تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (18) إلغاء إجراءات تجميد الأموال والتدابير الأخرى في حال تشابه الأسماء مع المدرج في قائمة الجزاءات

تكون آلية إلغاء التجميد وأي تدابير أخرى اتخذت في حق الشخص أو التنظيم الذي يحمل إسماً مشابهاً للمدرج في قائمة الجزاءات، وفقاً لما يأتي:

  1. أن يتقدم بنفسه أو من خلال ممثله القانوني بالطلب كتابةً إلى المكتب بإلغاء التجميد أو أي تدابير أخرى اتخذت في حقه، ويرفق به كافة المستندات التي تؤيد أنه ليس المدرج في قائمة الجزاءات.
     
  2. يقوم المكتب بدراسة الطلب، ويحق له طلب أي إيضاحات أو مستندات إضافية يراها مناسبة من المتظلّم أو مجلس الأمن أو لجنة الجزاءات ذات الصلة أو أي جهة أخرى، لغايات الفصل في الطلب.
     
  3. يصدر المكتب قراره في الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تلقي الطلب بالرفض أو الموافقة على إلغاء التجميد وإخطار مقدم الطلب بذلك.
     
  4. يتولى المكتب مخاطبة الجهة المجمّدة للأموال وجهات إنفاذ القانون والجهات المعنية بنتيجة الفصل المتضمنة الموافقة على الطلب، وعلى الجهة المخاطبة التنفيذ الفوري بإلغاء التجميد وأي تدابير أخرى اتخذت في حق الطالب بناءً على تشابه اسمه مع المدرج.
     
  5. إذا رفض طلب إلغاء التجميد أو التدابير الأخرى، أو لم يرد عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، جاز لمقدم الطلب التظلّم أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره برفض الطلب أو فوات ميعاد الرد عليه.
     
  6. يكون قرار المحكمة بالفصل في التظلّم غير قابل للطعن، فإذا حكمت المحكمة برفض التظلّم فلا يجوز التقدم بتظلّم جديد إلا بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ رفض التظلّم ما لم يطرأ سبب جدي يقبله رئيس المحكمة قبل انقضاء تلك المدة.
     
  7. لا يقبل الطعن على قرار التجميد أو التدابير الأخرى قبل التظلّم منه ورفضه أو فوات ميعاد الرد عليه، وذلك على النحو المنصوص عليه في هذه المادة.