تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (19) السماح باستخدام الأموال المجمّدة بموجب قائمة الجزاءات

  1. للمكتب الموافقة على طلب استخدام الأموال المجمّدة بموجب قائمة الجزاءات، في الحالات الآتية:
    أ. تلبية النفقات الضرورية أو الأساسية، كالمبالغ التي تدفع مقابل المواد الغذائية أو بدل الإيجار أو الرهن العقاري أو الأدوية والعلاج الطبي أو الضرائب أو أقساط التأمين أو الرسوم الدراسية والقضائية ورسوم الخدمات العامة.
    ب. دفع أتعاب مهنية وسداد النفقات فيما يتصل بتقديم الخدمات القانونية ضمن الحدود المعقولة أو رسوم الخدمات المتعلقة بالحفظ والإدارة للأموال المجمدة.
    ج. تغطية نفقات استثنائية غير تلك الواردة في الفقرات (أ، ب) من هذا البند.
    د. بالنسبة للجزاءات المقررة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1718(2006) والقرار رقم 1737(2006) المستمر بموجب القرار رقم 2231(2015)، وبالإضافة لما ذكر أعلاه، إذا طلب السماح باستخدام الأموال المجمدة التي تخضع لرهن أو حكم قضائي أو إداري أو تحكيم، إذا كانت الأموال ستستخدم حصرياً لتلبية نفقات الرهن أو الحكم القضائي أو الإداري أو التحكيمي، وشريطة أن يكون قد وقع الرهن أو الحكم في وقت سابق من تاريخ إدراج الشخص أو التنظيم بموجب القرارات المشار إليها، وألا تستخدم لمصلحة أي مدرج، وذلك بعد أن يخطر المكتب مجلس الأمن أو لجنة الجزاءات ذات الصلة بحسب الأحوال.
     
  2. تقدم الطلبات لغايات البت في أي من الفقرات الواردة في البند (1) من هذه المادة من قبل المدرج أو ممثله القانوني إلى المكتب مباشرة مرفقاً بها كافة الوثائق والمستندات المؤيدة للطلب.
     
  3. يدرس المكتب الطلبات المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة وأسبابها ومقدار الأموال المطلوبة وله تخفيضها أو رفضها بناءً على أسباب مبرّرة.
     
  4. في حال كان الطلب المقدم متعلقاً بالنفقات الواردة في الفقرات (أ، ب، د) من البند (1) من هذه المادة، فيجب على المكتب إخطار مجلس الأمن أو لجنة الجزاءات عن رغبته بالموافقة على الطلب المقدم بعد دراسته وفقاً لأحكام البند (3) من هذه المادة، وفي حال عدم معارضة لجنة الجزاءات أو عدم إصدارها قراراً بالرفض خلال خمسة أيام عمل من تاريخ إخطارها بذلك، فيصار إلى إلغاء التجميد عن الأموال التي وافق عليها المكتب مع تبليغ الجهة المجمدة للأموال بذلك كتابياً وبشكل فوري لتنفيذ القرار، على أن تقوم هذه الجهة بإخطار المكتب بالإجراء المتخذ بهذا الشأن.
     
  5. في حال كان الطلب المقدم متعلقاً بالنفقات الواردة في الفقرة (ج) من البند (1) من هذه المادة، يجب على المكتب إخطار لجنة الجزاءات عن رغبته بالموافقة على الطلب المقدم بعد دراسته وفقاً لأحكام البند (3) من هذه المادة، والحصول على موافقة لجنة الجزاءات الكتابية.
     
  6. لغايات البندين (4 و5) من هذه المادة، على المكتب إخطار مقدم طلب استخدام الأموال المجمدة بموجب قائمة الجزاءات أو ممثله القانوني، كتابياً بقراره بالموافقة على الطلب أو رفضه المسبب في أسرع وقت ممكن.
     
  7. يجوز للمكتب إلغاء قرار الموافقة على طلب استخدام الأموال المجمدة بموجب قائمة الجزاءات، في أي وقت تظهر له أسباب معقولة للاشتباه باستخدام الأموال في تمويل الإرهاب أو تمويل انتشار التسلح.
     
  8. إذا رفض طلب استخدام الأموال المجمدة بموجب قائمة الجزاءات أو لم يرد عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، جاز لمقدم الطلب التظلّم أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره برفض الطلب أو فوات ميعاد الرد عليه.
     
  9. يكون قرار المحكمة بالفصل في التظلّم غير قابل للطعن، فإذا رفض التظلّم فلا يجوز التقدم بتظلّم جديد إلا بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ رفض التظلّم، ما لم يطرأ سبب جدي يقبله رئيس المحكمة قبل انقضاء تلك المدة.
     
  10. لا يُقبل الطعن على قرار رفض طلب استخدام الأموال المجمدة بموجب قائمة الجزاءات، قبل التظلّم ورفضه أو فوات ميعاد الرد عليه.
     
  11. وفي جميع الأحوال يجب مراعاة الإجراءات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن 1452(2002) و1718(2006) و2231(2015) وأي قرارات لاحقة لهم.