تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (21) التزامات المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة

تلتزم المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة لغايات تنفيذ أحكام هذا القرار، بما يأتي:

  1. التسجيل على الموقع الإلكتروني للمكتب بهدف استلام الإخطارات المتعلقة بالإدراج الجديد أو إعادة الإدراج أو تحديثه أو رفعه الصادر من مجلس الأمن أو لجنة الجزاءات، أو مجلس الوزراء.
     
  2. القيام بفحص قواعد البيانات والمعاملات بانتظام مقابل الأسماء المدرجة في القوائم الصادرة عن مجلس الأمن أو لجنة الجزاءات، أو القوائم المحلية، وكذلك فور إبلاغها بأي تغييرات في أي من هذه القوائم، على أن يشمل ما يأتي:
    أ. البحث في قاعدة بيانات العملاء.
    ب. البحث عن أسماء الأطراف المتعلقة بأي معاملة.
    ج. البحث عن أسماء العملاء المحتملين.
    د. البحث عن أسماء المستفيدين الحقيقيين.
    هـ. البحث عن أسماء الأشخاص والتنظيمات التي توجد علاقة مباشرة أو غير مباشرة معهم.
    و. البحث المستمر في قاعدة بيانات العملاء قبل إجراء أي عملية أو الدخول في علاقة عمل جدية مع أي شخص للتأكد من عدم إدراج اسمه ضمن قائمة الجزاءات أو القوائم المحلية.
     
  3. اتخاذ إجراء التجميد دون تأخير ودون سابق إنذار للمدرج فور ظهور أي تطابق من خلال إجراء عملية البحث على النحو المشار إليه في البند (2) من هذه المادة.
     
  4. تنفيذ قرار إلغاء التجميد دون تأخير، التزاماً بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة أو قرارات مجلس الوزراء بشأن إصدار القوائم المحلية.
     
  5. الإبلاغ الفوري للجهة الرقابية في الأحوال الآتية:
    أ. تحديد الأموال والإجراءات التي تم اتخاذها التزاماً بمتطلبات قرارات مجلس الأمن ذات الصلة أو قرارات مجلس الوزراء بشأن إصدار القوائم المحلية، بما في ذلك المعاملات التي يتم محاولة القيام بها.
    ب. تحديد أي تطابق مع قائمة الأشخاص أو التنظيمات المدرجة وتفاصيل بياناتها والإجراءات التي تم اتخاذها التزاماً بمتطلبات قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والقوائم المحلية، بما في ذلك المعاملات التي يتم محاولة القيام بها.
    ج. إذا تبين أن أحد عملائها السابقين أو أي عميل عارض تعاملت معه مدرج في قائمة الجزاءات أو القوائم المحلية.
    د. الاشتباه في أن أحد عملائها الحاليين أو السابقين أو شخصاً على علاقة عمل معها مدرج أو توجد له علاقة مباشرة أو غير مباشرة مع المدرج.
    هـ. عدم اتخاذ أي إجراء بسبب تشابه الأسماء وتعذّر رفع هذا التشابه من خلال المعلومات المتاحة أو التي يمكن الوصول إليها.
    و. المعلومات المتعلقة بالأموال التي تم إلغاء تجميدها بما في ذلك وضعها وطبيعتها وقيمتها والتدابير التي اتخذت بشأنها وأي معلومات أخرى ذات صلة بالقرارات.
     
  6. وضع الضوابط والإجراءات الداخلية وتنفيذها بفعالية لضمان الامتثال للإلتزامات الناشئة عن هذا القرار.
     
  7. وضع وتطبيق سياسات وإجراءات تحظر على الموظفين إخطار العميل أو أي طرف ثالث بشكل مباشر أو غير مباشر بأنه سيتم تطبيق إجراء التجميد وأي تدابير أخرى طبقاً لأحكام هذا القرار.
     
  8. التعاون مع المكتب والجهة الرقابية في التحقق من دقة المعلومات المقدمة.