تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (12) تعميم قائمة الجزاءات والقوائم المحلية وتطبيق القرارات الصادرة بشأنها

  1. على المكتب تعميم قائمة الجزاءات والقوائم المحلية، من خلال إرسالها بالوسيلة التي يراها مناسبة إلى الجهات الرقابية والمنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة لتطبيق قرار التجميد، وجهات إنفاذ القانون لتطبيق التدابير الأخرى، وذلك دون تأخير ودون سابق إنذار للمدرج.
     
  2. على الجهات الرقابية وجهات إنفاذ القانون تقديم أي معلومة إن وجدت للمكتب بشأن النتائج المتعلقة بتطبيق التجميد أو التدابير الأخرى بحسب الأحوال، وذلك في غضون خمسة أيام عمل من تاريخ التطبيق.
     
  3. على المكتب إرسال المعلومات والبيانات المستلمة من الجهات الرقابية وجهات إنفاذ القانون لمجلس الأمن ولجنة الجزاءات، بحسب الأحوال من خلال الوزارة.
     
  4. على المكتب إرسال المعلومات والبيانات المستلمة من الجهات الرقابية وجهات إنفاذ القانون للمجلس المتعلقة بالإجراءات المتخذة بشأن القوائم المحلية.