تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (10) اقتراح الإدراج إلى لجنة الجزاءات

مع مراعاة البند (2) من المادة (2) من هذا القرار، وفي حال اقتناع المجلس بوجود أسباب معقولة أو أساس سليم للاشتباه أو الاعتقاد بأن الشخص أو التنظيم يستوفي معايير التصنيف للإدراج في قائمة الجزاءات، يكون للمجلس بشكل منفرد ودون سابق إنذار أن يقترح إدراج شخص أو تنظيم في قائمة الجزاءات ذات الصلة، من خلال رفع مقترحه إلى مجلس الأمن أو لجنة الجزاءات ذات الصلة، كالمنشأة عملاً بالقرارات 1988(2011) و1267(1999) و1989(2011) و2253(2015) و1718(2006) و2231(2015) من أجل التسمية والقرارات اللاحقة لها، وعليه مراعاة معايير التصنيف المحددة، واستخدام النماذج القياسية لإدراج الأسماء في القائمة، كما اعتمدتها اللجنة ذات الصلة وفقاً للإجراءات الآتية:

  1. يعمل المجلس على جمع المعلومات عن الشخص أو التنظيم المقترح إدراجه بالاستعانة بجهات إنفاذ القانون والجهات المعنية في الدولة، لغايات إعداد طلبات اقتراح التسمية في قائمة الجزاءات.
     
  2. يتولى المجلس التواصل بالطرق الدبلوماسية أو القنوات الأمنية المعتمدة لديه مع الدولة التي يحمل ذلك الشخص أو التنظيم جنسيتها، أو التي أقام أو يقيم فيها، وذلك لغايات الحصول على معلومات متى كان ذلك ممكناً.
     
  3. يجب أن يتضمن طلب الإدراج بياناً مفصلاً عن الحالة لدعم الإدراج المقترح، والمعايير المحددة التي اقترح على أساسها اسم الشخص أو التنظيم لإدراجه في القائمة، بما في ذلك:
    أ. نتائج محددة، وأسباب توضح استيفاء معايير التصنيف المحددة في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة أو من قبل لجنة الجزاءات ذات الصلة.
    ب. أدلة أو وثائق داعمة للإدراج مثل تقارير جهات إنفاذ القانون، والأجهزة الأمنية، والسلطة القضائية، ووسائل الإعلام، وغيرها.
    ج. تفاصيل عن أي علاقة مع المدرج حالياً في قائمة الجزاءات.
     
  4. يعمل المجلس وبقدر الإمكان على توفير بيان بالمعلومات وفقاً للاستمارة الموحدة لغايات إدراج الأسماء في قائمة الجزاءات ذات الصلة.
     
  5. يجب أن يتضمن اقتراح الإدراج بيان الدولة بشأن ما إذا كان يجوز للجنة الجزاءات، أن تفصح عن كون الدولة هي صاحبة طلب الإدراج في القائمة من عدمه.
     
  6. يرسل المجلس اقتراح الإدراج إلى لجنة الجزاءات ذات الصلة عن طريق المكتب.