تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (13) الإجراءات المعلنة المتعلقة بقائمة الجزاءات

يقوم المكتب ببيان إجراءات تقديم طلبات رفع الأسماء من قائمة الجزاءات، في موقعه الإلكتروني الرسمي، على أن تشمل هذه الإجراءات ما يأتي:

  1. إرشاد المدرج بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بتقديم طلب التماس إلى أمين المظالم أو مركز التنسيق مباشرة عند رغبتهم برفع أسمائهم منها، بحسب الأحوال، على أن يبين خطوات عملية تقديم الطلب على النحو الآتي:
    أ. تقديم طلب إلى مركز التنسيق أو أمين المظالم بحسب الأحوال للتحقق منه وللتنسيق مع الدول المعنية، ولعرضه على لجنة الجزاءات ذات الصلة.
    ب. يتلقى المكتب من أمين المظالم أو مركز التنسيق طلب المعلومات الإضافية، والمتعلقة بطلب المدرج برفع اسمه من قائمة الجزاءات.
    ج. يتولى المكتب التنسيق مع الجهات المعنية التي يرى الاستعانة بها دراسة طلب المعلومات الإضافية خلال المدة التي يحددها أمين المظالم أو مركز التنسيق، وتزويده بملاحظاته ومدى أحقية الشخص أو التنظيم برفع اسمه من قائمة الجزاءات، وللمكتب طرح أي أسئلة أو طلب إيضاحات أخرى من الشخص أو التنظيم مقدم الطلب، والاستجابة لأي استفسارات أخرى مقدمة من أمين المظالم أو مركز التنسيق.
     
  2. إجراءات إلغاء تجميد الأموال التي تحمل إسماً مشابهاً للأسماء المدرجة.
     
  3. حالات السماح باستخدام الأموال المجمّدة، وحالات الإعفاء من التدابير الأخرى.
     
  4. آليات إخطار الجهات الرقابية وجهات إنفاذ القانون والمنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بحالات رفع الأسماء أو إلغاء التجميد.