تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (6) إجراءات التظلّم من قرارات الإدراج في القوائم المحلية

لكل من أُدرج اسمه في القوائم المحلية التظلّم من القرار وفقاً للإجراءات الآتية:

  1. أن يتقدم بنفسه أو من خلال ممثله القانوني طلب التظلّم كتابة إلى المكتب وفقاً للآلية التي يحددها، على أن يرفق بالطلب كافة المستندات المؤيدة للتظلم.
     
  2. يحيل المكتب طلب التظلّم إلى المجلس ليتولى دراسته وبيان مرئياته بشأنه، ويحق لهما طلب أي إيضاحات أو مستندات إضافية من مقدم الطلب أو من جهات إنفاذ القانون أو الجهات المعنية في الدولة، لغايات الفصل في الطلب.
     
  3. يتلقى المجلس طلب التظلّم ويتحقق منه إن كان جديداً أو متكرراً، وله رفضه إذا كان متكرراً ولم يتضمن معلومات إضافية عن التظلّم السابق، أو لأي أسباب أخرى.
     
  4. يقوم المجلس بإخطار وزارة شؤون الرئاسة إذا رأى المجلس من خلال دراسته لطلب التظلم أن المعلومات أو الدلائل بشأن المدرج في القوائم المحلية، لا تتطلب استمرار إدراجه، وتحقق من زوال السبب الذي استوجب الإدراج.
     
  5. يتولى وزير شؤون الرئاسة عرض طلب التظلّم مرفقاً به رأي المجلس على مجلس الوزراء وفقاً لآليات العرض المعتمدة لديه للبت في التظلّم بالموافقة أو الرفض.
     
  6. في حال موافقة مجلس الوزراء على التظلّم يتم رفع إسم المتظلّم من القوائم المحلية وإلغاء التجميد والتدابير الأخرى المتخذة بموجب قرار الإدراج المتظلّم منه، ويُخطر المكتب بقرار التظلّم فور صدوره لإخطار المتظلّم وتعميمه بحسب الإجراءات المتبعة لديه.
     
  7. في حال رفض التظلّم أو لم يُرد عليه خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، جاز للمتظلّم الطعن على قرار مجلس الوزراء بالإدراج أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره برفض التظلّم أو فوات ميعاد الرد عليه.
     
  8. يكون قرار المحكمة بالفصل في التظلّم غير قابل للطعن، وإذا حكمت المحكمة برفض التظلّم فلا يجوز التقدم بتظلّم جديد إلا بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ رفض التظلّم، ما لم يطرأ سبب جدي يقبله رئيس المحكمة قبل انقضاء تلك المدة.
     
  9. لا يقبل الطعن على قرار الإدراج أو إعادة الإدراج قبل التظلّم منه ورفضه أو فوات ميعاد الرد عليه، وذلك على النحو المنصوص عليه في هذه المادة.