تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (15) تجميد الأموال بموجب قائمة الجزاءات والقوائم المحلية

  1. يجب على أي شخص دون تأخير ودون سابق إنذار تجميد الأموال بموجب قائمة الجزاءات والقوائم المحلية دون الاقتصار على تلك التي يمكن حصر استخدامها في عمل معين أو مؤامرة أو تهديد أو اتفاق يتصل بالإرهاب وتمويله أو انتشار التسلح وتمويله، ويشمل التجميد ما يأتي:
    أ. الأموال المملوكة للمدرج أو يسيطر عليها كلياً أو جزئياً بشكل مباشر أو غير مباشر أو التي يمتلكها أو يسيطر عليها كلياً أو جزئياً، بشكل مباشر أو غير مباشر شخص أو تنظيم ينوب عن المدرج أو يعمل بتوجيه منه.
    ب. الأموال المكتسبة أو الناتجة من الأموال المشار إليها في البند (أ) من هذه المادة.
     
  2. يجب على أي شخص إخطار المكتب بشأن إجراءات التجميد المتخذة بموجب البند (1) من هذه المادة في غضون خمسة أيام عمل من تاريخ التجميد.
     
  3. يحظر على أي شخص إتاحة أموال أو توفير خدمات مالية أو غيرها من الخدمات المتعلقة بها، كلياً أو جزئياً، بشكل مباشر أو غير مباشر لأي شخص أو تنظيم ممن ذكر في البند (1) من هذه المادة، إلا بتصريح من المكتب وفقاً لأحكام هذا القرار، وبعد التنسيق مع المجلس أو مجلس الأمن أو لجنة الجزاءات ذات الصلة وبما يتفق مع قرارات مجلس الوزراء بشأن إصدار القوائم المحلية أو قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بحسب الأحوال.
     
  4. في جميع الأحوال يتعين مراعاة حقوق الغير حسن النية عند تنفيذ أي من إجراءات التجميد.