تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • قرار مجلس الوزراء رقم (74) لسنة 2020 بشأن نظام قوائم الإرهاب وتطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع وقمع الإرهاب وتمويله ووقف انتشار التسلح وتمويله والقرارات ذات الصلة

    مجلس الوزراء:

    - بعد الإطلاع على الدستور،

    - وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،

    - وعلى القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2006 في شأن إنشاء المجلس الأعلى للأمن الوطني، وتعديلاته،

    - وعلى القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 2007 بشأن السلع الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير، وتعديلاته،

    - وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية،

    - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة،

    - وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2019 بشأن نظام قوائم الإرهاب وتطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع وقمع الإرهاب وتمويله ووقف انتشار التسلح وتمويله والقرارات ذات الصلة،

    - وبناءً على ما عرضه وزير الخارجية والتعاون الدولي، وموافقة مجلس الوزراء،

    قرّر:

    • المادة (1) التعريفات

      في تطبيق أحكام هذا القرار، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:

      الدولة:دولة الإمارات العربية المتحدة.
      المجلس:المجلس الأعلى للأمن الوطني.
      الوزارة:وزارة الخارجية والتعاون الدولي.
      المحكمة المختصة:المحكمة المختصة بجرائم أمن الدولة.
      المكتب:المكتب التنفيذي للجنة السلع الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير.
      الجهات الرقابية:السلطات الاتحادية والمحلية التي تعهد إليها التشريعات بالرقابة على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة.
      جهات إنفاذ القانون:السلطات الاتحادية والمحلية التي يعهد إليها بموجب تشريعاتها النافذة، القيام بأعمال المكافحة والبحث والتحري وجمع الاستدلالات في الجرائم، بما فيها جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
      لجنة الجزاءات:أي لجنة من لجان مجلس الأمن المنشأة عملاً بقراراته، بما يشمل القرارات أرقام 1267(1999) و1989(2011) بشأن القاعدة وداعش و1988(2011) بشأن أمن واستقرار أفغانستان و1718(2006) المتعلقة بمنع وقمع تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية.
      المدرج:شخص أو تنظيم مدرج من قبل مجلس الأمن في قائمة الجزاءات أو مدرج من قبل مجلس الوزراء في القوائم المحلية بحسب الأحوال.
      الشخص:الشخص الطبيعي أو الاعتباري.
      أمين المظالم:الشخص المعين من قبل الأمين العام للأمم المتحدة لتقديم المساعدة للجنة الجزاءات عند النظر في الطلبات التي يقدمها الأفراد والجماعات والمؤسسات والتنظيمات الذين يسعون إلى رفع أسمائهم من قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وتنظيم القاعدة.
      مركز التنسيق:المركز المنشأ داخل الأمانة العامة بموجب قرار مجلس الأمن 1730(2006) والمختص بتلقي طلب التماس الشخص أو التنظيم المتواجد في الدولة أو يحمل جنسيتها والمدرج في القائمة ذات الصلة، عند رغبته برفع اسمه منها أو طلب الإعفاءات لأسباب إنسانية أو الاستثناء من حظر السفر وتجميد الأموال أو الأفراد الذين يزعمون بأن تدابير الجزاءات طبقت عليهم بالخطأ.
      قرارات مجلس الأمن ذات الصلة:جميع قرارات مجلس الأمن الحالية والمستقبلية المتعلقة بمنع وقمع الإرهاب وتمويله أو وقف انتشار التسلح وتمويله، بما يشمل القرارات أرقام 1267(1999) و1988(2011) و1989(2011) و1718(2006) و2231(2015) وأي قرارات لاحقة لها.
      الإدراج:تحديد هوية الشخص أو التنظيم الخاضع للجزاءات المحددة بموجب قرارات مجلس الأمن أو لجنة الجزاءات أو قرارات مجلس الوزراء ذات الصلة وبحسب الأحوال، مع تطبيق الجزاءات ذات العلاقة على ذلك الشخص أو التنظيم مع بيان الأسباب.
      القوائم المحلية:قوائم الإرهاب التي يصدرها مجلس الوزراء وفقاً لأحكام البند (1) من المادة (63) من القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2014 المشار إليه.
      قائمة الجزاءات:قائمة يدرج فيها أسماء الأشخاص والتنظيمات المرتبطين بالإرهاب وتمويله أو انتشار التسلح وتمويله الخاضعين للجزاءات المحددة بموجب قرارات مجلس الأمن ولجنة الجزاءات والبيانات الخاصة بهم وأسباب الإدراج فيها.
      الموجز الإيضاحي:الجزء المعلن من بيان الأسباب لإدراج شخص أو تنظيم ما على قائمة الجزاءات المرفق مع قرار الإدراج من قبل لجنة الجزاءات.
      الأموال:الأصول أياً كانت طريقة اكتسابها ونوعها وشكلها مادية أو معنوية ملموسة أو غير ملموسة، منقولة أو ثابتة، أو إلكترونية أو رقمية أو مشفرة، بما فيها العملة الوطنية والعملات الأجنبية والمستندات والصكوك القانونية أياً كان شكلها بما في ذلك الشكل الإلكتروني أو الرقمي التي تثبت تملك تلك الأصول أو الحصص أو الحقوق المتعلقة بها، وكذلك الموارد الاقتصادية التي تعد أصولاً أياً كان نوعها بما يشمل النفط وغيره من الموارد الطبيعية، وكذلك الائتمانات المصرفية والشيكات وأوامر الدفع والأسهم والأوراق المالية والسندات والكمبيالات وخطابات الإعتماد، وأي فوائد أو أرباح أو دخول أخرى متأتية أو ناتجة من هذه الأصول، ويمكن استخدامها للحصول على أي تمويل أو سلع أو خدمات بما يشمل خدمات النشر على الإنترنت أو ما يتصل بها من خدمات.
      التدابير الأخرى:تدابير الجزاءات الأخرى غير التجميد الواجب تنفيذها والتي قد تتضمنها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة أو قرارات مجلس الوزراء بإصدار القوائم المحلية، مثل الحظر المتعلق بالسفر أو بالأسلحة أو بالاستيراد أو بتقديم خدمات الإمداد بالوقود وغيرها.
      دون تأخير:فوراً وفي كل الأحوال خلال 24 ساعة من صدور قرار الإدراج من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو لجنة الجزاءات أو مجلس الوزراء بحسب الأحوال.
        

       

    • المادة (2) اختصاصات المجلس

      1. يختص المجلس لغايات تنفيذ أحكام هذا القرار بما يأتي:

        أ. إعداد قائمة محلية أو أكثر يقترح فيها إدراج أو رفع أو إعادة إدراج الأشخاص والتنظيمات الإرهابية فيها أو تحديثها، من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب دولة أخرى، أو التي تكون الدولة ملتزمة دولياً بإدراجهم فيها.
        ب. التنسيق مع الدول الأخرى لإدراج الأشخاص أو التنظيمات الإرهابية في القوائم الإرهابية المحلية لديها.
        ج. اقتراح إدراج الأشخاص أو التنظيمات إلى لجنة الجزاءات.
        د. طلب رفع الأشخاص أو التنظيمات من قائمة الجزاءات، وذلك عندما يرى أن تلك الأسماء لا تستوفي معايير الإدراج أو لم تعد تستوفها، مع مراعاة الإجراءات ومعايير قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
        هـ. مراجعة دورية للقوائم المحلية بالتنسيق مع وزارة العدل، ويحق له طلب أي إيضاحات أو مستندات يراها مناسبة من جهات إنفاذ القانون والجهات المعنية في الدولة لغايات المراجعة، على ألا تزيد فترة المراجعة على سنة.
         
      2. يمارس المجلس اختصاصاته الواردة في الفقرات (أ)، (ب)، (ج) من البند (1) من هذه المادة وفق القواعد والإجراءات الواردة في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة متى ما قامت الأسباب والدلائل المعقولة لذلك، بغض النظر عن وجود دعوى جزائية من عدمه.
    • المادة (3) اقتراح الإدراج وإعادته في القوائم المحلية وتحديثها

      مع مراعاة البند (2) من المادة (2) من هذا القرار، ينسق المجلس مع من يراه مناسباً في الدولة وخارجها للحصول على المعلومات بشأن تحديد الأشخاص والتنظيمات الإرهابية التي يعتقد بأنها تستوفي معايير التصنيف وذلك لغايات إعداد مقترح الإدراج في القوائم المحلية وفقاً للإجراءات الآتية:

      1. يقوم المجلس بشكل منفرد ودون سابق إنذار للمدرج، بإعداد قائمة محلية أو أكثر يقترح فيها إدراج الأشخاص أو التنظيمات الإرهابية، أو بناء على طلب دولة أخرى، إذا اقتنع المجلس بوجود أسباب معقولة أو أساس سليم للاشتباه أو الاعتقاد بأن الشخص أو التنظيم يستوفي معايير التصنيف للإدراج، أو التي تكون الدولة ملتزمة دولياً بإدراجهم فيها، وينبغي أن يتخذ المجلس القرار بأسرع وقت ممكن.
         
      2. يراعي المجلس في عملية الإدراج، معايير التصنيف الواردة في قرار مجلس الأمن رقم 1373(2001)، التي تشمل الآتي:
        أ. أي شخص أو تنظيم يرتكب أو يحاول ارتكاب أعمال إرهابية، أو يشارك في ارتكاب أعمال إرهابية أو يسهل ارتكابها.
        ب. أي تنظيم يملكه أو يسيطر عليه بشكل مباشر أو غير مباشر شخص أو تنظيم يندرج تحت البند (أ) من البند (2) من هذه المادة.
        ج. أي شخص أو تنظيم يتصرف نيابة عن أو بتوجيه من أي شخص أو تنظيم يندرج تحت البند (أ) من البند (2) من هذه المادة.
         
      3. ينسق المجلس مع وزارة العدل بشأن اقتراح الإدراج في القوائم المحلية إذا قرر المجلس أن شخصاً أو تنظيماً يستوفي معايير التصنيف وفق الأحكام المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة، ومن ثم يرسل الاقتراح إلى وزارة شؤون الرئاسة للعرض على مجلس الوزراء لإصدارها.
         
      4. في حال أصدر مجلس الوزراء القوائم المحلية، يُخطر المكتب لتعميمها دون تأخير بحسب الإجراءات المتبعة لديه.
         
      5. تطبق الإجراءات المبيّنة في هذه المادة عند تحديث القوائم المحلية، وكذلك عند إعادة إدراج أي مدرج سبق رفعه منها في حال توافر الأسباب التي توجب إدراجه بها، وفق الأحكام المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة.
    • المادة (4) رفع إسم المدرج من القوائم المحلية

      يجوز للمجلس رفع إسم المدرج في القوائم المحلية وفقاً للإجراءات الآتية:

      1. يبلّغ المجلس وزارة شؤون الرئاسة بأسباب رفع الإدراج إذا رأى المجلس أن المعلومات أو الدلائل بشأن مدرج في القوائم المحلية لا تتطلب استمرار إدراجه، وتحقق من زوال السبب الذي استوجب الإدراج.
         
      2. تتولى وزارة شؤون الرئاسة عرض رفع اسم المدرج من القوائم المحلية على مجلس الوزراء للبت في الطلب بالموافقة أو الرفض.
         
      3. يُخطر المكتب بقرار مجلس الوزراء المشار إليه في البند (2) من هذه المادة فور صدوره لتعميمه وإلغاء التجميد والتدابير الأخرى المتخذة بحسب الإجراءات المتبعة لديه.
    • المادة (5) نفاذ ونشر القوائم المحلية

      1. تعتبر قرارات الإدراج في القوائم المحلية وإعادة الإدراج فيها وتحديثها والرفع منها، نافذة من تاريخ صدورها أو من التاريخ الذي يحدده مجلس الوزراء، وتُنشر في الجريدة الرسمية.
         
      2. تُنشر قرارات الإدراج في القوائم المحلية وإعادة الإدراج فيها وتحديثها والرفع منها، في وسائل الإعلام وباللغتين العربية والإنجليزية، وفقاً للضوابط التي يضعها المجلس.
    • المادة (6) إجراءات التظلّم من قرارات الإدراج في القوائم المحلية

      لكل من أُدرج اسمه في القوائم المحلية التظلّم من القرار وفقاً للإجراءات الآتية:

      1. أن يتقدم بنفسه أو من خلال ممثله القانوني طلب التظلّم كتابة إلى المكتب وفقاً للآلية التي يحددها، على أن يرفق بالطلب كافة المستندات المؤيدة للتظلم.
         
      2. يحيل المكتب طلب التظلّم إلى المجلس ليتولى دراسته وبيان مرئياته بشأنه، ويحق لهما طلب أي إيضاحات أو مستندات إضافية من مقدم الطلب أو من جهات إنفاذ القانون أو الجهات المعنية في الدولة، لغايات الفصل في الطلب.
         
      3. يتلقى المجلس طلب التظلّم ويتحقق منه إن كان جديداً أو متكرراً، وله رفضه إذا كان متكرراً ولم يتضمن معلومات إضافية عن التظلّم السابق، أو لأي أسباب أخرى.
         
      4. يقوم المجلس بإخطار وزارة شؤون الرئاسة إذا رأى المجلس من خلال دراسته لطلب التظلم أن المعلومات أو الدلائل بشأن المدرج في القوائم المحلية، لا تتطلب استمرار إدراجه، وتحقق من زوال السبب الذي استوجب الإدراج.
         
      5. يتولى وزير شؤون الرئاسة عرض طلب التظلّم مرفقاً به رأي المجلس على مجلس الوزراء وفقاً لآليات العرض المعتمدة لديه للبت في التظلّم بالموافقة أو الرفض.
         
      6. في حال موافقة مجلس الوزراء على التظلّم يتم رفع إسم المتظلّم من القوائم المحلية وإلغاء التجميد والتدابير الأخرى المتخذة بموجب قرار الإدراج المتظلّم منه، ويُخطر المكتب بقرار التظلّم فور صدوره لإخطار المتظلّم وتعميمه بحسب الإجراءات المتبعة لديه.
         
      7. في حال رفض التظلّم أو لم يُرد عليه خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، جاز للمتظلّم الطعن على قرار مجلس الوزراء بالإدراج أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره برفض التظلّم أو فوات ميعاد الرد عليه.
         
      8. يكون قرار المحكمة بالفصل في التظلّم غير قابل للطعن، وإذا حكمت المحكمة برفض التظلّم فلا يجوز التقدم بتظلّم جديد إلا بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ رفض التظلّم، ما لم يطرأ سبب جدي يقبله رئيس المحكمة قبل انقضاء تلك المدة.
         
      9. لا يقبل الطعن على قرار الإدراج أو إعادة الإدراج قبل التظلّم منه ورفضه أو فوات ميعاد الرد عليه، وذلك على النحو المنصوص عليه في هذه المادة.
    • المادة (7) إلغاء إجراءات تجميد الأموال والتدابير الأخرى في حال تشابه الأسماء مع المدرج في القوائم المحلية والمتضرر منها

      لكل من اتُخذت في حقه إجراءات التجميد والتدابير الأخرى بسبب حمله إسماً مشابهاً للمدرج في القوائم المحلية، ولكل من تضرر من تلك الإجراءات طلب إلغائها وفقاً لما يأتي:

      1. التقدم بنفسه أو من خلال ممثله القانوني بالطلب إلغاء التجميد أو أي تدابير أخرى اتخذت في حقه كتابة الى المكتب، مرفق به كافة المستندات التي تؤيد طلبه.
         
      2. يحيل المكتب الطلب للمجلس ليتولى دراسته، ويحق لهما طلب أي إيضاحات أو مستندات إضافية من مقدم الطلب أو من جهات إنفاذ القانون أو الجهات المعنية في الدولة، لغايات الفصل في الطلب.
         
      3. يصدر المجلس قراره في الطلب بالرفض أو الموافقة بعد التحقق من أن مقدم الطلب أو أمواله غير ذات علاقة بالإدراج، ويرسله خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تلقيه الطلب للمكتب الذي يتولى إخطار مقدم الطلب كتابة بنتيجته.
         
      4. في حال موافقة المجلس على الطلب، يتولى المكتب مخاطبة الجهة المجمدة للأموال وجهات إنفاذ القانون والجهات المعنية بالتدابير الأخرى لرفع الإجراءات المتخذة ضد المتظلّم، وعلى الجهة المخاطبة التنفيذ الفوري للقرار.
         
      5. في حال رفض المجلس الطلب، أو لم يرد عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، جاز لمقدم الطلب التظلم أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره برفض الطلب أو فوات ميعاد الرد عليه.
         
      6. يكون قرار المحكمة بالفصل في التظلم غير قابل للطعن، وإذا حكمت المحكمة برفض التظلم فلا يجوز التقدم بتظلم جديد إلا بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ رفض التظلم ما لم يطرأ سبب جدي يقبله رئيس المحكمة قبل انقضاء تلك المدة.
         
      7. لا يُقبل الطعن على قرار التجميد والتدابير الأخرى قبل التظلّم ورفضه أو فوات ميعاد الرد عليه، وذلك على النحو المنصوص عليه في هذه المادة.
    • المادة (8) السماح باستخدام الأموال المجمّدة بموجب القوائم المحلية

      1. لكل من أدرج اسمه في القوائم المحلية أو ممثله القانوني، ولكل من له مصلحة، أن يتقدم بطلب كتابي باستخدام الأموال المجمّدة إلى المكتب ليحيلها بدوره إلى وزارة العدل، على أن يرفق بالطلب كافة المستندات المؤيدة لطلبه.
         
      2. تدرس وزارة العدل الطلب وأسبابه ومقدار المبالغ المالية المطلوبة، ولها تخفيض قيمتها أو رفضها بناءً على أسباب مبررة.
         
      3. لوزارة العدل بعد التنسيق مع المجلس، الموافقة على طلب استخدام الأموال المجمّدة للمدرج في القوائم المحلية لأي مما يأتي:
        أ. تلبية النفقات الضرورية أو الأساسية، كالمبالغ التي تدفع مقابل المواد الغذائية أو بدل الإيجار أو الرهن العقاري أو الأدوية والعلاج الطبي أو الضرائب أو أقساط التأمين أو الرسوم الدراسية أو الرسوم القضائية أو رسوم الخدمات العامة.
        ب. دفع أتعاب مهنية أو سداد النفقات فيما يتصل بتقديم الخدمات القانونية، أو النفقات الاستثنائية ضمن الحدود المعقولة أو رسوم الخدمات المتعلقة بالحفظ أو الإدارة للأموال المجمّدة.
         
      4. تخطر وزارة العدل المكتب بالموافقة على الطلب أو رفضه والذي بدوره يخطر مقدم الطلب بنتيجة القرار بشكل كتابي.
         
      5. إذا رفض الطلب أو لم يرد عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، جاز لمقدم الطلب التظلّم على قرار الرفض أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره برفض الطلب أو فوات ميعاد الرد عليه.
         
      6. لا يقبل الطعن على قرار رفض الطلب قبل التظلّم منه ورفضه أو فوات ميعاد الرد عليه، وذلك على النحو المنصوص عليه في هذه المادة.
         
      7. وفي جميع الأحوال يجب مراعاة الإجراءات المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن 1452(2002) وأي قرارات لاحقة له.
    • المادة (9) طلب الإدراج في قائمة دولة أخرى

      مع مراعاة البند (2) من المادة (2) من هذا القرار، للمجلس أن يطلب بشكل منفرد إدراج اسم شخص أو تنظيم يستوفي معايير التصنيف بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1373(2001) في قائمة دولة أخرى، من خلال القيام بالإجراءات الآتية:

      1. التواصل بالطرق الدبلوماسية أو القنوات الأمنية المعتمدة لديه مع الدولة التي يحمل ذلك الشخص أو التنظيم جنسيتها، أو التي أقام أو يقيم فيها، للحصول بقدر الإمكان على المعلومات الداعمة لطلب الإدراج.
         
      2. يجب أن يتضمن طلب الإدراج أكبر قدر ممكن من تفاصيل المعلومات والمبررات التي يقوم عليها، ويمكن أن تشمل الآتي:
        أ. معلومات محددة تدعم وجود الارتباط بتنظيمات أو أفراد أو أنشطة إرهابية أو تنطبق عليه معايير التصنيف.
        ب. الأدلة أو الوثائق الداعمة لمقترح الإدراج مثل تقارير جهات إنفاذ القانون والأجهزة الأمنية، والسلطة القضائية، ووسائل الإعلام وغيرها.
         
      3. يرفق المجلس في طلب الإدراج جميع المعلومات الخاصة لتحديد شخصية المطلوب إدراجه بشكل دقيق، والتي تتيح التعرف على هويته بصورة دقيقة وجازمة، وكافة البيانات والمعلومات التي تؤيد استيفاء المطلوب إدراجه لمعايير التصنيف الواردة في قرار مجلس الأمن 1373(2001).
         
      4. يقوم المجلس بإرسال طلب الإدراج إلى الوزارة لمخاطبة الدولة المعنية وإخطاره حال استلامها الرد.
    • المادة (10) اقتراح الإدراج إلى لجنة الجزاءات

      مع مراعاة البند (2) من المادة (2) من هذا القرار، وفي حال اقتناع المجلس بوجود أسباب معقولة أو أساس سليم للاشتباه أو الاعتقاد بأن الشخص أو التنظيم يستوفي معايير التصنيف للإدراج في قائمة الجزاءات، يكون للمجلس بشكل منفرد ودون سابق إنذار أن يقترح إدراج شخص أو تنظيم في قائمة الجزاءات ذات الصلة، من خلال رفع مقترحه إلى مجلس الأمن أو لجنة الجزاءات ذات الصلة، كالمنشأة عملاً بالقرارات 1988(2011) و1267(1999) و1989(2011) و2253(2015) و1718(2006) و2231(2015) من أجل التسمية والقرارات اللاحقة لها، وعليه مراعاة معايير التصنيف المحددة، واستخدام النماذج القياسية لإدراج الأسماء في القائمة، كما اعتمدتها اللجنة ذات الصلة وفقاً للإجراءات الآتية:

      1. يعمل المجلس على جمع المعلومات عن الشخص أو التنظيم المقترح إدراجه بالاستعانة بجهات إنفاذ القانون والجهات المعنية في الدولة، لغايات إعداد طلبات اقتراح التسمية في قائمة الجزاءات.
         
      2. يتولى المجلس التواصل بالطرق الدبلوماسية أو القنوات الأمنية المعتمدة لديه مع الدولة التي يحمل ذلك الشخص أو التنظيم جنسيتها، أو التي أقام أو يقيم فيها، وذلك لغايات الحصول على معلومات متى كان ذلك ممكناً.
         
      3. يجب أن يتضمن طلب الإدراج بياناً مفصلاً عن الحالة لدعم الإدراج المقترح، والمعايير المحددة التي اقترح على أساسها اسم الشخص أو التنظيم لإدراجه في القائمة، بما في ذلك:
        أ. نتائج محددة، وأسباب توضح استيفاء معايير التصنيف المحددة في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة أو من قبل لجنة الجزاءات ذات الصلة.
        ب. أدلة أو وثائق داعمة للإدراج مثل تقارير جهات إنفاذ القانون، والأجهزة الأمنية، والسلطة القضائية، ووسائل الإعلام، وغيرها.
        ج. تفاصيل عن أي علاقة مع المدرج حالياً في قائمة الجزاءات.
         
      4. يعمل المجلس وبقدر الإمكان على توفير بيان بالمعلومات وفقاً للاستمارة الموحدة لغايات إدراج الأسماء في قائمة الجزاءات ذات الصلة.
         
      5. يجب أن يتضمن اقتراح الإدراج بيان الدولة بشأن ما إذا كان يجوز للجنة الجزاءات، أن تفصح عن كون الدولة هي صاحبة طلب الإدراج في القائمة من عدمه.
         
      6. يرسل المجلس اقتراح الإدراج إلى لجنة الجزاءات ذات الصلة عن طريق المكتب.
    • المادة (11) اختصاصات المكتب

      يختص المكتب – كمنسّق وطني – لغايات تنفيذ أحكام هذا القرار بما يأتي:

      1. اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق قرارات مجلس الأمن وفقاً لمتطلبات تلك القرارات، وبشكل خاص القرارات المتعلقة بالإرهاب وتمويله ومنع وقمع ووقف انتشار التسلح وتمويله، دون تأخير ودون سابق إنذار للمدرج.
         
      2. تعميم قائمة الجزاءات والقوائم المحلية المحدّثة على الموقع الإلكتروني للمكتب دون تأخير.
         
      3. إخطار المدرج في قائمة الجزاءات المقيم في الدولة بإدراجه، بعد الانتهاء من إجراءات تجميد الأموال، وتزويده بالموجز الإيضاحي مباشرة أو بالمعلومات اللازمة عن أسباب إدراج اسمه، ووصف الآثار المترتبة على إدراج الإسم في قائمة الجزاءات، والإجراءات التي تتبعها لجنة الجزاءات للنظر في طلبات الرفع من قائمة الجزاءات، بما في ذلك إمكانية تقديم تلك الطلبات إلى أمين المظالم أو مركز التنسيق، بحسب الأحوال، بالإضافة إلى إمكانية استخدام جزء من الأموال المجمّدة وفقاً لأحكام هذا القرار وذلك عن طريق إتاحة هذه المعلومات على الموقع الإلكتروني للمكتب.
         
      4. استلام ومعالجة الإخطارات المتعلقة بالإجراءات التي تم اتخاذها تطبيقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة أو القوائم المحلية.
         
      5. استلام طلبات التظلّم من قرارات الإدراج في القوائم المحلّية، وطلبات إلغاء إجراء تجميد الأموال والتدابير الأخرى في حق المتشابهة أسماؤهم مع المدرج، وطلبات السماح باستخدام الأموال المجمدة.
         
      6. التنسيق الداخلي وتبادل المعلومات بين الجهات المعنية فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك التنسيق لتطوير تقارير أنماط التهرب من إجراءات التجميد والتدابير الأخرى، والتعاون مع وحدة المعلومات المالية في تطوير مؤشرات الاشتباه لدى المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة المتعلقة بالتهرب من إجراءات التجميد والتدابير الأخرى.
         
      7. جمع نتائج إجراءات الرقابة والإنفاذ من الجهات الرقابية ذات الصلة بتنفيذ أحكام هذا القرار، وتنسيق الجهود بهذا الشأن.
         
      8. فتح قناة للتواصل مع المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والجمهور فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القرار، بما يشمل التدريب والتوعية بالتنسيق مع الجهات الرقابية، لهدف تعزيز فعالية استلام الإخطارات من المكتب المتعلقة بقائمة الجزاءات والقائمة المحلية دون تأخير، وإصدار التوجيهات بشأن التزامهم، وجمع الإحصاءات ذات الصلة بتطبيق أحكام هذا القرار.
    • المادة (12) تعميم قائمة الجزاءات والقوائم المحلية وتطبيق القرارات الصادرة بشأنها

      1. على المكتب تعميم قائمة الجزاءات والقوائم المحلية، من خلال إرسالها بالوسيلة التي يراها مناسبة إلى الجهات الرقابية والمنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة لتطبيق قرار التجميد، وجهات إنفاذ القانون لتطبيق التدابير الأخرى، وذلك دون تأخير ودون سابق إنذار للمدرج.
         
      2. على الجهات الرقابية وجهات إنفاذ القانون تقديم أي معلومة إن وجدت للمكتب بشأن النتائج المتعلقة بتطبيق التجميد أو التدابير الأخرى بحسب الأحوال، وذلك في غضون خمسة أيام عمل من تاريخ التطبيق.
         
      3. على المكتب إرسال المعلومات والبيانات المستلمة من الجهات الرقابية وجهات إنفاذ القانون لمجلس الأمن ولجنة الجزاءات، بحسب الأحوال من خلال الوزارة.
         
      4. على المكتب إرسال المعلومات والبيانات المستلمة من الجهات الرقابية وجهات إنفاذ القانون للمجلس المتعلقة بالإجراءات المتخذة بشأن القوائم المحلية.
    • المادة (13) الإجراءات المعلنة المتعلقة بقائمة الجزاءات

      يقوم المكتب ببيان إجراءات تقديم طلبات رفع الأسماء من قائمة الجزاءات، في موقعه الإلكتروني الرسمي، على أن تشمل هذه الإجراءات ما يأتي:

      1. إرشاد المدرج بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بتقديم طلب التماس إلى أمين المظالم أو مركز التنسيق مباشرة عند رغبتهم برفع أسمائهم منها، بحسب الأحوال، على أن يبين خطوات عملية تقديم الطلب على النحو الآتي:
        أ. تقديم طلب إلى مركز التنسيق أو أمين المظالم بحسب الأحوال للتحقق منه وللتنسيق مع الدول المعنية، ولعرضه على لجنة الجزاءات ذات الصلة.
        ب. يتلقى المكتب من أمين المظالم أو مركز التنسيق طلب المعلومات الإضافية، والمتعلقة بطلب المدرج برفع اسمه من قائمة الجزاءات.
        ج. يتولى المكتب التنسيق مع الجهات المعنية التي يرى الاستعانة بها دراسة طلب المعلومات الإضافية خلال المدة التي يحددها أمين المظالم أو مركز التنسيق، وتزويده بملاحظاته ومدى أحقية الشخص أو التنظيم برفع اسمه من قائمة الجزاءات، وللمكتب طرح أي أسئلة أو طلب إيضاحات أخرى من الشخص أو التنظيم مقدم الطلب، والاستجابة لأي استفسارات أخرى مقدمة من أمين المظالم أو مركز التنسيق.
         
      2. إجراءات إلغاء تجميد الأموال التي تحمل إسماً مشابهاً للأسماء المدرجة.
         
      3. حالات السماح باستخدام الأموال المجمّدة، وحالات الإعفاء من التدابير الأخرى.
         
      4. آليات إخطار الجهات الرقابية وجهات إنفاذ القانون والمنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بحالات رفع الأسماء أو إلغاء التجميد.
    • المادة (14)

      1. يقدم المكتب طلب رفع إسم الفرد المتوفى المدرج على قائمة الجزاءات والقوائم المحلية، وكذلك التنظيم المدرج الذي لم يعد له وجود أو نشاط فعلي، إلى أمين المظالم أو مركز التنسيق، بحسب الأحوال، مرفقاً به شهادة وفاة الفرد وأية معلومات تدل على أن التنظيم لم يعد له وجود أو نشاط فعلي.
         
      2. على المكتب اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق، بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع عدم تحويل الأموال التي كانت في حوزة المدرج إلى غيره من المدرجة أسماؤهم في قائمة الجزاءات والقوائم المحلية أو توزيعها عليهم في أي وقت، بما في ذلك التحقق من عدم كون أي من الورثة أو المستفيدين من الأموال المجمدة مدرجاً على قائمة الجزاءات والقوائم المحلية، وعلى المكتب بحسب الأحوال، إخطار أمين المظالم أو مركز التنسيق بذلك.
         
      3. يقوم المكتب باتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغاء التجميد عن أموال المدرج المشار إليها في هذه المادة بعد استلامه رد على الطلب من قبل أمين المظالم أو مركز التنسيق بحسب الأحوال، وإذا كانت الدولة هي من تقدمت باقتراح إدراج الاسم في قائمة الجزاءات، وتم تقديم طلب رفعه إلى أمين المظالم أو مركز التنسيق، فعلى المكتب دراسة الطلب بالتنسيق مع المجلس ومباشرة الإجراءات المذكورة في هذه المادة.
    • المادة (15) تجميد الأموال بموجب قائمة الجزاءات والقوائم المحلية

      1. يجب على أي شخص دون تأخير ودون سابق إنذار تجميد الأموال بموجب قائمة الجزاءات والقوائم المحلية دون الاقتصار على تلك التي يمكن حصر استخدامها في عمل معين أو مؤامرة أو تهديد أو اتفاق يتصل بالإرهاب وتمويله أو انتشار التسلح وتمويله، ويشمل التجميد ما يأتي:
        أ. الأموال المملوكة للمدرج أو يسيطر عليها كلياً أو جزئياً بشكل مباشر أو غير مباشر أو التي يمتلكها أو يسيطر عليها كلياً أو جزئياً، بشكل مباشر أو غير مباشر شخص أو تنظيم ينوب عن المدرج أو يعمل بتوجيه منه.
        ب. الأموال المكتسبة أو الناتجة من الأموال المشار إليها في البند (أ) من هذه المادة.
         
      2. يجب على أي شخص إخطار المكتب بشأن إجراءات التجميد المتخذة بموجب البند (1) من هذه المادة في غضون خمسة أيام عمل من تاريخ التجميد.
         
      3. يحظر على أي شخص إتاحة أموال أو توفير خدمات مالية أو غيرها من الخدمات المتعلقة بها، كلياً أو جزئياً، بشكل مباشر أو غير مباشر لأي شخص أو تنظيم ممن ذكر في البند (1) من هذه المادة، إلا بتصريح من المكتب وفقاً لأحكام هذا القرار، وبعد التنسيق مع المجلس أو مجلس الأمن أو لجنة الجزاءات ذات الصلة وبما يتفق مع قرارات مجلس الوزراء بشأن إصدار القوائم المحلية أو قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بحسب الأحوال.
         
      4. في جميع الأحوال يتعين مراعاة حقوق الغير حسن النية عند تنفيذ أي من إجراءات التجميد.
    • المادة (16)

      1. لا يمنع تطبيق أمر التجميد بموجب قراري مجلس الأمن 1718(2006) و2231(2015) من أن تضاف إلى الحسابات المجمدة فوائد أو أرباح أو أي مدفوعات مستحقة بموجب عقود أو اتفاقيات أو التزامات متفق عليها قبل تاريخ خضوع تلك الحسابات لأحكام القرارين المشار إليهما، على أن تخضع هذه المدفوعات للتجميد فوراً، ويُخطر المكتب بها.
         
      2. وفي جميع الأحوال يجب مراعاة الإجراءات المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن 1452(2002) و2231(2015)، والقرار 1718(2006)، والقرار 2270(2016) وأي قرارات لاحقة لهما.
    • المادة (17)

      لا يمنع تطبيق أمر التجميد بموجب قرار مجلس الأمن 1737(2006) والمستمر بموجب القرار 2231(2015) أو المتخذ بموجب القرار 2231(2015) من استحقاق المدرج في قائمة الجزاءات لأي دفعات بموجب عقد أبرمه ذلك المدرج قبل إدراجه فيها، وفقاً للشروط الآتية:

      1. أن يقرر المكتب أن العقد غير مرتبط بأي من البنود أو المواد أو المعدات أو البضائع أو التقنيات أو المساعدة أو التدريب أو المساعدة المالية أو الاستثمار أو السمسرة أو الخدمات المحظورة والمشار إليها في قرار مجلس الأمن 2231(2015) وأي قرارات مستقبلية لاحقة له.
         
      2. أن يقرر المكتب أن الدفعة لا يتلقاها بشكل مباشر أو غير مباشر أي مدرج بموجب الفقرة (6) من (الملحق ب) من قرار مجلس الأمن 2231(2015).
         
      3. أن يقدم المكتب إخطاراً مسبقاً إلى مجلس الأمن يتضمن طلبه سداد تلك الدفعات أو استلامها، أو التصريح إذا لزم الأمر بإلغاء تجميد الأموال لهذا الغرض، وذلك في غضون عشرة أيام عمل قبل إصدار هذا التصريح.
    • المادة (18) إلغاء إجراءات تجميد الأموال والتدابير الأخرى في حال تشابه الأسماء مع المدرج في قائمة الجزاءات

      تكون آلية إلغاء التجميد وأي تدابير أخرى اتخذت في حق الشخص أو التنظيم الذي يحمل إسماً مشابهاً للمدرج في قائمة الجزاءات، وفقاً لما يأتي:

      1. أن يتقدم بنفسه أو من خلال ممثله القانوني بالطلب كتابةً إلى المكتب بإلغاء التجميد أو أي تدابير أخرى اتخذت في حقه، ويرفق به كافة المستندات التي تؤيد أنه ليس المدرج في قائمة الجزاءات.
         
      2. يقوم المكتب بدراسة الطلب، ويحق له طلب أي إيضاحات أو مستندات إضافية يراها مناسبة من المتظلّم أو مجلس الأمن أو لجنة الجزاءات ذات الصلة أو أي جهة أخرى، لغايات الفصل في الطلب.
         
      3. يصدر المكتب قراره في الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تلقي الطلب بالرفض أو الموافقة على إلغاء التجميد وإخطار مقدم الطلب بذلك.
         
      4. يتولى المكتب مخاطبة الجهة المجمّدة للأموال وجهات إنفاذ القانون والجهات المعنية بنتيجة الفصل المتضمنة الموافقة على الطلب، وعلى الجهة المخاطبة التنفيذ الفوري بإلغاء التجميد وأي تدابير أخرى اتخذت في حق الطالب بناءً على تشابه اسمه مع المدرج.
         
      5. إذا رفض طلب إلغاء التجميد أو التدابير الأخرى، أو لم يرد عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، جاز لمقدم الطلب التظلّم أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره برفض الطلب أو فوات ميعاد الرد عليه.
         
      6. يكون قرار المحكمة بالفصل في التظلّم غير قابل للطعن، فإذا حكمت المحكمة برفض التظلّم فلا يجوز التقدم بتظلّم جديد إلا بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ رفض التظلّم ما لم يطرأ سبب جدي يقبله رئيس المحكمة قبل انقضاء تلك المدة.
         
      7. لا يقبل الطعن على قرار التجميد أو التدابير الأخرى قبل التظلّم منه ورفضه أو فوات ميعاد الرد عليه، وذلك على النحو المنصوص عليه في هذه المادة.
    • المادة (19) السماح باستخدام الأموال المجمّدة بموجب قائمة الجزاءات

      1. للمكتب الموافقة على طلب استخدام الأموال المجمّدة بموجب قائمة الجزاءات، في الحالات الآتية:
        أ. تلبية النفقات الضرورية أو الأساسية، كالمبالغ التي تدفع مقابل المواد الغذائية أو بدل الإيجار أو الرهن العقاري أو الأدوية والعلاج الطبي أو الضرائب أو أقساط التأمين أو الرسوم الدراسية والقضائية ورسوم الخدمات العامة.
        ب. دفع أتعاب مهنية وسداد النفقات فيما يتصل بتقديم الخدمات القانونية ضمن الحدود المعقولة أو رسوم الخدمات المتعلقة بالحفظ والإدارة للأموال المجمدة.
        ج. تغطية نفقات استثنائية غير تلك الواردة في الفقرات (أ، ب) من هذا البند.
        د. بالنسبة للجزاءات المقررة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1718(2006) والقرار رقم 1737(2006) المستمر بموجب القرار رقم 2231(2015)، وبالإضافة لما ذكر أعلاه، إذا طلب السماح باستخدام الأموال المجمدة التي تخضع لرهن أو حكم قضائي أو إداري أو تحكيم، إذا كانت الأموال ستستخدم حصرياً لتلبية نفقات الرهن أو الحكم القضائي أو الإداري أو التحكيمي، وشريطة أن يكون قد وقع الرهن أو الحكم في وقت سابق من تاريخ إدراج الشخص أو التنظيم بموجب القرارات المشار إليها، وألا تستخدم لمصلحة أي مدرج، وذلك بعد أن يخطر المكتب مجلس الأمن أو لجنة الجزاءات ذات الصلة بحسب الأحوال.
         
      2. تقدم الطلبات لغايات البت في أي من الفقرات الواردة في البند (1) من هذه المادة من قبل المدرج أو ممثله القانوني إلى المكتب مباشرة مرفقاً بها كافة الوثائق والمستندات المؤيدة للطلب.
         
      3. يدرس المكتب الطلبات المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة وأسبابها ومقدار الأموال المطلوبة وله تخفيضها أو رفضها بناءً على أسباب مبرّرة.
         
      4. في حال كان الطلب المقدم متعلقاً بالنفقات الواردة في الفقرات (أ، ب، د) من البند (1) من هذه المادة، فيجب على المكتب إخطار مجلس الأمن أو لجنة الجزاءات عن رغبته بالموافقة على الطلب المقدم بعد دراسته وفقاً لأحكام البند (3) من هذه المادة، وفي حال عدم معارضة لجنة الجزاءات أو عدم إصدارها قراراً بالرفض خلال خمسة أيام عمل من تاريخ إخطارها بذلك، فيصار إلى إلغاء التجميد عن الأموال التي وافق عليها المكتب مع تبليغ الجهة المجمدة للأموال بذلك كتابياً وبشكل فوري لتنفيذ القرار، على أن تقوم هذه الجهة بإخطار المكتب بالإجراء المتخذ بهذا الشأن.
         
      5. في حال كان الطلب المقدم متعلقاً بالنفقات الواردة في الفقرة (ج) من البند (1) من هذه المادة، يجب على المكتب إخطار لجنة الجزاءات عن رغبته بالموافقة على الطلب المقدم بعد دراسته وفقاً لأحكام البند (3) من هذه المادة، والحصول على موافقة لجنة الجزاءات الكتابية.
         
      6. لغايات البندين (4 و5) من هذه المادة، على المكتب إخطار مقدم طلب استخدام الأموال المجمدة بموجب قائمة الجزاءات أو ممثله القانوني، كتابياً بقراره بالموافقة على الطلب أو رفضه المسبب في أسرع وقت ممكن.
         
      7. يجوز للمكتب إلغاء قرار الموافقة على طلب استخدام الأموال المجمدة بموجب قائمة الجزاءات، في أي وقت تظهر له أسباب معقولة للاشتباه باستخدام الأموال في تمويل الإرهاب أو تمويل انتشار التسلح.
         
      8. إذا رفض طلب استخدام الأموال المجمدة بموجب قائمة الجزاءات أو لم يرد عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، جاز لمقدم الطلب التظلّم أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره برفض الطلب أو فوات ميعاد الرد عليه.
         
      9. يكون قرار المحكمة بالفصل في التظلّم غير قابل للطعن، فإذا رفض التظلّم فلا يجوز التقدم بتظلّم جديد إلا بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ رفض التظلّم، ما لم يطرأ سبب جدي يقبله رئيس المحكمة قبل انقضاء تلك المدة.
         
      10. لا يُقبل الطعن على قرار رفض طلب استخدام الأموال المجمدة بموجب قائمة الجزاءات، قبل التظلّم ورفضه أو فوات ميعاد الرد عليه.
         
      11. وفي جميع الأحوال يجب مراعاة الإجراءات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن 1452(2002) و1718(2006) و2231(2015) وأي قرارات لاحقة لهم.
    • المادة (20)

      يجوز للمكتب أن يحدد أية ضوابط يراها مناسبة للإعفاءات والمدفوعات المنصوص عليها في هذا القرار لمنع استخدام الأموال لتمويل الإرهاب أو تمويل انتشار التسلّح.

    • المادة (21) التزامات المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة

      تلتزم المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة لغايات تنفيذ أحكام هذا القرار، بما يأتي:

      1. التسجيل على الموقع الإلكتروني للمكتب بهدف استلام الإخطارات المتعلقة بالإدراج الجديد أو إعادة الإدراج أو تحديثه أو رفعه الصادر من مجلس الأمن أو لجنة الجزاءات، أو مجلس الوزراء.
         
      2. القيام بفحص قواعد البيانات والمعاملات بانتظام مقابل الأسماء المدرجة في القوائم الصادرة عن مجلس الأمن أو لجنة الجزاءات، أو القوائم المحلية، وكذلك فور إبلاغها بأي تغييرات في أي من هذه القوائم، على أن يشمل ما يأتي:
        أ. البحث في قاعدة بيانات العملاء.
        ب. البحث عن أسماء الأطراف المتعلقة بأي معاملة.
        ج. البحث عن أسماء العملاء المحتملين.
        د. البحث عن أسماء المستفيدين الحقيقيين.
        هـ. البحث عن أسماء الأشخاص والتنظيمات التي توجد علاقة مباشرة أو غير مباشرة معهم.
        و. البحث المستمر في قاعدة بيانات العملاء قبل إجراء أي عملية أو الدخول في علاقة عمل جدية مع أي شخص للتأكد من عدم إدراج اسمه ضمن قائمة الجزاءات أو القوائم المحلية.
         
      3. اتخاذ إجراء التجميد دون تأخير ودون سابق إنذار للمدرج فور ظهور أي تطابق من خلال إجراء عملية البحث على النحو المشار إليه في البند (2) من هذه المادة.
         
      4. تنفيذ قرار إلغاء التجميد دون تأخير، التزاماً بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة أو قرارات مجلس الوزراء بشأن إصدار القوائم المحلية.
         
      5. الإبلاغ الفوري للجهة الرقابية في الأحوال الآتية:
        أ. تحديد الأموال والإجراءات التي تم اتخاذها التزاماً بمتطلبات قرارات مجلس الأمن ذات الصلة أو قرارات مجلس الوزراء بشأن إصدار القوائم المحلية، بما في ذلك المعاملات التي يتم محاولة القيام بها.
        ب. تحديد أي تطابق مع قائمة الأشخاص أو التنظيمات المدرجة وتفاصيل بياناتها والإجراءات التي تم اتخاذها التزاماً بمتطلبات قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والقوائم المحلية، بما في ذلك المعاملات التي يتم محاولة القيام بها.
        ج. إذا تبين أن أحد عملائها السابقين أو أي عميل عارض تعاملت معه مدرج في قائمة الجزاءات أو القوائم المحلية.
        د. الاشتباه في أن أحد عملائها الحاليين أو السابقين أو شخصاً على علاقة عمل معها مدرج أو توجد له علاقة مباشرة أو غير مباشرة مع المدرج.
        هـ. عدم اتخاذ أي إجراء بسبب تشابه الأسماء وتعذّر رفع هذا التشابه من خلال المعلومات المتاحة أو التي يمكن الوصول إليها.
        و. المعلومات المتعلقة بالأموال التي تم إلغاء تجميدها بما في ذلك وضعها وطبيعتها وقيمتها والتدابير التي اتخذت بشأنها وأي معلومات أخرى ذات صلة بالقرارات.
         
      6. وضع الضوابط والإجراءات الداخلية وتنفيذها بفعالية لضمان الامتثال للإلتزامات الناشئة عن هذا القرار.
         
      7. وضع وتطبيق سياسات وإجراءات تحظر على الموظفين إخطار العميل أو أي طرف ثالث بشكل مباشر أو غير مباشر بأنه سيتم تطبيق إجراء التجميد وأي تدابير أخرى طبقاً لأحكام هذا القرار.
         
      8. التعاون مع المكتب والجهة الرقابية في التحقق من دقة المعلومات المقدمة.
    • المادة (22) التزامات الجهات الرقابية

      تلتزم الجهات الرقابية بما يأتي:

      1. استلام كافة المعلومات من قبل المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بشأن الأموال المجمّدة، أو أي إجراءات تم اتخاذها التزاماً لمتطلبات الحظر تطبيقاً لأحكام هذا القرار، بما في ذلك المعاملات التي يتم محاولة القيام بها، وإرسالها للمكتب في غضون خمسة أيام عمل من تاريخ استلامها.
         
      2. الإشراف والرقابة والمتابعة لضمان الالتزام بالأحكام المنصوص عليها في هذا القرار من خلال التفتيش المكتبي والميداني، وفرض العقوبات الإدارية المناسبة عند مخالفة أحكامه أو عدم تنفيذها.
         
      3. حصر الحالات التي تم رصدها، وفقاً لأحكام هذا القرار، من قبل المنشآت المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة والتي كان فيها العميل أو المستفيد الحقيقي شخصاً أو تنظيماً مدرجاً.
         
      4. تحديد أي أموال ذات صلة بالمدرج قد تم رصدها وتجميدها من قبل المنشآت المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة، وما إذا كانت التقارير ذات الصلة قد قدّمت إلى المكتب وفقاً لأحكام هذا القرار.
         
      5. رفع تقارير نصف سنوية على الأقل للمكتب بنتائج الإشراف والرقابة والمتابعة بشأن تطبيق المنشآت المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة لالتزاماتها بموجب هذا القرار.
    • المادة (23) أحكام عامة

      1. يجب على كل من يطّلع أو يعلم بحكم عمله بطريق مباشر أو غير مباشر على أي معلومات تم تقديمها أو تبادلها بموجب أحكام هذا القرار، الامتناع عن الإفصاح عنها بأي صورة كانت إلا لأغراض تنفيذه.
         
      2. يُعفى أي شخص من أي أضرار أو مطالبات ترتّبت نتيجة قيامه بحُسن نيّة بتجميد الأموال أو رفض السماح بالتصرف فيها أو رفض تقديم الخدمات المالية بشأنها أو تنفيذ أي التزام آخر بأحكام هذا القرار.
         
      3. يترتب على مخالفة أحكام هذا القرار تطبيق العقوبات الجزائية والإدارية المنصوص عليها في المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 المشار إليه.
    • المادة (24) التدابير الإدارية

      1. لكل من المجلس والمكتب في حدود اختصاصه، إصدار الإجراءات والتعليمات المنظمة لهذا القرار.
         
      2. تعتبر الإجراءات والمعايير والنماذج المعتمدة لدى مجلس الأمن واللجان التابعة له هي المرجع الأساسي في تطبيق هذا القرار وأي إجراءات أخرى ذات صلة.
         
      3. مع مراعاة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة يكون للمجلس أو المكتب بحسب الأحوال، أن يطلب من وزارة العدل تكليف من تراه مناسباً بإدارة الأموال المجمّدة إن لزم الأمر.
    • المادة (25) الإلغاءات

      يُلغى قرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2019 المشار إليه، كما يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

    • المادة (26) نشر القرار والعمل به

      يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.