تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (14)

  1. يقدم المكتب طلب رفع إسم الفرد المتوفى المدرج على قائمة الجزاءات والقوائم المحلية، وكذلك التنظيم المدرج الذي لم يعد له وجود أو نشاط فعلي، إلى أمين المظالم أو مركز التنسيق، بحسب الأحوال، مرفقاً به شهادة وفاة الفرد وأية معلومات تدل على أن التنظيم لم يعد له وجود أو نشاط فعلي.
     
  2. على المكتب اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق، بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع عدم تحويل الأموال التي كانت في حوزة المدرج إلى غيره من المدرجة أسماؤهم في قائمة الجزاءات والقوائم المحلية أو توزيعها عليهم في أي وقت، بما في ذلك التحقق من عدم كون أي من الورثة أو المستفيدين من الأموال المجمدة مدرجاً على قائمة الجزاءات والقوائم المحلية، وعلى المكتب بحسب الأحوال، إخطار أمين المظالم أو مركز التنسيق بذلك.
     
  3. يقوم المكتب باتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغاء التجميد عن أموال المدرج المشار إليها في هذه المادة بعد استلامه رد على الطلب من قبل أمين المظالم أو مركز التنسيق بحسب الأحوال، وإذا كانت الدولة هي من تقدمت باقتراح إدراج الاسم في قائمة الجزاءات، وتم تقديم طلب رفعه إلى أمين المظالم أو مركز التنسيق، فعلى المكتب دراسة الطلب بالتنسيق مع المجلس ومباشرة الإجراءات المذكورة في هذه المادة.