخاطر نظم الدفع للتجزئة ذات الأهمية النظامية الخاصة بهم بما يضمن سلامتها وتعزيز الاستقرار المالي. إضافةً إلى ذلك، لا يجب أن تكون نظم الدفع للتجزئة ذات الأهمية النظامية آمنة وحسب، بل يجب أن تكون ذات كفاءة أيضًا. تشير الكفاءة بشكل عام إلى استخدام الموارد من قبل مشغل النظام و/أو منشأة التسوية والأشخاص المشاركين في أداء مهامهم. يساهم نظام الدفع للتجزئة ذات الأهمية النظامية الآمن والكفؤ في تعزيز حسن أداء الأسواق المالية والاقتصاد.

      5. يفرض المصرف المركزي على أي نظام دفع للتجزئة محدد مراعاة والامتثال لمبادئ البنية التحتية للسوق المالي ذات الصلة، بالإضافة الى امتثاله للمتطلبات المستمرة المحددة في المادة (8) من هذا النظام. علاوةً على ذلك، للمصرف المركزي النظر في فرض متطلبات أشد من مبادئ البنية التحتية للسوق المالي على نظم الدفع للتجزئة المحددة إما بناءً لمخاطر معينة تشكلها نظم الدفع للتجزئة أو كسياسة عامة.

      6. يجب على مشغل النظام و/أو منشأة التسوية تطبيق المتطلبات ذات الصلة بشكل مستمر في إطار تشغيل وأعمال نظم الدفع للتجزئة، بما في ذلك عند مراجعة أدائهم وتقييم أو اقتراح خدمات جديدة، أو اقتراح تعديلات على ضوابط المخاطر.

      7. في إطار مواءمة هذا النظام مع الممارسات الدولية الرائدة، يجب على نظام الدفع للتجزئة الامتثال للمبادئ ذات الصلة المحددة ضمن البنود أدناه.

      8. المبدأ 1: الأساس القانونييجب أن يكون لنظام الدفع للتجزئة ذو الأهمية النظامية أساس قانوني متين وواضح وشفاف مع درجة عالية من اليقين القانوني وإطار قانوني قابل للإنفاذ لكل من الأوجه الجوهرية الخاصة بأنشطته.

      9. المبدأ 2: الحوكمة يجب على نظام الدفع للتجزئة ذو الأهمية النظامية أن يعتمد ترتيبات حوكمة واضحة وشفافة، من شأنها تعزيز سلامة وكفاءة نظام الدفع للتجزئة، ودعم استقرار النظام المالي بمفهومه الأشمل، وغيرها من الاعتبارات ذات الصلة بمقتضيات المصلحة العامة وأهداف الأطراف المعنيين.

      10. المبدأ 3: إطار الإدارة الشاملة للمخاطر – يجب على نظام الدفع للتجزئة ذات الأهمية النظامية أن يعتمد إطار سليم لإدارة المخاطر وذلك لتأمين إدارة شاملة للمخاطر القانونية، والائتمانية، والتشغيلية والمخاطر المرتبطة بالسيولة وغيرها من المخاطر.

      11. المبدأ 4: مخاطر الائتمانيجب على نظام الدفع للتجزئة ذات الأهمية النظامية قياس ومراقبة وإدارة إنكشافاته الائتمانية على الأشخاص المشاركين، وتلك الناشئة عن عمليات الدفع والمقاصة والتسوية بشكل فعال. يجب على نظام الدفع للتجزئة ذو الأهمية النظامية الحفاظ على موارد مالية كافية لتغطية إنكشافاته الائتمانية على كل شخص مشارك بشكل كامل وعلى درجة عالية من الثقة.

      12. المبدأ 5: الضماناتيجب على نظام الدفع للتجزئة ذات الأهمية النظامية الذي يتطلب ضمانات لإدارة الانكشافات الائتمانية الخاصة به أو بالأشخاص المشاركين فيه، أخذ الضمانات ذات المخاطر المنخفضة لجهة الائتمان والسيولة والسوق. كما على نظام الدفع للتجزئة ذات الأهمية النظامية وضع وفرض نسب خصم وحدود تركزات ملائمة.

      13. المبدأ 6: مخاطر السيولة – يجب على نظام الدفع للتجزئة ذات الأهمية النظامية قياس ومراقبة وإدارة مخاطر السيولة بشكل فعال. على نظام الدفع للتجزئة ذات الأهمية النظامية الحفاظ على موارد سيولة كافية من جميع العملات ذات الصلة لتسوية التزامات الدفع في اليوم نفسه، وعند الضرورة، تسوية التزامات الدفع خلال اليوم أو عدة أيام بدرجة عالية من الثقة، في ظل سيناريوهات الضغط المختلفة، التي قد تشمل على سبيل المثال لا الحصر، تخلف الشخص المشارك أو تابعيه الذي قد يؤدي الى أضخم التزام للسيولة الإجمالية لنظام الدفع للتجزئة ذات الأهمية النظامية في ظروف حرجة للسوق إنما محتملة التحقق.

      14. المبدأ 7: التسوية المالية – يجب على نظام الدفع للتجزئة ذات الأهمية النظامية تنفيذ تسوياته المالية باستخدام أموال المصرف المركزي متى كان ذلك عملياً ومتاحاً. وفي حال عدم استخدامه لها، يجب على نظام الدفع للتجزئة ذات الأهمية النظامية الحد والإشراف بشكل دقيق على المخاطر المتصلة بالائتمان والسيولة الناجمة عن استخدام أموال المصارف التجارية.

      15. المبدأ 8: قواعد وإجراءات تخلف المشاركينيجب على نظام الدفع للتجزئة ذات الأهمية النظامية وضع قواعد وإجراءات فعالة وواضحة لإدارة تخلف شخص مشارك. ينبغي تصميم هذه القواعد والإجراءات لضمان اتخاذ نظام الدفع للتجزئة ذات الأهمية النظامية في الوقت المناسب إجراءات احتواء الخسائر وضغوطات السيولة والاستمرار في الوفاء بالتزاماته.

      16. المبدأ 9 – المخاطر العامة للأعمال – يجب على نظام الدفع للتجزئة ذات الأهمية النظامية تحديد ومراقبة وإدارة المخاطر العامة للأعمال والاحتفاظ بما يكفي من صافي الأصول السائلة الممولة من الأسهم لتغطية الخسائر العامة المحتملة للأعمال حتى يتمكن من مواصلة عملياته وخدماته في حال تحقق الخسائر. علاوةً على ذلك، يجب أن يكون صافي الموجودات السائلة كافٍ في جميع الأوقات لضمان التعافي والإنهاء التدريجي المنظم للعمليات والخدمات الحرجة.

      17. المبدأ 10 – المخاطر التشغيلية – يجب على نظام الدفع للتجزئة ذات الأهمية النظامية تحديد المصادر المحتملة للمخاطر التشغيلية، على المستويين الداخلي والخارجي، والتخفيف من آثارها من خلال استخدام النظم والسياسات والإجراءات والضوابط المناسبة. يجب تصميم نظم الدفع للتجزئة ذات الأهمية النظامية بما يضمن درجة عالية من الثقة على مستويات الأمن والتشغيل وأن يكون لها قدرة استيعابية كافية قابلة للتطوير. يجب أن تهدف إدارة استمرارية العمل لتحقيق التعافي الفوري للعمليات والوفاء بالتزامات نظام الدفع للتجزئة ذات الأهمية النظامية، بما في ذلك عند حدوث خلل كبير أو واسع النطاق.

      18. المبدأ 11: متطلبات الشاركة والوصوليجب أن يكون لنظام الدفع للتجزئة ذات الأهمية النظامية معايير موضوعية، قائمة على أساس المخاطر ومعلنة للمشاركة، بما يؤمن المشاركة العادلة وغير المقصورة.

      19. المبدأ 12 – ترتيبات مستويات المشاركة – يجب على نظام الدفع للتجزئة ذات الأهمية النظامية تحديد، ومراقبة وإدارة المخاطر الرئيسية لنظام الدفع للتجزئة ذات الأهمية النظامية الناشئة عن ترتيبات مستويات المشاركة.

      20. المبدأ 13: روابط البنية التحتية لأسواق المال – يجب على نظام الدفع للتجزئة ذات الأهمية النظامية الذي ينشئ روابط مع واحدة و أكثر من البنى التحتية المالية تحديد ومراقبة وإدارة المخاطر المتصلة بهذه الروابط.

      21. المبدأ 14: الكفاءة والفعاليةيجب أن يكون نظام الدفع للتجزئة ذات الأهمية النظامية كفؤ وفعال في تلبية متطلبات الأشخاص المشاركين والأسواق التي يخدمها.

      22. المبدأ 15: إجراءات ومعايير الاتصالات – يجب على نظام الدفع للتجزئة ذات الأهمية النظامية تطبيق، أو أقله مواءمة، إجراءات ومعايير الاتصالات ذات الصلة المتعارف عليها دولياً من أجل تسهيل كفاءة الدفع، والمقاصة والتسوية والتسجيل.

      23. المبدأ 16: الإفصاح عن القواعد، والإجراءات الأساسية وبيانات السوق – يجب على نظم الدفع للتجزئة ذات الأهمية النظامية وضع قواعد وإجراءات واضحة وشاملة، وتوفير المعلومات الكافية لتمكين الأشخاص المشاركين من فهم المخاطر والرسوم وغيرها من النفقات الجوهرية التي قد تترتب عن مشاركتهم في نظام الدفع للتجزئة ذات الأهمية النظامية بشكل دقيق. يجب الإفصاح بشكل مناسب عن كافة القواعد والإجراءات ذات الصلة.

    • المادة (10): الإنفاذ والجزاءات

      1. قد تعرض مخالفة أي من أحكام هذا النظام أو القيام بأي من المخالفات المنصوص عليها في قانون المصرف المركزي منشأة التسوية و/أو مشغل النظام للجزاءات الإدارية والمالية والعقوبات التي يراها المصرف المركزي مناسبةً.

    • المادة (11): آلية الطعن

      1. لأغراض هذا النظام، تشمل قرارات المصرف المركزي القابلة للطعن أمام لجنة الفصل في التظلمات والطعون التالي:

      1.1. ترخيص وتحديد نظام دفع للتجزئة؛

      2.1 إلغاء ترخيص وتحديد نظام دفع للتجزئة؛ و

      3،1 أي اجراءات يتخذها المصرف المركزي في حق شخص مخالف.

      2. بموجب هذا النظام، للشخص المتظلم من أي من القرارات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة إحالة القرار كتابةً إلى لجنة التظلمات والطعون لمراجعته.

      3. يجب على الشخص الذي يرغب في إحالة أي قرار ذات صلة صادر عن المصرف المركزي الى لجنة التظلمات والطعون أن يقوم بهذه الإحالة كتابياً الى المصرف المركزي مع تحديد أسباب طلب المراجعة.

    • المادة (12): الفترة الانتقالية

      1.  تبدأ فترة إنتقالية، مدتها سنة واحدة، من تاريخ العمل بهذا النظام. يجوز لمشغلي النظم ومنشآت التسوية لنظم الدفع للتجزئة المشغلة في الدولة متابعة أعمالها طوال الفترة الانتقالية دون إعتبارها مخالفة لأحكام هذا النظام. يجب على مشغلي النظم ومنشآت التسوية لنظم الدفع للتجزئة المشغلة في الدولة الحصول على ترخيص من المصرف المركزي لتشغيل نظم الدفع للتجزئة قبل إنتهاء الفترة الانتقالية.
      2.  يجوز للمصرف المركزي، إذا اعتبر أن نظام بنية تحتية مالية يستوفي معايير التحديد المنصوص عليها في قانون المصرف المركزي، يكون للمصرف المركزي سلطة طلب أي نظام الحصول على ترخيص خلال مدة معقولة يحددها المصرف المركزي قبل إنتهاء الفترة الانتقالية.

    • المادة (13): تفسير هذا النظام

      1. تكون دائرة تطوير الأنظمة الرقابية في المصرف المركزي المرجع لتفسير أحكام هذا النظام.

    • المادة (14): النشر

      1. يُنشر هذا النظام في الجريدة الرسمية باللغتين العربية والانجليزية، ويُعمل به بعد شهر من تاريخ نشره. في حال وجود أي تعارض بين النصين العربي والانجليزي، يسود النص المحرر باللغة العربية.

    • الملحق أ

      المعلومات والمستندات الممكن طلبها لترخيص نظام دفع للتجزئة مشغل في الدولة بموجب هذا النظام

      1. إسم نظام المقاصة والتسوية الذي يرتبط به نظام الدفع للتجزئة المعني.

      2. إسم مشغل النظام / منشأة التسوية.

      3. الشكل القانوني (شخص إعتباري، شركة، إلخ).

      4. بلد التأسيس أو المنشأ.

      5. تاريخ الإنشاء أو التأسيس.

      6. المقر المسجل.

      7. مقر العمل الرئيسي.

      8. تفاصيل الاتصال (الإسم، العنوان والموقع الالكتروني).

      9. جوانب إدارة النظام وتشغيله التي يتولاها الكيان.

      10. الهيكل التنظيمي للشركة.

      11. نسخة عن قواعد التشغيل الخاصة بنظام الدفع.

      12. تفاصيل حول أنواع الأنشطة و/أو الخدمات المقدمة من خلال نظام الدفع للتجزئة.

      13. تفاصيل بشأن تأسيس، وهيكلة، وطبيعة أعمال، وملكية وإدارة نظام الدفع للتجزئة ومشغل النظام ومنشأة التسوية.

      14. تفاصيل بشأن تصميم ومهام والواجهات الخارجية لنظام الدفع للتجزئة، بما في ذلك التفاصيل التي تحدد مرحلة سريان أمر التحويل باعتباره داخل ضمن نظام الدفع للتجزئة والمرحلة التي لا يمكن من بعدها للشخص المشارك أو أي طرف آخر إلغاء أمر التحويل.

      15. نسخة من التقارير السنوية عن السنوات الثلاث الاخيرة، إن وجدت، والقوائم المالية (وأي من تقارير مدقق الحسابات) للسنة المالية الحالية لنظام الدفع للتجزئة ومشغل النظام و/أو منشأة التسوية.

      16. أساس العضوية أو المشاركة في نظام الدفع للتجزئة (أي معايير القبول) وقائمة بالأعضاء الحاليين أو الأشخاص المشاركين في نظام الدفع للتجزئة.

      17. معلومات وجداول التعرفة.

      18. أسماء مشغل النظام و/أو منشأة التسوية لنظام الدفع للتجزئة، إن وجدت، وتحديد ما إذا كان مشغل النظام و/أو منشأة التسوية أشخاصاً مشاركين في نظام الدفع للتجزئة سنداً لقواعد التشغيل الخاصة بالنظام. العقود والمستندات القانونية المنظمة بين مشغل النظام و/أو منشأة التسوية فيما يخص نظام الدفع للتجزئة (نذكر على سبيل المثال المستندات التي تظهر التعاون بين مشغل النظام و/أو منشأة التسوية، مثل مذكرات التفاهم فيما بينهم بشأن أمن البيانات، والمواصفات التقنية للروابط بين أنظمة الكمبيوتر والشبكات التي تسهم في تشغيل النظام).

      19. إسم وتفاصيل الاتصال بالشخص المكلف بتلقي الأسئلة الخاصة بتحديد نظام الدفع للتجزئة.

    • الملحق ب

      المعلومات والمستندات الممكن طلبها بموجب هذا النظام

      1.نسخة عن قواعد التشغيل الخاصة بنظام الدفع.

      2. تفاصيل حول أنواع الأنشطة و/أو الخدمات المقدمة من خلال نظام الدفع للتجزئة.

      3. تفاصيل حول تأسيس، وهيكلة، وطبيعة أعمال، وملكية وإدارة نظام الدفع للتجزئة ومشغل النظام ومنشأة التسوية.

      4. تفاصيل حول تصميم ومهام وواجهات النظام الخارجية للدفع بالتجزئة، بما في ذلك التفاصيل التي تحدد مرحلة سريان أمر التحويل باعتباره أدخل ضمن نظام الدفع للتجزئة والمرحلة التي لا يمكن من بعدها للشخص المشارك أو أي طرف آخر إلغاء أمر التحويل.

      5. نسخة من التقارير السنوية عن السنوات الثلاث المنصرمة، إن وجدت، والقوائم المالية (وأي من تقارير مدقق الحسابات) للسنة المالية الحالية لنظام الدفع للتجزئة ومشغل النظام ومنشأة التسوية.

      6. أساس العضوية أو المشاركة في نظام الدفع للتجزئة (أي معايير الانتساب) وقائمة بالأعضاء الحاليين أو الأشخاص المشاركين في نظام الدفع للتجزئة.

      7. معلومات وجداول التعرفة.

      8. أسماء مشغل النظام و/أو منشأة التسوية لنظام الدفع للتجزئة، إن وجدت، وتحديد ما إذا كان مشغل النظام و/أو منشأة التسوية أشخاصاً مشاركين في نظام الدفع للتجزئة سنداً لقواعد التشغيل الخاصة بالنظام. العقود والمستندات القانونية المنظمة بين مشغل النظام و/أو منشأة التسوية فيما يخص نظام الدفع للتجزئة (نذكر على سبيل المثال المستندات التي تظهر التعاون بين مشغل النظام و/أو منشأة التسوية، كمذكرات التفاهم المنظمة فيما بينهم فيما يخص حماية البيانات، والمواصفات التقنية للروابط بين أنظمة الحاسوب والشبكات التي تسهم في تشغيل النظام).

      9. تفاصيل أنواع، وحجم وقيم أوامر التحويلات التي تمت معالجتها عبر نظام الدفع للتجزئة.

      10. خطة تفصيلية لطوارئ العمل.

      11. إسم وتفاصيل الاتصال بالشخص المكلف بتلقي الأسئلة الخاصة بتحديد نظام الدفع للتجزئة.

      للنظم القائمة خارج الدولة، ممكن طلب هذه المعلومات الإضافية:

      1. إسم كل من السلطات الرقابية المعنية في حال خضوع نظام الدفع للتجزئة لرقابة سلطة أو سلطات رقابية خارج نطاق إختصاص الدولة.

      2. لمحة حول القوانين والمتطلبات الرقابية الخاصة بعمليات نظام الدفع للتجزئة، في حال خضوعه لسلطة رقابية خارج نطاق إختصاص الدولة.

      3. ما يثبت امتثال نظام الدفع للتجزئة للقوانين وللمتطلبات الرقابية المطبقة في نطاق اختصاص خارج الدولة، والتي قد تتضمن تعليقات من السلطة الإشرافية المحلية حول مدى امتثال نظام الدفع للتجزئة للقوانين وللمتطلبات الرقابية في نطاق الاختصاص الكائن خارج الدولة.