تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (16)

  1. لا يمنع تطبيق أمر التجميد بموجب قراري مجلس الأمن 1718(2006) و2231(2015) من أن تضاف إلى الحسابات المجمدة فوائد أو أرباح أو أي مدفوعات مستحقة بموجب عقود أو اتفاقيات أو التزامات متفق عليها قبل تاريخ خضوع تلك الحسابات لأحكام القرارين المشار إليهما، على أن تخضع هذه المدفوعات للتجميد فوراً، ويُخطر المكتب بها.
     
  2. وفي جميع الأحوال يجب مراعاة الإجراءات المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن 1452(2002) و2231(2015)، والقرار 1718(2006)، والقرار 2270(2016) وأي قرارات لاحقة لهما.