تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (4) رفع إسم المدرج من القوائم المحلية

يجوز للمجلس رفع إسم المدرج في القوائم المحلية وفقاً للإجراءات الآتية:

  1. يبلّغ المجلس وزارة شؤون الرئاسة بأسباب رفع الإدراج إذا رأى المجلس أن المعلومات أو الدلائل بشأن مدرج في القوائم المحلية لا تتطلب استمرار إدراجه، وتحقق من زوال السبب الذي استوجب الإدراج.
     
  2. تتولى وزارة شؤون الرئاسة عرض رفع اسم المدرج من القوائم المحلية على مجلس الوزراء للبت في الطلب بالموافقة أو الرفض.
     
  3. يُخطر المكتب بقرار مجلس الوزراء المشار إليه في البند (2) من هذه المادة فور صدوره لتعميمه وإلغاء التجميد والتدابير الأخرى المتخذة بحسب الإجراءات المتبعة لديه.